أكد بيان للنيابة العامة، أنه في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس “كورونا” المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع؛ فقد تبيَّن من متابعة المكتب الفني للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال – المُقرَّر غلقها – في المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.
وجَّه النائب العام سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون التي تعاقب على كلٍ من الآتي:
(1) مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية – المُحدَّدة – أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المُقرَّرة قانوناً؛ بالحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه؛ وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
(2) الغش أو – الشروع فيه – لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.
(3) حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها – مستوردة كانت أو محلية -؛ بحبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
(4) احتكار السلع وإخفائها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.
(5) حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
(6) بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ بحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
هذا ولمَّا كان تكوين ضمائر الأمم وحضاراتها في العالم بأسره وامتثالها للقوانين مُندَمِجاً بأصولها الثقافية والدينية، ولمَّا كانت تلك القوانين قائمة على معنى العدل المُستقَى من تعاليم الأديان؛ فقد كان لزاماً على النيابة العامة – كلما دَعَت الضرورة لذلك – أن تركن في بياناتها لاستدلالات دينية تؤكد على احترام الأمة للقانون وتطبيقه بصورة سليمة؛ إذ أن وعي هذا البلد وضميره وأمنه الاجتماعي القومي قد تأسس ابتداءً على مكارم الأخلاق المُنبعثة من معايير وقِيَم وُضِعَتْ بناء على تعاليم الأديان السماوية التي تنعم بلادنا في ظلها؛ تلك الأديان التي اجتمعت على مكارم الأخلاق والحلال والحرام في التعاملات؛ فلا مراقبة الأجهزة الأمنية ولا المعاقبة القضائية وحدهما يكفيان؛ بل لابد أن يندمج معهما عقيدة الثواب والعقاب الدينية كرادع حقيقي عن ارتكاب الجرائم.
وأشارت النيابة العامة إلى وجوب الالتزام بالقوانين واللوائح التي يفرضها ولاةُ الأمر – خاصة في مثل الظروف الراهنة -؛ لدفْع الضرر والأذى عن الناس – ولو احتمالاً – وتعزير من يُخالفها؛ وذلك تأسيساً على ما أقرَّه الرسولُ الكريمُ – صلَّى الله عليه وسلم – بقوله ” لا ضَررَ ولا ضِرار”؛ (رواه الإمام مالك في المُوَطَّأ)، وقد نهى الله عز وجل عن الغش والتدليس في الأسواق والبيوع؛ بقوله في كتابه العزيز “وَ يَا قَوْمِ أَوْفُوا المِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ”. (سورة هود: الآية ٨٥)، وكذا نَهَى الرسولُ – صلى الله عليه وسلم – عن الغش بقوله “من غَشَّنا فليس منَّا” (رواه مسلم)، ونَهَى كذلك عن كل وسيلة لزيادة الأسعار على المستهلكين بغير حق بقوله ” من دَخَلَ في شيءٍ من أسعارِ الناس لِيُغْلِيَهُ عليهم فإنَّ حَقًّا على اللهِ أن يَقْذِفَهُ في النَّار”، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. (رواه الإمام أحمد في مسنده).
وجاءت تعاليم الدين المسيحي موافقة لكل ذلك؛ فنَهَتْ عن الغش والتدليس وحَثَّتْ على العدل والأمانة؛ إذ ورد في العهد القديم أن “كُلَّ مَنْ عَمِلَ غِشًّا، مَكْرُوهٌ لَدَى الرَّبِّ إِلهِكَ” (العهد القديم. سفر التثنية. إصحاح ٢٥. آية ١٦)، وأن “اَلْقَلِيلُ مَعَ الْعَدْلِ خَيْرٌ مِنْ دَخْل جَزِيل بِغَيْرِ حَقّ” (سفر الأمثال. الإصحاح ١٦. آية ٨)، وأن “الرَّجلُ الأمينُ كثيرُ البركات…والمُستَعجِلُ إلى الغِنى لا يُبْرَأ” (سفر الأمثال. إصحاح ٢٨. ايه ٢٠).
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بالقوانين وما تُصدِره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات وقايةً للأنفس والأموال. التفوا حولها، وتكاتفوا معها، اسموا ببواعثكم ودوافعكم وغاياتكم؛ ابتغاء المرور الآمن بوطننا العريق من هذا الظرف الصعب.
وأهابت النيابة العامة بالتجار وأصحاب المحال والحِرَف عدم المساس بالسلع، أو احتكارها والتلاعب بأسعارها. أمِّنُوها من الغش والتدليس وسوء الاستغلال، ارعوا أقوات الناس وحاجاتهم، واعلموا أن تحرِّي طيبات الرزق خير من جَمْع المال بغير حق.