قضاء وقانون

  • قرار بإنشاء وحدة الحوافز الخاصة وفقا لأحكام قانون الاستثمار 

    أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بإنشاء وحدة تحت مسمى “وحدة الحوافز الخاصة وفقا لأحكام قانون الاستثمار”، وذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 104 لسنة 2022 بشأن توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في مجالات (الصناعة – السياحة – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- البترول والثروات الطبيعية – الزراعة والإنتاج والحيواني والداجني والسمكي – النقل) بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ) و(ب).
    وأكد المستشار محمد عبد الوهاب حرص الهيئة على تفعيل منظومة الحوافز الخاصة؛ نظرا لارتباطها المباشر بتحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا، وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن تحفيز الاستثمارات في المجالات والأنشطة والقطاعات والمناطق التي تخدم خطة التنمية الاقتصادية، موضحا أن منظومة الحوافز الخاصة تتمثل في منح المشروعات الاستثمارية، التي تقام بعد العمل بقانون الاستثمار، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ونسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب).

    وينص القرار على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدة الحوافز الخاصة، وتكون تابعة للرئيس التنفيذي مباشرة، وتختص الوحدة بالعمل على استلام طلبات التمتع بالحوافز الخاصة نفاذًا لنص المادة رقم (۱۱) من قانون الاستثمار رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷، والمادة رقم (۱۰) من لائحته التنفيذية، وفحص طلبات الشركات والمنشآت للتمتع بالحوافز الخاصة والتأكد من جديتها واستيفاء المستندات المطلوبة، ومدى انطباق شروط تمتعها بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار، وكذا مراجعة موقف الشركات والمنشآت التي سبق تحديد تاريخ بدء نشاطها لدراسة مدى انطباق شروط تمتعها بها.
    كما تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار شهادة التمتع بالحوافز الخاصة ومتابعة منظومة عملها، واقتراح القواعد والإجراءات اللازمة بشأنها تمهيدا للتنفيذ الفوري لتلك المنظومة، وتُنشئ الوحدة بريدا إلكترونيا يخصص لاستقبال الطلبات المقدمة بخصوص الخدمات ذات الصلة بالوحدة، وتلتزم بإعداد تقرير دوري في نهاية كل شهر يتضمن حصرا للطلبات الواردة لها، والإجراءات المتخذة بشأنها، وتوصيات الوحدة في هذا الخصوص.

  • الحبس سنة مع الإيقاف لشخص هدد سيدة بنشر فيديوهات وصور خادشة لابنتها بمدينة نصر

    قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالحبس سنة مع الإيقاف، لمتهم بتهديد ربة منزل، بنشر فيديوهات وصور خادشة للحياء لنجلتها، مقابل التنازل عن دعوى قضائية ضده فى مدينة نصر.

    صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، ومصطفى أبو قورة، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عمر طارق وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

    وكشف أمر الإحالة قيام المتهم «إ.س» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بتهديد المجنى عليها «ن.ع» كتابة، بإفشاء أمور مخلة بالشرف خاصة بنجلتها «ح.م» بأن أرسل لها رسائل نصية مهددًا إياها بنشر المقاطع والصور المخلة الخاصة بنجلتها عبر الانترنت وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

    وأضاف أمر الإحالة، قيام المتهم بتهديد المجنى عليها «ن.ع» بإفشاء صور ومقاطع مخلة خاصة بنجلتها قد تحصل عليها بطريق النقل من أحد الأجهزة لحملها على القيام بعمل وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

    وأكد أمر الإحالة قيام المتهم بالتسبب عمدًا فى إزعاج المجنى عليها «ح.م» بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية، بأن أرسل لها الرسائل محل الاتهام الأول، وسب المجنى عليهما سالفتى الذكر بأن أرسل للأولى رسائل عبر التليفون تحوى عبارات اشتملت سبًا دون إسناد واقعة معينة وقد تضمنت خدشًا للشرف والاعتبار.

    وأشار أمر الإحالة إلى أنه اعتدى على مبادىء القيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بأن نشر بإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا تنتهك خصوصية المجنى عليها «ح.م» دون رضاها.

  • قضايا الدولة تفتح باب التعيين لخريجي كليات القانون دفعة2021 بوظيفة مندوب مساعد

    أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021.

    ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ما يلي:

    1- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
    2- ألا يزيد العمر عن 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان.
    3- أن يجتاز بنجاح كل الاختبارات التي تجرى في هذا الشأن.
    4- أن تتوافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.
    5 – أن تثبت اللياقة الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

    الملفات المطلوبة:-

    يجري استلام ملف التقديم نظير مبلغ 600 جنيه، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن – 8 ش أبو الفدا – الزمالك – القاهرة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 29 يناير 2022، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022.

    • صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.
    • صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس).
    تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني (www.sla.gov.eg) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، حتى يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022.
    – تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.
    – تقدم الملفات مستوفية أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
    – تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من السبت 26 فبراير 2022، إلى يوم الخميس 24 مارس 2022، طبقا للجدول الذي سيجري نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.
    – لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات المطلوبة.
    – جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

  • القانون يواجه مخالفة “الإجراءات الضريبية” بغرامة تصل لـ100 ألف جنيه

    يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم ٢١١ لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب، طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

    ونص القانون في الباب التاسع المعنون الجرائم والعقوبات المواد من 68 حتى 77 على الجرائم والعقوبات الضريبية التى تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة إلا أن تغليظ وتشديد العقوبة هو المستحدث رغم كونه قانون إجرائى وليس قانون عقابى.

    ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من:

    1- موظف المصلحة المنتهية خدمته الذي يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين خلال 5 سنوات من انتهاء خدمته.

    2- كل ممول أو مكلف أو ورثته لم يلتزم بإخطار بأي تغييرات تحدث على بياناته المسجلة.

    3- كل المرخص لهم بإصدار فاتورة إلكترونية من لم يسجل مبيعاته ومشترياته من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومواصفاته ومعاييره الفنية، بما يكفل تتبع حركة البيع بشكل دائم واطراف التعامل.

    4- كل من يصدر فاتورة ضريبية أو إيصال مهني على خلاف البيانات والشروط المتطلبة.

    5- عدم الاحتفاظ بأصل الفاتورة أو الإيصال الملغى وجميع صوره.

    6- عدم الالتزام بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء الكترونية أو المنصوص عليها بقانون التجارة أو عدم الاحتفاظ بها مدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية لمن جاوز رقم أعماله 500 ألف جنيه.

     

  • قانون العمل الجديد ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

    يواصل مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة المقبلة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
    وتضمنت المادة 32 من القانون التى أقرها المجلس فى جلساته السابقة، إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.
    ونصت المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
    ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
    ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.
    ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويئول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.
  • النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الجامعات

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا وبأغلبية الثلثين وقوفا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

    يهدف مشروع القانون إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ سواء أستاذ أو مدرس أو أستاذ مساعد مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.

    تأتى فلسفة القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية فى مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء فى الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التى لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.

  • مجلس الشيوخ: قانون العمل يخفض البطالة ويشجع على “صنع فى مصر”

    أشاد نواب بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون العمل، مؤكدين أنه يخفض من البطالة ويشجع على الصناعة المصرية ويعزز “صنع فى مصر”، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
    وقال النائب أحمد عبد الجواد، إن مشروع قانون العمل من أهم المشروعات لأنه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأن هذا القانون سوف يشجع على الإنتاج لذلك أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون”.
    فيما أكد النائب محمد طه عليوة أن مشروع قانون العمل يحقق التوازن فى بيئة العمل، ويهم قطاع كبير من الشعب المصري، وأن هذا مشروع القانون يعد بمثابة قانون اجتماعي”.
    فيما أكد النائب مؤمن معاذ أن مشروع قانون العمل يحقق الأمان الاجتماعي ويحفز الشباب بالقطاع الخاص دون أي تخوفات، ولذلك نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون”.
    فيما أكدت النائبة سناء سليمان إن مشروع قانون العمل يتماشى مع الدولة فى تشجيع القطاع الخاصة، كما أن يدعم قطاع الصناعة والوصول بالصادرات المصرية  الوصول إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار عام 2030، مضيفة :” مشروع قانون العمل يقلل لبطالة ويحقق السلم الاجتماعى لذلك أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”.
  • حماية المستهلك: المرور على 5 آلاف منشأة لتحقيق قانون السعر الشامل

    قال المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المستهلك هو حجر أساسى فى أى تجارة أو صناعنة ينتجها السوق المحلى، مضيفا أن الجهاز جاد فى تطبيق القوانين لحماية المجتمع من الممارسات الاحتكارية التى يتبعها بعض التجار.

    وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار، أنه جرى المرور على 5 آلاف منشأة لتحقيق قانون السعر الشامل وإعطاء فترة زمنية لتطبيق منظومة السعر الشامل، حيث إن هذه المنظومة هدفها القضاء على التلاعب والغش الذى قد يتبعه بعض التجار، لافتا إلى أن حق المستهلك هو الذى يتم بناء الدولة عليه، مطالبا المواطن بعدم التغاضى عن حقه والإبلاغ فورا على أى مخالفة من التاجر أو البائع.

     وتابع ان حماية المستهلك تتواصل مع المواطنين لحل مشكلاتهم، والهدف الحقيقى للجهاز هو الوصول لمفهوم حماية المستهلك وتطبيقها بالكاملة على التجار، مضيفا أن عقوبة الغش والخداع فى قانون حماية المستهلك تصل لغرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مؤكدا أن هناك حملة على تجار بيع أجهزة الضغط والسكر المصنوعة تحت بير السلم وبيعها على أنها صناعة مستوردة والقبض على مروجيها ومنتجيها.

     وناشد المهندس أيمن حسام، المستهلك بضرورة التأكد من بيانات السلع المكتوبة باللغة العربية وبلد الصنع قبل الشراء، مضيفا أنه غير مقبول أن يدفع المواطن ثمنا ويحصل على سلعة مكتوب عليها سعر أقل.

  • مجلس النواب يوافق فى المجموع على تعديل قانون تنظيم الجامعات

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

    وأعلن جبالى تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.

    ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

    وتأتى فلسفة مشروع القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها مشروع القانون.

    وأوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش رغم ان تلك المكافأة تُصرف استناداً لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملاً لكونه في الحقيقة أستاذاً تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، وإستمر في العمل أستاذاً متفرغاً بالجامعة للأستفادة من خبرته وعلمه.

    ورغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذاً متفرغاً عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، جاء التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.

    ومن ناحية أخرى فإن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضى أن تكون أيضاً في كافة شئونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولى المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن العمل بالجامعات.

    ويهدف مشروع القانون يهدف إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإداريةمؤكدة موافقتها على مشروع القانون.

  • تشريعية النواب تناقش قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية

    ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا لتعديل قانون العقوبات لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية.
    وكشف الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذى يتطلب التدخل، لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور حيث تم الإعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.
    وقال النائب ايمن أبو العلا:” في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلفيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهر مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات، يكفى أن هناك نحو 27 حالة تعدى فى شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر الماضى”.
    وشدد النائب أيمن أبو العلا أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وافقت مؤخرا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية والذى سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي.
    ويشمل التعديل تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل من يعمل في المجال الطبي، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج.
    كما يتضمن التعديل المادة 242 من قانون العقوبات، لايمثل تمييزا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوص بالقانون على تغليظ عقوبة الإعتداء عليهم مثل النقل العام، وأشار الى ان الطبيب وضعه حساس في العمل.
    وأوضح أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها.
    وقال: العقوبة بالحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.
    وأيد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون لمواجهة التعديات على المنشأت الصحية .
    وقال الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: عبارة المنشات الصحية هو الأشمل من المنشأت الطبية .
    واستطرد قائلا: منذ عام 2011 ونحن نعانى من أزمة الأعتداء على المنشأت الصحية، ومثلما نشرع قانون جديد لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانوم المسؤولية الطبية يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشأت الصحية .
    وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن الهجوم على معهد القلب بإمبابة العام الماضى بسبب وفاة أحد المرضى كبد الدولة خسائر بقيمة 7 ملايين جنيه رغم تجديده.
  • عضو التنسيقية تستشهد بأبيات لأحمد شوقى لرفض قانون المهن التمثيلية والسينمائية

