صادق مجلس النواب الليبي، اليوم (الاثنين)، على قانون الانتخابات التشريعية التي ستقام نهاية العام الحالي، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تغريدة.
وكتب المتحدث في تغريدة “إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، في 24 ديسمبر .
ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية، الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات شديدة، وهي تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف “عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله”.
وسارع المشير خليفة حفتر للاستفادة من هذه المادة، فقام في 23 سبتمبر بـ”تجميد موقت” لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان قوات حفتر.
أصدر المُستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة – القرار رقم 714 لسنة 2021 باعتماد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021/2022.
وقد تضمن القرار تولي المستشار محمد محمود محمد عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الهيئة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021؛ كما تم تكليف المستشار محمد عبدالنعيم محمد نصير – نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة.
وتضمنت الحركة توزيع عدد (1178) عضواً من أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.
وروعي في الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقُلات مُراعاة لظروف فيروس (كورونا) ، فضلاً عن الاستجابة لرغبات السادة الأعضاء في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص وبمراعاة الظروف المرضية والعائلية وتقريب أعضاء الهيئة من محل إقامتهم دون توطن.
وصرح المستشار طه كرسوع الامين العام لمجلس الدولة، أن جميع المباني والمقرات تم تجهيزها، وجاري تأسيس المبنى الجديد بمحافظة قنا، كما تم تجهيز جميع الاستراحات لاستقبال السادة الأعضاء.
وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2022/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية التي عقدت اليوم الإثنين.
وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتأديبية في العام القضائي 2022/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيء للمستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2021/2022، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت اليوم السبت.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة مراعاة وجود سكرتير داخل الجلسة من السيدات بكل دائرة وذلك بما يتفق توجيهات الدولة في تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ويأتى مشروع التعديل فى إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تُستبدل عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة فى المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة فى المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتى جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة فى المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة “مائة مليم” الواردة فى المادة ( ۳۹ / البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة فى المادة 58، وعبارة “مائتى جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة فى المادة (62/فقرة أولى البند 3).
وأشارت المادة الثانية من مشروع القانون إلى أنه تُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1987 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية مواد أرقام ( 5 مكررا 1)، و ( ۷۰ مكررا)، و(75/بند ۱۳ ).
وتنص المادة ( 5 مكررا 1) على أن يُنشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه ، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة فى حالة العود.
وأوضحت المادة (70 مكرر) أن وزير العدل يُصدر بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.
وتضمنت المادة (75/بند 13) أن يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة فى المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاه
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، الذى يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.
وينص مشروع القانون على أن ” يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة”.
كما نص مشروع القانون على أنه ” لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أى قانون آخر”، وأن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية”.
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
كما نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن ” يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات”.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 142 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انيرجي ” نايل” بي. في. وشركة آي بي آر ساوث دسوق ليمتد، وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الارضية ” قطاع -أ” بدلتا النيل ج. م. ع
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، جلسة 9 أكتوبر المقبل للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 9 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية.
تنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن «تسرى أحكام القانون على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
وجاء القانون ليشرح موقف الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أنها أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام، وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية:
ـ المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام.
ـ فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التى تحال إليها من السلطات المختصة.
ـ إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين.
ـ إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.
ـ معاونة مجلس الإدارة في مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية. – الأعمال القانونية الأخرى التي يعهد بها إليها من مجلس الإدارة.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 142 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انيرجي ” نايل” بي. في. وشركة آي بي آر ساوث دسوق ليمتد، وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الارضية ” قطاع -أ” بدلتا النيل ج. م. ع
أصدرت السلطات القضائية الجزائرية، اليوم السبت، قرارا بإيداع رئيس حزب “قلب تونس”، رجل الأعمال، نبيل القروي، قيد الحبس المؤقت، حسبما ذكرت شبكة النهار الجزائرية.
وأمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة إيداع نبيل القروي وشقيقه، البرلماني، غازي القروي، و4 مواطنين جزائريين من بينهم امرأة رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية.
