قضاء وقانون

  • بالفيديو: هل هذه الكرات تخالف قانون الجاذبية؟

    من المعروف أن قانون الجاذبية الذي اكتشفه العالم إسحق نيوتن ينص على أن الأجسام تسقط من الأعلى للأسفل بفعل جاذبية الأرض، لكن عالماً يابانياً تمكن من عكس هذه النظرية عن طريق الخداع البصري.

    ويظهر الفيديو المنشور على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب خدعة تبدو للوهلة الأولى وكأنها من فعل السحر، حيث تصعد الكرات التي وضعها كويتشي سوغهارا الأستاذ بجامعة ميجي في طوكيو إلى الأعلى على هيكل مكون من 4 مسارات بدلاً من نزولها نحو الأسفل.

    وبشكل يثير الدهشة، وضع سوغهارا عدة كرات أسفل المسارات الأربعة للهيكل الكرتوني، وعلى الفور ظهرت وهي تصعد للأعلى، وكأن هناك مغناطيس يجذبها لتلتقي عند مركز الهيكل بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

    وبعد أن يبهر سوغهارا مشاهدي الفيديو بهذه التجربة التي تتحدى قوانين الطبيعة، يكشف عن سرها من خلال تدوير الهيكل، ليصبح بالإمكان النظر إليه من زاوية أخرى، وليتبين أن الأمر مجرد خداع بصري، حيث تظهر المسارات وكأنها تصعد للأعلى، في حين أنها تنزل بالواقع إلى الأسفل باتجاه المركز.

    وأوضح سوغهارا أن من السهل خداع الدماغ ليجعل الإنسان يرى الأشياء بشكل مخالف لما هي عليه في الواقع، فعندما لا تحتوي الصور على معلومات تتعلق بالعمق والبعد الثالث، يحاول الدماغ تخمين هذه الأبعاد عبر إدخال معلومات إضافية لا تكون صحيحة بالضرورة.

    https://www.youtube.com/watch?v=xzf5jGuZhXE

  • البرلمان يوافق على قرار الرئيس بإصدار قانون مكافحة الإرهاب

    أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وذلك عقب تصويت 457 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

  • البرلمان يوافق على قرارى الرئيس بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية

    أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرارى رئيس جمهورية مصر العربية، بالقوانين رقمى 138 لسنة 2014، و 16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وذلك عقب تصويت 472 عضواً بالموافقة على القرار الأول إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وتصويت 446 عضواً بالموافقة على القرار الثانى، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

  • ننشر قانون جرائم الإنترنت لمواجهة فيس بوك وتويتر المعروض على البرلمان

     المؤبد وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنية عقوبة التصنت على الدولة.. والسجن المشدد وغرامة من 3 الى 20 مليون جنيها عقوبة الإضرار بالأمن القومى على السوشيال ميديا كشفت مصادر أمنية مسئولة أن البرلمان سيناقش بشكل عاجل مشروع قانون مكافحة جرائم الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها فيس بوك وتوتير، لإصدار قانون وتشريع يجرم الاستخدام او الترويج الخاطئ علي الانترنت موضحا بأنه لا يوجد حتى الان قانون لمكافحة جرائم الانترنت. وذكرت المصادر بعض مواد القانون التى تم إعدادها بمعرفة رجال الإدارة العامّة لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وقانونيين حيث يعاقب بالغرامة 50 ألفا لكل من يعطل عمل المواقع، فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التصنت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

    ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من التقط أو اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها أو تنصت عليها، فإذا كان فعل الاعتراض أو الالتقاط أو التصنت قد وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. ويعاقب أيضا بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم أو محتوى موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكاً لها، أو يخصها، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

    الحبس والغرامة لكل من يسرق بريد الكترونى لآخرين ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من استخدم بريداً إلكترونياً لا يخصه فى أمر يسىء إلى صاحب البريد، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع المصطنع فى أمر يسىء إلى من اصطنع عليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن. الحبس سنتين لكل من ينشئ موقعا يحرض على ارتكاب جرائم وأشار القانون إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم فى إنشاء، موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو أى من القوانين الخاصة. فيما يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكترونى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.

