قضاء وقانون
-
رويترز : حكومة الهند ستقترح قانون لحظر العملات المشفرة
نقلت وكالة رويترز عن مسئول حكومي كبير أن حكومة الهند ستقترح قانونًا يحظر العملات المشفرة أو تغريم أى شخص يتداول في البلاد أو حتى يمتلك مثل هذه الأصول الرقمية، في ضربة محتملة لملايين المستثمرين الذين يتراكمون في فئة الأصول الساخنة.قال المسئول، الذي لديه معرفة مباشرة بالخطة إن مشروع القانون، وهو أحد أكثر السياسات صرامة في العالم ضد العملات المشفرة، من شأنه تجريم حيازة الأصول المشفرة وإصدارها وتعدينها وتداولها ونقلها.ويتماشى هذا الإجراء مع أجندة الحكومة لشهر يناير التي دعت إلى حظر العملات الافتراضية الخاصة مثل البيتكوين أثناء بناء إطار عمل لعملة رقمية رسمية، لكن التعليقات الحكومية الأخيرة عززت آمال المستثمرين في أن السلطات قد تكون أسهل في السوق المزدهرة.وبدلاً من ذلك، قال المسئول، الذى طلب عدم ذكر اسمه لأن محتويات الفاتورة ليست علنية، إن مشروع القانون سيمنح حاملي العملات المشفرة ما يصل إلى ستة أشهر للتصفية وبعد ذلك سيتم فرض عقوبات.المسئولون واثقون من تحويل مشروع القانون إلى قانون حيث تتمتع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى بأغلبية مريحة فى البرلمان.إذا أصبح الحظر قانونًا، فستكون الهند أول اقتصاد رئيسى يجعل الاحتفاظ بالعملات المشفرة غير قانونى. حتى الصين، التى حظرت التعدين والتجارة، لا تعاقب الحيازة، ولم ترد وزارة المالية على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.وسجلت عملة البيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم، مستوى قياسيًا قياسيًا بلغ 60 ألف دولار، وتضاعفت قيمتها تقريبًا هذا العام مع زيادة قبولها للمدفوعات بدعم من داعمين بارزين مثل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.في الهند، على الرغم من التهديدات الحكومية بالحظر، فإن حجم المعاملات يتضخم ويملك 8 ملايين مستثمر الآن 100 مليار روبية (1.4 مليار دولار) في استثمارات التشفير، وفقًا لتقديرات الصناعة. -
النواب يحسم مشروع قانون “عمليات الدم” .. يمنح الضبطية القضائية للجهات المختصة بالرقابة
حسم مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بالموافقة عليه نهائيا، ووضع القانون التزامات على مراكز الدم وتجميع البلازما المرخصة تضمن سلامة الإجراءات، كما نظم آلية الرقابة عليهم بآلية الضبطية القضائية الفورية.
وتنص المادة “20”، من القانون، على أن يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من الوزير المختص والوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأشار تقرير لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن مشروع القانون، إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى، قائلا: “مشروع القانون يحقق المعادلة الصعبة فى فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع”.
يُشار إلى أن مشروع القانون انتظم فى 5 فصول تتكون من 23 مادة، حيث أكدت عدم جواز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التى يدخل فى اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر فى المركز المواصفات والاشتراطات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
-
غرامة ٥ آلاف جنيه.. عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري الجديد
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن الموارد المائية والري، عددا من العقوبات منها عقوبة لمن يقطع أو يتصرف في الأشجار والنخيل بالأملاك العامة.
موافقة من حيث المبدأ
ونصت المادة 120 من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من حيث المبدأ علي:يعاقب كل من يخالف حكم المادة رقم 9 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
ونصت المادة ٩ من مشروع القانون على:
لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
فلسفة مشروع القانون
وأكد تقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون، أن فلسفة مشروع القانون المعروض تهدف إلى تحقيق الآتي:
أولاً: دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال الآتي:
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.
الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.
حظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ثانياً: وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.
