قضاء وقانون

  • قانون العمل يحدد ضوابط وشروط ترخيص عمل الأجانب فى مصر

    وضع قانون العمل ضوابط تنظم عمل الأجانب، وشروط مزاولتهم العمل داخل مصر، فى منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة.

    وأشار القانون إلى أنه يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل الخاص بـ”تنظيم عمل الأجانب”، كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.

    ووفقا لقانون العمل، يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

    ونص على أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

    ووفقا للقانون، يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه، ويحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة (27) من هذا القانون.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضاً مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

    وينص مشروع القانون على إنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

    ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

    ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

    ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.

  • تعليم النواب توافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم

    وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضاً مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور حسام عثمان – نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث والابتكار، وممثلين عن الوزارات المختصة وهيئة القضاء العسكري، والأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

     

    وينص مشروع القانون على إنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

     

    ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

     

    ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

     

    ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.

    كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ( ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف – مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن – مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً، فضلاً عن تطوير المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة انواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

    ونص مشروع القانون على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.

     

  • قانون الخدمة المدنية يحدد 3 شروط لتنظيم الإجازات بدون أجر

    وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وآليات تنظيم الإجازات بدون أجر للموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومنها منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون أجر إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة.

    ونصت المادة 53 على أن تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

    1 – يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون اجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

    2 – يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل، ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

    3 – مع مراعاة أحكام قانون الطفل بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

  • وزير الدفاع الإيطالى: إسرائيل تخالف القانون الدولى بمهاجمة قواعد اليونيفيل

    احتج وزير الدفاع الإيطالى جويدو كروزيتو ، اليوم لدى نظيره الإسرائيلي على مهاجمة قواعد اليونيفيل، مؤكدا أن إسرائيل تخالف القانون الدولي بمهاجمة قواعد اليونيفيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

    وأكد وزير الدفاع الإيطالى أن إطلاق إسرائيل النارعلى قواعد اليونيفيل أمر غير مقبول.

    وطلبت فرنسا وإيطاليا، اليوم اجتماعا للدول الأعضاء باليونيفيل بعد تعرضها لإطلاق نار، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

    واستدعت إيطاليا، اليوم السفير الإسرائيلى بعد إطلاق الجيش الإسرائيلى النارعلى قوة اليونيفيل جنوبى لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

    وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى استهدف برج حراسة لقوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” فى المقر العام فى منطقة رأس الناقورة بجنوب لبنان.

    وتتمركز بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل) فى جنوب لبنان منذ عام 1978، وتقف الآن فى خضم الصراع بين إسرائيل وحزب الله، ومنذ بداية هذا الشهر، عبرت القوات البرية الإسرائيلية ما يسمى بالخط الأزرق وهى الحدود التى حددتها الأمم المتحدة والتي تفصل إسرائيل عن لبنان، ومن المفترض أن يتم تجريدها من السلاح.

    وتسعى إسرائيل إلى تهميش دور بعثة “اليونيفيل”، بعد أن رفض جان بيير لاكروا، رئيس بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي طلب إسرائيل بنقل أجزاء من قوة اليونيفيل لحمايتها، مع استمرار الجزء البحرى من مهمة مراقبة الحدود البحرية.

  • “المحامين”: فتح “المتحدة” النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية أمر محمود

    ثمن يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، بالدور الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفتحها النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية بحضور كافة الأطراف، الذي جرى اليوم في حلقة برنامج “كلام في السياسة”  عبر قناة “إكسترا نيوز”، مضيفا أن ذلك أمر محمود ويحسب للمتحدة.

    وقال يحيي التونى إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب استمعت لحوار من النقابة العامة للمحامين ونقيب المحامين على مدى أربعة أيام من أجل إصلاح بعض العوار الذى حدث في حوالى 19 مادة من القانون، متابعا :” سعيد بفتح الشركة المتحدة باب الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يشارك جميع فئات المجتمع في هذا الحوار لكى نتفق على صيغة نهائية متوازنة تحفظ لكل الأطراف حقوقها”.

    وأشار يحيي التونى الى أنه قبل أن تبحث النقابة العامة للمحامين حقوقها ودورها في هذا القانون، كانت تحرص على حفظ الضمانات المطلوبة للمتهم أثناء التحقيق معه واستجوابه وأيضا حفظ حق المحامين في حضورهم أمام جهات التحقيق بكافة أنواعها وأيضا حضورهم في الجلسات في المرافعة .

    وذكر يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، أن الخلاف حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلاف صحى وأن مناقشة تعديلات القانون واجب وطني على الجميع.

  • وزير العدل يعتمد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة

    أصدرت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، القرار رقم 5319 لسنة 2024 بشأن حركة التغييرات والترقيات الخاصة بإعضاء الهيئة والذى اعتمده المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

    بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

    قضايا الدولة 1قضايا الدولة 1

    قضايا الدولة 2قضايا الدولة 2

    قضايا الدولة 3قضايا الدولة 3

    قضايا الدولة 4قضايا الدولة 4

    قضايا الدولة 5قضايا الدولة 5

    قضايا الدولة 6قضايا الدولة 6

    قضايا الدولة 7قضايا الدولة 7

    قضايا الدولة 8قضايا الدولة 8

    قضايا الدولة 9قضايا الدولة 9

    قضايا الدولة 10قضايا الدولة 10

    قضايا الدولة 11قضايا الدولة 11

    قضايا الدولة 12قضايا الدولة 12

    قضايا الدولة 13قضايا الدولة 13

    قضايا الدولة 14قضايا الدولة 14

    قضايا الدولة 15قضايا الدولة 15

    قضايا الدولة 16قضايا الدولة 16

    قضايا الدولة 17قضايا الدولة 17

    قضايا الدولة 18قضايا الدولة 18

    قضايا الدولة 19قضايا الدولة 19

    قضايا الدولة 20قضايا الدولة 20

    قضايا الدولة 21قضايا الدولة 21

    قضايا الدولة 22قضايا الدولة 22

    قضايا الدولة 23قضايا الدولة 23

    قضايا الدولة 24قضايا الدولة 24

    قضايا الدولة 25قضايا الدولة 25

    قضايا الدولة 26قضايا الدولة 26

    قضايا الدولة 27قضايا الدولة 27

     

  • عريس الدقهلية ومقلب خطفه.. عقوبة الحبس تنتظر المتورطين في نشر فيديوهات كاذبة

    سعيا إلى الشهرة، وجذب متابعين جدد، وطمعا في تحقيق الأرباح، يلجأ بعض الأشخاص، المصابين بهوس وسائل التواصل الاجتماعي، إلى اختلاق ونشر فيديوهات وهمية عبر حساباتهم الخاصة، دون مراعاة أن انتشار تلك المقاطع تؤثر بشكل كبير في إثارة الفزع بين المواطنين، وتسهم في تكدير السلم العام، خاصة إذا كانت تلك الفيديوهات تتضمن مشاهد لجرائم أو أفعال عنيفة غير حقيقية.

    شاب في محافظة الدقهلية، سعى لتحقيق الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فسجل فيديو بمشاركة آخرين، يتضمن تعرضه للخطف يوم زفافه، وقبل استقلاله سيارة الزفة بصحبة عروسه، حيث ظهر في الفيديو أثناء وقوفه أمام قاعة أفراح، وتوقف سيارة ملاكي يستقلها عدد من الأشخاص، يختطفونه ويفرون هاربين، في الوقت الذي يظهر فيه أفراد أسرته مصابين بحالة من الذعر، ويحاولون مطاردة السيارة، إلا أن العريس الذي ادعى تعرضه للخطف، يظهر في فيديو آخر نشره عبر قناته بموقع يوتيوب، ليؤكد أنه صنع مقلب في عروسه وأسرته، مؤكدا أن الهدف من الفيديو هو المزاح.

    العديد من الأشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر الشائعات، سواء من خلال مقاطع فيديو مختلقة، أو أخبار كاذبة، وشائعات من شانها تكدير السلم العام، والكثير منهم يجهل أن تلك الأفعال تضعهم تحت طائلة القانون، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

    أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، رصدت مقطع الفيديو، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عريس الدقهلية، وكل المشاركين في صناعة ونشر مقطع الفيديو، خاصة بعد أن تم تداوله على نطاق واسع، دون أن يعلم رواد وسائل التواصل الاجتماعي، أنه مجرد “مقلب”.

  • نقيب الصحفيين يدعو لإعادة طرح مشروع قانون الإجراءات الجنائية للنقاش

    قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه  العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، مضيفا أن أى خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.

    وأضاف خالد البلشى، إنه في محاولة  لتبرير تمرير المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي أعلنت نقابة الصحفيين رفضها لها في بيان لجنة الحريات الصادر اليوم، واعتبرت نصها تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، يستند البعض- في هذا التبرير- إلى أن نصها يماثل نص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، وهو تبرير قد يراه البعض حاسما، باعتبار أن الاعتراض في هذه الحالة غير مبرر، فالمادة لم تقدم جديدًا حسب ما يتم ترويجه، لكن أي قراءة دقيقة لنص المادتين ستكشف مجموعة من الحقائق التي تؤكد أن المادتين تأتيان في سياق التضييق على العمل الصحفي وتقييد حرية الصحفيين، بل أن المادة الجديدة تأتي وكأنها استكمال لمهمة أسست لها المادة السابقة، خاصة أن مراجعة بسيطة ستكشف أن مادة قانون العقوبات، مادة مستحدثة تم صياغتها وإقرارها قبل 3 سنوات وفي ظروف أجمع كل الأطراف على أنها إستثنائية.

    وأشار الى أنه علينا التوقف أمام نص المادتين وظروف  وتاريخ  إقرار المادة 186 مكرر التي يتم الاستناد لها كمبرر وكذلك الفارق بين مضمون وصياغة كلا المادتين

    نص المادة (267) من مشروع  قانون الاجراءات والتي نصر على رفضها

    (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

    ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م.

    ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).

    نص المادة 186 مكرر  وهي (مضافة بالقانون 71 لسنة 2021)

    “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بآى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود”.

    وأوضح أنه في البداية وبمراجعة تاريخ إقرار المادة 186  مكرر من قانون العقوبات سنجد أنها صدرت في 23 يونيو 2021  وفي وقت اعترفت الحكومة نفسها بأنه كان امتداد لوضع استثنائي وظروف استثنائية، انتهت بالدعوة للحوار الوطني  في مارس 2022، وهو ما دفع  الرافضون لاقرار هذه المادة لاعتبارها بمثابة حجب للمعلومات ومصادرة للحق في المعرفة مشددين على أن نص المادة يقيد ويحد ويخالف نص المادة 187 من الدستور الصريح بعلانية المحاكم، التي أتاحها المشرع للكافة دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة.  حيث جاء النص الدستوري الصريح ليؤكد على أن “جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية”.

    وتابع :” وهكذا وبينما يتم الحديث عن نهاية هذا الوضع الاستثنائي وإقرار قوانين وتعديلات جديدة للخروج منه، مثل مناقشة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات وتعديل القوانين المنظمة للصحافة والإعلام ضمن مطالبات توسيع مساحات التغطية الصحفية والإعلامية وتحريرها، جاء نص المادة 267 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية بمثابة استكمال لمهمة تقييد لحرية النشر بدأتها تعديلات قانون العقوبات عام 2021 ليخرج اطار التجريم عن حدود نقل الجلسات ونشرها إلى العمل الصحفي خارجها سواء في شكل حوارات أو مناقشات تتعلق بها، طبقا لنص المادة المستحدثة ليمتد اطار التجريم إلى مجمل العمل الصحفي المتعلق بالمحاكمات خاصة وأن التجريم هنا استند إلى عبارات مطاطة،لا يجوز قياسها، وهو ما جاء  النصف الثاني من المادة ليكرسه بالكامل،  في مخالفة صريحة لنصوص الدستور عن حرية العمل الصحفي وعلانية المحاكمات، ويزيد من تعقيد الأمر أن المادة تأتي في سياق مشروع قانون الاجراءات بكل ما عليه من ملاحظات وما يثيره من مخاوف حول النيل من الحقوق والحريات وتقويض بنيان نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا التوقف والتمهل لمناقشة تفصيلية للقانون وطرحه لنقاش مجتمعي جاد، فصياغة القوانين هي انعكاس لتطور المجتمعات. وحاجتها للتطور، والرسالة هنا ستعطي إشارة سلبية وستكون آثارها وخيمة على الجميع”.

    ودعا خالد البلشى لإعادة طرح مشروع القانون للنقاش وأن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل، مصيفا :”ومن هذا المنطلق فأنني أجدد الدعوة لإعادة النظر في مشروع القانون بشكل عام وفي المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي به، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، ويبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات، التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية”.

  • نقيب الصحفيين يعلن انضمامه لمطالب نقابة المحامين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية

    أرسل خالد البلشى، نقيب الصحفيين، اليوم، الثلاثاء، خطابا لعبد الحليم علام، نقيب محاميى مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، لإعلان تضامنه الكامل مع كل ما ورد فى بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

    ووجه خالد البلشى الشكر لنقيب المحامين على التعاون المثمر والمستمر مع نقابة الصحفيين وأعضائها، وعطفًا على هذا التعاون، مؤكدا على أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم فى إجراءات تقاضى عادلةً، وكذلك حقوق الصحفيين فى ممارسة عملهم، خاصة وأن القانون يعد العمود الرئيسى لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هى نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل التقاضى.

    ولفت الى أن خلل ينال القانون سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب فى النيل من ثقة المواطنين فى نظام العدالة، متابعا:”نؤكد مطلبكم، ومطلب كل المهتمين بضرورة طرح المشروع لحوار مجتمعى شامل، تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة، والمواطنين، وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة، ونحذر من خطورة تمرير القانون دون نقاش عام، وهو ما سيمثل انعكاسًا لخلل كبير، وأثاره ستكون وخيمة على الجميع، كما نؤكد على دعم جهود نقابة المحامين وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يضمن الحقوق والحريات، ويكفل الضمانات اللازمة للحفاظ على منظومة العدالة وإجراءات تقاضي عادلة لجميع المواطنين”.

  • برلمانى: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

    قال النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمثابة انعكاسٍ واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعكف القيادة السياسية على دعمها وتعزيزها من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى.

    وأوضح فهمى، فى بيان له، أن مشروع القانون الجديد والذى تعكف عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تضمن بعد التعديلات والإضافات المهمة والتى تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن أبرز مواد القانون الجديد تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

    وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكذلك توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى تمثل خطوات هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكافة المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان.

    وأوضح فهمى، أنه يعد استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطنى بشأن قضايا الحبس الاحتياطى، ويمس حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، ويأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لضمان سيادة القانون من خلال رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع وتتلامس مع مبادئ الجمهورية الجديدة.

    وشدد النائب على أن مصر ستظل دولة قانون ومؤسسات ترعى الحقوق والواجبات للجميع وبما يتوافق مع الدستور والقانون المصرى ويرعى مصالح الوطن والمواطنين.

  • نقابة الصحفيين ترحب بتوجيهات الرئيس السيسى حول الحبس الاحتياطى وتخفيض مدده

    رحبت نقابة الصحفيين بالتوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم من الرئيس السيسى، بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، والعدالة الجنائية للحكومة، مثمنة التوجيهات الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمَن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.

    وأكدت نقابة الصحفيين أهمية ما تضمنه التوجيه الرئاسى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى.

    وتابعت: “النقابة إذ تثمّن ما ورد بتصريحات الرئيس، التى شدد فيها على رغبته الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، فإنها تنتهز الفرصة للتأكيد على نفس مطالبها السابقة، التى قدمتها للحوار الوطنى بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وعددهم 23 زميلًا، وتؤكد أن مجرد تطبيق القانون الحالى بنصوصه سيؤدى لخروج 16 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى القانون الحالى”.

    وشددت نقابة الصحفيين على أن التطور الإيجابى فى هذا الملف يستدعى الانتباه لإجراءات الحبس وظروف الحبس والزيارات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، حتى يتم تفعيل توصيات لجان الحوار الوطنى.

    ولفتت النقابة إلى ضرورة وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع، والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم صحفيون تم إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.

    وكررت النقابة مطالبها بتطبيق نصوص القانون الحالى على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، فتطبيق نصوص القانون الحالى سيؤدى لتصفية جانب كبير من هذا الملف، وفى مقدمتهم 16 صحفيًا لإنقاذهم من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطى، الذى تحول من إجراء احترازى لعقوبة امتدّت لسنوات، وهو نموذج يعبر عن مئات، وربما آلاف الحالات الأخرى.

    وأكدت نقابة الصحفيين أن تطبيق القانون مع وضع حد للتحقيقات، ومدة زمنية للتحقيق سيعيد لعدد من الزملاء المفرج عنهم سياراتهم وأموالهم، وهو ما ينطبق على قطاع كبير من المفرج عنهم، ورغم أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، فإن بعض المحبوسين احتياطيًا، والمفرج عنهم بسبب عدم وضع مدد للتحقيق وحفظ القضايا ما زالوا معاقبين بمصادرة أموالهم، وسياراتهم بسبب استمرار فتح القضايا لسنوات، مشددة على ضرورة إنهاء هذا الملف الموجع، وفتح صفحة جديدة فى تاريخ هذا الوطن بالإفراج عن كل سجناء الرأى، ووضع آلية لفتح المجال العام لكل الآراء فى وطن يتسع للجميع.

  • الرئيس السيسى يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى

    بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى  رئيس الجمهورية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

    وقال الرئيس السيسي: “استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان”

    وأكد الرئيس السيسى، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

  • مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق دير قانون رأس العين جنوبى لبنان

    أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق دير قانون رأس العين جنوبي لبنان.

    وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

    ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

    ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

  • 8 ضوابط وضعها قانون المحال العامة لمكاتب الاعتماد.. تعرف عليها

    حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، ضوابط بشأن الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتحديد دورها واختصاصاتها، ونص علي أن يكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه.

    وفي هذا الشأن ينص قانون المحال العامة على الإجراءات التالية:

    1ـ يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة، بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

    2  ـ تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    3 ـ لا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

    4 ـ تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلَّبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقاً لأحكام هذا القانون.

    5 ـ على المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.

    6ـ تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:

    أ- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

    ب- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.

    ج- تجنب تعارض المصالح.

    د – الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

    ه – إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

    7 ـ تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها.

    8 ـ في حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.

  • انتهاء اجتماع استعراض ملامح قانون الإجراءات الجنائية.. صورة جماعية للمشاركين

    انتهى منذ قليل الاجتماع الذي عقد اليوم السبت بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد نحو 5 ساعات متواصلة تم خلالها استعراض نتائج أعمال اللجنة وملامح مسودة مشروع القانون الجديد والاستماع إلى كلمات الحضور .

    وعقب انتهاء الاجتماع حرص الحضور والمشاركين في الاجتماع على التقاط صورة جماعية بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب .

    شارك في الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل نقابة المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.

    وقال رئيس مجلس النواب، إن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية.

    وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، فضلاً عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور2014، مضيفاً أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين).

    وأوضح أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيداً بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهاً الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.

    واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

    ودعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات، موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهه الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.

    المشاركون باجتماع استعراض ملامح قانون الإجراءات الجنائية (2)المشاركون باجتماع استعراض ملامح قانون الإجراءات الجنائية

    المشاركون باجتماع استعراض ملامح قانون الإجراءات الجنائية (1)المشاركون باجتماع استعراض ملامح قانون الإجراءات الجنائية

  • وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكامل ويمس جميع المواطنين

    وجه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين.

    وأشاد وزير العدل بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، واصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين.

    ووجه وزير العدل الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة.

  • مجلس القضاء الأعلى يوافق على الجزء الأول من الحركة القضائية 2024/2025

    وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة اليوم، برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/2025؛ بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

    وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين عدد (123) قاض بمحكمة النقض في درجة نائب رئيس محكمة النقض، وعدد (33) من بين نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم في درجة قاض بمحكمة النقض، وعدد (509) نائب للرئيس في درجة رئيس بمحاكم الاستئناف وعدد (336) قاض بمحاكم الاستئناف في درجة نائب الرئيس بمحاكم الاستئناف. وعدد (556) رئيس من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية في درجة قاض بمحاكم الاستئناف.

    وقد راعت الحركة ما أقره قانون السلطة القضائية، وقواعد مجلس القضاء الأعلى، والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء، ورغباتهم، على أن تبدأ الأمانة العامة المجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 13 / 8 / 2024 حتى يوم الإثنين الموافق 19 / 8 / 2025 الساعة الثانية مساءً.

  • جو بايدن: لا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية

    قال الرئيس الأمريكى جو بايدن في كلمة له أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: إن توقيعنا لقانون الحقوق المدنية حقق لنا الكثير ولهذا نحن أمة أفضل.

    وأضاف أن الرؤساء الأمريكيين أصبحوا ملوكا بسبب الحصانة الرئاسية، الحصانة الرئاسية بمثابة انتهاك للقيم الأخلاقية في الولايات المتحدة الأمريكية، لا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، وقرارات القضاء يجب أن تطبق، وأطالب بألا يكون أحد فوق القانون، وأن تكون هناك مدونة سلوك لقضاة المحكمة العليا تحض على الأخلاقيات.

  • “الحوار الوطنى” يعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى الثلاثاء المقبل

    عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه، اليوم السبت 20 يوليو 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

    في البداية رحب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بانضمام المهندس أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس الأمناء الجديد.

    وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه جاري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.

    وتابع: واستكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

    وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
    – مدة الحبس الاحتياطي
    – بدائل الحبس الاحتياطي
    – موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
    – التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء
    – تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي

    واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصر سيادته.

  • العدل الدولية: سياسات إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتعتبر ضما دائما للأراضي الفلسطينية

    قالت محكمة العدل الدولية إن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتعد ضما دائما.

    وأكدت المحكمة الدولية خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.

    الخارجية الإسبانية: انضممنا إلى دعوة جنوب إفريقيا وعلى الدول الأوروبية دعم محكمة العدل الدولية

    وأشارت إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

    وشددت العدل الدولية على أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر.

    وأوضحت في رأيها الاستشاري أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

    وذكرت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.

    جدير بالذكر أنه في حرب يونيو 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع، وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة أنه غير قانوني.

    وفد تركي يعتزم تقديم ملف جديد إلى الأمم المتحدة والجنائية الدولية بشأن “جرائم حرب” إسرائيلية في غزة

    ​​​​​​​وفي 30 ديسمبر 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.

    وفي جلسات الاستماع التي عقدت يومي 19 و26 فبراير 2024، شاركت فيها 49 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، عرضت شفهيا وجهات نظرها بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وضمها إلى مجلس المحكمة.

    وقالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين “غير قانونية” بينما دافعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الأطروحات الإسرائيلية وطلبتا من المحكمة عدم إصدار أي رأي استشاري.

    ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم، إلا أنه مهم جدًا لأنه يعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية

  • وزير العمل يُقرر وقف نشاط شركة إلحاق عمالة لمخالفتها القانون

    قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، وقف نشاط شركة النجم الساطع لإلحاق العمالة بالخارج،الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط عمليات إلحاق العمالة رقم 1383 “شركات” ، وذلك لاخلالها بشروط منح ترخيص مزاولة هذا النشاط ..ووجه الوزير الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات،للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون ،والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ،ولائق ..

    يأتي قرار الوزير تنفيذاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،و القرار الوزاري رقم “135” لسنة 2003 ،بشأن اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل،و على المذكرة المعروضة من السيدة الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات بشأن قيام هذه الشركة بمخالفة شروط منح ترخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة .

     

  • صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى مواصلة ترسيخ أسس دولة القانون

    أبرزت صحيفة الرأى الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقا للدستور والقانون، مشيدا بدور الهيئات القضائية، فى حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.

    وأشارت الصحيفة الكويتية، تحت عنوان “السيسى يشيد بدور الهيئات القضائية فى حماية الحقوق وصون مصالح الوطن”، إلى أن الرئيس السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لرئيس مجلس الدولة السابق عادل فهيم محمد عزب، ورئيس هيئة النيابة الإدارية السابق حافظ أحمد عباس محمد.

    من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة تحت عنوان “اليحيا وعبدالعاطي يؤكدان على أواصر العلاقات التاريخية المتينة بين الكويت ومصر”، أنه خلال اتصال هاتفي أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ووزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي على أواصر العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط دولة الكويت و مصر وشعبيهما الشقيقين.

  • نص قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية بعد تصديق الرئيس عليه

    نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

    وفيما يلى ننشر نص القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية.

    المادة الأولى
    تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

    ولا تسرى أحكامه على:
    مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
    عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم.
    وتجميع البلازما للتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021.
    عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

    المادة الثانية
    يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به.

    المادة الثالثة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

    مادة (1)
    قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
    فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
    قرين كل منها:
    الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الصحة
    الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الصحة .
    المنشآت الصحية: الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص . التابعة للوزير المختص، أو للهيئات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه العام، أو للجهات التابعة للوزارة المختصة أو المديريات الشئون الصحية بالمحافظات .
    الملتزم: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الصادر بمنحه التزام إنشاء وإدارة، وتشغيل منشأة صحية أو إدارة وتشغيل وتطوير إحدى المنشآت الصحية القائمة.

    الخدمات المكملة الخدمات الصحية اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية محل الالتزام بحسب نوعيا وبصورة متكاملة، والتى توجد داخلها، وعلى الأخص معامل التحاليل، أو وحدات الأشعة، أو بنوك الدم التخزينية أو التجميعية أو الصيدلية .
    مقدم الخدمة الصحية: أى شخص طبیعی منوط به تقديم الخدمة الصحية أو الرعاية اللاحقة أو توفير البيئة العلاجية المناسبة، من الحاصلين على ترخيص بمزاولة إحدى المين الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة للحصول على تلك التراخيص.

    الخدمات الصحية: الإجراءات الطبية أو الفحوصات المعملية أو الإشعاعية التى يتم تقديمها بمعرفة مقدم الخدمة الصحية أو يشترك فى القيام بها، وتشمل الكشف أو العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية أو الفحص السريرى أو المنشورة الطبية أو العمليات الجراحية أو التمريض أو وصف الأدوية أو تقديم الخدمات الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الوقائية والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ أو الإقامة فى المنشآت الصحية التقى الخدمات الصحية أو النقاهة.

    مادة (2):
    مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

    1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال عدة الالتزام .

    2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .

    3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

    4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

    5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.

    6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التى تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.

    7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

    8- تقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

    ويصدر بمنح الالتزام وتحديد ساتر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وليس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التى تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

    مادة 3
    فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام، سرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها . وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

    ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

    مادة 4
    مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز 15% من إجمالى عدد العاملين بها إذا كانت المنشأة الصحية محل الالتزام قائمة أو قامت الدولة بإنشائها بعد العمل بهذا القانون، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يجاوز 25% بالنسبة للمنشآت الصحية التى ينشئها الملتزم بعد العمل بهذا القانون.

    ويصدر بتحديد النسب المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأى الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية محل الالتزام فقط، وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    مادة 5
    يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

  • تشريع جديد أمام النواب يقر دعما نقديا لكل مواطن تحت خط الفقر

    أقرت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي الحصول علي دعم نقدي، متي توافرت فيهم الشروط .
    ويُعرف “الدعم النقدي” بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة، و”خط الفقر القومي” هو المقياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.
    وفي هذا الصدد تقضي المادة (3) من مشروع القانون، حسبما انتهت اللجنة البرلمانية، يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ويهدف مشروع القانون – على النحو المبين بمذكرته الإيضاحية – إلى جملة من الأمور، أولها: تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاً؛ وثانيها : كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثها : تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
    أما الرابعة فهي المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وخامسها : تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق وسادسها : المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها ، لخروجها تدريجيًا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها ؛ وأخيرا : تمكين المرأة المصرية.
  • شقة ووظيفة.. مشروع قانون أمام البرلمان يشجع على تنظيم النسل

    تسلم مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، المقدم من النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، والذى يهدف مواجهة الزيادة السكانية وتحفيز المتزوجين حديثًا على تنظيم النسل والاكتفاء بإنجاب طفلين على الأكثر، وشهدت الجلسات الأخيرة إحالة رئيس مجلس النواب له إلي لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

    وفيما يلي أهم الحوافز الذى اقترحها مشروع القانون حال اتخاذ قرارك لتنظيم النسل، على النحو التالي:
     

    1.عند انجابك طفل واحد ستحصل على وثيقة تأمين مجانية على الحياة من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الابن أو الابنة مبلغ (يتم تحديده).

    2. بموجب تلك الوثيقة  يكفل لطفلك معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.

    3. عند إنجابك طفل واحد يكون من حقه عند تجاوز سن الـ 25 الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الدولة السكنية بنظام التقسيط على 30 عام بدون فوائد بأقل قسط مناح بنظام تمويل عقاري بنكي.

    4. يكون للابن الواحد أو الابنة الوحيدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة.

  • قانون الخدمة المدنية يحظر ندب الموظف خارج وحدته إلا بناء على طلبه

    نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.
    وفى هذا الصدد نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:
    1ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
    2ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
    3ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
    4ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
    كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:
    1ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
    2ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    3ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

  • الحبس عامين وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه عقوبات جديدة لضبط الأسواق

    وافق مجلس النواب على تعديلات قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذى نص على تشديد العقوبات على التجار الذين يحققون أرباحا خيالية على حساب المواطن البسيط.

    وقد جاءت التعديلات على النحو التالي، للقضاء على ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية:

    1. وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

    2. طبقا للتعديلات فإن الغرامة المقرر على جريمة إخفاء السلع الاستراتيجية ستزيد من 150 ألف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى.

    3. الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

    4. فى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

  • “النواب” يوافق نهائيا على قانون حماية المستهلك وتشديد عقوبات إخفاء السلع

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع.

    ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

    وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز فى المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون فى هذا الإطارجميع حائزى السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغيرالاستخدام الشخصى ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين،

    وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة

    واضاف التقرير البرلمانى :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ فى 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد السلع الإستراتيجية وهى 7 سلع وتشمل : زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض،.

    وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 2023 صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع الإستراتيجية بإصدارفواتيربيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك وكذلك بإلزام تلك الشركات والمنشآت بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ 2024/3/1 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائى للمستهلك.

    وجاء مشروع القانون نظرا لما لوحظ فى الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

    وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (71) من القانون نصا جديدا يتضمن رفع قيمة الغرامة، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

  • رفع الجلسة العامة لـ”النواب” بعد إقرار قانون و3 اتفاقيات

    رفع المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، و3 اتفاقيات دولية، مع الدعوة إلي جلسة أخري غداً.
    وشهدت الجلسة، الموافقة على القرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، حيث تهدف الاتفاقية تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي، بالإضافة إلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
    كما وافق المجلس علي قرار رقم 612 لسنة 2023، حول الموافقة على اتفاق التعاون المالي بمبلغ 80 مليون يورو بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل وآليات إدارة المخاطر
    وأحال المستشار أحمد سعد، في مستهل الجلسة 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب، إلي اللجان النوعية وشملت مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
    يأتي ذلك إلي جانب مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.
    وشملت الإحالات، مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة،  مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وتم إحالته  إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
زر الذهاب إلى الأعلى