    وأيضا غلق المواقع المهددة للأمن القومى فيما منح القانون جهات التحرى والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية، أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومى، أن تعرض محضراً بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب المواقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها، وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات، منعقدة فى غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها فى الطلب، فى ذات يوم عرضه عليها، إما بالقبول أو الرفض. ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 19 من ذات القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه. وأوضحت المصادر أن القانون ينص على أنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى خاص، يحكم فى حالة الإدانة، بجانب العقوبة المقررة عن الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة، أو مدة 3 سنوات على الأكثر، وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها للحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص، فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة للجريمة، بالغلق. وأيضا عزل الموظفين العمومين المتورطين فى جرائم الإنترنت وإذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فيجب عند الحكم بالإدانة، أن تحكم المحكمة بعزلة من وظيفته، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون، مع المدانين بارتكابها. وألزم القانون مزودى الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خطر سير حركة رسائل البيانات وذلك لمدة 90 يوماً. من جهة اخري أكد مصدر بالإدارة العامة لمباحث التوثيق والمعلومات انه لم يتم ضبط أية حالات تعاطي أو تروج المخدرات الرقمية “الموسيقية لارتفاع تكلفة تعاطيها وهي منتشرة في بعض البلدان العربية كلبنان والسعودية والإمارات موضحا انها نوع من انواع الموسيقي الاحادية او الثنائية يتم بيعها عن طريق شبكات الانترنت وتؤدي الي حدوث حالة من الاختلال في الجهاز العصبي في الجسم ودخول الشخص المتعاطي لها في حالة من عدم الاتزان تشبه تأثير تعاطي المواد المخدرة.

     

  • البرلمان يوافق على قانون تنظيم السجون.. ونواب النور يعترضون

    وافق مجلس النواب، اليوم، الأحد، عل القرار بقانون رقم 106 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن السجون بإجمالى، 344 عضوا، فيما سجل 17 عضوا رفضهم، امام امتناع 3 أعضاء.

     وأبدى النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اعتراضه ورفضه للقرار بقانون الخاصة بتنظيم السجون، أثناء مناقشة القانون بجلسة مجلس النواب المنعقدة الآن. وقال “خليل”: “المجلس القومى لحقوق الإنسان تم تعجيزه وتعطيله فى الدخول إلى زيارات السجون لذلك نعترض على هذا القانون”.

  • مشروع قانون إسرائيلي لإغلاق مساجد في الأراضي المحتلة

    يعتزم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف الحاكم تقديم مشروع قانون يهدف إلى إغلاق مساجد في الاراضي المحتلة.

    وكشفت مصادر خاصة لوكالة “صفا” الفلسطينية اليوم الأحد، أن 12 عضوا بالكنيست من “البيت اليهودي” والمعارضة الإسرائيلية، سيقدمون هذا المشروع للكنيست بشكل جماعي، خلال الأيام القادمة.

    وأكدت المصادر أن عضو الكنيست المستوطن بتسلئيل سموتريتش، يقود فكرة مشروع القانون هذا، والذي سيكون تعديلًا على لقانون قادم من المقرر أن تصادق عليه الكنيست خلال الأسبوع الجاري.

    ويهدف القانون لإغلاق المساجد في حال تم توجيه تهمة التحريض على ما يسمى بـ “الإرهاب”، لخطباء فيها، وهي إشارة إلى دعم الانتفاضة أو استنكار جرائم الإعدامات ودعم العمليات الفدائية.

    ويطلب مشروع القانون تعديل قانون ينص على تقييد استخدام مكان من أجل منع القيام بمخالفة، بشكل يجيز لسلطات الاحتلال إغلاق مسجد، في حال وجهت لخطيب فيه تهمة ما يسمى “التحريض على الإرهاب”.

    وجاء في تفسير القانون، المرفق لمشروع القانون ويُعد جزءًا منه، أن “ما يسمى بالأعمال الإرهابية، هي نتيجة تحريض منفلت لرجال دين في المساجد، الذين يخطبون ويحمّسون المتواجدين بأقوال نارية، من أجل الخروج إلى الجهاد في سبيل الله”.

