قضاء وقانون

  • قانون الخدمة المدنية.. شروط ترقية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة “التفاصيل”

    حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط لترقية للعاملين بالدولة، ونص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.
    وأقر القانون أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
    ونص قانون الخدمة المدنية على أن تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
    وبخصوص الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، نص على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.
    ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.
    ووفقا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
  • بدء تطبيق قانون نقل ملكية العقارات والأراضى فى المجتمعات العمرانية بالشهر العقارى اليوم

    تستقبل مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارا من اليوم السبت، في تطبيق التعديلات الأخيرة على القانون واستقبال المواطنين الراغبين في نقل ملكية الوحدات والعقارات المملوكة لهم بالمدن الجديدة.

    يأتى ذلك تطبيقا للتعديلات التى تم إدخالها على القانون رقم 27 لسنة 2018 الخاص بتسجيل العقارات فى المدن الجديدة، حيث كان هذا القانون قبل التعديل يمنع أي مواطن صاحب شقة أو عقار فى المدن الجديدة من تسجيله، إلا إذا كانت الأرض المقام عليها مسلجة.

    وقدمت الحكومة تعديلات على القانون والذى وافق عليها مجلس النواب في 22 نوفمبر 2022، ووضع المستشار عمر مروان وزير العدل اللائحة التنفيذية يوم 4 يناير الجاري، ويتضمن عدة تيسيرات.

    الهدف من التعديلات
    1- القانون كان يلزم المطورين بتقديم طلبات تسجيل الأراضي خلال 15 يوما من صدور لائحته التنفيذية، لكن التعديل منح هيئة المجتمعات العمرانية شهر التصرفات “تسجيل الأرض” على نفقة المتصرف إليه “المطور العقاري” سواء كان التصرف صادراً منها مباشرة أو من الغير، وذلك في حالة عدم قيامه باستكمال إجراءات الشهر خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يناير الجارى لمواجهة تقاعس المتصرف إليه.
    2- القانون كان يقصر التسجيل على الأراضي المخصصة للمطورين العقاريين لكن التعديل جعل التسجيل عام للمطورين والأفراد الذين حصلوا على وحدات سكنية أو أراضي لبناء منازل خاصة.
    3-القانون كان يقصر التسجيل على المجموعة السكنية وحدها لكن التعديل جعل التسجيل يمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

    نماذج نقل الملكية
    إصدار قرار وزارى بإنشاء 8 نماذج فى الشهر العقارى لطلبات التسجيل في المجتمعات العمرانية وهى:
    1- تحقيق واقعة مادية.
    2- تصرف من محرر مشهر.
    3- قيد حق عيني تبعي.
    4- شهر عريضة دعوى.
    5- شهر حكم نهائي (فصل موضوعي).
    6- شهر حكم نهائي (صلحاً أو تسليم بالطلبات).
    7- شهر حق إرث.
    8- شهر إنهاء وقف.

    وفي حالة إذا كان طالب التسجيل أجنبياً فيسرى عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء التي تتطلب بعض الاشتراطات اللازمة .

    رسوم التسجيل
    الرسوم المقررة للشهر في المجتمعات العمرانية الجديدة هي ذاتها المقررة في باقي الجمهورية سواء للوحدات السكنية أو الأراضي، وتبدأ رسوم تسجيل الوحدات من 500 جنيه للوحدة حتى 100 متر وبحد أقصى 3900 جنيه للوحدات أكتر من 300 متر وبالنسبة للأراضي التى تبدأ مساحتها من 100 إلى 200 متر تتكلف 3650 جنيها ومن 200 إلى 300 تتكلف 4150 جنيها وأكثر من 300 متر بتكلفة 4900 جنيه ومن 5 إلى 10 أفدنة تتكلف 4650 جنيها وأكثر من 10 أفدنة تتكلف 5650 جنيها

  • النمسا: التهديد بالأسلحة النووية خطيرة ويتعارض مع القانون الدولى

    أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم أن التهديدات بالأسلحة النووية خطيرة للغاية وغير مقبولة أخلاقيا وتتعارض مع القانون الدولي.

