السياسة والشارع المصريعاجل

مرشح الرئاسة لا يستطيع التراجع عن الترشح إلا فى هذه الحالة.. تعرف عليها

حددت المادة السابعة عشر من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، طرق التراجع أو التنازل عن الترشح فى الانتخابات.

ونصت المادة على أن لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل.

وألزمت الهيئة بنشر التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

 

زر الذهاب إلى الأعلى