قضاء وقانون
-
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون التمويل الاستهلاكى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قـانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.وتم تصويت المجلس على مشروع القانون بالموافقة على المجلس بالوقوف، حيث قال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس الموافق على مشروع القانون تكون الموافقة وقوفا وجاءت التصويت بالأغلبية على مشروع القانون.وعاقبت المادة (٢٨ مكررا) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون واستثنت من الأحكام المشار إليها فى هذه المادة الجرائم المبينة فى المادة (٣٢) من القانون القائم. -
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون الرياضة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
ويأتي مشروع القانون فـي ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف مواكبة التغيرات، والتحولات التي يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.
وذكر التقرير البرلمانى للجنة الشباب بالمجلس أن التعديلات الواردة فى مشروع القانون، تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، حيث برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات علي قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي.
وتشمل أهم أهداف مشروع القانون فى معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات العصر وتحقيق مزيد من الديمقراطية الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسى وعالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بمـا يضـمن الاستقلالية التامـة لمركـز التسـوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية بالاضافة الى سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
يذكر أن مشروع القانون محال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لاخذ رايه طبقا لاختصاصات التى كفلها الدستور لمجلس الشيوخ.
-
قانون الموارد المائية يمنع إقامة منشآت تمس مسار الشواطئ لمسافة 200 متر
منع قانون الموارد المائية منع إقامة أي منشآت تمس مسار الشواطئ لمسافة 200 متر، إذ تنص المادة 69 من القانون على أن يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، ويحظر إقامة أية براطم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.ووفقا للمادة، يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام، ويحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار، كما لا يجوز إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها. -
“قانون مكافحة الإرهاب” عقوبة صارمة للمحرض على ارتكاب الجريمة.. التفاصيل
وضع قانون مكافحة الإرهاب الصادر برقم 94 لسنة 1015 والمُعدل برقم 15 لسنة 2020، عقوبات صارمة للمرحض علي ارتكاب جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
جاءت المادة 6 من القانون السالف الذكر لتقضي بأن يُعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علني، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة ذاتها، يُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد – بأية صورة – على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
-
العليا للأداء الاقتصادي: إعداد مشروع قانون الدعاوى البسيطة لتيسير الإجراءات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الثاني لـ “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي”، حيث تابع تنفيذ التكليفات الموكلة للوزراء في عدد من الملفات الاقتصادية.
وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد مجاهد النني، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وأشرف عبدالله، مساعد وزير البترول، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: “خلال الاجتماع السابق للجنة، الذي عقد قبل نحو أسبوعين، كانت هناك تكليفات محددة للوزراء المعنيين بشأن عدد من الملفات الاقتصادية، واجتماع اليوم يأتي لمتابعة موقف تنفيذ هذه التكليفات.”
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما تم اتخاذه من خطوات في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاع الصناعة، موضحاً أن تلك الخطوات المركزية من مجلس الوزراء تضمنت إصدار قرار خاص بتوفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وفى حالة البيع يتم التسعير بأسعار المرافق، كما تم إصدار قرار بعدم فرض أي جهة من جهات الدولة رسوما أو خلافه على المستثمرين دون الرجوع لمجلس الوزراء.
وقال مدبولي: خلال الفترة الماضية، تم عرض “استراتيجية الملكية الفكرية” على مجلس الوزراء. كما صدر قرار بشأن إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين، حيث عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات، وبالفعل تم حل عدد من هذه المشكلات، مشيرا إلى أنه يتم حالياً تنظيم ورش العمل الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن كل هذه الخطوات تم التحرك فيها مركزيا من خلال مجلس الوزراء.