ويأتي ذلك بعد أن أنهت الشرطة القضائية بمدينة تبسة أنهت التحقيقات الأولية بخصوص دخول نبيل القروي وشقيقه التراب الجزائري بطريقة غير شرعية، مضيفة أنه تم توقيف 4 أشخاص، من بينهم امرأة، تورطوا في عملية تهريب الشقيقين التونسيين.
وتم داخل شقة بحي فاطمة الزهراء إلقاء القبض على نبيل القروي، رجل الأعمال المعروف الذي يرأس حزب “قلب تونس” ويملك القناة التلفزيونية “نسمة” وسبق أن كان من أبرز المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة، وشقيقه غازي القروي، نائب برلماني بمجلس الشعب التونسي المجمد مؤخرا من قبل الرئيس قيس سعيد.
يذكرأن، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، بإدراج رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب بالبرلمان المجمدة عضويته غازي القروي محل تفتيش مع تحرير محضر في شأنهما من أجل إجتياز الحدود البرية بطريقة غير قانونية.
وأفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين رياض النويوى، بأن قرار النيابة العمومية جاء تبعا للمحضر الذي تم فتحه سابقا ضد شخص أصيل الجهة وهو مرّوج مخدرات تم الإحتفاظ به أمس من أجل مساعدة أشخاص على اجتباز الحدود التونسية خلسة نحو التراب الجزائري و مساعدة شخص على التفصي من المراقبة الادارية .
وذكر النويوي أنه تم إدراج شخص ثان محل تفتيش تورط هو الأخر في عملية تهريب نبيل القروي وشقيقه نحو التراب الجزائري، مضيفا أن التحريات لاتزال متواصلة في شأن الأشخاص المشتركين مع الشخص المحتفظ به أمس على إعتبار أن عملية إجتياز الحدود ومساعدة أشخاص على ذلك تكون عبر شبكة فيها عديد الأشخاص والأفراد .
ويذكر أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه غازي القروي تم القبض عليهما في ولاية تبسة الجزائرية وتم يوم أمس لإحتفاظ بشخص مفتش عنه وصادرة في شأنه مناشير تفتيش من اجل ترويج المخدرات ، بسبب تورطه في مساعدة الشقيقين القروي نحو القطر الجزائري عبر إحدى المناطق الحدودية بولاية القصرين
وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش بتالة ألقت القبض على مروج المخدرات المذكور خلال عملية مداهمة لمنزله الكائن في منطقة بودرياس الحدودية .
وضع قانون حماية المستهلك ضوابط وعقوبات لمنع احتكار السلع، ونصت المادة 8 على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وحدد القانون العقوبة في حالة المخالفة وهى الحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها”.
وفى هذا الصدد، نصت المادة 71 من القانون، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وحال العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه”.
كما حظر قانون حماية المستهلك استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة، وفقا لما تنص عليه المادة 13 من القانون.
وافق مجلس الوزراء على إجازة ترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة (e-finance )؛ لإنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المصلحة، والعمل على استخدام أحدث الأساليب والأنظمة التكنولوجية ودمجها مع الأنشطة الأساسية الخاصة بها، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة، وبما يُمكن في الوقت نفسه من الرد على جميع استفساراتهم وشكاواهم.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن اعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع؛ ولا سيما بالنظر لأهميته الاستراتيجية في خدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، فضلاً عن كونه أحد أدوات التنمية الاقتصادية للدولة.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 144 لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة (55-62) بميناء الإسكندرية. ونشر في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب وافق علي القانون، وأكد في تقرير اللجنة المشتركة في البرلمان، أن القانون يهدف إلى تنفيذ الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 32 والذي يقضي بضرورة أن يكون منح الالتزام بقانون ولمدة ثلاثين عاما؛ إضافة إلى أن بناء وتحديث مشروعات البنية الأساسية التي تحتاجها الدولة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية في المجالات المختلفة، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الطاقة الاستيعابية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وذكر تقرير البرلمان أن القانون يهدف إلى عدم اللجوء إلى الإنفاق من موازنة الدولة أو مواردها السيادية أو النقدية من أجل بناء هذه المشروعات لتخفيف الحمل على كاهل الدولة وتخفيف بعض أعباء الاقتراض لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وبالتالي الحد من تزايد عبء الدين الداخلي والخارجي.
