أكدت محكمة القضاء الإدارى “دائرة الاستثمار” برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أن المُشرع فى القانون المدنى أجاز للمستأجر أن يضع في الأماكن المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء، وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة، ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغييرات، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر فى إدخالها.
واشترط المُشرع لهذه الأجهزة الا تهدد سلامة العقار، وأن يراعى المستأجر فى إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية، وأن يرد المستأجر النفقات التى صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر.
جاء ذلك بحيثيات حكم تضمن إلزام مالك عقار تركيب عداد مياه لعيادة أسنان مستأجرة بالجيزة، كما ألزمت المحكمة المستأجر بسداد مبالغ مستحقة للمالك قيمة المتأخرات عليه عن استهلاك المياه بالعيادة المؤجرة له
وثبت للمحكمة أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، خلا من ثمة تنظيم لهذه المسألة، وحيث أن القانون قد أجاز للمستأجر أن يضع في الأماكن المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة.
وأضافت بأن تركيب عداد مياه للعيادة الخاصة بالمدعى لا يهدد سلامة العقار، فإنه يكون امتناع مالك العقار عن تمكينه من تركيب هذا العداد يمثل تعسفاً من جانبه فى استعمال حقه لا مبرر له فضلاً عن أنه يعد مخالفة صريحة لما نص عليه القانون.
أقام الدعوى مستأجر لعيادة أسنان، وشرح أن مالك العقار حاول طرده من الشقة بدون وجه حق ظلماً وعدواناً، كما قطع المياه عن العيادة ومطالبته بسداد كامل المديونية المتأخرة من عشر سنوات سابقة، بقيمة 120 ألف جنيه، على الرغم من أنها من قبل أن يستأجر، رغم أن العقار مكون من 6 شقق و5 محلات وصيدلية ودور مستشفى لخاص، وأنه تجنباً للخلاف مع المدعى عليه الأول طلب منه تركيب عداد منفصل للعيادة مع استعداده لسداد حصته من المديونية كاملة إلا أنه رفض دون وجه حق أو مبرر قانونى.