وخلال ذلك استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن التكليفات الخاصة بقطاعي التعليم العالي والصحة.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماع السابق لـ “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي” تمثلت التكليفات الخاصة بقطاعي التعليم العالي والصحة في تحديد عدد من الجامعات، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التي سيتم طرحها سواء من قبل الصندوق السيادي، أو من بنوك استثمارية، وكذا تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة في القطاع الطبي.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه تم تحديد عدد من الجامعات التي سيتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم العالي والصحة، وتشمل مجموعة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية، مضيفا أنه تم التواصل مع “صندوق مصر السيادي” بشأن مدى إمكانية طرح الجامعات الأهلية الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع الوزير: تم كذلك الاتفاق على طرح عدد من المستشفيات بشكل مبدئي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم عقد عدة مقابلات مع ممثلي القطاع الخاص والاستماع لمطالبهم في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم التواصل مع “صندوق مصر السيادي” بشأن صياغة نموذج عقد شراكة مع القطاع الخاص في مجال إنشاء المستشفيات أو الجامعات، بالتنسيق مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، لتطبيقه في التعاقدات التي ستتم مع القطاع الخاص، مشيرا كذلك إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحديد الأراضي المخصصة لإنشاء مستشفيات وجامعات على مستوى الجمهورية.
وفي غضون ذلك، كلف رئيس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإعداد كُتيب وخرائط واضحة للفرص الاستثمارية في قطاعي التعليم العالي والصحة، مع تضمينها بيانات كاملة عن هذه الفرص، بحيث يتولى كل من “صندوق مصر السيادي”، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الترويج لهذه الفرص.وأشار وزير العدل إلى الخطوات التي تم اتخاذها بشأن التكليفات المنوطة بالوزارة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من “استراتيجية الملكية الفكرية”، وعرضها على مجلس الوزراء، كما أنه تم إعداد مشروع قانون لتشجيع الاستثمار في البورصة، بالتعاون مع وزارة المالية، وتم ارساله إلى البرلمان.
وأضاف الوزير: يوجد تعاون وتنسيق كبيرين بين وزارة العدل ووزارة التخطيط؛ وذلك سعياً لتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بأعمال المستثمرين، وكذا ما يتم العمل عليه حالياً لتعزيز الحصول على الخدمات الرقمية من خلال إقرار قانون خاص بذلك.
ونوه وزير العدل إلى أنه جار العمل على إعداد مشروع قانون الدعاوى البسيطة، الذي سيحدث نقلة في الدعاوى القضائية، ويسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين، هذا إلى جانب مشروع التوقيع الالكتروني، الذى سيسهم أيضاً في تقليص مدد الإجراءات.
وأشارت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص، مضيفة أنه تمت دراسة التجارب الخاصة بالدول المختلفة في مجال تحفيز الاستثمارات، خاصة في قطاعات الصناعة، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين كل من وزارتي التخطيط والعدل تستهدف العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بالمستثمرين من خلال مشروعات القوانين الخاصة التي طرحها وزير العدل في هذا الصدد.
وأضافت : نجهز حاليا لطرح مجموعة من مشروعات تحلية مياه البحر، حيث تم التوافق على الأراضي وتجهيزها.
فيما أشار وزير المالية إلى أنه تم تشكيل لجنة لبحث الحوافز الخاصة بجذب المستثمرين، كما يتم العمل حاليا على إعداد تصور واضح لبرنامج الطروحات في البورصة.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم إعداد الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة لطرحها على المستثمرين، مستعرضا القطاعات التي تضم هذه الفرص، ولافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع “صندوق مصر السيادي” والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج لهذه المشروعات.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، إنه يجري التنسيق مع الوزارات المعنية بهدف العمل على جذب التمويلات الخاصة بعدد من المشروعات، خاصة مشروعات الأمن الغذائي والتكيف وكذا مشروعات تحلية المياه.
وفي غضون ذلك، استعرض الدكتور محمد مجاهد النني، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني مقترح الوزارة بشأن تخصيص بعض مراكز التعليم الفني للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم تطوير مناهج التعليم الفني بحيث تركز على المهارات والجدارات.
وأضاف : لدينا 28 مركز تدريب إنتاجي في 19 محافظة، أحيلت تبعيتها لنا من وزارة الإسكان، ونقترح أن يتم تحويلها لمدارس تعليم فني خاص متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص. -
حظر فصل العامل من المؤسسة.. اعرف أهم مزايا قانون العمل الجديد
يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم الإنتاجية، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا.