كما يهدف القانون إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية عن طريق إنشائها وإدارتها وصيانتها من قبل القطاع الخاص لفترة زمنية معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف في المشروع، مع تحقيق نسبة مرضية من الربح، بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع الدولة، وهو ما يحقق التوسع في إنشاء المرافق العامة وزيادة الاستثمار.
تحدث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن المطالبات بدور ثاني لطلاب الثانوية العامة في أكثر من مادتين أو بدرجات كامل، موضحا أنه: تنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعمول به في جمهورية مصر العربية على الآتي:
المادة 28
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين, كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50 %) من النهاية الكبرى للمادة, كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.
ولما كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاضعة في أعمالها لهذا القانون فاننا لا نستطيع السماح بدور ثاني بدرجة أكثر من 50 %أو دور ثاني بأكثر من مادتين حسب نص القانون.
يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمقدم منذ الفصل التشريعي الأول، الحد من انتشار الأخطاء الطبية.
لمواجهة الأخطاء المتكررة.. برلماني يطالب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية
شروط الإجهاض وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية.. تعرف عليها
كما يقر مشروع القانون تحميل كل مسؤول مسؤوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبي، حيث ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
كما يعمل مشروع القانون على تنظيم عمليات الإجهاض الآمن للمرأة، حيث حدد في مواده شروط إجراء عمليات الإجهاض بالمادة 14 من القانون، كما حددت شروط عمليات الإجهاض.
شروط الإجهاض
ونص مشروع القانون على: لا يجوز للطبيب أن يجري أي عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالتين، إذا كان استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، وفي حالة ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته، وبشروط أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، وأن يحرر محضرًا بتقرير سبب الإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجهاض.
ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا جراحيًّا فوريًّا.
لجنة لتلقي الشكاوى
وأقر أيضا مشروع قانون المسؤولية الطبية، الموجود لدى مجلس النواب، إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية لتلقي الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
أسباب تعطل القانون
وجاء تعطل حسم مشروع قانون المسؤولية الطبية، بسبب المادة الخاصة بتقنين الإجهاض، وأيضا مادة الحبس الاحتياطي للأطباء حال ثبوت قصور بحق المريض، بجانب حسم ما إذا كان رأي اللجنة الطبية تجاه المسؤولية التي تقع على الطبيب إلزامي أم استشاري.
مطالب بسرعة إقرار القانون
يذكر أن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صاحب مشروع القانون جدد المطالبة بضرورة الإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية، للعمل على حل الإشكاليات المتكررة بالأخطاء الطبية والتي تتسبب في مشكلات كبيرة للمرضى.
وأشار النائب، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بإصدار هذا القانون، إلا أنه لا جديد حتى الآن، على الرغم من الحاجة الملحة إليه في الوقت الحالي.
حث أنطونيو جوتيريس جميع الأطراف في أفغانستان إلى توفير المساعدات الإنسانية لإنقاذ أرواح الناس، قائلا: ” على جميع الأطراف حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم، كما حث جوتيريس جميع الدول لاستقبال اللاجئين والامتناع عن ترحيلهم.
ودعا جوتيريس خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع فى أفغانستان، إلى منع التهديدات الإرهابية وضمان واحترام حقوق الإنسان الأساسية، والقيم التى يتحد عليها العالم.، داعيا حركة طالبان وكل الأطراف إلى احترام القانون الدولي في أفغانستان.
وتعهد أمين عام الأمم المتحدة إلى استمرار مساعدة ودعم الشعب الأفغاني.، مضيفا: “الشعب الأفغاني يستحق منا الدعم في هذه اللحظات الصعبة”.
ينشر “الحدث الآن ” أسماء 31 قاضية الوارد أسمائهن في الجزء الأول من الحركة القضائية التي تضمنت 1118 اسما والتى أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة – أمس الثلاثاء – برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى لعام 2022/ 2021 المتضمن ترقية عدد (66) من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض.
وبدأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم، تلقى تظلمات رجال القضاء على الجزء الأول من الحركة القضائية، وذلك بداية من اليوم الموافق 11 من أغسطس وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 17 من أغسطس سنة 2021 حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.