    وقال شالينبرج -في تصريحات له اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع معاهدة حظر الأسلحة النووية – إنه في نفس هذا اليوم قبل عامين دخلت معاهدة حظر الأسلحة النووية التي لعبت النمسا دورًا أساسيًا في إطلاقها حيز التنفيذ، موضحا أنه هكذا تم تحقيق علامة بارزة في مجال نزع السلاح والأمن.

    وأضاف الوزير أن الاتفاق تم بعد حظر مماثل على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، حيث تم فرض حظر بموجب القانون الدولي لأول مرة على الفئة الأكثر تدميراً بين جميع أسلحة الدمار الشامل وهي الأسلحة النووية.

    واعتبر الوزير أن التهديدات بالأسلحة النووية هو أمر خطير للغاية فهي ليست فقط غير مقبولة أخلاقياً تمامًا بل إنها تنتهك بوضوح القانون الدولي، حيث لا يوجد مفر من نزع السلاح النووي لأنه ما دامت هذه الأسلحة الرهيبة موجودة فإنها تشكل تهديدًا لنا جميعًا.

    وأشار الوزير الى أنه يجب على العالم تدمير السلاح النووي قبل أن يدمر الإنسانية جمعاء، موضحا أنه في الوقت نفسه لا تزال مخاطر نشوب نزاع أو حادث نووي كبيرة، حيث تهدد روسيا باستخدام الأسلحة النووية كجزء من حربها ضد أوكرانيا.

    ولفت الوزير أيضا إلى تصاعد حدة الخطاب النووي في شبه الجزيرة الكورية، كما تتفاقم التوترات في بحر الصين الجنوبي وجنوب آسيا وتشير الدلائل إلى سباق تسلح نووي جديد.
    وأكد الوزير النمساوي أنه حان الوقت للتخلص من الأسطورة الخطيرة التي تقول إن الأسلحة النووية تخلق الأمن، مشيرا إلى أن السلاح النووي يشكل خطرا علينا جميعا ولا يعرف أحد حدوده.

  • ” السيسي ” يصدق على تعديل قانون محطة حاويات تحيا مصر في ميناء دمياط

    نشرت  الجريدة الرسمية في عددها رقم 51 مكرر (و)، الصادر في 26 ديسمبر 2022، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2022، بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

    السيسي يصدق على قانون حاويات تحيا مصر

    وجاء في المادة الأولى للقانون استبدال بنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2022، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

    ونصت المادة على أن “يُمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية  (تحيا مصر 1) بميناء دمياط لشركة دمياط إليانس لمحطات الحاويات تحت التأسيس، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع).

  • يلغى استمارة 6 ويمنع الفصل التعسفى.. مميزات قانون العمل الجديد

    يعد قانون العمل الجديد واحدا من أهم التشريعات التى ينتظر العاملون بالقطاع الخاص خروجه إلى النور، لما يحمله من مكتسبات كبيرة تحقق الأمان الوظيفي لهم، وما يتضمنه من إجراءات توثق شكل العلاقة بينهم وبين صاحب العمل، حيث تأتى على رأس مميزات مشروع القانون الجديد إلغاء الفصل التعسفى أو استمارة 6 وسرعة الفصل في النزاعات العمالية، وخلق مناخ جاذب للاستثمار.

    ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء الإثنين الماضى، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكوم، ليكون هذا الاجتماع الأول لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بعد أن عقدت اللجنة جلسات استماع وتلقت آراء ومقترحات من المعنيين بمشروع القانون من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.

    وكانت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة قد أشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليا إلى قانون عمل جديد، يلبي تطلعات الشعب المصرى، في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

    وجاء مشروع القانون معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية، كما بات جلياً أيضاً تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضى أو أمام القضاء، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، فى العديد من المفاهيم الواردة بها، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون، وهى الثغرات التى يعالجها المشروع الحالي المطروح للنقاش.

  • رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد ينفى تصريحا منسوبا له حول المشروع

    نفى المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة الجديد التصريح المنسوب إليه والمنشور بأحد المواقع.
    وأكد المستشار عبدالرحمن محمد كذب ذلك الخبر، وأنه لم يدل بأى تصريح لأى شخص أو موقع فى هذا الشأن، وسيتم إبلاغ النيابة العامة بشأن هذا الخبر الكاذب.
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية

    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، نهائيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، مع تكليف الأمانة العامة بأن تتولى اتخاذ اللازم في ضوء المادة 249 من الدستور بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
    ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى “صندوق مصر الرقمية” من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
    ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمادة 25 من الدستور – الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
    وحدد مشروع القانون موارد الصندوق في ما يأتي:
    1- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
    2- القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
    3- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.
    4 مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.
    5- عائد استثمار أموال الصندوق.
    6 – ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.
  • الرئاسة: مصر تبحث عن الغاز والبترول فى البحر المتوسط وفق القانون الدولى

    تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى والبترول.

    وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة للأنشطة وإدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالى البحار.

  • قانون الخدمة المدنية.. تفاصيل ضوابط نقل وندب الموظفين فى الجهات الحكومية

    نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

     وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

     1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

     2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

     3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

     4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

     كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

     1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

     2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

     3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

  • قانون البناء.. ضوابط اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى

    حدد قانون البناء، إجراءات وضوابط إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14 على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى، بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

     ووفقا للمادة 16، يصدر باعتماد المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.

     فيما نصت المادة 17، على أن تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانوناً فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب.

  • البيت الأبيض يتلون بقوس قزح بعد توقيع بايدن قانون زواج المثليين

    أضاء الرواق الجنوبي للبيت الأبيض بألوان قوس قزح، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء على قانون الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس.

    قانون زواج المثليين
    ووقع بايدن التشريع خلال حدث احتفالي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بحضور أكثر من 2000 شخص، حيث قال: “الطريق في الوقت الحالي طويل، لكن أولئك الذين يؤمنون بالمساواة والعدالة لم يستسلموا أبدا”.

    وعرض البيت الأبيض الأضواء خلال الحفل لكن ألوان قوس قزح أصبحت أكثر إشراقا مع غروب الشمس بعد ساعات.

    وأضاءت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، البيت الأبيض الجانب الشمالي من المبنى بألوان قوس قزح في أعقاب حكم المحكمة العليا الشهير Obergefell v. Hodges في عام 2015، والذي يضمن حقا دستوريا للزواج من نفس الجنس.

    ويطالب القانون الحكومة الفيدرالية والولايات بالاعتراف بالزيجات التي تتم بشكل قانوني في الولايات الأخرى، وإلغاء قانون الدفاع عن الزواج، وهو مشروع قانون عام 1996 يعترف بالزواج على أنه “اتحاد قانوني فقط بين رجل وامرأة كزوج وزوجة”.

  • البنك المركزى: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تسرى على العملاء الأجانب فقط

    أكد شريف عاشور، وكيل البنك المركزى، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد يخاطب العملاء الأجانب داخل مصر، مشيرا إلى أنه لا علاقة للمشروع بحسابات المصريين بالبنوك.

    وقال عاشور، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون: “مشروع القانون يسرى على عملاء أجانب لهم حسابات فى مصر والسلطات الضريبية المختصة فى بلادهم تريد الاطلاع على تعاملاتهم هنا، ولا علاقة له بالمصريين”.

    وأوضح شريف عاشور، وكيل البنك المركزى، أنه كان هناك اجتماعات مكثفة بين البنك المركزى ووزارة المالية لمناقشة مشروع القانون، قائلا: “والبنك اطمأن للتعديلات وأنها لن تمس سرية الحسابات البنكية المنصوص عليها القانون البنك المركزى والنظام المصرفى”.

  • وزيرا الإسكان والتنمية المحلية فى مجلس النواب لمناقشة قانون التصالح اليوم

    تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأثنين، خلال اجتماعها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور، فى ذات الموضوع، وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية.

    ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

    ومن بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.