وفيما يلي نستعرض أبرز 10 مزايا للعمال بمشروع قانون العمل الجديد:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة
8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما
9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل
وحرص التشريع، على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة، من خلال إلزام المنشأة وفروعها بعدد من الالتزامات لحماية العمال، وذلك بتوفير وسائل وطرق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من سائر المخاطر البيولوجية والكيميائية واتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق ومراجعة كافة أجهزة ومعدات الإطفاء وتحديد وتقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة.
وشمل التأمين بإلزام المنشأة للوقاية من المخاطر الهندسية وعلى الأخص الأخطار التى تنشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، وسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة وعن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط وعدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات ومكان العمل.
كما ألزمت المادة 223 المنشأة، بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين- بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات – على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
وأجاز التشريع للجهات الإدارية غلق أو إيقاف المنشآت التي لا تتوفر فيها إجراءات واحتياطات السلامة والصحة المهنية وحماية الممتلكات المادية والبشرية حتى لو كانت المنشآت متناهية الصغر.
-
مجلس النواب يوافق على قانون مد العمل بـ”إجراءات الطعن” أمام النقض فى المجموع
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع، على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وأعلن “جبالى” تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، التقرير قائلا إن مشروع القانون يهدف إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.
وأكدت اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض، وسرعة الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة.
وأشار تقرير اللجنة الى صدورالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه متضمنة مد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اخرى اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019
ولما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السابقة.
-
نيفين جامع: جارى إعداد مشروع قانون لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لبعض الصناعات
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات من بينها تقديم إعفاءات ضريبية، بهدف مساندة هذه الصناعات ومساعدتها على النمو وزيادة إنتاجيتها، ومن ثم زيادة قدرتها على التصدير.وفى ردها على طلبات الإحاطة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكدت “جامع”، أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطوراً كبيراً في منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار وإقامة الأنشطة الصناعية، وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير الرسمية، حيث تضمنت قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشأت والمحال الصناعية غير المرخص لها، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية الذي قدم العديد من الآليات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وطرح بدائل ميسرة، وتبسيط الإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون العمل، إلى جانب اتاحة العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات.وأوضحت الوزيرة، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كفل الحق للمشروعات غير الرسمية في التقدم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفيق أوضاعها، واستيفاء كافة الإجراءات التي تجعلها تعمل بشكل رسمي، حيث أصدر الجهاز نحو 4837 رخصة توفيق أوضاع تم تحويل 2669 منها إلى نهائية، بالإضافة إلى اصدار 8935 رخصة لمشروعات جديدة تم تحويل 7362 منها إلى نهائية، كما أنه جاري حصر كافة المشروعات الصناعية المخالفة للتواصل معها والبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم، في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.ونوهت جامع، أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بإتاحة البديل المناسب لإقامة النشاط الصناعي من خلال طرح مجمعات صناعية جاهزة وكاملة الترفيق في العديد من المحافظات بمساحات مختلفة تتناسب مع حجم مختلف الأنشطة، وتبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة.وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل بكافة هيئاتها على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والاهتمام بالتدريب والتطوير المستمر للعنصر البشري وذلك من خلال توفير برامج تدريبة للقوى العاملة الحالية والجديدة، لزيادة المهارات المطلوبة طبقاً لمتطلبات السوق، حيث قام مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 187 برنامجا تدريبيا لعدد 1850 متدربا خلال 2021، والتعاون مع شركاء التنمية في مجال التدريب الصناعي مثل المشروع الألماني لبناء قدرات وتدريب 140 من شباب رجال الأعمال أو الذين يعملون بالإدارة العليا أو المتوسطة بالمنشآت الصناعية ووكالة التنمية الألمانية خلال العام 2020-2021.ولفتت جامع في هذا الصدد إلى أن الوزارة وضعت عدد من البرامج والمشروعات تكون لها مخرجات تساهم في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني خاصة بمراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتحسين جودة البرامج التدريبية والمنشأت والتنمية المهنية للمدرسين والمدربين والفنيين والإداريين واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج، بالإضافة إلى توزيع مراكز التدريب علي مستوي الجمهورية طبقاً للتخصصات المختلفة، حيث تم توزيع 44 مركز بـ17 محافظة بالتخصصات الموجودة بها. -
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون غسل الأموال فى المجموع
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأعلن “جبالى” تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع
وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة ونوهت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يسهم فى الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.