وتضمنت الحركة تعيين 66 قاضياَ كنواب لرئيس محكمة النقض، وتعيين 79 قاضيا بمحكمة النقض، وتعيين القاضي محمد عيد رمضان حسن يوسف، نائب الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، رئيساَ بمحكمة استئناف طنطا، على أن يكون نائباَ للقاضى عبدالله عبد العزيز متولى سلام، وسابقاَ للقاضى عفيفى مختار متولى مهران، الرئيس بمحاكم الاستئناف، وتعدل أقدمية القاضي خالد كامل سليمان عبد النبى، نائب بمحكمة استئناف قنا على أن يكون نائبا للقاضى تامر أحمد محمد أحمد عبدالله، وسابقا على القاضي شريف محمود توفيق حسانين، النائب بمحكمة الاستئناف.
الجزء الأول من الحركة القضائية تضمن تعيين (80) من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة بمحكمة النقض وعدد (291) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد (331) قاض بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف وعدد (350) رئيس من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.
وتضم قائمة أسماء القاضيات كل من:
1-القاضية ايمان سمير إبراهيم القمرى
2-القاضية مروة محمد ممتاز متولى
3-القاضية مى حسين مصطفى حسين
4- القاضية نفرت محمد نبيل بهى الدين شهاب
5- القاضية سحر حمد عبد الماجد حمد
6-القاضية الدكتورة هالة جمال الدين محمد محمود
7-القاضية ايمان عطية على مهنا
8-رانيا محمد منصور محمد
9-ولاء محمد توفيق محمد حسنى توفيق الدرش
10- القاضية شيرين فاروق على وشاحى
11-القاضية غادة عبد الناصر عبداللاه السباعى
12-القاضية داليا إبراهيم أحمد النمكى
13-القاضية علا حسين كامل حنفى على
14-القاضية فاطمة أحمد عبدالله إبراهيم قنديل
15- القاضية مها محمود محمد عليوى
16- القاضية رانيا سناء الملك محمد الطيب
17- القاضية جيهان أحمد وفيق عثمان البطوطى
18- القاضية غادة محمد ممدوح حسن مصطفى جلال
19- القاضية سالى عمرو أمين الصعيدى
20- القاضية ولاء محمد وجدى سالم طاهر
21- القاضية سارة عدلى عبد الشكور حسين
22- القاضية نهاد صلاح الدين محمد نديم
23- القاضية عائشة عبد العزيز حافظ شريف
24- القاضية أمنية إسماعيل أحمد هوارى
25- القاضية هبه محمد خليل محمد خليل
26- القاضية نجوان السيد على رضوان
27- القاضية هدى خليفة أحمد محمد عمر
28- القاضية أسماء عبد الجليل محمد عبدالدايم
29- القاضية ايمان زكى محمد كمال حمودة
30- القاضية شيماء عبد البديع أحمد عبد الفتاح
31- القاضية أسماء عبد الحى محمد الشريف
كما شهد الجزء الخاص بنقل وترقية القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، انتداب المستشارة فاطمة قنديل، وهي أول قاضية تصدر حكمًا بالإعدام بالاتفاق مع باقى أعضاء المحكمة، ونظرت أيضًا فيما سبق القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب بالبورصة”، إلى محكمة الإسكندرية.
وأظهرت الحركة انتدب المستشارة علا حسين، إلى محكمة الأسكندرية، وهى المرشحة الأسبق – المرأة الوحيدة – التي كانت في انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة السابقة، فضلاً عن انتداب 4 قاضيات أخريات لمحكمة الإسكندرية، وانتداب 4 قاضيات أخريات من محكمة قنا إلى محكمة طنطا، وانتداب قاضية من محكمة المنصورة إلى محكمة الإسماعيلية.
ويأتي ضمن القاضيات المنتدبات من محكمة قنا إلى محكمة طنطا، المستشارة سالي الصعيدي أول قاضية جنائية في مصر، والتي بدأت عملها القضائي عام 2007، واختيرت للعمل بالقضاء الجنائي لتكون أول قاضية تدخل المحاكم الجنائية في مصر، حيث عملت كعضو رابع بدائرة جنايات وجنح الطفل بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي تنعقد بمنطقة أبو قتاته .