  • مجلس النواب يوافق على قانون القضاء العسكرى

    صوت أعضاء مجلس النواب، اليوم، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصاد ر رقم 25 لسنة 1966. وأسفر أخذ الرأى النهائى على هذا القرار بقانون عن موافقة 465 عضوا على هذا القرار بقانون، وامتنع 3 أعضاء عن التصويت، ورفض عضو واحد، وأعلن رئيس المجلس موافقة نهائيا على القرار بقانون.

  • البرلمان يوافق على قرار الرئيس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

    أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 36 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك عقب تصويت 416 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

     

  • «النواب» يوافق على قانون النشيد والسلام الجمهوري

    وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشاريع القوانين والقرارات الصادرة منذ اعتماد الدستور الحالى.

  • مجلس النواب يوافق على قانون الانتخابات الرئاسية

    وافق مجلس النواب في جلسة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 10 لسنة 2014، و22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وكانت اللجنة الخاصة أخطرت المجلس بعدم مخالفة القانونين للدستور والموافقة عليهما.

     

  • قانون يسمح للمقاهى والمكتبات العامة بالتجسس عليك عبر الواى فاى المجانى

    قريبا سيصبح من حق الأماكن العامة مثل المقاهى والمكتبات التى تزود مستخدميها بالواى فاى المجانى، وتسليم بيانات التصفح الخاصة بالمستخدمين بسبب المقترح الجديد الذى تجرى مناقشته فى بريطانيا، مما يعنى أن الحكومة يمكنها الحصول على كل المعلومات التى تتعلق بالمواقع التى قام المستخدم بزيارتها أثناء احتسائه القهوة فى أى مكان عام.

    تفاصيل القانون الجديد ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية فقد أجابت “تيريزا ماى” وزير الداخلية البريطانية عن عدد من الأسئلة حول مشروع القانون المثير للجدل هذا الأسبوع، وأمضت وزير الداخلية ساعتين تم خلالها استجوابها من قبل نواب البرلمان، واعترفت بأن مقدمى الإنترنت على نطاق صغير يمكن أن يطلب منهم تخزين البيانات لمدة تصل إلى 12 شهرا وستصل تكلفة مشروع القانون إلى 240 مليون إسترلينى، وسيتم تنفيذه بعد مناقشات مع مزودى خدمات الإنترنت حول تكاليف تنفيذ التدابير الأمنية.

    وقالت “ماى”: “أنا لا أعتقد أنه سيكون من المناسب بالنسبة لنا استبعاد أى شبكة، فإذا نظرتم كيف يمكن للناس القيام بمختلف الأعمال هذه الأيام، ستدركون كما يجب علينا الحرص”. وقال “ماثيو هير”، الرئيس التنفيذى لشركة Gigaclear البريطانية: “كمية البيانات التى سوف تحتاج الحكومة لتخزينها غير عادية، فالجمع العشوائى للبيانات سيكون تكلفته كبيرة”. وبموجب القواعد الجديدة سيطلب من مزودى خدمة الإنترنت وشركات الهواتف الذكية تخزين قائمة من المواقع التى قمت بزيارتها وتطبيقات الرسائل التى استخدمتها، ومدة استخدامك لهم على مدار عام كامل.

  • وزير التخطيط: رفض قانون الخدمة المدنية يعتبر رسالة سلبية للعالم الخارج

    قال الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رفض قانون الخدمة المدنية يشكل عودة لنقطة الصفر، ورسالة سلبية للعالم الخارجي والمنظمات الدولية لن تحتملها مصر، نظرا لأهمية ملف الإصلاح الإدارى متوقعا إلا يتم رفض القانون من قبل مجلس النواب.

    وأشار «العربي»، في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معهد التخطيط القومي، السبت،إلى أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم القوانين في عملية الإصلاح الإداري بالدولة، لافتا إلى أن الحكومة منحت وقتا مناسبا لشرح القانون وتوضيحها للرأي العام.