-
التنمية المحلية: جارٍ الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية على “قانون التصالح”
أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء أنه جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.
وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى
-
الرئيس السيسى: قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التى تواجه مجتمعنا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكله أو بآخر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، أن تفاصيل قضايا الأحوال الشخصية سمع عنها منذ 40 عاما ولا زالت موجودة حتى الآن.
ودعا الرئيس السيسي، كل من هو معني بشكل أو بآخر بقانون الأحوال الشخصية مثل الأزهر والبرلمان والحكومة لصياغة قانون متزن.
-
قانون البنك المركزى الجديد يجيز التصالح فى بعض الجرائم بشروط.
تنص المادة 240 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 238 منه ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقاً لشروط التصالح، وفي حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .
ووفقا للقانون، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على المحافظ مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم، فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك طبقاً لشروط التصالح يعرض الأمر بناءً على طلب ذى الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً .
ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .
ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (238) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً .
ونصت المادة على أن هإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأی النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، ويعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة .
وتنص المادة 238، على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ .
-
شيخ الأزهر: نحتاج إلى قانون يلزم الناس بالأخلاق النبيلة الموجودة في القرآن
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن القرآن الكريم يحمل الأوامر والنواهي ولكن نحن في حاجة إلى قانون يلزم الناس بالأخلاق النبيلة الموجودة في القرآن ويضرب على أيديهم إذا تعدوا حدودهم على الآخرين، متابعا: “للأسف الشديد هناك من يتصيد ويختلق الأخبار.. مثل ما يقول المثل “إذا رأوا حسنة أخفوها.. وإن رأوا سيئة أذاعوها.. وإن لم يروا سيئة اخترعوها.. هذا الواقع”.
وأضاف شيخ الأزهر، خلال برنامج “الإمام الطيب”، الذى يعرض على قناة الحياة، أن الانسان يسمع عن نفسه أكاذيب ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه سواء أمام أولاده وأسرته وزوجته، قائلآ: “هذه الظاهرة يجب أن تقنن ويوضع لها قانون رادع.. والله سبحانه وتعالى يأمر بالستر.. و إذا رأي المسلم سيئة عليه أن يسترها.. والنبي نهي عن تتبع عورات الناس مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، يفضحه ولو في جوف بيته”.
وتابع الدكتور أحمد الطيب: “من يتتبع عورات أخيه سوف يفضح لا محالة في ذلك.. ومن يفعل ذلك عليه التوبة.. وأن يطلب السماح ممن أساء في حقه”. -
الحكومة: الحبس والغرامة لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.يأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً. -
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد
وافق مجلس الشيوخ اليوم، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، على مشروع قانون التأمين الموحد، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأجاز التشريع، لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها.
ووضع مجلس إدارة الهيئة وضوابط تراخيص اشتراطات السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية.
-
بايدن يوقع على قانون وقف استيراد النفط الروسى وتعليق التجارة مع موسكو
وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، على قانون وقف استيراد النفط الروسى، وقانون تعليق العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا.
وذكر البيت الأبيض، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، أن بايدن وقع على مشاريع قوانين وافق عليها الكونجرس في وقت سابق لتعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا، وكذلك لحظر واردات الطاقة الروسية في ضوء الوضع في أوكرانيا.