  • مات جايتز يقدم مشروع قانون يسمح لضحايا الهجوم الإرهابي على قاعدة بنساكولا الجوية البحرية بمقاضاة السعودية

    1 – ذكرت الصحيفة أن النائب الأمريكي “مات جايتز” قدم مشروع قانون يسمح لضحايا الهجوم الإرهابي على قاعدة بنساكولا الجوية البحرية بالمطالبة بتعويضات من حكومة السعودية، ونقلت الصحيفة مقتطفات من بيان لمكتب “جايتز” ذكر فيه: “مشروع القانون هذا سيعمل على تحميل السعودية المسئولية عن المساعدة والتحريض على هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة وإلزامها بتقديم الدعم المالي لضحايا هجوم بنساكولا الإرهابي”.

    2 – أضافت الصحيفة أن مشروع القانون سيعمل على إنهاء برامج تبادل الضباط العسكريين مع السعودية، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، كما ذكرت الصحيفة أن مشروع القانون سيحول مليار دولار من التمويل المقرر لأوكرانيا إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدول ويفتح أيضًا الصندوق أمام ضحايا هجوم 11 سبتمبر الإرهابي.

  • قانون المحال العامة.. اعتماد 316 نشاطا فى تصنيف المحال

    كشفت وزارة التنمية المحلية عن اعتماد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً، مؤكدًا أن ذلك يساهم فى تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

    ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيراً إلى القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم فى تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد .

    واستحدث قانون المحال العامة الجديد ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، لافتا إلى أنه تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء .

  • “خطة النواب”: قانون الإجراءات الضريبية لا يمس المواطنين وحسابات البنوك سرية

    أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديل الذى يحدث فى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس أى مواطن مصرى داخل مصر والحسابات البنكية فى سرية حساباته محفوظة بحكم القانون.

     وأوضح النائب ياسر عمر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن مصر انضمت لمنتدى الشفافية العالمى والهدف من تعديلات القانون مكافحة التهرب الضريبى، قائلا: “هذا الكلام لا يمس المصريين وحسابات المصريين تتمتع بالسرية وتخضع لمتابعة”.

     واستكمل: “الفترة الجاية سنستلم قرض صندوق النقد الدولي ويعقبه قروض أخرى، وفي بنوك دولية لما تطمن من الشفافية وكلام صندوق النقد الدولي عنا ستدخل”، مشيرا إلى أن المناقشة وإقرار القانون حددا له لجنة يوم 18 ديسمبر والقانون لن تطول مناقشته وسيضيفون مادة واحدة في القانون وسنسمع كل الاستفسارات”.

  • البنك المركزى: مشروع قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات المصرفية

    أوضح البنك المركزى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

    ويؤكد البنك المركزى المصرى أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتى وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

    ويهيب البنك المركزي بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.

  • أشرف رشاد عن تعديل قانون الإجراءات الضريبية: لا يمس الأمور الحياتية

    أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، تصريحًا هامًا حول اللغط المثار خلال الساعات الماضية حول مشروع القانون الموحد المقدم من الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية.

    وأكد ممثل الأغلبية، أن القانون يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.

    وأضاف رشاد، أن القانون لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

    وتابع: “هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية) وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم”.

    وطالب رشاد، المواطنين بالتأكد من البيانات قبل ترويجها وعدم المساهمة في نشر شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي..

    وأكد ممثل الأغلبية أن مؤسسات الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق مواطنيها وسرية وبياناتهم ولا يمكن أن تكون أداة لمس أمورهم الحياتية.

  • ترقية أكثر من 800 عامل وموظف بوزارة البيئة وفق قانون الخدمة المدنية

    أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد القرار رقم 1089 لسنة 2022 ، والصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2022 بعد الاضطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن اصدار قانون الخدمة المدنية ورلئحته التنفيذية وطبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، ولا ئحته التنفيذية، وبناء على القرار الوزاري رقم 218 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر، وبناء على قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 155 لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين اتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/ 2022 ، وبناء على محضر لجنة الموارد البشرية رقم 7 لسنة 2022 والمنعقدة بتاريخ 17 /10/ 2022 والمعتمدة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتاريخ 30/10/2022، وبناء على موازنة وزارة البيئة للعام المالى 2022_ 2023 وعلى موازنة جهاز شئون البيئة للعام المالى 2022_2023 .

    وتضمنت المادة الأولى من القراررقم 1089 لسنة 2022 ، انه اعتبارا من 1/7/2022 يرقى السادة الوارد أسمائهم بالكشوف المرفقة بوزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، الذين اتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/ 2022 مددا لا تقل عن المدد البيئية المحددة قرين كل مستوى وظيفى الى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية ، على الا تتعدى ترقية الموظظف مستوى وظيفى واحد.

    كما تضمنت المادة الثانية من القرار انه اعتبارا من تاريخ الترقية، يمنح الموظفيين المرقيين الاجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى اليها أو أجره السابق مضافا الية علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الاجر الوظيفى أيهما أكبر محسوبه على اجره في 30/6/2022.

    فيما جاء عدد من القرارات للتجديد لبعض مدراء الإدارات، وترقية اخرون والاحتفال بمن خرج من العاملين على المعاش، وشملت قائمة التجديد لكل من دكتورة ايمان الليثى تجديد مدير عام الدراسات والسياسات البيئية الدولي بالادارة المركزية للتعاون الدولي، ومحمد السعداوي محمد تجديد مدير ادارة المشروعات الساحلية قطاع الإدارة البيئية، وبسمة سعد زغلول تجديد مدير ادارة نظم المعلومات البيئية بقطاع الفروع ، واسلام محمد السيد مدير ادارة المشروعات الأجنبية بالادارة المركزية لتحسين الصناعة، وشيماء سالم تجديد مدير ادارة ملفات الخدمة بالادارة المركزية لشئون العاملين، وعبير علي تجديد مدير عام التنظيم والإدارة، وهاجر يوسف مدير ادارة المخازن، ومحمد السعداوي محمد تجديد مدير ادارة المشروعات الساحلية قطاع الإدارة البيئية، وعمرو باسم تجديد مدير ادارة الاجازات، وكرم محمد محمود عبد التواب رئيس قسم المكتب الفني بفرع البحيرة، و عبير سيد علي تجديد رئيس قسم المخلفات الصلبة والخطرة بفرع أسيوط، ودكتورة هبة ابراهيم عبد المعطي تجديد مدير ادارة المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات بفرع الإسكندرية ، ودكتور جمال رضوان
    تجديد مدير عام الادارة البيئية بفرع السويس، ودكتور علاء إبراهيم، تجديد مدير عام نوعية البيئة بفرع القاهرة.

  • “النواب”يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

    ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

    يأتى ذلك إلى جانب استهدافه تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وإلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.

    كما يعمل مشروع القانون على الحد من التركزات الاقتصادية التى تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعلوهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية،ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

    ويسعى المشروع، لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها وتدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التى من شأنها أن تحدث تأثيراً فى السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

  • قانون الرياضة يمنع التدخين داخل الأندية باستثناء “الأماكن المخصصة”

    منع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017  التدخين داخل الأندية إلا في الأماكن المخصصة لذلك، بينما حظر إدخال الخمور داخل الهيئات الرياضية، ونصت المادة 26 من القانون على :”لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز السماح بالتدخين إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، ويُحظر إدخال خمور وتقديمها وتناولها والإعلان عنها فى الهيئة الرياضية والأندية والمنشآت التابعة لها”.

     وحدد ذات القانون 5 موارد للهيئات الرياضية، ونصت المادة 24 موارد الهيئات الرياضية وأموالها، ونصت على: “يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل.

    نصت المادة 25 علي :”تتكون موارد الهيئة الرياضية من:

    ١ – اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.

     ٢ – إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزى الخاص بها.

    ٣ – الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية.

    ٤ – عائد استثمار أموال الهيئة.

     ٥ – الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.

  • ضوابط جديدة للرسوم بتعديلات قانون البناء الجديد

    نصت تعديلات قانون البناء الموحد الجديدة على أن “يُصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى المختص قرارًا بتحديد الرسوم

    على الوجه الآتى :

    أ- مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتي جنيه يسدد نقداً .