    وأضاف أن قانون الخدمة المدنية يمنح فرصة للأكفاء ويفتح الباب امام الترقيات بعدالة واضحة،

    وأشار إلى أن بعض المواد التي تم مناقشتها بشكل موضوعى وتعرضت للانتقادات من اللجنة منها أن قانون يهدد الأمن القومي، وعلى حسب المادة 15، والتي تسمح لغير المصريين بالعمل في الحكومة، مشيرا إلى أن هذا السبب غير واقعي، لأنها مادة لم تستحدث وهي تخضع لمبادى المعاملة بالمثل.

    وأشار إلى أنه في حالة ازالة المادة والغائها سيتم الغاء التعاقدات للمصريين العاملين في الحكومات العربية بالخارج .

    وأشار إلى أن من ضمن الانتقادات ايضا أن الوزير يهيمن على الجهاز الإداري، وأنه ألغى مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه أوضح للنواب أن الدستور الجديد ينص في المادة الثالثة على إنشاء مجلس خدمة مدنية برئاسة رئيس جهاز التنظيم والإدارة ما يشير إلى أنه ليس المهيمن على الجهاز الإداري.

    كما استنكر وزير التخطيط وصف النواب للقانون بأنه «غير الدستورية»، لأنه تمت الموافقة عليه من الجهات المسئولة بالدولة، قبل إقراره.

    وأشار إلى اعتماد قوانين أخرى على قانون الخدمة المدنية منها قانون الموزانة العامة التي اعتماده العام 2014-2015، موضحًا أن أعداد أعضاء اللجنة نحو 11 من أصل يتجاوز الـ 500 عضو بمجلس النواب .

    وأضاف «العربي» أنه ينتظر التقرير الرسمي النهائي للجنة،والذي من المقرر أن يصدرغدا، مؤكدًا أنه في حالة وجود أي ملاحظات موضوعية على اللائحة التنفيذية أو القانون نفسه سيتم تعديله، موضحا أنه في حالة الطلب منه حضور المناقشة في الجلسة العامة لشرح القانون سيكون متواجدا، ومشيرًا إلى انه خلال 15 يوما من تشكيل المجلس مطالب المجلس بالموافقة أو الرفض للقوانين وليس إجراء تعديل عليها.

  • قانون يسمح للمقاهى والمكتبات العامة بالتجسس عليك عبر الواى فاى المجانى

    قريبا سيصبح من حق الأماكن العامة مثل المقاهى والمكتبات التى تزود مستخدميها بالواى فاى المجانى، وتسليم بيانات التصفح الخاصة بالمستخدمين بسبب المقترح الجديد الذى تجرى مناقشته فى بريطانيا، مما يعنى أن الحكومة يمكنها الحصول على كل المعلومات التى تتعلق بالمواقع التى قام المستخدم بزيارتها أثناء احتسائه القهوة فى أى مكان عام.

    تفاصيل القانون الجديد

    ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية فقد أجابت “تيريزا ماى” وزير الداخلية البريطانية عن عدد من الأسئلة حول مشروع القانون المثير للجدل هذا الأسبوع، وأمضت وزير الداخلية ساعتين تم خلالها استجوابها من قبل نواب البرلمان، واعترفت بأن مقدمى الإنترنت على نطاق صغير يمكن أن يطلب منهم تخزين البيانات لمدة تصل إلى 12 شهرا وستصل تكلفة مشروع القانون إلى 240 مليون إسترلينى، وسيتم تنفيذه بعد مناقشات مع مزودى خدمات الإنترنت حول تكاليف تنفيذ التدابير الأمنية.

    وقالت “ماى”: “أنا لا أعتقد أنه سيكون من المناسب بالنسبة لنا استبعاد أى شبكة، فإذا نظرتم كيف يمكن للناس القيام بمختلف الأعمال هذه الأيام، ستدركون كما يجب علينا الحرص”.

    وقال “ماثيو هير”، الرئيس التنفيذى لشركة Gigaclear البريطانية: “كمية البيانات التى سوف تحتاج الحكومة لتخزينها غير عادية، فالجمع العشوائى للبيانات سيكون تكلفته كبيرة”. وبموجب القواعد الجديدة سيطلب من مزودى خدمة الإنترنت وشركات الهواتف الذكية تخزين قائمة من المواقع التى قمت بزيارتها وتطبيقات الرسائل التى استخدمتها، ومدة استخدامك لهم على مدار عام كامل.