وبحسب بيان صادر عن الإدارة الأمريكية، فإن قانون وقف واردات النفط الروسي يحظر بشكل قانوني توريد ناقلات الطاقة من الاتحاد الروسى، وكذلك تعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا؛ بهدف زيادة تشديد القيود في المجال التجاري، وسيكون هذا الإجراء ساري المفعول حتى أوائل عام 2024.
يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الجدد فخخوا مخازن تحتوي على مواد كيميائية سامة في بلدة أفدييفكا شرق أوكرانيا ويخططون لتفجيرها مع اقتراب قوات دونيتسك من المنطقة.
وقال رئيس إدارة شؤون الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف: “أعد مقاتلو التشكيلات القومية المتطرفة في أفدييفكا، استفزازا غير إنساني لتسميم سكان المناطق المجاورة بشكل جماعي بمواد كيميائية سامة. وللقيام بذلك، أقدم النازيون الجدد على تفخيخ مخازن لمواد كيميائية سامة في مصنع فحم”، مضيفا أن القوميين المتطرفين يخططون لتفجيرها مع اقتراب قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من المدينة”.
-
الحبس سنتين لطبيب الكركمين بتهمة انتحال الصفة وترويج أدوية غير مرخصة
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.
وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.
وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر -هاربًا- وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.
ثم في العشرين من شهر فبراير الجاري ألقي القبض على المتهم/ أحمد أبو النصر وعُرض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.
وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع ( يوتيوب ) يَدَّعي فيها أنه طبيب إخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها .
وأسفر تنفيذ الإذن وتفتيش منافذ البيع عن العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وضبط حاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العُمّال بتلك المنافذ عن وحدةٍ سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، والتي تبين بمعاينتها أنها خُصّصت كمركزٍ لإدارة القناتين -الفضائية والإلكترونية- وتلقى محادثات العملاء الهاتفية، حيث ضُبط نحو خمسين وسيطًا إلكترونيًّا للتخزين تضمنت أسماء مُوزعي المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات محادثات العملاء طالبي الشراء، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم، وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات، وقد سألت النيابة العامة خمسةً من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فأفصحوا عن تبيعتها لشركتين يديرهما أحد المتهميْنِ.
وندبت النيابة العامة إدارةَ التفتيش على الصيدليات والمخازن -بالإدارة العامة لإدارة الأسواق- لفحص المنتجات المضبوطة، فانتهت إلى أنها مستخلصات ومتحصلات من نباتات منها مستخلص ( الكركمين )، وهي غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية أو أي جهة أخرى، وأنَّ المتهم أحمد أبو النصر أدعى قُدرتها على علاج مختلف الأمراض دون حصوله على موافقة من هيئة الدواء المصرية.
كما ندبت النيابة العامة الجهازَ القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الحاسب الآلي ووسائط التخزين المضبوطة، فأسفر الفحص عن الوصول إلى ملفات وصفات المنتجات المضبوطة، وأسعارها، وأماكن العيادات الخاصة التي كانت تتعامل مع المتهم، ونظام العمل بها، واتفاقاته معها، وتعاملات البيع والشراء، وأسماء العملاء وبياناتهم، والعديد من المقاطع المرئية الظاهر فيها المتهم أحمد أبو النصر خلال ترويجه لتلك المنتجات، كما أسفر الفحص الفني عن تحديد الصفحة الخاصة بالمتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمنشأة مُنذ عام (2014)، وما تضمنته من منشورات، وأمكن الوصول إلى قناة بتطبيق ( تليجرام ) أُنشئت حديثًا خلال عام (2020) خصَّصها المتهم لذات نشاطه الإجرامي، وتوصل الفحص أيضًا إلى موقعه الخاص بشبكة المعلومات الدولية المستخدم في ذات الغرض، كما ثبت بتقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنَّ كافة المنتجات المضبوطة غير مسجلة بالهيئة، ومخالفة للقانون، وأنها مجهولة الخصائص والتركيبات، مما يُسبب بلبلة لدى المستهلكين وإضرارهم صحيًّا، ويُعَدّ من أنواع الخداع والتدليس.
-
قانون العمل الجديد ينظم الحصول على إجازة فريضة الحج لمرة واحدة
يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا .
وشمل مشروع القانون، إقرار بعض المواد الخاصة بالإجازات المقررة للعامل في القطاع الخاص وفي مقدمتها حق العامل في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتتضمن التأكيد على حق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج، حيث تنص المادة 107 علي أنه للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وشمل التشريع واجبات العامل، من بينها النص على أنه يجب علي العامل أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد، أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر، أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده، أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
-
قانون العمل الجديد ينظم الحصول على إجازة فريضة الحج لمرة واحدة
يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا .
وشمل مشروع القانون، إقرار بعض المواد الخاصة بالإجازات المقررة للعامل في القطاع الخاص وفي مقدمتها حق العامل في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتتضمن التأكيد على حق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج، حيث تنص المادة 107 علي أنه للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وشمل التشريع واجبات العامل، من بينها النص على أنه يجب علي العامل أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد، أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر، أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده، أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
-
بوتين يوقع قانون إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب للأفراد
أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانون إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب والمعادن الثمينة للأفراد.
ووقع الرئيس الروسى فلاديمر بوتين، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة فى مجال التجارة الخارجية من أجل ضمان أمن روسيا.
وأمر بوتين بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا فى عام 2022 وفقا للقوائم التى يحددها مجلس الوزراء، بحسب”روسيا اليوم”.
وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التى يستهلكها المواطنون فى احتياجاتهم اليومية.
وكلف بوتين مجلس الوزراء بتحديد الدول التى ستتأثر بالحظر المفروض على استيراد وتصدير أنواع معينة من المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا خلال يومين.
-
الرئيس السيسى يصدّق على إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
ومن أهم الأحكام التي تضمنها القانون: “زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة”، فضلاً عن تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
-
“النواب” يوافق مبدئيا على تعديلات قانون “تنظيم السجون” تطويرا للمؤسسات العقابية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، وسط تأييد برلماني واسع.وجاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.ويأتي مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسهمن جانبها تري اللجنة أن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي كأحـد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتي تهدف من خلالها إلى دحـر خطـورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة قد أرسلت خطابات أخذ رأى الجهات المعنية بمشروع القانون إعمالا للنصوص الدستورية. -
“الدوما” يقر قانون تجريم التضليل الإعلامى ضد الجيش الروسى
أقر مجلس الدوما الروسى “مجلس النواب” اليوم الجمعة، فى القراءة الثالثة والأخيرة مشروع قانون يفرض عقوبات جنائية وغرامات على المنشورات المضللة، التى تشوه سمعة الجيش الروسى، وتدعو إلى فرض عقوبات على روسيا. وينص القانون على منع نشر تقارير كاذبة تتعلق بعمليات القوات المسلحة الروسية، وتصل فيع عقوبة غرامة نشر الأخبار المضللة والكاذبة إلى 1.5 مليون روبل، بالإضافة إلى حكم بالسجن.كما تتضمن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة المتعمدة عن القوات المسلحة الروسية حكما بالسجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين روبل.وينص أيضا على معاقبة الدعوات لفرض عقوبات على روسيا بفرض غرامات مالية وحكم بالسجن تصل لعدة سنوات. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أعلنت في وقت سابق أنه يوجد تيار هائل من التزوير حول تصرفات الجيش الروسي في أوكرانيا. -
مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون تنظيم الحج
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون، بإصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ونص مشروع القانون، على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط الواردة فى هذا القانون والقواعد التى تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات.
وتشكل فى بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
كما تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون لها جهاز تنفيذي، كما يُلحق بها غرفتا عمليات فى الداخل والخارج، كما تختص اللجنة بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.
ويشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير المختص بوزارة الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية، وله أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة به، ويختص بتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الوزارية، وإجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة فى المملكة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية فى نطاق الخطة الموضوعة ووفقاً لما يقرر رئيس الجهاز التنفيذي، فضلا عن وضع القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج، وفقاً للضوابط التى تقررها السلطات المختصة بالمملكة.
