أخبار مصرالسياسة والشارع المصري

القانون يواجه مخالفة “الإجراءات الضريبية” بغرامة تصل لـ100 ألف جنيه

يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم ٢١١ لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب، طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

ونص القانون في الباب التاسع المعنون الجرائم والعقوبات المواد من 68 حتى 77 على الجرائم والعقوبات الضريبية التى تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة إلا أن تغليظ وتشديد العقوبة هو المستحدث رغم كونه قانون إجرائى وليس قانون عقابى.

ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من:

1- موظف المصلحة المنتهية خدمته الذي يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين خلال 5 سنوات من انتهاء خدمته.

2- كل ممول أو مكلف أو ورثته لم يلتزم بإخطار بأي تغييرات تحدث على بياناته المسجلة.

3- كل المرخص لهم بإصدار فاتورة إلكترونية من لم يسجل مبيعاته ومشترياته من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومواصفاته ومعاييره الفنية، بما يكفل تتبع حركة البيع بشكل دائم واطراف التعامل.

4- كل من يصدر فاتورة ضريبية أو إيصال مهني على خلاف البيانات والشروط المتطلبة.

5- عدم الاحتفاظ بأصل الفاتورة أو الإيصال الملغى وجميع صوره.

6- عدم الالتزام بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء الكترونية أو المنصوص عليها بقانون التجارة أو عدم الاحتفاظ بها مدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية لمن جاوز رقم أعماله 500 ألف جنيه.

 

زر الذهاب إلى الأعلى