قضاء وقانون

  • القضاء الإدارى يلزم مطروح رد مليون جنيه لإحدى الشركات قيمة مصاريف خصمتها المحافظة

    ألزمت محكمة القضاء الإدارى “دائرة الاستثمار” برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عبد النبي، محافظة مرسي مطروح برد مبلغ مليون و597 ألف جنيه لشركة لاجون للتنمية والاستثمار السياحي، قيمة مصاريف إدارية خصمتها المحافظة من الشركة بعد فسخ عقد بيع أرض بينهما .
    كما قضت المحكمة بإضافة الفوائد القانونية بقيمة 4٪؜ من تاريخ المطالبة القضائية، ورفضت طلب الشركة بتعويضها بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار المادية نتيجة فسخ التعاقد وإعمالا للمسئولية التعاقدية والتقصيرية.
    وكانت الشركة الطاعنة حررت عقد بيع مع المحافظة لقطعة أرض، وسددت مبلغ 30 مليون جنيه من اجمالي 106 ملايين قيمة الأرض، وفوجئت الشركة عند تنفيذ مشروعها بتبعية الأرض للقوات المسلحة باعتبارها منطقة لهب صواريخ ، وتم فسخ العقد وردت المحافظة مبلغ 29 مليون جنيه ، دون فوائد المبلغ ، وخصمت مبلغ مليون جنيه و597 ألف جنيه مصاريف إدارية بنسبة 1.5 % من إجمالي قيمة الأرض .
    وتبين لدى المحكمة، أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أصدرت توصياتها عام 2014 بفسخ العقد، والزام المحافظة بسداد كامل المبالغ التى تم سدادها من المستثمر تحت آى مسمى، وقامت المحافظة برد المبلغ المدفوع ولكن خصمت مليون و597 ألف جنيه، كمصاريف إدارية عند سدادها المبالغ المستحقه عليها للشركة .
    ورأت المحكمة أن قرار المحافظة غير قائم على سند صحيح من القانون ومخالف لقرار اللجنة الوازرية، ويجب على المحافظة رد المبالغ، وقضت المحكمة برد المبالغ مضافا إليها الفوائد القانونية بواقع 4% .
  • الكويت تغلق 11 شركة لمخالفتها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قرارًا بإغلاق 11 شركة متنوعة، لمخالفتها أحكام قانون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وشملت الشركات التى صدر قرار بإغلاقها، خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقار، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سياسات خطية لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا، بالإضافة للتعامل بمبالغ نقدية تفوق قيمتها الـ3 آلاف دينار، وعدم حصول موظفيها على دورة غسل الأموال أو الإلمام بوسيلة إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية، حال وجود مؤشرات اشتباه غسل أموال.

    يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت خلال يناير الماضي 75 تدبيرًا احترازيًا بحق الشركات المخالفة، تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية، و4 شركات مجوهرات، إضافة إلى إصدار أمرًا بإلزام 35 شركة عقارية، و6 شركات مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

    وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات وثالثة للتأمين، وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة لإجراءات الترخيص لنحو 53 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 39 شركة عقارية و11 شركة للمجوهرات و3 شركات للتأمين.

    وأشارت إلى أن الإدارة حدّثت أيضاً 107 تراخيص موزعة على 59 شركة عقارية وشركة صرافة، و6 شركات مجوهرات، و42 شركة للتأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 40 مراقباً لـ31 شركة عقارية وشركة صرافة و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين.

    ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لـ7 شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات إضافة إلى 40 تقريراً للرقابة الميدانية شملت 16 شركة عقار و12 شركة صرافة و11 للمجوهرات وواحدة للتأمين.

  • البرلمان يرفض تضمين القنوات الفضائية فى تعريف قانون الكيانات الإرهابية

    قرر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، عدم شمول القنوات الفضائية فى تعريف الكيان الإرهابى، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

    جاء ذلك بعد انحياز الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى حرية الإعلام، بتأكيده أن تضمين التعريف “القنوات الفضائية” قد يثير لغط وأنه لا حاجة إلى إدراجها، مشيرًا إلى أن مسار حرية الإعلام معلوم لدى الجميع حيث الرأى والرأى الأخر فى إطار احترام الدستور والقانون والثوابت الوطنية، وإضافة هذه الفقرة قد يخل بالمعايير العالمية، بل وأيضا قد يُدفع بشبهة عدم الدستورية.

    واتفق معه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وكذلك النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب إيهاب الطماوى، والنائب مصطفى بكرى، بألا يتضمن التعريف “القنوات الفضائية”، وقال عابد أن هذه القنوات هى فى الأساس تنشأ من خلال شركات، بالتالى يمكن الاكتفاء بالنص على الشركات، مضيفًا : ” القانون سيتم تسويقة فى الخارج إذا تم إضافة القنوات الفضائية بشكل نحن فى منأى عنه، حيث سيقولون أننا نستهدف غلق القنوات من الصبح، وهذا غير صحيح“.

    وحذر علاء عابد، من رد الفعل الدولى تجاه شمول تعريف الكيانات الإرهابية “القنوات الفضائية”، بقوله: مدلوله لا يمكن أن يتقبله المجتمع سواء فى الداخل أو الخارج.

    وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون متضمنا تعديل تعريف ” الكيانات الإرهابية” بأنها الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات .. ألخ”، لتقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشتها للتعديل التشريعى، بالإضافة ليشمل التعريف المحطات الإذاعية ووسائل أو موقع التواصل الاجتماعى أيا كانت المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى … الخ “.

    من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة أضافت “السوشيال ميديا” من جانبها لاسيما وأنها تمثل أحد أدوات حروب الجيل الرابع، غير أن النص معلق بشرط أن أن تطبيق المادة مقرون بارتكاب أيا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة ذاتها.

    فيما أبدت الحكومة موافقتها على حذف القنوات الفضائية من تعريف الكيانات الإرهابية، بدوره قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أن القانون فى جميع الأحوال مؤقت تحفظى لفترة محددة، ما بين القبض على الشخص وصدور الحكم النهائى، والذى بمجرد صدوره تزول اثار الاجراءات المتخذة بموجب القانون.