ثم انتقلت للعمل كعضو يمين بدائرة جنح مستأنف النزهة للعام القضائي 2009 / 2010، وعملت كعضو يمين بدائرة جنح مستأنف مصر الجديدة لمدة عامين قضائيين، ثم انتقلت للعمل كعضو بالمكتب الفني الجنائي بمحكمة النقض بالعام القضائي 2012 / 2013 ، وحتى العام القضائي الحالي 2019 / 2020، وانتدبت للعمل كمساعد لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق بالعام القضائي 2015 / 2016 ، بعد استحداث هذا المنصب لأول مرة في تاريخ محكمة النقض، كما انتدبت للعمل كعضو بأمانة مجلس القضاء الأعلى كأول قاضية تشغل هذا المنصب لمدة ثلاثة أعوام .
من جانبه – صرح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء الأعلى راعي في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
وكشفت مصادر قضائية – أن الجزء الأول من الحركة القضائية لقى قبولاً لدى جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، لاسيما وأن اعتمدت على معايير الأقدمية والكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، وراعت الظروف الإنسانية والمرضية.
وتتكون الحركة القضائية من 3 أجزاء، وتختص وزارة العدل ممثلة في إدارة التفتيش القضائى بإعداد جزأين رئيسيين في الحركة القضائية، بينما يعد مكتب النائب العام الجزء الثالث وهو المتعلق بالنيابة العامة، والأجزاء الثلاثة ترسل إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.
ويعد الجزء الثانى من الحركة هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، ويسمى بـ”حركة التبادل”، حيث يتم التبادل في المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم في المحاكم.
أما الجزء الثالث والأخير فهو يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر في الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.
– ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض
– ترقية ( 350) رئيسا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف
-الجزء الأول من الحركة تضمن 31 قاضية ما بين ترقيات وتنقلات
بدأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم، تلقى تظلمات رجال القضاء على الجزء الأول من الحركة القضائية التي تضمنت 1118 اسما بينهم 31 قاضية، والتى أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة – أمس الثلاثاء – برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى لعام 2022/ 2021 المتضمن ترقية عدد (66) من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض.
وتواصل الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، تلقى التظلمات بداية من اليوم الموافق 11 من أغسطس وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 17 من أغسطس سنة 2021 حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.
وتضمنت الحركة تعيين 66 قاضياَ كنواب لرئيس محكمة النقض، وتعيين 79 قاضيا بمحكمة النقض، وتعيين القاضي محمد عيد رمضان حسن يوسف، نائب الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، رئيساَ بمحكمة استئناف طنطا، على أن يكون نائباَ للقاضى عبدالله عبد العزيز متولى سلام، وسابقاَ للقاضى عفيفى مختار متولى مهران، الرئيس بمحاكم الاستئناف، وتعدل أقدمية القاضي خالد كامل سليمان عبد النبى، نائب بمحكمة استئناف قنا على أن يكون نائبا للقاضى تامر أحمد محمد أحمد عبدالله، وسابقا على القاضي شريف محمود توفيق حسانين، النائب بمحكمة الاستئناف.
يشار إلى أن الجزء الأول من الحركة القضائية تضمن تعيين (80) من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة بمحكمة النقض و عدد (291) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد (331) قاض بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف وعدد ( 350) رئيس من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.
كما صرح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء الأعلى راعي في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
وكشفت مصادر قضائية – أن الجزء الأول من الحركة القضائية لقى قبولاً لدى جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، لاسيما وأن اعتمدت على معايير الأقدمية والكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، وراعت الظروف الإنسانية والمرضية.
وتتكون الحركة القضائية من 3 أجزاء، وتختص وزارة العدل ممثلة في إدارة التفتيش القضائى بإعداد جزأين رئيسيين في الحركة القضائية، بينما يعد مكتب النائب العام الجزء الثالث وهو المتعلق بالنيابة العامة، والأجزاء الثلاثة ترسل إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.
ويعد الجزء الثانى من الحركة هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، ويسمى بـ”حركة التبادل”، حيث يتم التبادل في المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم في المحاكم.
أما الجزء الثالث والأخير فهو يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر في الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور .
ويأتى القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
ويمثل مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية، من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
وأشار تقريراللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على 4 محاور، هي “الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم” بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصرى.
وأضاف التقرير: كانت هناك ضرورة لتفعيل دورالتشريع لوضع الضوابط والمعايير ليكون هناك آلية موحدة لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، وتعد نصوص مشروع القانون الضامن الأول والشريك الرئيسى فى تنفيذ الاستراتيجية، ولتدارك التشابك والتداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية ذات الصلة باستخدام المجارى والمسطحات المائية في ظل المتغيرات التي لحقت بقطاع الموارد المائية والتي تحتم ضرورة الأخذ بالنظم والتطبيقات العلمية الحديثة في هذا المجال، ودعم القدرات والجهود لمواجهة التحديات الجسام، والتي تفرض على مصر ضرورة المُضي قُدما في تلبية متطلبات تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي والتنمية الشاملة والمستدامة.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها، ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
كما يحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.
ويعتمد مشروع القانون على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
كما يحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظا على نوعية المياه.
ويحظر أيضا إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، مع وضع ضوابط للاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.
ويسعى مشروع القانون إلى وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى، بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة، حيث يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة، حفاظا على الخزان الجوفى من التلوث.
كما يضع مشروع القانون آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، منها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
ويحد المشروع من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية، وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.
ويقوم مشروع القانون باشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة، فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها.
ويضع أيضًا مشروع القانون أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.
ويحقق مشروع القانون الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتي انتهى الغرض من تخصيصها على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والرى وبما يتفق مع أحكام القانون المدنى.
ويعالج مشروع القانون العوار القانوني الذي شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق، فضلاً عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقي المطور.
ويعمل أيضا على الحد من التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون بما يشكل رادعا حقيقيًّا للمتعدين، ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.
وأكدت اللجنة أن نصوص مشروع القانون جاءت نصوصه تنفيذاً للالتزام الدستورى بحماية نهر النيل والبحار والبحيرات ومياهها وترشيد الاستفادة منها وتعظيم استخداماتها اوتلويثها ولمواكبة المستحدثات التي طرأت على قطاع الموارد المائية والرى واستخداماته فى ضوء عجز نصوص القانون القائم عن تدراكها ومعالجة سلبياتها لمضى أكثر من ثلاثين عاماً على تطبيقه.
وأشارت اللجنة إلى أن نصوص القانون تدعم استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى في الحفاظ على مواردنا المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل نقطة مياه لتوفير احتياجات كافة القطاعات من المياه ولتدارك سلبيات التعديات على المجارى المائية التى أصبحت من أكثر الظاهرات المؤثرة على محاور التنمية المستدامة.
وذكرت اللجنة أن الخطط الاستراتيجية المتكاملة للحفاظ على الموارد المائية لا بد أن ينظمها نصوص تشريعية حاكمة وواضحة تحدد المسؤليات وتفعل مشاركة جميع المواطنين، وخاصة المنتفعين ومستخدمى المياه مع الوزارة في تشغيل وصيانة أجزاء من مرافق الرى والصرف للحفاظ على المياه، في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع وفى ظل الاتجاه نحو تبنى مشروعات استصلاح طموحة فى ظل متغيرات مناخية وزيادة الطلب على المياه وبما يحقق تلبية احتياجات المجتمع وحصول المواطن المصرى على نصيبه من المياه والذى تدنى في الآونة الأخيرة بصورة تقترب من معدلات الشُح المائى.
ويقدم مشروع القانون نصوصا لمعالجة أخطار تلوث المجارى المائية بمياه الصرف الصحى الزراعى والصناعى والاستزراع السمكى بالمجارى المائية، وهى من العوامل التي تزيد من تكاليف تنفيذ برامج إعادة الاستخدام لتلك المياه لأكثر من مرة باعتبارها أحد محاور الميزان المائى لسد الفجوة المائية بين الاحتياجات الفعلية وحصة مصر المائية.
ويضع القانون ضوابط للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز- الموز) ويحظر إجراء أى أعمال أو أنشطة على شواطئ نهر النيل، كما يضع قواعد ومعايير تنظم استخدامات المجارى المائية، بما يحافظ على طبيعة المجرى المائى ونوعية مياهه.
ووضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وإنشاء مآخذ للمياه على المجارى المائية دون ترخيص، والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية فى مجرى نهر النيل وفروعه وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة.
ويحد مشروع القانون من شيوع المسئولية وتنازع الاختصاصات بين الجهات المستخدمة للمجاري المائية للتحقيق آفاق التنمية المستدامة في مصر في ضوء الموارد المائية المتاحة.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق وداعم للرؤية المستقبلية لبرامج التنمية المستدامة 2030 في مختلف القطاعات والتي توليها القيادة السياسية اهتماماً عظيما.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد ، إن القرارات التي اتخذتها كانت بناء على الدستور وأتعجب ممن يتحدثون عن “انقلاب”.
وأضاف خلال كلمه له منذ قليل، أن المؤسسة النيابية بلغت مستوى مهينا لكل التونسيين، مستطردًا: “هناك لصوص يحتمون بالنصوص.. وصبرى نفد وكان لا بد من استعادة دولة القانون، وأنا لم أحل البرلمان بل قمت بتجميد أعماله”.
وأوضح قائلًا: “لقد احترفوا السطو على إرادة الشعب بنصوص قانونية وضعوها على المقاس لاقتسام السلطة، داعيًا إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات والتصريحات والشائعات.
وذكر الرئيس التونسي، أن الأوضاع بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، مشددًا: نفد الصبر بالرغم من التحذير تلو التحذير.
وكان أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، العديد من القرارات مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.
وتم اتخاذ قرارات الرئيس التونسي بعدما شهدت عدد من المدن التونسية، مظاهرات مناهضة لحكومة هشام المشيشي ولحركة النهضة التي تدعمها، وهي مظاهرات تُعتبر من الأضخم على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة، مئات المتظاهرين توافدوا إلى محيط البرلمان التونسي، مطالبين بحله، للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومطالبين بإسقاط منظومة الحُكم ومُحاسبة الحكومة والغنوشي.
وأيضا تجدر الإشارة إلى أنه تعبيرا عن الفرحة بقرارات الرئيس، خرج عدد كبير من التو انسه في شوارع البلاد للاحتفال، وهتف المواطنون في شوارع الولايات التونسية، بشعارات “تحيا تونس”، ففي صفاقس خرج عدد كبير من أهالي المدينة للتعبير عن ابتهاجهم بقرارات الرئيس واستجابته للتحركات الشعبية التي عرفتها عاصمة الجنوب وغيرها من مناطق البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، كما هتف الأهالي للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان.
قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بجلسته المعقودة اليوم الإثنين، إجراء الحركة القضائية للعام القضائي 2021- 2022، في أضيق الحدود نظرًا لظروف جائحة كورونا، مع تطبيق قواعد عامة موضوعية علي الجميع، وتم تزويد كافة أقسام المجلس بالعدد اللازم من الأعضاء لاستمرار إنجازهم المتميز، مع مراعاة الظروف الصحية للزملاء.
وأكد المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، أنه تقرر تلقي الرغبات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021 حتي يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وجارى اتخاذ إجراءات إنشاء عدد من دوائر القضاء الإدارى في المقر الرئيسي والمحافظات للتخفيف عن كاهل السادة القضاة، وتقريب العدالة للسادة المواطنين، علي أن يكون المجلس الخاص في حالة أنعقاد دائم حتي صدور الحركة القضائي.
حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من أي عمليات حرق أو نهب قد تحدث خلال الساعات المقبلة بالشارع التونسي، حيث نبه لمن يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال للحرق والنهب بأن القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم، حسب صفحة الرئاسة الجمهورية التونسية على مواقع التواصل.
وكانت قد أعلنت رئيس الجمهورية التونسية في خبر عاجل لها منذ قليل نشرته على صفحتها الرسمية بموثع “تويتر” أن الرئيس التونسي قيس سعيد ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.
وكان قد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ قليل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس التونسي أعلن إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه
شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار نرصد لكم حصاد الوزارات على مدار اليوم .