  • اللواء ممدوح شاهين: قانون البناء ليس من القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة

    شهدت لجنة الإسكان والمرافق، برئاسة النائب يسرى المغازى، جدلاً حول تراخيص البناء الممنوحة للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، بعد مطالب عدد من النواب بتعديل المادة الرابعة من القانون باشتراط حصول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على موافقة مجلس الدفاع الوطنى إعمالاً للمادة 203 من الدستور، انتهت بموافقة اللجنة على القرار بقانون.

    وأكد اللواء ممدوح شاهين، مستشار وزير الدفاع للشئون القانونية، على أن القرار بقانون رقم 23 لسنة 2015 ليس من ضمن القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وبالتالى ليس من المفروض وضعه فى الديباجة بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، مشيراً إلى أن قوانين القوات المسلحة محددة على سبيل الحصر، وقوانين الإسكان ليست من قوانين القوات المسلحة. وقال شاهين، إنه ليس من الضرورى فى البناء حصول الهيئة الهندسية على موافقة مجلس الدفاع الوطنى لأن البناء ليس له علاقة بالدفاع الوطنى، لافتاً إلى أن الهيئة الهندسية تقوم بمشروعات كثيرة للدولة، وتوجد أراضى خاصة بالدفاع واستراتيجية .

    فطبقا للقانون 7 لسنه 1971 فإن هيئة المجتمعات، وفيما يتعلق بالأراضى العسكرية، والبناء عليها فالموافقة تكون من وزير الدفاع، وفيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى المسندة للهيئة فهى تأتى من مجلس الوزراء وليس من المنطقى أن أحصل على موافقة المحليات، وهذه الشهادة تعتبر ترخيص للهيئة.

  • “تشريع مجلس الدولة” يرفض تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن سماع الشهود

    قال رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار أحمد قطب، إن القسم برئاسة المستشار محمود إسماعيل رسلان، رفض مشروع القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص بجواز الاستغناء عن سماع الشهود بالمحاكم، بسبب شبهة عدم الدستورية. وأوضح “قطب” أن التعديل استهدف تنظيم سماع الشهود المقرر فى الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى لزوم سماع شهادته.

    وأضاف أن القسم قرر إعادة التعديل لمجلس الوزراء دون إقراره، وذلك لمخالفته المادتين 96 و97 من الدستور فى شأن ضمانات الدفاع المقررة للمتهم، واستهداء بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.

  • رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب: رفضنا قانون الخدمة المدنية بأغلبية ساحقة

    قال النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة يشتمل على أشياء جيدة، ولكنه به عيوب أيضا ، وتابع: ” رفضنا القانون بأغلبية ساحقة ونحتاج لتعديل المواد التى رفضناها لتمريره”.

    وأضاف “عيسى” في مداخلة لبرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور” الذى يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح، قائلاً:”المادة 15 فى القانون تجيز للمصريين وغير المصريين من الدول العربية تولى مناصب، ده أمن قومى، يعنى ينفع أجيب واحد من حماس يمسك منصب كبير فى البلد”.

     وأكد النائب البرلمانى أن: “هناك رفضا كاملا من الشارع المصرى للقانون”، وتابع:”مجلس النواب هو من سيقرر بشكل نهائى هل سيمر القانون أم لا؟”.

  • رئيس لجنة القوى العاملة: لم نتخذ قراراً بشأن قانون الخدمة المدنية

     أكد النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتخذ أى قرار حتى الآن بشأن قانون الخدمة المدنية.

    وقال “عيسى” فى تصريحات صحفية اليوم  إن قانون الخدمة المدنية تم مناقشته بصفة ودية بين الأعضاء وليس بصفة قانونية، وتم إرجاءه لاجتماع اليوم لأهميته لدى المجتمع.

    و وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على أربعة قرارات بقوانين وهى، القرار بقانون رقم 39 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية، والقرار بقانون رقم 118 لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والقرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانونى التأمين الصحى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، والقرار بقانون رقم 25 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية. وتناقش اللجنة فى اجتماعها اليوم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، والقرار بقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصاددر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

  • وزير الصحة: قانون التأمين الصحى الجديد يحتاج 90 مليار جنيه لتطبيقه

    أكد أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحى الجديد بحاجة لـ90 مليار جنيه، حتى يتم تطبيقه وتغطية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى ميزانية الصحة الحالية تقدر بـ 52 مليار جنيه.

    وقال الوزير، فى حواره ببرنامج “بوضوح” المذاع عبر فضائية “الحياة”،:” تكلفة التأمين الصحى الجديد 90 مليار جنيه، وهذا رقم ضخم، ولكننا نسعى لإقراره من أجل علاج المواطنين بكرامة وتقديم خدمة صحية من خلال تطوير المستشفيات، وهناك نقاش مستمر داخل غرف ومطبخ هذا القانون، وبنظبط بيتنا من جوه لتطبيقه..وأنا بتكلم دوغرى”، لافتاً إلى أن مجلس النواب من سيعتمد قانون التأمين الصحى وليس نقابة الأطباء.

     

    <

    p class=”MsoNormal” dir=”RTL”>كما كشف، أن 60% من حجم الإنفاق الصحى يأتى من جيوب المواطنين، بما يعد قصورا من جانب الدولة، مضيفاً:”مبعرفش أكذب، وأعرف جيداً ما يحدث داخل مستشفيات وزارة الصحة وأسعى لإصلاحه”.

  • اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق على قانون التظاهر بإجماع الأراء

    وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأربعاء، على قانون التظاهر بإجماع الأراء وذلك لسلامة مواده وتطابقها مع الدستور.

    وتسلمت اللجنة التشريعية القانون والمذكرة الإيضاحية الخاصة به وبعد مناقشة مواده تبين تطابقها مع مواد الدستور، وتم إقراره تمهيدا لإعداد تقريرا حوله ورفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لطرحه فى الجلسة العامة وإقراره بشكل نهائى.

  • القوى العاملة بالنواب ترفض قانون الخدمة المدنية

    قال خالد محمد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطى، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة رفضت قانون الخدمة المدنية باجماع جميع أعضائها.

    وأضاف شعبان  أن جميع أعضاء اللجنة صوتوا برفض القانون، ومن المقرر أن يقدم كل عضو باللجنة مذكرة يوضح فيها أسباب رفضه للقانون غدا الخميس.

  • هيثم الحريرى: عدم مناقشة قانون التظاهر خلال الـ15 يوما لا يعنى إغلاق ملفه

    أكد المهندس هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، أن عدم مناقشة قانون التظاهر خلال الـ 15 يوما التى ستعرض فيها القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسي لا يعنى إغلاق ملف تعديل القانون.

    وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك توصيات من المجلس القومى لحقوق الانسان لتعديل القانون سيلتزم بها خلال مطالبته بتعديله تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أن الحديث ليس منغلق حول تلك الفترة، حيث يمكن فتح ملف قانون التظاهر فى أى وقت.

  • هيثم الحريرى: إجماع لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية

    أكد النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، أن هناك إجماع فى لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية، متمنيا النجاح فى إسقاط القانون خلال الجلسة العامة التى تعقد الأسبوع المقبل، وواصفا إياها ببشرة خير.

    وقال الحريرى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “بشرة خير.. اليوم كان هناك إجماع فى لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية.. أتمنى أن ننجح فى إسقاط القانون الاسبوع القادم فى الجلسة العامة.. ما ضاع حق وراءه مطالب”.

    120161324244283Capture

  • مفاجأة.. قانون التظاهر ليس ضمن القوانين المعروضة على مجلس النواب

    كشف النائب الدكتور محمد صلاح عبد البديع، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن مفاجأة، بأن قانون التظاهر ليس ضمن القوانين التى ستعرض على مجلس النواب لمناقشتها، وذلك لأنه صدر قبل نفاذ الدستور وإقراراه فى 18 يناير 2014، ولا تنطبق عليه نص المادة 156 من الدستور التى توجب عرض جميع القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب ومناقشتها بالبرلمان فى أول 15 يومل.

    وقال “عبد البديع”  إن اللجنة اجتمعت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، واستلمت القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى فترة غياب مجلس النواب، وستجتمع اللجنة فى الثانية ظهر غد الأربعاء.

    وأضاف أن اللجنة أحيلت إليها القرارات بقوانين المكملة للدستور، والقوانين ذوات الطبيعة الدستورية، وعددها 28 قرار بقانون، أبرزها قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، ومكافحة الإرهاب، والقرار بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا.

    وأوضح أن المادة 246 من الدستور نصت على إلغاء القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور قبل سريان الدستور مع بقاء أثارها سارية.

  • أستاذ قانون جنائى: لا حصانة على “جنينة” ويجوز عزله إذا ثبت تعمد التضليل

     

    قال الدكتور إبراهيم نايل رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات يحكم واقعة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إذا ثبت صحتها، ويعاقب الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات كل من أذاع عمداً بيانات أو معلومات يترتب عليها تكدير السلم العام، وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 15 سنة إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

    وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن مجلس النواب يحقق فى التقرير ويتم تحويله إلى النيابة العامة ثم تحكم المحكمة بذلك، مشيراً إلى أنه لا عقوبة جنائية فى حالة ثبوت حسن النية بأن جنينة حصل على بيانات مضللة، ويُكتفى بالجزاء الإدارى بجواز عزله من جانب رئيس الجمهورية، وليس هناك حصانة.

  • رئيس الوزراء: قانون الصحافة والإعلام لن يتم إلا بتوافق أصحاب المهنة

    قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه لم تتم مناقشة قانون الإعلام والصحافة، ولكنه تم استعراض الخطوط العريضة له، وتابع:” لن يتم اتخاذ أى قرار بشأنه إلا إذا كان هناك توافق من الإعلاميين والصحفيين لأنه يخصهم من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الأطراف كلها متوافقة”.

    وأضاف “إسماعيل” خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يجب التوافق على قوانين الصحافة والإعلام بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الأخرى.

  • “القوى العاملة”: القانون الجديد يمنع الاعتداد بالاستقالة إلا أمام مكتب العمل

    قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن الوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد وفى انتظار عرضه على مجلس النواب، مضيفًا أن القانون يمنع أصحاب العمل من إجبار العاملين على التوقيع على “استمارة 6” قبل العمل، ويلزمهم بعدم الاعتداد بالاستقالة إلا إذا كانت أمام مكتب العمل.

    وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مع الإعلامية لبنى عسل، أن صندوق الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة يقع تحت رقابة الوزارة، وهدفه إعانتهم فى حالة تراجع تدفق السياحة، لافتًا إلى أن هناك 62 منشأة سياحية فقط هى التى تقدمت بطلب لصرف الإعانات للعاملين بها وتم ذلك، وأن الوزارة على استعداد لصرف إعانات العاملين بالشركات السياحية المتعثرة فى حالة طلبها ذلك.

  • العجاتى: مصر مقبلة على ثورة تشريعية تتطلب أن يكون رئيس البرلمان رجل قانون

    قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمجالس النيابية، إنه لا يوجد نص ستورى يحتم أن يكون رئيس مجلس النواب رجل قانون ، مشدداً على أن مصر مقبلة على ثورة تشريعية الأمر الذى يتطلب معه أن يكون رئيس المجلس رجل قانون.

    وأضاف “العجاتى” خلال حواره بالتليفزيون المصرى، أن مجلس النواب الحالى به كفاءات كثيرة ، قانونية، وغير قانونية قادرة تولى الأمور.

    وأستطرد قائلاً:” الانتخابات على كرسى رئيس المجلس شبة محسومة كون الأسماء التى تتردد ليست كثيرة، ولكن التطاحن سيكون على الوكيلين”.