    ب رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتي ألف جنيه تسدد نقدا.

    وتزداد الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على (3%) ثلاثة فى المائة سنويًا . وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أى مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.

    وتؤول حصيلة هذه الرسوم الى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء

    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء.

    ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

    وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.

  • قانون العمل.. تفاصيل الضوابط المنظمة للإجازات السنوية فى القطاع الخاص

    حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط للإجازات السنوية للعمال في القطاع الخاص، ونصت المادة (47) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
     
    ووفقا للمادة، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
     
    وتنص المادة (48) على أن يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
     
    وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
     
    وتنص المادة (49) على أنه للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
     
    ولصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
  • قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يحدد 3 أوجه للإنفاق أبرزها الأزمات والأوبئة

    نص قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على أن يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء فى الأغراض الآتية :

    – تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة .

    – تغطية الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التى يعتمدها مجلس الأمناء .

    – المساهمة فى نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق .

    ونص القانون على أن أموال الصندوق أموال عامة، وللصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.

    ويكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .

    وتخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .

    ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.

  • الحبس والغرامة عقوبة التلاعب فى نشرات شركات التصكيك السيادى

    عاقب قانون الصكوك السيادية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام الـمقررة فى هذا القانون، ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر، وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود .

    ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

    – أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره .

    – تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى .

    – قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية .

    – وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون .

    – ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية .

    – وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا التقرير .

    وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود .

  • الحبس عامين لشخص أحدث عاهة مستديمة لآخر بكفر الشيخ

    قضت محكمة جنايات فوة، بمحافظة كفر الشيخ، الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وسكرتارية أحمد الميداني، حضوريًا بالسجن عامين مع الشغل، لشخص أحدث عاهة مستديمة لآخر في يده اليسرى عن طريق توجيه عدة ضربات له بواسطة سكين، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وذلك في أحكام القضية رقم 10287 لسنة 2020 جنايات قسم دسوق والمقيدة برقم 3469 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

    كانت جهات التحقيق قد أحالت “ا.ف.ا.م.ا”، هارب، لمحكمة الجنايات لإجراء محاكمته عما نُسب إليه من اتهام؛ لأنه في يوم 13-10-2020 بدائرة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ أحدث عمدًا مع سبق الإصرار إصابة المجني عليه “أ.س.س.أ” بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض “سكين”، وتوجه إلي حيث أيقن وجوده وما أن ظفر به حتى عاجله المتهم بعدة ضربات على يده اليسرى بالسلاح آنف البيان، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والمتمثلة في الإعاقة بنهاية البطح بالساعد الأيسر وإعاقة في منتصف حركة ثني الخنصر الأيسر وإعاقة بنهاية حركة ثني أصابع اليد اليسرى “السبابة والوسطى والبنصر” وتقدر نسبتها بنحو 20% على النحو المبين بالتحقيقات.

    وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض “سكين”، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص والمستخدمة في الجريمة محل الاتهام السابق بدون مسوغ قانوني وبغير مبرر من الضرورة المهنية أو الشخصية.

  • قانون العمل يحدد 10 ضوابط بشأن الأجور أبرزها حظر التمييز بسبب الجنس

    تضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عددا من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، وتتضمن هذه الضوابط الآتى:

     1- يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

     2- يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.

     3- إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

     4- تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية:

     – العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

    – إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.

    – فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

    – إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

     5- يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

     6- يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري.

     7- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

     8- لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.

     9- لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

    10- لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة.

  • قانون البنك المركزى يحدد شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك.. التفاصيل

    حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط بشأن التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة. 
    وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .
    ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
    وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .
    ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
    وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .
  • مجلس النواب يوافق على قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات فى المجموع

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
    ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات “صديقة البيئة”؛ تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
    ويأتى مشروع القانون مواكباً التحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.
زر الذهاب إلى الأعلى