المترو: رفع حالة الطوارئ وزيادة الرحلات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة الصحة تعلن ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا فى مستشفيات العزل لــ76.5% قطع المياه 11 ساعة تبدأ 9 مساء غد بعدة مناطق بالقاهرة بينها العباسية وباب الشعرية التعليم: مسموح لطالب الثانوية العامة بدخول الامتحان بكتاب المدرسة به كافة الملاحظات التأمينات: زيادة المعاشات سنويا بنسبة لا تقل عن التضخم ولا تزيد عن 15% وزيرة الصحة تصل دولة جنوب السودان لدعم سبل التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى الكهرباء: مد تلقى طلبات العدادات الكودية حتى 31 يوليو للتماشى مع “قانون التصالح” التعليم تعلن توفير مراجعة لمادتى اللغة الألمانية والعربية لطلاب الثانوية العامة التعليم العالى تعلن بدء فعاليات إعداد القيادات الشبابية بالمعاهد العليا أمن القاهرة يستعد لتأمين ماراثون الثانوية العامة لتأمين الطلاب النقل: عرض فرنسى لتمويل وتوريد 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول للمترو وزير الكهرباء: مصر تتمتع بثراء فى مصادر الطاقات المتجددة المترو: تأخير قيام أول قطار بمحطة المرج الجديدة لمدة ساعة غداً.. اعرف التفاصيل التعليم العالى: دعم وتأهيل معامل 4 جامعات بتكلفة 25.5 مليون جنيه
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عملا بنص المادة 249 من الدستور، فى إشارة إلى أنه سيتم إرسال رأى المجلس بشأن مشروع القانون إلى مجلس النواب.
ويأتى مشروع القانون متوافقا مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق الأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبارالممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
كما يأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد” وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموزانة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الاساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة
كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة
وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة.
وتذهب فلسفة مشروع القانون إلي ضبط النظام المالي وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة انه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد”، خاصة بعدالتغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة
أكد اللواء محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة، أن المحافظة حصرت 2883 مكانا وساحة انتظار في كل أحياء القاهرة، في ضوء استعدادها لتطبيق لقانون تنظيم انتظار المركبات الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم، الاثنين، لتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.
وقال سكرتير عام محافظة القاهرة في كلمته: “المحافظة طلعت قرارات أولها تشكيل لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات، فيها لجنة مالية ولجنة فنية، ويتم حصر أماكن الانتظار في القاهرة، وإعداد قاعدة بيانات، وتم عمل تصنيف كمي وكيفي، واجتماعي”.
وتابع: “اللجنة علي عاتقها حوكمة هذا الموضوع، وتم وضع ضوابط لتشكيل اللجنة لتضم أعضاء قانونيين وماليين، وأعضاء من المرور، وغيرهم، وحددنا في القاهرة كل أماكن الانتظار، وتم حصر 2883 مكانا انتظار في القاهرة، وصنفنا الأحياء وأماكن الانتظار لثلاثة مستويات طبقا للكثافة السكانية وطبيعة المكان”.
وأشار اللواء محمد حنفي، إلى أن وضع القيمة المالية التقديرية لأماكن الانتظار المطروحة خضعت لمعايير، وتم وضع قيمة تقديرية للتعريفة التى سيطلبها من الأفراد.
وطلب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، من سكرتير عام محافظة القاهرة، عدم رفع سعر التعريفة بشكل مبالغ فيه في أماكن الانتظار، قائلا: “متعلوش أوي علي المواطن”.
ورد سكرتير عام محافظة القاهرة، مؤكدا مراعاة أن تتناسب التسعيرة مع ظروف المواطنين ولها حد أدني وحد أقصي، ووفقا لطبيعة المكان.
ولفت إلي أنه تم تجهيز العقود بعد إجراء مزادات علي طرح بعض الأماكن وساحات الانتظار، موضحا أن المحافظة ستحصل علي مليون و964 ألف جنيه في الشهر من 11 ساحة ومكان انتظار تم طرحها للاستغلال في مزاد.
نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط بشأن”التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية”، وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 63، على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمـات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.
ووفقا للمادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.
وتنص المادة رقم 64، على أنه مع مراعــاة أحكــام قــانون التحكيم في المواد المدنية والتجــارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن .
وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها .
ووفقا للمادة رقم 65، يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم، أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقــًا للشـــروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .