نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتصديقه على قانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى.
ونصت المادة الأولى من القانون على استبدال نصى المادتين الثانية، والثالثة / فقرة ثالثة من قانون الثروة المعدنية، ونصت المادة الثانية على استبدال نصوص المواد (1، 3 / فقرة ثانية، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 15، 16، 18، 21 / فقرة ثالثة، 24 / فقرة أولى، 25، 26، 27، 28 / فقرة أولى، 29، 30، 31، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 42، 43) من قانون الثروة المعدنية.
ونصت المادة الثالثة من القانون على إضافة مادة جديدة تُجيز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتتمتع المشروعات العاملة فى هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار، كما نصت المادة الرابعة من القانون على إضافة مادة جديدة تقضى بمعاقبة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المُقررة برخصة التسيير، وكل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سمين يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، وذلك بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تُجاوز 5000 جنيه.
ويستهدف القانون وضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات، وتفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز إضافية أخرى غير ضريبية، وإقامة مشروعات صناعية تؤدى إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوى من العملة الأجنبية وصب عائداتها فى الخزانة العامة للدولة، وإحداث توافق بين المستثمر والحكومة على آلية استغلال الثروة المعدنية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة، وتعظيم مساهمة مجال التعدين فى الدخل القومى، وإلتزام الدولة بالحفاظ على الثروة المعدنية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.