    استشهدت النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الاحزاب بأبيات لأمير الشعراء أحمد شوقى فى وصفه للفن وذلك فى قوله: “قيل ما الفن قلت كل جميل. ملأ النفس حسنه كان فنا” لافتة إلى انه صاغ بهذه الكلمات تأثير الفن على النفس الانسانية والمجتمع

    وتابعت قائلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: “نحن أمام معضلة بين أن يكون هناك رحمة وإنسانية بالفنانين عندما يضيق بهم العمر وأن يكون لهم دخل ثابت وبين غياب لدور ومعنى النقابة وهل يكون للنقابة الضبطية القضائية؟ وهل تفرض رسوم على الورش التى تربينا عليها”

     وأشار النائب علاء عصام إلى أن النقابات هو تنظيم عمل لمهنيين فى النقابات وتتولى الدفاع عن حقوق اعضائها مضيفا:” لم أر أى دولة تمنح ضبطية قضائية لنقابة مهنية”

    ولفت إلى أن نقيب الموسيقيين غضب من الالفاظ البذيئة لمغنيين المهرجانات وأنا أتفق معه فى هذا الغضب لكن يجب أن نعمل من خلال تطبيق قانون العقوبات وممارسة موظفو الرقابة على المصنفات وليس من خلال منح الضبطية لعضو النقابة ليمارسها على فنان زميل له مؤكدا رفضه لمشروع القانون.

    يذكر أن مشروع القانون تضمن اضافة مادة برقم 5 مكررا”1″ تنص على أن ينشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج) وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجدد الترخيص كل سنة نظير مبلغ خمسمائة جنيه.

    وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتهما والغلق الإدارى وإيقاف الترخيص ومدته وحالته والتظلم منه، على أن تكون تلك الورش مسجلة بمصلحة الضرائب.

    ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، فضلا عن ذلك غلق المنشأة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

    واعطت التعديلات لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون، حيث تضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 70 مكرر تنص على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

  • إلغاء عقوبة الحبس للفنانين فى تعديلات قانون نقابات المهن السينمائية والتمثيلية

    يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
    وتضمن مشروع القانون، استبدال نص المادة “5 مكرراً” من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بإلغاء عقوبة الحبس “تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 66 لسنة 31 بعدم دستورية عقوبة الحبس الواردة بنص المادة “5 مكرراً”، وذلك بتشديد عقوبة كل من يخالف أحكام المادة (5) من القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على أن تضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك لتحقيق الردع الخاص للمخالف وللردع العام.
    وتنص المادة 5 على – ينشأ فى كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين فى النقابة ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف.
    ولا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى على النحو المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة.
    ويجوز لمجلس النقابة التصريح بصفة مؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة قابلة للتجديد لغير الأعضاء العاملين، وذلك تيسيرا لإظهار المواهب الكبيرة الواعية واستمرار الخبرات المتميزة أو مراعاة لظروف الإنتاج المشترك أو تشجيعها للتبادل الثقافى بين مصر والبلاد العربية وغيرها أو بسبب الندرة أو عدم وجود نظير من أعضاء النقابة لطالب التصريح ولا يكسب هذا التصريح الطالب أى حق من الحقوق أو أية ميزة من المميزات المكفولة للأعضاء العاملين فى هذا القانون.
    وعلى طالب التصريح مصريا كان أو أجنبيا أن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت.
  • القانون يُقر غرامة قدرها 100 ألف جنيه عقوبة تداول منتجات مقلدة وتزوير براءة الاختراع

    حدد قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جرائم تداول وبيع منتجات مقلدة أو وضع بيانات غير صحيحة عن براءات الاختراعات.

    ونص قانون حماية الملكية الفكرية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

    1 – كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

    2 – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

    3 – كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

    ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

  • الرئيس التونسى يؤكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة

    أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وفي أجل معقول كما ينص على ذلك الفصل 108 من الدستور.

    وأشار الرئيس – حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية – إلى أن مجموعة من القضايا تم رفعها وبقيت دون أي أثر قانوني، معربًا عن استيائه العميق من إفلات البعض من المحاسبة، في حين أن من مطالب الشعب المحاسبة العادلة دون تمييز بين المواطنين تحت أي مبرر.