    وينص تعريف ” الكيان الإرهابي” الذى وافق عليه البرلمان، بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما فى حكمها، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي. ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

  • البرلمان يوافق على تعديل قانون الكيانات الإرهابية ويرسله لمجلس الدولة

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتم إحالة القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة.
    وينص مشروع القانون على تعريف، “الكيان الارهابي بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية”.
    وعرف ايضا الأموال أو الأصول الأخربانها جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو  يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
  • الرئيس السيسي يصدر قانون تعديلات هيئة الشرطة

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

    وكان مجلس النواب وافق على القانون، والذى ينص على الآتى:
    (المادة الأولى)
    يُستبدل بنصوص المواد (110)، و(114 مكررًا)، و(114 مكررًا 1)، و(114مكررًا 2) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:

    مادة (110)
    تســرى على المســــــتشـــــهدين والمفقودين والمصـــــــــابين من أعضـــــــــاء هيئة الشـــــــــرطة، أثناء العمليـات الحربيـة أو بســــــــــببهـا، أحكـام القـانون رقم 70 لســــنة 1968 بتقرير المعاشــــات والتعويضــــات المســـــتحقة للمصـــــابين والمســـــتشـــــهدين والمفقودين بسبب العمليات الأمنية أو العمليات الحربية التى تشارك فيها الشرطة مع القوات المسلحة.

    ويكون معـاش تـأمين الشـيخوخـة والعجز والوفـاة للمســـــــتشـــــــهدين من أعضـــــــاء هيئة الشــــــرطة أثناء العمليـات الإرهـابيـة أو المواجهـات الأمنيـة أو أثنـاء مقـاومـة العصــــــــــابـات والمجرمين الخطرين أو أثنـاء إزالـة القنـابـل والمتفجرات أو إطفـاء الحرائق أو أثنـاء التـــدريـــب على هـــذه الأعمــال بـــالـــذخيرة الحيـــة أو الحــالات التى يحــددهــا وزير الــداخليــة بعــد موافقــة المجلس الأعلى للشـرطة، بما يعادل أجر الاشـتراك الأخير فى تاريخ إنهـاء كخدمتـه، بمـا لا يجـاوز الحـد

    الحد الأقصــــى لأجر الاشــــتراك المنصــــوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـــات الصــادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

    ويحـــدد وزير الـــداخليـــة، بقرار منـــه بعـــد أخـــذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشـــــــار إليها، وتشـــــــكل لجنـة تختص بفحص الحـالات التى تســــــــــتحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.

    ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصـــــــــابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بســــــــبب تأدية وظيفته بواقع 80 % من المعـاش المنصــــــــــوص عليـه بـالفقرة الثـانيـة من هـذه المادة.

    مادة (114 مكررًا)
    يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه.

    وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.

    مادة (114 مكررًا 1)
    لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكررًا 5) من هذا القانون.

    كما لا تسرى أحكام المادة (156) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.

    مادة (114 مكررًا 2)
    يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 % من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .

    (المادة الثانية)
    تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

  • العنانى: تعديل قانون الآثار يمكننا من ملاحقة من يبيع آثار خارج مصر

    قال الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار والسياحة، إن تعديل المادة 42 مكرراً من قانون الآثار هدفها معاقبة من يبيع أو يحرز أثر خارج مصر بدون أن يكون بحوزته مستند رسمى، وتابع قائلا: خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، :”هناك مزادات يتم فيها بيع قطع أثرية خارج مصر وعندما حاولنا أن نستعيدها قابلتنا عقبة أنه ليس هناك قانون يجرم ذلك، ولذلك تم تعديل القانون ليعاقب من يحوز أو يبيع أى أثر بدون أن يكون بحوزته مستند رسمى”.

    وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن التعديل يعاقب على الفعل خارج حدود مصر وهذا اقتداء لدول اخذت بذلك.

    مضيفا:”الأصل فى قانون العقوبات الاقليمية ولكن يمتد فى بعض الاحيان للخارج لاعتبارات منها الآثار لانه مهم وخطير، ويتعلق بتاريخ وحضارة مصر”.

    وتساءل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، عن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، مضيفا:”المشكلة ليست فى التجريم ولكن المشكلة فى كيف يتم تنفيذ اى عقوبة لان وفقا للاتفاقيات الموقعة عليها مصر لن يتم تسليم المتهمين”.

    وعقب وزير الاثار، قائلا:” إن الهدف هو انى باقول لمن يبيع اثار مصرية لو مش معاك مستند فان هذا الاثر ملك مصر وسيتم ملاحقته قضائيا ووضعه سواء البائع والمشترى على قوائم الضبط والاحضار”.

    وتنص المادة 42 مكررا من القانون على يعاقب كل من أحرز أو باع اثراً أوجزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.

  • “قوى البرلمان” توافق مبدئيا على مشروع قانون “علاوات أصحاب المعاشات”

    وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأبدت الحكومة موافقتها أيضا على مشروع القانون.

    وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومٌقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين لضم العلاوات الخمسة، وإنه تقدم بالمشروع لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.

    وأشار “وهب الله”، إلى أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.

    من جانبه، قال الدكتور سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه، مؤكدا أن موازنة الهيئة لن تستطيع تحملها، وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب علي الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.

    بدوه، قال أحمد عبد الله، ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون الجديد ينشأ عليه وضع جديد وسيتسبب في أعباء المالية أخري وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة الأعباء المترتبة عليه قبل إقراره بشكل نهائي.

    وأشارت الخبيرة الاكتوارية ناريمان فرج، ممثل وزارة المالية، إلى أن هناك توجيهات واضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ كافة الإجراءات لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بضمها، وبالتالي فالوزارة موافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون ولكن تحتاج لدارسة الأعباء المالية الخاصة به قبل الصياغة النهائية.

    وقال المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوي العاملة إرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.

    وفى نهاية الاجتماع، قررت لجنة القوى العاملة، تأجيل الاجتماع لإعادة صياغة مشروع القانون وارساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة بها بعد الموافقة المبدئية عليه.

  • لجنة القوي العاملة توافق مبدئيا على مشروع قانون “علاوات أصحاب المعاشات”

    وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأبدت الحكومة موافقتها أيضا على مشروع القانون.

    وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومٌقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين لضم العلاوات الخمسة، وإنه تقدم بالمشروع لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.

    وأشار “وهب الله”، إلى أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.

    من جانبه، قال الدكتور سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه، مؤكدا أن موازنة الهيئة لن تستطيع تحملها، وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب علي الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.

    بدوه، قال أحمد عبد الله، ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون الجديد ينشأ عليه وضع جديد وسيتسبب في أعباء المالية أخري وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة الأعباء المترتبة عليه قبل إقراره بشكل نهائي.

    وأشارت الخبيرة الاكتوارية ناريمان فرج، ممثل وزارة المالية، إلى أن هناك توجيهات واضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ كافة الإجراءات لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بضمها، وبالتالي فالوزارة موافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون ولكن تحتاج لدارسة الأعباء المالية الخاصة به قبل الصياغة النهائية.

    وقال المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوي العاملة إرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.

    وفى نهاية الاجتماع، قررت لجنة القوى العاملة، تأجيل الاجتماع لإعادة صياغة مشروع القانون وارساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة بها بعد الموافقة المبدئية عليه.

  • إيطاليا واليونان فى بيان مشترك: اتفاقيات أردوغان والسراج تنتهك القانون الدولى

    جددت إيطاليا واليونان، خلال لقاء لوزيرى الخارجية لويجى دى مايو ونيكوس دندياس، رفضهما لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطنى الليبية وتركيا بشأن ترسيم حدود الجرف القارى بين أنقرة وطرابلس، وأشار بيان إيطالى-يونانى مشترك، صدر فى أعقاب اللقاء بين الوزيرين الذى جرى أمس الثلاثاء فى روما، إلى أن الاتفاقية البحرية “غير مقبولة”، كونها “تنتهك الحقوق السيادية لبلدان ثالثة”  ولا تمتثل لقانون البحار، كما أنه لا تترتب عنها تداعيات قانونية على أطراف ثالثة”، حسبما قالت وكالة “آكى” الإيطالية.

    وشدد الوزيران على أنه من خلال تعاون أصيل ومخلص فقط، ستشكل الموارد الطبيعية فى البحر الأبيض المتوسط منفعة لجميع الشعوب التى تعيش فى المنطقة”.

    وأشار البيان المشترك إلى توافق الوزيرين على “ضرورة ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القارى من خلال الحوار والمفاوضات الصادقة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولى ووفقًا لمبدأ علاقات حسن الجوار”.

    وفى هذا الصدد، ذكر البيان أنه “انطلاقاً من روح التفاهم المتبادل، جدد الوزيران الرغبة فى إطلاق مفاوضات سريعة للتوصل لاتفاق ثنائى يهدف لتحديد المناطق البحرية بين الدولتين”.

    وكان دى مايو قال فى وقت سابق، إن مذكرتى التفاهم التى وقعها رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تمثلان مشكلة بالنسبة لبلدين من دول الاتحاد الأوروبى، كما تمثلان حساسية أيضًا بالنسبة للاتحاد بأكمله.

    وأكد دى مايو “ندعم جميع الجهود المبذولة لجمع كل الجهات الفاعلة الرئيسية فى ليبيا حول طاولة حوار خلال مؤتمر برلين وإيجاد حل سلمى لصراع حرب أهلية تشهد فى اللحظة الراهنة سلسلة من التدخلات الخارجية التى تجعلها حربًا بالوكالة”.

    وحذر وزير الخارجية الإيطالى من أن هذا لا يعنى مجرد اندلاع حرب فى ليبيا وحسب بل وكذلك خطر انتشار الإرهاب على بعد بضع مئات الكيلومترات عن السواحل الإيطالية أيضًا، فضلا عن عدم الاستقرار فى كثير من بلدان شمال إفريقيا.

    وأضاف دى مايو أن “عدم الاستقرار قد يعم منطقة الساحل أيضًا الأمر الذى يعنى مشكلة كبيرة لمنطقة البحر المتوسط، وكذلك فرصة كبيرة ضائعة لتنمية أعمالنا وبشكل خاص بالنسبة لجنوب بلادنا”.

  • الحبس 6 أشهر للفنان “عمرو واكد” وغرامة 312 ألف جنيه لتهربه من الضرائب

    قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بمعاقبة الفنان عمرو عبد اللطيف إمام، الشهير ب”عمرو واكد”، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف، وتغريمه مبلغ 312 ألف و 963 جنيه، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

    وأوضحت القضية رقم 203 لسنة 2019 ضرائب عامة، قيام الفنان “عمرو عبد اللطيف إمام”، الشهير “ب”عمرو واكد”، بالتهرب من دفع مبلغ 312 ألف و963 جنيه، عن أعمال التمثيل والأفلام التى شارك بها.

    ونظرت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، و حضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، القضية المحالة من الضرائب العامة، وحددت جلسة النطق بالحكم السابق.

    كانت قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس الإثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، قد رفضت معارضة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ”بوسى” فى تهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب، لعدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.

    ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

    وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

  • البرلمان يوافق فى المجموع على تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

    وأعلن الدكتور على عبد العال ارسال مشروع القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه، وأرجأ المجلس أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة لحين ورود رد مجلس الدولة.

    ويستكمل مشروع القانون المقدم من الحكومة باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعى غير المبرر فى طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

    كما جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها فى المبانى والمنشآت المستخدمة فى التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف فى تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

    ويستهدف مشروع القانون السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية.

    كما يستهدف مشروع القانون تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، واستخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.

  • شيخ الأزهر: التجديد “قانون قرآنى” خالص وضعه الله شرطًا للتغيير إلى الأفضل

    قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ الإسلام ظلَّ – مع التجديد- دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالأنموذج الأمثل فى معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم، مشيرًا إلى أنه مع الركود والتقليد والتعصُّب بقي الإسلام مجرَّد تاريخٍ يُعرض في متاحف الآثار والحضارات، مؤكدًا أن هذا المصير البائس لا يزال يشكِّل أملًا، وحُلْمًا ورديًّا يداعب خيال المتربِّصين في الغرب والشرق، بالإسلام وحده دون سائر الأديان والمذاهب، ومن هؤلاء مَن ينتمى إلى هذا الدِّين باسمِه وبمـولدِه.

    وأضاف فضيلة الإمام الأكبر خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي حول “تجديد الفكر والعلوم الإسلامية”، أن قانـون التجـدُّد أو التجديد، هو قانون قرآني خالص، توقَّف عنده طويلًا كبارُ أئمةِ التراث الإسلامي وبخاصة في تراثنا المعقول، واكتشفوا ضرورته لتطور السياسة والاجتماع، وكيف أنَّ الله تعالى وضعه شرطًا في كل تغيُّير إلى الأفضل، وأن وضع المسلمين، بدونه، لا مفر له من التدهور السريع والتغـير إلى الأســوأ في ميادين الحيــاة، مستشهدًا بقول الله تعالى” ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ” [الأنفال: 53].

    يشار إلى أن الأزهر الشريف أعلن عن تنظيم مؤتمر عالميٍّ بعنوان “مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامى”، يومى، الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين لوزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

    ويناقش مؤتمر الأزهر الشريف تحديات التجديد، وعلى رأسها ما يشيعه البعض من تكفير الأمة واعتزالها فى الخطاب الدعوي، وتقديس الجماعات الإرهابية للفرد، واستخدام الشعارات الدينية لتحقيق أغراضها، ومناقشة دموية الفكر الإرهابي، وأخيرًا المؤثرات السياسية والاقتصادية والأمنية والتكنولوجية على التجديد.

  • الملكة إليزابيث الثانية توقع على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

    وقعت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتحصل الوثيقة رسميا على صفة القانون، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، يذكرأن، ذكرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية أن مشروع القانون الخاص بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، ينتظر الآن فقط موافقة الملكة اليزابيث الثانية ليصبح قانونا؛ وذلك بعد موافقة مجلس العموم اليوم بصورة نهائية على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، وسيتم إرسال الوثيقة لتوقيع الملكة، مما يمهد الطريق للمملكة لمغادرة الاتحاد الأوروبى فى تمام الساعة 11 مساءً من 31 يناير الحالى.

    وأفادت الصحيفة بأنه سيتم إرسال الوثيقة للملكة للتوقيع عليها، وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إنه لن يقبل أى تغيير لمشروع قانون (بريكست) الذى سيُفّعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.

    وكان مجلس اللوردات قد أجرى تغييرات عديدة على التشريع بداية الأسبوع الحالى شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

    كما أشاد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بموافقة البرلمان على اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى “بريكست” قائلا “لقد فعلناها”، وقال جونسون -بحسب ما نقلت عنه مجلة “بولتيكو”، فى نسختها الأوروبية اليوم الخميس “الآن يمكننا وضع الضغائن والانقسامات التي سادت على مدار السنوات الثلاث الماضية وراء ظهورنا”.

    وأوضح جونسون -فى تصريح عقب تمرير مشروع قانون اتفاق الانسحاب في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين: “لقد شعرنا في بعض الأحيان بأنه لا يمكننا أبدا عبور خط النهاية فيما يتعلق بالبريكست، ولكننا نجحنا”.

    ومن المقرر أن يجرى البرلمان الأوروبى تصويتا على اتفاق “بريكست” الأربعاء القادم، قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا رسميًا في 31 يناير الجاري.

    جدير بالذكر أن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماى، التى فقدت أغلبيتها البرلمانية في انتخابات عامة مبكرة أُجريت عام 2017، حاولت وأخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب.

  • الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث نص مشروع القانون على أن يتضمن تعريف الأموال أو الأصول الوارد بالمادة (1- بند/ و) من قانون مكافحة الإرهاب، جميع الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، وعدّد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم.

    كما نوه التعديل إلى المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه يشمل الأموال والأصول الناتجة عن أى نشاط إرهابى فردى، أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات، أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم، أو التمويل أو السفر، مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابى، وذلك الإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم.

    واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا.

    ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحات أراض غير مستغلة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية مدينة الخارجة، وإعادة تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية.

    ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية العقب الجديدة، بمركز قوص بمحافظة قنا، وناحية مير الجديدة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وناحية تونة الجبل غرب ملوي بمحافظة المنيا، وذلك لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي.

    ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.59 فدان تقريباً تعادل 10918 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية بنى سليمان بمحافظة بنى سويف، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة منشآت رياضية (ملعب كرة قدم).

    ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.46 فدان تقريباً تعادل 10363 م2 ناحية إدكو بمحافظة البحيرة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى المشروعات البترولية، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

  • هام للمخالفين فى بناء العقارات.. شرح مفصل لتعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعها.. مد التعديل 6أشهر قابلة للتجديد.. وأداء قيمة التصالح خلال مدة أقصاها 3 سنوات دون فائدة.. وخبير يوضح 5 أحكام جديدة

    “لا صوت يعلو خلال الأيام الماضية فوق صوت تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلا أنه حتى الآن لازالت هناك العديد من الأمور القانونية المبهمة بالنسبة لي ولملايين المواطنين حول تلك التعديلات والتي نسعى جاهدين للتعرف عليها والمتمثلة في الأحكام الجديدة والمستجدات”…بهذه الكلمات بدأ الحاج سيد محمد عبد الرحمن، 48 سنة، محافظة الجيزة، يطرح سؤاله لـ”الحدث الان” لتوضيح ما جرى من تعديلات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

    53

    وتابع: “الأسئلة التي تشغل بال الملايين من المواطنين حول تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بشأن مد التعديل الجديد في تقديم طلبات التصالح وعلاقتها بصدور اللائحة التنفيذية، وكذا إصدار تقارير السلامة الإنشائية على المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والتي تُعد باهظة الزمن، وأيضاَ ماذا عن شرط طلاء واجهات المبنى فى القرى، وغيرها من الأسئلة والمتعلقة بالمستجدات والأحكام الجديدة”.

    236510-236510-Untitled-45

    وللإجابة على هذه الأسئلة، يقول الخبير القانوني والمحامي محمد عبد السلام – في البداية يجب أن نعلم أنه صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضعها، إلا أنه عند تنفيذ القانون في أرض الواقع ظهرت عدة عيوب في القانون وقصور في بعض أحكامه ولبس في بعض نصوصه، وكان أهم هذه العيوب غموض بعض العبارات، وقصر المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح، وصعوبة إنهاء المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح.

    691713-691713-69dfc500-0957-4a82-b9f3-df23a3bcfe60

    وفقا لـ”عبد السلام” فى تصريح لـ”الحدث الان ” – وتفادياً لهذه المسالب صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ونشر بالجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر في 7 يناير سنة 2020 – بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد جاء هذا القانون بتعديلات عدة أهمها:

    368789-368789-1553955457_أسعار-الحديد-والأسمنتأسعار-الحديد-والأسمنت

    1- مد التعديل الجديد مدة تقديم طلبات التصالح والتقنين، فالقانون الأصلي جعل مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، إلا أن هذه المدة انتهت ولم يستطيع كثير من الافراد تقديم طلبات التصالح خلالها، فصدر التعديل ونص على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.

    2- قصر القانون الأصلي إصدار تقارير السلامة الإنشائية على المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، فجاء التعديل الجديد وأجاز استصدار هذه التقارير بالإضافة إلى هذه المكاتب من المراكز البحثية أو كليات الهندسية أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، للابتعاد عن المغالاة في الأسعار في استصدار التقارير

    3- من أهم التعديلات التي جاء بها القانون رقم 1 لسنة 2020 أنه أجاز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات دون فائدة، كما أوجب خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن، أي يتم خصم ما سبق سداده من غرامات نتيجة الأعمال المخالفة محل التصالح والتقنين.

    4- كما استثنى التعديل القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبنى بعبارة صريحة واضحة لا تحتمل التأويل على خلاف الوضع في القانون الأصلي.

    5- بينما قانون القانون الأصلي يجيز التظلم من قرار رفض التصالح جاء التعديل وأجاز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح. وبذلك أجاز التعديل التظلم من المبلغ المقدر للتصالح.

    وهذه هي أهم التعديلات التي جاء بها المشرع على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وأن هناك تعديلات وإضافات أخرى إلا أنها تعديلات توضيحية لما جاء في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الأصلي، أما ما سبق ذكره فهي التعديلات الجوهرية الأساسية التي جاء بها التعديل الجديد.

    وكان رائد المشرع من هذه التعديلات بخلاف تلافي المسالب التي وردت في القانون الأصلي تشجيع الأشخاص على التقدم بطلبات التصالح عن أعمال البناء المخالفة فسهل لهم الإجراءات وخفض عليهم التكاليف وذلك بعدم قصر التقارير الهندسية على المكاتب الاستشارية فقط وأيضاً بإجازة التظلم من المبلغ المقدر للتصالح وأخيراً بنصه على خصم الغرامات السابق سدادها نفاذاً لأحكام قضائية من قيمة هذه المبالغ المقدرة.

  • الخزانة البريطانية تدرج حزب الله بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية

    قالت الخزانة البريطانية إنها صنفت جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابى وبالتالى سيتم تجميد أصولها، وفى السابق كان الجناح العسكرى فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية، وتصنف الولايات المتحدة أيضا جماعة حزب الله منظمة إرهابية.

    يذكرأن قالت الصحف اللبنانية الصادرة صباح أمس الخميس، أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب دخل مراحله الأخيرة، وأن الإعلان عن الانتهاء من عملية التأليف الحكومي أصبح أقرب من أي وقت مضى بعد تدخل من جانب (حزب الله) لدى حليفيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، للتوصل إلى مخرج توافقي للحكومة.

    وقالت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء الشرق) إن التوقعات المتفائلة بقرب تشكيل الحكومة في وقت وشيك جاءت بعدما ضغط (حزب الله) لدى الأطراف السياسية الحليفة له داخل قوى الثامن من آذار السياسية، لتثبيت تكليف حسان دياب وتجاوز الخلافات داخل الفريق السياسي الواحد الذي كلف “دياب” ترؤس وتشكيل الحكومة .

    ولم تستبعد الصحف أن يكون الإعلان عن الحكومة خلال ساعات أو في الغد على أبعد تقدير، بعدما تم تجاوز آخر العقد الرئيسية وتوزيع الحقائب الوزارية بين كل القوى الحكومية من فريق قوى الثامن من آذار، والبت في توزيع الحقائب السيادية الأربع (الخارجية والداخلية والدفاع والمالية) مرجحة أن التشكيلة الحكومية ستكون من 18 وزيرا وإن كانت هناك بعض المساعي المستمرة لتوسيع الحكومة بحيث تضم 24 وزيرا.

  • الخولي يتقدم بمشروع قانون بشأن أوضاع نواب المحافظين

    أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولي، للجنة الإدارة المحلية، وذلك بشأن  (تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين)، على أن يتم مناقشته خلال الأيام المقبلة، وتنص (المادة الأولى) إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة.

    ولا يتقاضى نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.

    ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

    وتنص (المادة الثانية) على أنه “لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين”. (المادة الثالثة) تسرى أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين.

    (المادة الرابعة)  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.

  • السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى لمعالجة الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون، والذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى لمدى قابلية القانون للتطبيق.

    وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.

    كما تضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء فى 8يناير 2019.

    ونصت المادة الأولى من القانون على أنه:”مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به”.

    كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

    ونصت المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

    واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.

    ونصت المادة الثانية من القانون على أن: “تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية”.

  • إلغاء الإفراج بنصف مدة بقضايا التجمهر والإرهاب أبرز تعديلات قانون السجون

    وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذى يستهدف عدم تطبيق الافراج بنصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وينص مشروع القانون على أن  يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا نصها: “لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها  والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80  لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب “.
    فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا أمن القانون رقم 182لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها”.
    ويقول النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية،  إن التعديلات تهدف إلى عدم تطبيق الافراج الشرطى بنصف المدة على الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات والإرهاب، مضيفا أن تلك التعديلات تساهم فى تحقيق أمن المجتمع نظرا لخطورتها.
    وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى ان المادة (52)من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6  لسنة 2008  تنظم الافراج تحت شرط، وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه  نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة  في تقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.
    وأشارت المذكرة، إلى أن هذه الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية فى أى جريمة كانت، عدا الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون.
    وأضافت المذكرة: كان من آثار هذه السياسة التشريعية، صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتى لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال فى جنايات المخدرات، الأمر الذى كان سببا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين فى بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط، بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك، وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وامنه.
    وأشارت المذكرة  الايضاحية إلى أن الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجمع كافة حالات آلافراج  تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال  القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجو ن تحقيقا احسن الصياغة التشريعية وعدم تشتييت  تلك الأحكام في قوانين متفرقة.
    وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة  1914 بشأن التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافححة المخدرات وتنظيم  استعمالها  والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم  المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الأموال  بالاضافة الى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الارهاب من الافراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة، نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء إضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعى.
  • متحدث الرى: إثيوبيا لا ترغب فى التفاوض.. وملء السد يخالف القانون الدولى

    قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، إن دولة إثيوبيا ليس لديها رغبة فى التفاوض حول سد النهضة، مؤكدًا أن ملء السد بشكل أحادى يخالف القانون الدولى وهو ما تلوح أديس أبابا بتنفيذه.

    وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر خلال الفترة الماضية انخرطت فى مفاوضات مع إثيوبيا قائمة على حسن نية للوصول لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان.

    وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات بشأن مفاوضات سد النهضة والتى كان آخرها ما شهدته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ولم يتم الوصول إلى حل بشكل واضح، موضحا أن مصر قدمت مقترحا بملء سد النهضة على مراحل تعتمد على النيل الأزرق وكميات الأمطار التى تتساقط ولم يكن هناك ارتباط بعدد السنوات كما يثار، وهذا المقترح يقضى بملء السد من فترة تتراوح ما بين 6 إلى 7 سنوات.

    وكشف المهندس محمد السباعى، أن مصر تتفاوض من عام 2014 بشأن سد النهضة موضحا أن مصر تعتمد فى مفاوضاتها على الاتفاقيات الدولية.

    وأشار المتحدث باسم وزارة الرى أن الاجتماع المقبل حول مفاوضات سد النهضة فى واشنطن يومى الأحد والاثنين من الأسبوع الجارى برعاية أمريكية، متمنيا أن يتم الوصول إلى حلول خلاله.

    واستطرد محمد السباعى أنه فى حالة حدوث جفاف فإن الطرح المصرى يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، وتابع أنه يأمل أن يحدث تقريب لوجهات النظر فى اجتماعات واشنطن للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث.

    وأكد المتحدث باسم وزارة الرى أن كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة نحو 84 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن هناك فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن سد الفجوة يتم من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر.

    وقال الإعلامى أحمد موسى، إن سد النهضة تم البدء فى بنائه فى مارس 2011، وحاولت أديس أبابا بناء السد فى 2006، لكن تراجعت بسبب تحذير مصر.

    وأضاف موسى خلال تقديم البرنامج، فى 2011 كانت مصر فى حالة ضعف وانتشرت ميلشيا تريد إضعاف الجيش والشرطة ونشر الفوضى، فوجدت أثيوبيا فرصة الفوضى سانحة لبناء السد.

    وأكد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يكن مسئولا عن هذه الفوضى، والمسئول عنها هم من سعوا إلى الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح دون مراعاة لمصلحة المواطنين، مشيرا إلى أن الإخوان ساعدوا أثيوبيا فى بناء السد.

    وأوضح موسى، أن الجزيرة نشرت فى ابريل 2011 تحت عنوان «أثيوبيا تدشن رسميًا سد الألفية العظيم»، فى وقت كانت تعانى فيه مصر من الفوضى والتظاهرات كل يوم جمعة تحت مسميات.

  • وزير خارجية فرنسا: تدخل تركيا في ليبيا لا يتماشى مع القانون الدولي

    أكد جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا أن تدخل تركيا في ليبيا لا يتماشى مع القانون الدولي، وذلك خلال زيارته لتونس اليوم الخميس، وذلك بعد أن أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرسال جنود أتراك إلى ليبيا.

    كان وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، توجه مساء أمس الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسميّة تستمر يومين، بهدف تعزيز الحوار السياسي الذي يجمع بين تونس وفرنسا، وبحث المسائل المتعلقة بالأحداث الجارية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا التي يعد استقرارها أولوية حقيقية للبلدين وعلى نطاق أوسع الأزمات الإقليمية بالنظر إلى أن تونس قد أصبحت ومنذ الأول من يناير الجاري عضوًا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة الممتدّة بين 2020 و2021.

    وأفادت كالة الأنباء التونسية أن زيارة وزير خارجية فرنسا إلى تونس هى التاسعة بصفته عضوًا بالحكومة الفرنسية والسابعة منذ توليه منصب وزير أوروبا للشؤون الخارجية، مضيفًا أن لودريان سيلتقي خلال هذه الزيارة وبطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس التونسي قيس سعيد وكبار المسؤولين التونسيين.

    يذكر أن تونس شاركت ، فى جلسة مشاورات طارئة بمجلس الأمن الدولى بنيويورك، المنعقدة بطلب من الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وروسيا حول الأحداث الأخيرة فى ليبيا وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة.

  • الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015  في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يساهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.

     وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ”الأموال” الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

     كما ينص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. وفيما يتعلق بالإرهابيين، فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

     كما نص التعديل على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

  • الحكومة تصدر قانون التخطيط العام للدولة

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.

     ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

     ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شأن التطوير المؤسسي، والذي نص على أن تقوم الوزارة بالإضافة إلى اختصاصاتها، بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، وميكنتها، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك، إلى جانب وضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وذلك من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وخدمة الهاتف “الثابت والمحمول” ومراكز الخدمات الحكومية.

     كما تختص الوزارة بتشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة الإنترنت، علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم في حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، فضلاً عن إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل كافة الوسائل والأدوات التقنية، لتكامل الحكومة رقمياً، مع وضع أليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمي الخدمات الحكومية بعضها البعض ومع متلقي الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، في إطار استراتيجية الدولة في التحول الرقمي والحكومة المتصلة الأطراف، واستكمال تحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مراكز أداء الخدمات الحكومية، والتصريح بإنشائها وإدارتها، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

     كما نص مشروع القرار على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بذات أوضاعهم الوظيفية، بصفة شخصية، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

                        

  • أردوغان يتحدى القانون الدولى ويعلن تحرك وحدات الجيش التركى إلى ليبيا

    فى تحد صارخ للقانون الدولى، اعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، مساء اليوم ، الأحد، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا.

    وقال “أردوغان” إن تركيا وليبيا تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

    من جهة أخرى، قال موقع “أحوال تركية” التركى المعارض إن اتفاق التعاون العسكرى بين تركيا وليبيا، الذى تم توقيعه فى 27 نوفمبر الماضى، يتضمن نصوصا بشأن “الموظفين الأجانب”، الأمر الذى أدى إلى تساؤل أحزاب المعارضة التركية عما إذا كان شركة (سدات) للاستشارات الدفاعية ستكون من بين الجماعات المدنية التى سيتم نشرها فى الدولة الواقعة شمال إفريقيا التى مزقتها الحرب.

    ويشير اتفاق التعاون العسكرى إلى أن تركيا قد ترسل أشخاص مدنيين كأعضاء فى منظمات الدفاع والأمن إلى ليبيا.

    وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض فى لجنة الشئون الخارجية البرلمانية أوتكو تشاكيروزر: “لا توجد صفقات أخرى وقعتها تركيا مع دول أخرى لديها مثل هذا التعريف الضمنى المفتوح”. وأضاف: “من هى منظمات الدفاع والأمن المذكورة فى المذكرة، من سيسيطر عليها؟”.

    ومع ذلك شركة (سدات)، التى أسسها العميد التركى السابق عدنان تانفيردي، كانت فى ليبيا منذ بداية تأسيسها، وكانت المرة الأولى التى تذكر فيها شركة (سدات) ليبيا على موقعها على الإنترنت فى مايو 2013، عندما قامت بزيارة “لتحديد احتياجات القوات المسلحة الليبية الجديدة”.

    وتولت شركة (سدات) تقديم التدريب والمعدات للمتمردين السوريين ضد نظام الأسد، وقامت أجهزة المخابرات بمراقبة أنشطة الشركة.

    وكانت التقارير قد ذكرت أيضا أن ضباط الجيش التركى السابقين الذين انضموا لشركات سدات كانوا من خبراء الحرب الذين تم فصلهم من الجيش بسبب ميولهم الإسلامية.

  • الحكومة توافق على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 الخاص بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

    ويتضمن مشروع القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 1980 و 38 لسنة 1984، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى “هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسي في القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

    وتضمن مشروع القانون كذلك أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في العقود التي أبرمتها، وتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.

    ويُنقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي ينقلون إليها، وفي جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكافة مزاياهم النقدية والعينية، وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات.

  • أردوغان يتحدى القانون الدولى ويوقع مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا

    استمرارا للتدخل السلبى فى الشأن الداخلى الليبى ودعما للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وقّع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرلمان التركى ، فيما دعا رئيس البرلمان التركى، الجمعية العامة إلى اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

    كان وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، قد قال إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم مذيلة بتوقيع أردوغان.

    والسبت الماضي، قالت مصادر فى حزب العدالة والتنمية التركى، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها فى البرلمان، الخميس القادم، فى ضوء طلب طرابلس الدعم العسكرى رسميا، والتطورات فى المنطقة.

    ومن المنتظر أن يقدم الحزب الحاكم فى تركيا، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان فى هذا الطلب يومى 8 و9 يناير القادم.

    أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنسانى.

    جاء ذلك فى خطاب موجه من قوى التجمعات الوطنية الليبية والتى حملت توقيعات أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ليبيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، رؤساء بعثاث الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، أعضاء الاتحاد الأوروبى، الأمين العام للجامعة العربية، رئيس الاتحاد الافريقى، وأمين عام اتحاد المغرب العربى.

     وأكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تضم عددا من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

  • المعارضة التركية تعلن رفضها لمشروع قانون إرسال قوات إلى ليبيا

    قال حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا، اليوم الاثنين، إنه يعارض مشروع قانون يهدف للسماح بنشر قوات فى ليبيا، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدى لانتشاره في المنطقة.

    وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن حكومته ستسعى إلى موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا بعدما طلبت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج دعما. وتتصدى حكومة الوفاق لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبى) بقيادة خليفة حفتر في شرق البلاد.

    وقال أونال شفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة.

    وأضاف شفيق أوز “نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية وليس لأن نكون جزءا من حرب بالوكالة. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءا، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صوابا“.

    وتابع قائلا “إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها… نرى مشروع القرار أمرا سلبيا“.

    وسبق أن دعم حزب الشعب الجمهورى مشروعات قوانين بالبرلمان لإرسال قوات إلى شمال سوريا، حيث نفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود خلال ثلاث سنوات. ورغم ذلك يقول إنه لا يوافق على تحركات للجيش التركي خارج الحدود.

    والتقى جاويش أوغلو بعد ذلك بزعيمة الحزب الصالح المعارض لبحث مشروع قانون نشر القوات.

    ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني، أحدهما بشأن التعاون الأمنى والعسكرى والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. كما أرسلت أنقرة إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني بالرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفاد تقرير للمنظمة اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي.

    وتتلقى قوات حفتر دعما من روسيا ومصر والإمارات والأردن. ووصف أردوغان حفتر بأنه غير شرعي وقال إن أنقرة ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني بكل السبل الممكنة.

  • القضاء الإدارى: عدم قبول سحب أوسمة ونياشين مبارك لإدانته بالقصور الرئاسية

    قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التى تطالب إلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التى تحصل عليها كراتب شهرى عن النياشين والأوسمة، بعد ادانته فى القضية المعروفة إعلاميًا بالقصور الرئاسية.
    وذكر مقيم الدعوى، أن الرئيس السابق ونجليه يواجهون حكمًا نهائيًا وباتًا من محكمة النقض، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه؛ لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
    وذكرت الدعوى، أنه يترتب على الحكم “النهائي” آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، كون التهمة التى قضى فيها، ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدى للطعن فى ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التى منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أى حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولى منصب حكومى أو عام وغيرها.
    وأضافت أن الحكم يؤدى لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذى يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التى حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره فى حرب أكتوبر، موضحة أنه لا بد أن يسدد مبارك ونجليه قيمة الغرامة المقررة التى أقرها الحكم.
  • القضاء الإدارى يأمر بعلاج لطفلة مريضة بمرض نادر على نفقة الدولة

    قضت محكمة القضاء الاداري – الدائرة التاسعة والعشرون – الأولى – أفراد – القليوبية – فى الدعوى رقم 7545 لسنة 19 قضائية بقبول الدعوى المقامة من أشرف سيد عبد الدايم مدكور بصفته وكيلا عن طفلته القاصرة روان، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف دواء (الانزيم التعويضى Nagalazyme ) لابنته القاصرة روان أشرف سيد عبد الدايم مدكور، مدى الحياة أو حتى تمام شفائها.
    وأستندت المحكمة فى أسباب حكمها إلى المادة (18) من الدستور والذى تضمنت توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، فالدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين كافة، وهذا الواجب الدستوري المنوط بالدولة محظور عليها النكول عن القيام به، إذ اعتبر الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ، جريمة.
    ولما كان الثابت بالأوراق أن ابنة المدعية من مواليد 26/5/2016، و مؤمن عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 ، المشار إليه ، فمن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون بصرف هذا الدواء ( الانزيم التعويضى Nagalazyme) لابنة المدعية حتى تمام شفائها ، الأمر الذى يكون معه قرار الهيئة المطعون ضدها بالامتناع عن صرف الدواء قراراً سلبياً ، يخضع لرقابة محكمة القضاء الإدارى ، وإذ لم تقدم جهة الإدارة سبباً قانونياً يبرر امتناعها عن الصرف ، فإن قرارها المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع و القانون ، جديراً بالإلغاء .
    وتابعت المحكمة أنه الثابت من التقرير الطبي الصادر عن إحدى المستشفيات، أن ابنة المدعى القاصرة مريضة بمرض وراثى نادر، وهومرض MPS-VI )، وأنها تحتاج للعلاج عن طريق إعطاء الانزيم التعويضى (Nagalazyme) وأن عدم تناول هذا الدواء يؤدي إلى تضخم بالكبد والطحال وتضخم بعضلة القلب مما يؤدى إلى الوفاة .
    ولا ينال من ذلك ما جاء برد الهيئة المدعى على موضوع الدعوى بأن العقار ( الدواء ) المشار إليه غير مدرج بسجل أدوية الهيئة أو وزارة الصحة، فمردود بأن عدم توافر الدواء ليس سبباً كافياً لإخلاء مسئولية جهة الإدارة .

  • الحبس 6 أشهر للزوجة المتبرعة لزوجها بالكبد بالشرقية لاتهامها بسرقة المنقولات

    قررت محكمة جنح مستأنف الزقازيق، فى جلستها المنعقدة اليوم، حبس الزوجة المتبرعة لزوجها بفص كبد، 6 أشهر، على خلفية اتهامه زوجها لها بسرقة المنقولات، فى القضية رقم 4153 لسنة 2019، تعود أحداث القضية عندما قام ” يسرى م” بتحرير بلاغ فى قسم أول الزقازيق، يتهم فيه زوجته” رحاب ف” 33 سنة، بسرقة المنقولات والأجهزة الكهربائية من مسكن الزوجية، وحصل على حكم حبس ضدها بالسجن سنة ولشقيقها وشقيقتها.

    وقالت ” رحاب إن زوجها حرر واقعة السرقة انتقاما منها لتركها المنزل، بعد صعوبة العيش بينهما بعد تبرعها له بفص كبد، وإنقاذ حياته وتغير معاملته لها ورفضه عملها والإنفاق عليها وعلى نجلتهما الوحيدة، موضحة أنها فوجئت بالحكم ولم تتمكن من المعارضة عليه، وقامت بتقديم استئناف، فيما لم تفلح المفاوضات الودية من قبل أهل الخير للصلح بين الزوجين.

    وكانت محكمة جنح مستأنف الزقازيق، فى جلستها السابقة فى 10 ديسمبر الماضى، قررت تأجيل محاكمة “رحاب ف ” لجلسة 24 ديسمبر للنطق بالحكم، فى القضية المعروفة إعلاميا بالزوجة المتبرعة لزوجها بفص كبد، وتحمل الرقم 4153 لسنة 2019، وحضرت مع الزوجة المحامية مها أبو بكر، وقامت بتقديم استئناف على الحكم.

    وكان “يسرى م” قام بتحرير بلاغ فى قسم أول الزقازيق، يتهم فيه زوجته “رحاب ف” 33 سنة، بسرقة المنقولات والأجهزة الكهربائية من مسكن الزوجية، وحصل على حكم حبس ضدها بالسجن سنة ولشقيقها وشقيقتها.

زر الذهاب إلى الأعلى