  • شريف إسماعيل يطالب المحافظين بتطبيق قانون المحاجر والمناجم

    طالب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق قانون المحاجر والمناجم ولائحته التنفيذية للحصول على حق الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في حقوق الدولة، وعلينا تطبيق القانون ليستفيد الجميع وليس فئة محدودة.

    وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد رقم (198) لسنة 2014 الذي صدر في 9 ديسمبر 2014، ولائحته التنفيذية بمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.

    وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن قطاع الثروة المحجرية هو من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فاعل ومباشر في تحقيق التنمية، كما يعد مصدرًا هامًا من مصادر الدخل لقطاع عريض من المواطنين، هذا فضلًا عن كونه شريانًا مغذيًا للعديد من الخامات الرئيسية المستخدمة بطريق مباشر وغير مباشر في عمليات التصنيع والتعمير وغيرهما من مشروعات التنمية بالمحافظات، كما تعد المحاجر أحد المصادر المهمة لتنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظات.

  • مفاجأة.. قانون دور العبادة يعاقب بالحبس من يعطلون بناء الكنائس

    كشفت مصادر كنسية عن تعديلات جديدة تضمنها قانون دور العبادة الموحد المنتظر عرضه على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، حيث أكد المصدر أن القانون يتضمن ضمن مواده عقوبات بالحبس والغرامة لأى موظف عمومى يتسبب فى تعطيل أو تعنت بناء دار عبادة استوفت شروط البناء واشتراطات القانون، من حيث موافقة رئيس الطائفة الدينية والحى والمهندس المختص. وقال المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، إن اجتماعا عقد الأسبوع الماضى بين اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية ومسئولين بوزارة العدالة الانتقالية من أجل إطلاع الكنيسة على مشروع القانون أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية التى زارها الوزير مجدى العجاتى، وأطلع البابا تواضروس على المسودة. ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من الاشتراطات التى تضمن للأقباط حقوقهم فى بناء الكنائس، كما تتضمن مواد تختص بالتعلية وإعادة بناء دور العبادة القائمة بالفعل، وكذلك مبانى الخدمات التابعة لها والمدارس والمستشفيات الكنسية.

  • محافظ المنيا: عرض تعديلات قانون المحاجر على مجلس المحافظين القادم

    بحث اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، مع عدد من أعضاء جمعية تطوير المحاجر التعديلات الخاصة بشأن قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديد رقم 198 لسنة 2014، والتى قامت المحافظة من قبل برفعها لوزير التنمية المحلية، بحضور العمدة عثمان المنتصر عضو مجلس النواب والدكتور محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المحاجر، والمهندس رضا خلاف مدير مشروع محاجر المنيا وعماد عبد الغنى مدير إدارة الحسابات.

    شدد المحافظ على ضرورة عدم الإضرار بمصالح أصحاب المحاجر والعاملين بها وكذلك ضمان حقوق الدولة، موضحا الأهمية الكبرى لمشروع المحاجر، حيث يساهم فى توفير آلاف الفرص من العمل لشباب المحافظة، كما يمثل الدخل الأكبر فى حساب صندوق خدمات المحافظة، والذى يتم تمويل عدد من المشروعات من خلاله ودفع المستحقات الخاصة بعدد من المتعاقدين مع المحافظة.

    وأكد المحافظ أنه سيقوم بعرض التعديلات الخاصة على القانون فى اجتماع مجلس المحافظين القادم. وأوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المحاجر أنه تم رفع تلك المقترحات لوزارة البترول، وهناك لجنة تقوم بدراسة الاقتراحات والتعديلات عليها.

    وهناك عدد كبير من المحافظات، لديها تحفظات وتعديلات على القانون. وطمأن المحافظ، أعضاء جمعية تطوير المحاجر، بأنه على يقين فى عدم قبول الدولة الإضرار بمصالحهم، ليتم إعادة النظر فى الأمر، تحقيقا للصالح العام ولتدارك كل هذه المشاكل فى الوقت الراهن. وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدا فى تحقيق مصالح أبناء هذا القطاع، مع توفير كل وسائل الأمان والسلامة لهم.

زر الذهاب إلى الأعلى