    وشدد الرئيس على أن من يدعو إلى تطبيق القانون عليه ألا يحاول التسلل إلى قصور العدالة، وذلك خلال استقباله بقصر قرطاج لوزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

    وأوضح الرئيس أن تطهير البلاد يقتضي أن يكون الجميع على قدم المساواة وألا تبقى القضايا منشورة في المحاكم وتتأجل من جلسة إلى أخرى على مر أكثر من عقد من الزمن.

     

  • جنح أمن الدولة: الحبس 5 سنوات لعلاء عبدالفتاح و4 سنوات لآخرين لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة

    قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين بالقاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهم علاء عبد الفتاح بالحبس لمدة 5 سنوات لإدانته بارتكاب جريمة نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الاستقرار.

    كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين آخرين هما محمد الباقر ومحمد رضوان وشهرته “محمد أكسجين” بالحبس 4 سنوات لكل منهما، لإدانتهما بارتكاب جريمة نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الاستقرار.

  • قانون التأمينات يُلزم صاحب العمل بعلاج العاملين حال إصابتهم أثناء تأدية الوظيفة

    يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

    وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

    ووفقا للقانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

    وتنص المادة 50 على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

  • “القوى العاملة بالشيوخ” توافق على مشروع قانون العمل بعد حسم المواد الجدلية

    وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، علي مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون، وحسم بعض المواد الجدلية.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.

    وحسمت اللجنة بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتين 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات.

    جدير بالذكر أن لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، حسمت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، مسألة توقيع جزاء الفصل علي العامل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، وممثلي اتحاد العمل وآخرين.

    وطلب ممثل اتحاد عمال مصر، الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وتوافق معه وزير القوي العاملة محمد سعفان، والذي أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

    وتوافقت اللجنة مع الحكومة علي النص علي أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.

    وحذفت اللجنة عبارة “وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون”، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة “يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

    ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك”، وذلك بناء علي مقترح الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، والذي تلاه المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، ووافقت عليه اللجنة.

  • رئيس جهاز حماية المنافسة: القانون يطبق على جميع اللاعبين فى الأسواق

    قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعمل على إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادى، ونشر ثقافة المنافسة وتعزيزها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في القطاعات كافة.

    جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثالثة لقمة مصر الاقتصادية، موضحًا أنه تم وضع استراتيجية (٢٠٢١-٢٠٢٥) تقوم على أربع ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية.

    وأشار إلى أن رؤية مصر ٢٠٣٠ يقوم أحد أهدافها الرئيسية على اقتصاد قوي وتنافسي، كما أكد الدستور وتعديلات قانون حماية المنافسة على ذلك، وتم ربط الاستراتيجية الجديدة برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

    وتحدث الدكتور محمود ممتاز، عن دور الجهاز في دعم وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان دخولها وتوسعها في الأسواق. وقال: نعمل على تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

    واختتم كلمته بالتأكيد على أن الجهاز يعمل لحماية الاقتصاد الوطني ككل، وبابه مفتوحًا للجميع سواء المستهلكين أو مجتمع الأعمال للوصول إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومي عن طريق تعزيز المنافسة في الأسواق.

  • “القوى العاملة بالشيوخ” توافق على مشروع قانون العمل بعد حسم المواد الجدلية

    وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، علي مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون، وحسم بعض المواد الجدلية.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.

    وحسمت اللجنة بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتين 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات.

    جدير بالذكر أن لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، حسمت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، مسألة توقيع جزاء الفصل علي العامل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، وممثلي اتحاد العمل وآخرين.

    وطلب ممثل اتحاد عمال مصر، الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وتوافق معه وزير القوي العاملة محمد سعفان، والذي أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

    وتوافقت اللجنة مع الحكومة علي النص علي أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.

    وحذفت اللجنة عبارة “وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون”، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة “يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

    ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك”، وذلك بناء علي مقترح الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، والذي تلاه المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، ووافقت عليه اللجنة.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

    وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة (38) من الدستور تقضي بالتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، وإعادة النظر في التشريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وزيادة الالتزام الضريبي وسرعة تحصيل الضريبة، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات.

    وعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير لجنة الخطة قائلا ان تعديل مشروع القانون جاء بسبب ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملی، ونظرا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عددا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.

    وأضاف الفقى أن مشروع القانون يحقق الأهداف المتقدمة، دون تقرير أعباء على المواطن بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

    ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون ما جاء في المادتان (9,7) من منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرهامشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر(صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أوالخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

  • القوى العاملة: مشروع قانون العمل الجديد يوازن بين طرفى العملية الإنتاجية

    شارك محمد سعفان وزير القوى العاملة ، في جلسة الحوار المجتمعي التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون العمل الجديد، بحضور عمرو يونس أمين سر تكتل التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ ، وعدد من نواب  مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، فضلا عن إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، وهيثم الدهان مدير الاتصال السياسي بالوزارة  .

     استهل جلسة الحوار المجتمعى ، النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرحبا بالوزير والوفد المرافق له ، معربا عن شكر وتقدير التنسيقية على تلبية الدعوة والمشاركة بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل ، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة الجلسات التي تعقدها التنسيقية في هذا الشأن، حيث تم عقد جلستين مع ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال ، بهدف  التعرف على وجهات النظر المتعددة والمختلفة والتى تكون محل النظر أثناء مناقشة القانون في المجالس النيابية بغرفتيها.

     وقدم وزير القوى العاملة ، الشكر والتقدير لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الدور الذي يقدمونه للمجتمع المصري والحياة السياسية والتشريعية للمواطنين والعاملين لخدمة الوطن بكل تفانى واخلاص فى المجالس النيابية سواء مجلس النواب أو الشيوخ ، مثمناً دور التنسيقية بفكر وآراء أعضائها في دعم الدولة المصرية من أجل تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 .

    وأوضح وزير القوى العاملة لنواب التنسيقية ، فلسفة قانون العمل الجديد وعدد من مواد القانون التي قد تحتاج للتوضيح لضمان حقوق طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال  .

     وأكد الوزير أن فلسفة  مشروع  القانون قامت على أساس تحقيق التوافق والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل خلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، وبالتالي ينعكس ذلك على  زيادة الانتاج ، مشيراً إلى أن الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على حقوق طرفي الإنتاج مما يعود بالنفع على المجتمع المصري والدولة المصرية .

     ونوه الوزير إلى أن مشروع القانون راعي العديد من الحقوق والمكتسبات بالنسبة للمرأة المصرية العاملة ، لاسيما في ظل اهتمام الدولة المصرية بها والتوجه نحو رعايتها  وحمايتها وتمكينها اقتصاديا .

  • “دفاع النواب” توافق علي تعديل قانون العمد والمشايخ وجزاءات تصل للفصل لمواجهة التقصير

    وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد العوضي علي مشروع قانون  مقدم من الحكومة المقدم لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
    ويهدف مشروع القانون، لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني، و لمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي.
    و نص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.​
    ويأتي مشروع القانون في ضوء ما أقرته المادة رقـم ( 59 ) من الدسـتـور حيث الحـق في الحياة الأمنـة لكـل مـواطن ، وألزمت الدولـة بتـوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ، ويمثل نظام العمـد والمشايخ عنصراً أساسياً في منظومة العمل الأمني ؛ بحسبان العمـد والمشايخمـن رجـال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية .
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

    ويأتى مشروع القانون انطلاقا من اهتمام الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى والسعي إلى زيادة مخرجاته، ووضعها فى مرتبة متقدمة بسلم أولوياتها، لاسيما والدور المهم الذى تلعبه منظومة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى فى توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة وما يستتبع ذلك من نتائج كالحد من معدلات الجريمة وخفض معدلات الفقر وتحقيق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة التي تحقق الخطط والسياسات الحكومية للدولة المصرية بجدارة هائلة وبأقل تكلفة.

    ويهدف مشروع القانون من إنشاء الهيئة هو الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقني.