وتشكل غرفة عمليات تتولى متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة.
كما تُشكل غرفة عمليات بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، تضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة الاستعانة بهم، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنوياً قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية الموحدة للحج”، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.
وأورد مشروع القانون تفصيلا للعقوبات التى تقع على مرتكبى أى مخالفة لأحكام هذا القانون، كما أناط بالوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارا إدارياً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، أو الضوابط الصادرة عنه.
-
إعادة قانون التصرفات العقارية للجنة الخطة بعد رفض النواب
قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن تعديل قانون الشهر العقارى سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا انجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التى تم تحصيلها فى عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر فى النسبة.
وأعلن النائب محمد عزت عرفات، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:” إنه من الطبيعى البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.
كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا:” لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هى الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة”.
كما أعلن النائب محمد اسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون.رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف النائب، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم:” أتوجة بالشكر لرئيس المجلس وللجنة الموقرة على جهدهم ولكن عندى تساؤل لماذا الحكومة تقدم الحكومة قانون الضريبة على الدخل علي الرغم من إرجاء المجلس مناقشته خلال عامين لإجراء حوار مجتمعي “
وتابع:” مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، اولا يحدث تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي في الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه”.
وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع به شبهه عوار دستوري حيث تتعارض المادة 225 مع الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفًا:” يعتبر هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست إستثناء من ضريبة، أننى كنائب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون”.
ورفضت النائبة مها عبدالناصرعضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، تعديلات قانون التصرفات العقارية قائلاة، لأنه يفتقر للعدل حيث انه يفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو ٢٠١٣ وما بعدها وتطبيق ضريبة بأثر رجعي
و أضافت النائبة أن التمييز غير مقبول. وطالبت أن يتم تطبيق الشرائح بعد تعديلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون
كما طالبت بتخفيض نسبة التصرفات العقارية في العقود القادمة إلى ١% بدلا من ٢و نص %
وبينما اعلن النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.
وتابع رمزي: هناك فهم خاطئ للقانون بين النواب، الأعضاء يتحدثون عن أنه سيسري بأثر رجعي، ولكني أحذر من أن عدم صدوره سيؤدي لاستحقاق ضريبة 2.5 % على المواطنين، موضحا أن الفترة ماقبل 2013 صعب التحصيل فيها لكثرة الوفيات وتعدد التصرفات العقارية.
واصل رمزي: الحكومة تقدم قانون يخفف ويساعد على سرعة التحصيل، وذلك بدلا من تحصيل 2.5% على كل تصرف عقاري، حيث وضع شرائح وحد أقصى للضريبة، محذرا: لو لم يصدر القانون سيستحق على المواطن 2.5% في كل تصرف عقاري، عند التسجيل ستكون مجبر على تسديد كافة التصرفات السابقة.
وكرر رمزي: لو لم يصدر سيكون هناك عبء كبير على المواطن، وأرى أن القانون ليس ظالم، وأعلن موافقتي عليه.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500 ألف:650 الف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتقوم الوازرة بتحصيل نسبة ال 2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأكد وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل، إن الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوي من خلال الشهر العقاري لافتا إلى أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع اللى قبض الفلوس وليس المشتري قائلا: لا اتعامل مع المشتري تعاملي مع اللى قبض الفلوس “.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 مليون عقد ، تحصل الوزارة ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا، ومتوقع زيادتها إلى أكثر من 9 مليار جنيه، وهو ما يعد مصدر دخل مهم للخرانة العامة للدولة مشيرا إلى انه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5 % .
وواصل الوزير: انشانأ وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الاجراءات مع البائع.. 9 مليار جنيه ليس رقما قليلا أرجو من البرلمان الموافقة على الصياغة المعروضة على المجلس من الحكومة “.
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.
وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
و تضمنت المادة حكمًا مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.
و اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
– الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
– الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
– الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
– الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه
-
الشهر العقارى: الحبس عام وغرامة 50 ألفا لمن يقدم أوراقا مزورة لتسجيل عقارات
حذر الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، من تزوير أوراق التسجيل لدى المصالح، قائلا: “هناك حبس عام وغرامة 50 ألف جنيه، لمن يزور أوراقا ويقدمها لدينا”.
وسرد جمال ياقوت، فى لقائه مع الإعلامى سيد على، ببرنامج “حضرة المواطن”، فوائد التسجيل لدى الشهر العقارى، قائلا: “التسجيل بمثابة تأمين للملكية العقارية وزيادة قيمة العقارات بالنسبة للأفراد، كما يزيد من قيمة الوحدات بالنسبة لمالكيها، بجانب أنه يحدث استقرار لدى المجتمع فى المعاملات وسهولة تداول العقارات بسهولة، وينشط سوق الائتمان العقارى للحصول على قروض تمويل عقارى وقروض من البنوك”.
وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى، أن القيادة السياسية تحرص دائما على منح البنية الاستثمارية والسوق العقارى، استقرار دائم، مشيرا إلى فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات لدى الشهر العقارى.
وأشار إلى أن وجود تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل تسجيل العقارات بمكاتب الشهر العقارى، مبينا: “لم يتم تغيير قيمة رسوم تسجيل العقارات حتى الآن، وتظل رسوم التسجيل 500 جنيه للوحدات من 1 متر – 100 متر، 1000 جنيه الوحدات من 100 – 200 متر، و1500 جنيه للوحدات من 200 – 300 مترا، و2000 جنيه للوحدات فوق الـ300 مترا”، مستكملا: “أما عن رسوم تسجيل الأراضى فمن 1 متر – 5 أفدنة مبلغ 500 جنيه، ومن 5 أفدنة – 10 أفدنة 1000 جنيه، وفوق الـ 10 أفدنة فرسوم التسجيل 2000 جنيه”.
-
الرئيس السيسي: مصر تشارك فى مشاورات قانون البحار لحماية التنوع البيولوجى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة حقيقية لخفض حجم انبعاثات النقل البحرى، ونعمل على حشد المزيد من الدعم للجهود المصرية فى هذا المجال المهم.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة “محيط واحد” بمدينة بريست الفرنسية، أن مصر عملت خلال رئاستها لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى على إطلاق مسار تفاوضى للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، فى مقدمتها البحار والمحيطات، وتشارك مصر فى المشاورات الجارية لقانون البحار من أجل التوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجى خارج نطاق الولاية الوطنية.
-
مجلس النواب يوافق على قانون المجلس الصحى المصرى فى المجموع
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى فى المجموع، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى الجلسات القادمة.ويسرى نطاق القانون على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.وينص مشروع القانون فى المادة “1” على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى “المجلس الصحي المصري”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس ويشار إليه في مواد هذا القانون “بالمجلس”.ويأتى مشروع القانون متفقا مع الدستور فى المادة 18 والتى نصت على أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”.ويهدف مشروع قانون المجلس الصحى المصري، تتمثل فى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة. -
“خطة النواب” توافق على مشروع قانون “الضريبة على الدخل” بشأن التصرفات العقارية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح.وتقدم ممثل الحكومة بتعديل علي المادة 42 التي يعدلها مشروع القانون، بإضافة عبارة أن تكون الضريبة المحصلة وفقا للتصرف الأخير، حتي يتم تحصيلها من البائع الأخير وذلك في حالة تسلسل الملكية.وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتى:“واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تكون الضريبة تكون عليالتصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013 علي التصرف الأخير ولو تعددت تلك التصرفات وفقا للشرائح التالية :الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه. -
رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على قانونين ورفض تعديلات قانون التعليم
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة العامة لمجلس النواب معلنا ان الجلسة القادمة تعقد الساعة الحادية عشر صباح غدا الأربعاء.
يذكر أن المجلس وافق اليوم على مشروعى قانونين ورفض مشروع قانون حيث وافق نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، نهائيا كما وافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري الذي من شأنه إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وورفض المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة.