أقامت زوجة دعوى حبس أمام محكمة الأسرة أكتوبر، ضد زوج، بسبب تخلفه عن سداد 70 ألف جنيه مصروفات طبيبة بعد حملها فى توأم، ورفضه تحمل نفقاتها، وطردها من شقة الزوجية، بسبب خلافات نشبت بينها ووالدته لرفضهم زيارتها لأهلها أو زيارتهم لها بمنزلها.
وقالت المدعية: “قصيت عامين فى جحيم الحياة الزوجية، أصبت بعاهة جزئية بسبب اعتياده على ضربى، ومحاولته إجهاضى خوفاً من مطالبتى بحقوقى، مما دفعنى لملاحقته بقضايا تعويض عن ما لحق بى من ضرر”.
وأشارت الزوجة إلى أنها أقامة ضده 11 دعوى حبس بسبب تخلفه عن سداد النفقات العلاجية التى خضعت لها بسببه، ورفضه تمكينى من مسكن الحضانة، وتبديده أموالى ومصوغاتى ومنقولاتى، والتسبب لى بضرر مادى ومعنوى، بخلاف النفقات التى رفض سدادها وذلك عن مدة 7 أشهر، كنفقة مأكل وملبس.
وأكدت الزوجة، فى دعواها، أن زوجها يمتنع عن سداد نفقة المأكل والملبس، وبدل الفرش والغطاء، والعلاج، بعد قضاء محكمة الأسرة، بإلزامه بدفع المبالغ المالية، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المتجمد، وامتنع عن دفعها، بعد إعلانه قانونا، رغم يسار حاله.
وأكدت المدعية فى دعواها، أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.