    يشار فى هذا الصدد، لتوجيهات القيادة السياسية فى المؤتمر السادس للشباب الذى عقد فى يوليو 2018 بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفنى والتقنى تكون تابعيتها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما فى ذلك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وخاصة أن جودة التعليم الفنىوالتقنى والتدريب المهنى لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق، بل يجب أن تتضمن اكتساب الخريج قدرات فنية محددة تلبى احتياجات سوق العمل.

    وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية دولية فى 30 أكتوبر 2018 بين وزارة التربية والتعليم الفنى والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية ، لدعم جهود مصر لإنشاء هيئة مصرية لاعتماد وضمان جودة برامج التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، حيث أصبح التزاماً دولياً عليها يستلزم الإسراع إلى إنشاء تلك الهيئة.

    وجاء مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، لينشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً فى المحافظات.

  • لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ: قانون العمل الجديد لا يسمح بالفصل التعسفى

    أكدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الضمانات لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وسيحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص.

    وعن حماية العامل من الفصل التعسفى وما يسمى بـ”استمارة 6″، قال عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، في تصريح لـ”اليوم السابع”: “لا يوجد ذلك فى القانون الجديد، لن يكون هناك فصل تعسفي، ومشروع القانون الجديد يضع ضوابط وشروطا تنظم إنهاء علاقة العمل بدون الجور على حق العامل أو صاحب العمل”.

    وتابع رئيس اللجنة: “القانون الجديد يتضمن ضمانات لحماية العاملة فى حال إذا ما كان صاحب العامل بيتبلى عليه، وعشان يمشيه من العمل لازم يثبت بكل الأسانيد والمستندات ما ارتكبه العامل من مخالفات، كما أن القانون يمنح العامل حق التظلم أمام القضاء والمحكمة لها الكلمة فى النهاية”.

    واستطرد النائب عبد الخالق عياد: “مشروع قانون العمل الجديد يضاهي كل القوانين العالمية، ومسألة أن المستثمر خايف من قانون العمل، أمر غير صحيح، فالمستثمرون لديهم قوانين عمل، وكل ما يهم المستثمر أن يكون هناك قانون عمل موجود ويتم تطبيقه”.

    ومن المقرر أن تحسم لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ مشروع قانون العمل في جلستها يوم الأحد المقبل، بمناقشة ومراجعة المواد المؤجلة لضبط صياغتها.

  • القانون يلزم المتحكم بإمساك سجل خاص للبيانات الشخصية .. (( اعرف التفاصيل ))

    ألزم قانون حماية البيانات الشخصية في مادته الرابعة المتحكم، بإمساك سجل خاص للبيانات، علي أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات.

    جدير بالذكر أن القانون ألزم المتحكم بعدد من المسئوليات منها ما يلى:

    ١ – الحصول علي البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات ، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا .

    ٢ – التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها .

    ٣ – وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد ، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب .

    ٤ – التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها .

    ٥ – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا .

    ٦ – اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا علي سريتها ، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع .

    ٧ – محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها ، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض ، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات .

    ٨ – تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به .

    ٩ – إمساك سجل خاص للبيانات ، علي أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه ، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات .

    ١٠ – الحصول علي ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية .

    ١١ – يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

    ١٢ – توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك .

    وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص المعني ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم علي حدة .

  • الأجهزة الأمنية الفلسطينية تواصل تحركاتها لمنع مظاهر الخروج عن القانون

    بقلم / أسامة الأطلسي

    قالت وسائل إعلامية فلسطينية أن العمليات النوعية التي أجرتها القوات الأمنية الفلسطينية في محافظة جنين الأسبوع الماضي في إطار تصديها لمظاهر الخروج عن القانون والعبث بأمن المواطنين قد ساهمت بشكل مباشر في تدعيم الأمن والاستقرار في المحافظة.

    وصرح رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح، إن الأجهزة الأمنية تمكنت الأسبوع الماضي من إلقاء القبض على موقوفين اثنين تمكنا من الفرار من سجن جنيد العسكري بمدينة نابلس قبل عدة أيام، وذلك في أحد أحياء مدينة جنين.

    وأكد مسؤول أمني فلسطيني أن قيادة المؤسسة الأمنية تعمل على تنشيط توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، من أجل توفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا وإعادة القانون إلى مضماره الصحيح، والقضاء على “مظاهر” التسلح التي تمسّ بسيادة الدولة وأمنها.

    وألقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية القبض مؤخرا على عددا من النشطاء التابعين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في جنين بعد ورود أنباء عن مخططات تهدف لزعزعة أمن واستقرار الضفة تمهيدا لاستهداف السلطة في رام الله.

    وتحدثت مصادر فلسطينية عن الدعم غير المشروط الذي تلقاه القوات الفلسطينية من جموع المواطنين الفلسطينيين في حربها ضد مظاهر الخروج عن القانون وترهيب المواطنين بالسلاح.

    تعمل الحكومة الفلسطينية على حفظ الأمن والاستقرار في الضفة الغربيّة، وعدم السماح لدُعاة الفوضى والعنف بتجييش المواطنين وضرب المكتسبات الوطنية وذلك لتوفير مناخ مناسب للاستثمار ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين.

  • المفتى: القانون يلزم بإعلان الزوجة بالزواج الثانى وإعطائها حق طلب الانفصال

    قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن القانون المصرى يلزم بإعلان الزوجة بالزواج الثاني.

     

    أضاف مفتى الجمهورية، فى لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج “نظرة”، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون منح السيدة حق طلب الانفصال، حتى لو كانت زوجة واحدة.

     

    وكشف الدكتور شوقى علام، أن الطلاق هو علاج لعدم استمرار إمكانية الحياة بين الطرفين، مع ضرورة بذل المساعى الكثيرة جدا لأجل إلا تنهى تلك العلاقة الزوجية وفى حال الفشل يتم اللجوء إلى الطلاق.

     

    وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن الطلاق الذى ينطق به الزوج، لا ينبغى أن ينطق به إلا فى حال وجود مبرر قوى للطلاق وعند استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين.

     

  • الحبس سنة والغرامة تصل لـ20 ألف جنيه عقوبة الغش التجارى

    أقر القانون العديد من العقوبات التى تنتظر مرتكبى حالات الغش التجارى، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

    ونص القانون على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

    وحدد القانون حالات الغش فى:

    – ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

    – حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

    – نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

    – عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

    وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

  • مفوضية انتخابات العراق: الكتلة الصدرية تحصد 73 مقعدا وائتلاف القانون 33

    كشفت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات العراقية أن أعداد المصوتين العراقيين بلغ 9 ملايين و629 ألفا و601 مصوت بنسبة تصويت بلغت 44%، مشيرة إلى أن الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قد حصلت على 73 مقعدا، وتحالف تقدم 37 مقعدا، ائتلاف دولة القانون 33 مقعدا.

    وأوضحت مفوضية الانتخابات العراقية فى مؤتمر صحفى لها، الثلاثاء، أنها التزمت بالتعامل مع نتائج الانتخابات وفقًا للقانون، وتماشيًا مع إرادة الشعب العراقي أثناء الممارسة الانتخابية في يوم الاقتراع، وعملت بجدية ومهنية كبيرة لإجراء انتخابات نزيهة حيادية وذات مصداقية عملا بقانون الانتخابات.

    وأكدت المفوضية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حصد 31 مقعدا، تحالف كردستان 17 مقعدا، تحالف الفتح 17 مقعدا، تحالف عزم 14 مقعدا، تحالف القوى الوطنية 4 مقاعد، الأحزاب الفائزة بمقعد واحد بلغت 14، 9 مقاعد لحراك الجيل الجديد، 8 مقاعد لكتلة امتداد، 6 مقاعد لكتلة إشراقة كانون، 4 مقاعد تحالف العقد الوطنى، 5 مقاعد تحالف تصميم، 4 مقاعد حركة بابليون، 6 مقاعد لحركة حسم للإصلاح، 3 مقاعد لتحالف جماهيرنا هويتنا، مقعد واحد لجبهة تركمان العراق الموحدة.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

    ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويراس المجلس وزير التعليم العالى، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليميةوالبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.

    ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للاشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها.

    وتأتى فلسفة مشروع القانون تاتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.

    ولفت التقرير الى انه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

    وأوضح أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.

    وأشار التقرير الى انه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.

    وأشار التقرير إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأى فى هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

زر الذهاب إلى الأعلى