اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الفيديوهات التي نشرها أحد النشطاء على موقع يوتيوب “يوتيوبر” وزوجته، وفيها يظهران طفلتهما المولودة حديثا والتي لم تكمل عدة أيام من عمرها.
ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات للزوجين باستغلال طفلتهما في حصد نسب مشاهدة عالية، والمتاجرة بالطفلة والاستغلال الاقتصادي لها، الأمر الذي جعل المجلس القومي للأمومة والطفولة يتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضده الزوجين.
إساءة للطفلة
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن ما حدث مع الطفلة يعتبر اساءة لها وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك سواء عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.
وأضافت أن الزوجين استغلا ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقوما بضربها حتى تبكي لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطفلة.
محتوى يخالف القانون
وأشارت عزة العشماوي إلى أن المجلس قام بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ”تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد”.
وأكدت أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.
نص المادة
ونصت المادة 291 على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ويعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغلاه جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو عير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.