ثالثاً: وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
-
ما هى ضوابط الضريبة الجمركية على البضائع المفرج عنها فى القانون الجديد؟
تتولى مصلحة الجمارك وفقا للقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عدد من الاختصاصات، أبرزها تتبع البضاعة المستوردة المعروضة على المواقع الإلكترونية، والتصالح فى المخالفات الجمركية بهدف حث المخالفين على سداد الغرامة وعدم إطالة أمد التقاضى، حيث أجاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول التصالح، ونظم ضوابط السماح المؤقت، فنص على أنه ينطبق على المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة.
وفيما يلى نستعرض ضوابط الضريبة الجمركية على البضائع المفرج عنها.
تؤدى الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلي داخل البلاد وفقًا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع.
وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليهــا في البــاب التــاسع مـن هـذا القـانون.
ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف وفقًا لمـا تقرره الجهات المختصة أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة.
-
هل منح تعديل قانون “المركزى للتنظيم والإدارة” بعض العاملين به الضبطية القضائية؟
وافق مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، ويستهدف التعديل تمكين الجهاز من القيام بالدور المنوط به، والتيسير على الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث تؤكد التعديلات على أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وتتمثل أبرز اختصاصات الجهاز طبقا للتعديلات الجديدة، فى اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التى يخضع لها العاملون بالدولة، ودراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيار العاملين وتوزيعهم وإعادة توزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ورسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، ودراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات الموظفين وعدد الوظائف ومستوياتها، كما نص المشروع على أن الجهاز ووزارة المالية هما أصحاب القرار فى إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أثناء السنة المالية بالجهة، كما يحق له بعد التنسيق مع “المالية “إعادة توزيع الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقاً للاحتياجات الوظيفية.
ويمنح مشروع القانون العاملين بالتفتيش بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الضبطية القضائية بناء على قرار من وزير العدل وجاء نص المادة (6 / بند 7) كالتالى:
“ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات لإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها، ويحدد بقرار من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم التى تتكشف أثناء إجراء التفتيش”.
-
“النواب” يوافق على إرجاء قانون الشهر العقارى وتعديل الضريبة على الدخل مبدئيا
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى من حيث المبدأ على مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 146 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونية 2023، كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على “تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضا “ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة”.
وأكدت اللجنة، أن التعديلات جاءت للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدى في نفس الوقت إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية.
وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع الدستور خاصة المواد ( 33، 30، 28) منه، ومع المادة ( 47 ) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: تقصی کل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما ترمي الأثر التشريعي هذه القوانين، وتبحث مدی اتفاق القرارات المنفذة لهما مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا.
وأشارت اللجنة، إلى أنه نتيجة قرب تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، وللقضاء على الإشكاليات التي تهدد الأمن القانوني، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم تم حذف القيد الوارد فى قانون الضريبة على الدخل.
-
وزير العدل: تقديم مشروع قانون الشهر العقاري للنواب قريبا
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الرئيس السيسي وجه بفترة انتقالية لتشجيع المواطنين على التسجيل فى الشهر العقاري.
الشهر العقاري
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج “علي مسئوليتى” تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن التسجيل فى الشهر العقاري يسهل من عملية الحصول على قروض من البنوك، موضحا أن السيسي وجه بأنه يتم خلال تلك الفترة الإنتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك.مجلس النواب
وأوضح أنه خلال أيام قليلة سيتم تقديم مشروع القانون الخاص بالشهر العقاري لمجلس النواب، مشيرا إلي أن الرئيس وجه الحكومة بإعداد مشروع القانون، لافتا إلى أن العقود القديمة لن نحصل الـ 2.5 % ضريبة التصرفات العقارية ولكن سنحصل مبلغ مقطوع ثابت مخفض.
توصيل المرافق
وأشار إلى أن الحكومة ستعقد اجتماع لتحديد المبلغ المقطوع الثابت لتشجيع المواطنين على التسجيل فى الشهر العقاري، وأن المواطن سيكون من حقه إيصال المرافق بشكل طبيعي دون الربط بالتسجيل فى الشهر العقاري.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقرر تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين.
وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.
كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
-
تشريعية البرلمان توافق على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب برئاسة إبراهيم الهنيدى وحضور وزير شئون النواب علاء فؤاد
وطلب النائب أشرف رشاد رشادة بإعادة المداولة على المادة الأولى من القانون بعد أن وافقت اللجنة فى وقت سابق على تأجيل التطبيق حتى نهاية العام وبعد إعادة المداولة صوتت اللجنة على تأجيل تطبيق القانون لمدة عامين.
التشريعية توافق على إرجاء قانون الشهر العقارى عامين
جاء ذلك عقب طلب زعيم الأغلبية بإعادة المداولة على المادة بعد ما وافقت اللجنة على نص الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقارى حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
وقال رشاد حين طلب إعادة المداولة إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يحنو على الشعب المصرى ووجه الحكومة بأن يكون إرجاء قانون الشهر العقارى لمدة سنتين، ومن هذا المنطلق أطالب بإعادة الدولة.
واستجابت اللجنة التشريعية ووافق على تعديل مدة الإرجاء من نهاية العام لسنتين، ووجه جميع أعضاء اللجنة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على التوجيهات التي منحها الحكومة
وقد وافقت اللجنة على مشروعات القوانين المقدمة لحل أزمة مشروع قانون الشهر العقارى من حيث المبدأ، وطالب أشرف رشاد بإجراء المناقشات انتظارا لما تقدمه الحكومة من مشروع متكامل.
وكان اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى شهد جدل حول مدة إرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروعات قوانين المقدمة من الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقارى، ومشروعات قوانين مقدمة النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية ومشروع آخر من النائب ضياء داوود.
وطالب المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الحكومة، وعدم نقاش أي تعديلات أخرى، وذلك لأن الحكومة ستتقدم خلال فترة الإرجاء بمشروع قانون متكامل يحل جميع الإشكاليات.
وتمسك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بضرورة مناقشة مشروع قانون الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وقال إن نص المادة الأولى فى مشروعات القوانين المقدمة تعتبر واحدة وهى الإرجاء بالعمل بقانون الشهر العقارى ولكنى أطالب بمناقشة باقى التعديلات التى تقدم بها الهيئة البرلمانية.
وكان حزب مستقبل وطن قد تقدم بمشروع قانون بإرجاء العمل بمشروع القانون، وتعديلات تتعلق بتقسيط نسبة ٢. ٥ ٪ ضريبة التصرفات العقارية.
ومن جانبه طالب النائب ضياء داوود بضرورة أن تكون مدة الإرجاء عامين، وليس حتى نهاية العام فقط.
واتفقت النائبة شادية خضير من خلال مقترحها بضرورة تأجيل العمل بالقانون لمدة عامين
وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة لتأجيل بإرجاء العمل بقانون الشهر العقارى.
وينص مشروع قانون الحكومة المادة الأولى) يرجأ العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱.
المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل إتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.
وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.
-
الرئيس يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
كما وجه بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة فى هذا الصدد على التصرفات العقارية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
-
الرئيس يصدق على قانون للبحث عن الغاز فى منطقة شمال سيدى برانى البحرية
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 159 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز إى.إل تى دى. وشركة ثروة للبترول أس.إيه.إى. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال سيدى برانى البحرية بالبحر المتوسط. -
مستقبل وطن” يعلن اعتزامه تعديل قانون الشهر العقاري استجابة للمواطنين
أعلن حزب مستقبل وطن اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري؛ استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري.
وقال الحزب، في بيان، إنه تابع بمزيد من الاهتمام رودود الأفعال الواسعة على القانون والجدل المثار حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية تقديم تعديل تشريعي على القانون.
وذكر الحزب في بيانه أنه “تابع بمزيد منن الاهتمام رودود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، يعلن الحزب اعتزامه التقديم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفًا التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري”.
وتابع أن “القرار يأتي تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية، بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية”.
-
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى من حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وقال النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، إن التجربة العملية اثبتت الحاجة إلى وجود مجلس للشيوخ ليقوم معنا بدور فى أداء الدورالبتشريعى، والأثر والدراسات، مشيراً إلى حرصهم على التجاوب مع الاقتراحات المقدمة على اللائحة بما لا يخالف الدستور والقانون، وأعلن موافقته على مشروع القانون.
وقال النائب عاطف مغاورى، :”التجربة اثبتت الحاجة إلى غرفة ثانية خاصة فى العبء التشريعي ووصدور اللائحة الداخلية للشيوخ ضرورة حتمية لاستكمال المؤسسات الدستورية حتى يلحق بنا مجلس الشيوخ فى العمل البرلمانى واستكمال المسيرة”.
وأعلن النائب سليمان وهدان تأييده لمسيرة الإصلاح السياسى، معربا عن ترحيبه بعودة الغرفة الثانية للبرلمان.
-
عقوبات عدم وضع الملصق الإلكترونى أو إتلافه بتعديلات قانون المرور
وافق أعضاء مجلس النواب على فرض رسوم يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للتراخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، علي أن يرتفع سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، وذلك في التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وفيما يلى نستعرض العقوبات الخاصة بعدم وضع الملصق الإلكترونى أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث بما يفقده صلاحيته.
ووفقا للتعديلات التى وافق عليها مجلس النواب نهائيا، يلتزم مالكى المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسرى حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.
وتقضي التعديلات بإضافة بند 2 إلى المادة 75، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون، والمتمثلة في عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
-
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرور
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بأغلبية ثلثي الأغضاء لاسيما وكونه أحد التشريعات المكملة للدستور، وتأتي الموافقة النهائية بعد الموافقة علي مجموع المواد.
وأكدت اللجنة المشتركة من الدفاع والخطة والتشريعية في تقريرها، أن التعديلات تأتى تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطي ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشات شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
وتابعت اللجنة في تقريرها:” واستكمالا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق “.
وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتي تقضي بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون
-
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المرور
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأكدت اللجنة المشتركة من الدفاع والخطة والتشريعية في تقريرها، أن التعديلات تأتى تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطي ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشات شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
وتابعت اللجنة في تقريرها:” واستكمالا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق “.
وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتي تقضي بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون -
إيران: سنطبق قانون البرلماني برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 %
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن المنظمة ستطبق قانون البرلماني الإيراني القاضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 %.
ووفقا لموقع روسيا اليوم قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: “لا يمكننا التكهن بإخراج مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي، لكن علينا الانتظار، والمؤكد أننا سنطبق القانون لأن قانون البرلمان ملزم لنا“.
وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: “يعتمد أداؤنا على أداء الطرف الآخر، فإذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته، فهذا شأن آخر، وإذا لم ينفذ التزاماته، فسنعمل حتما على تنفيذ القانون“.
-
أول مارس ..نظر طعن مرتضى منصور على حكم القضاء الإدارى بتأييد تجميد مجلسه
حددت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 1 مارس المقبل لنظر الطعن المقام من مرتضي منصور، على الحكم الصادر صباح أمس من محكمة القضاء الإدارى برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدراة شئون النادى.ويعتبر الطعن المقام من أسرع الطعون التي أقيمت بمجلس الدولة، واختصم الطعن رقم 27666 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.وكانت قضت محكمة القضاء الإدارى، برفض الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي. -
هام للمستثمرين.. 19 بندا من المحاذير فى قانون الإجراءات الضريبية.. المشرع وضع 13 جريمة عقوبتها غرامة تصل لـ200 ألف جنيه
صدر القانون 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 مكرر “ج” فى 19 أكتوبر 2020 ويعمل به من اليوم التالي لنشره أى فى يوم 20 أكتوبر 2020 حيث يستهدف القانون دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
ونص القانون في الباب التاسع المعنون الجرائم والعقوبات المواد من 68 حتى 77 على الجرائم والعقوبات الضريبية التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة إلا أن تغليظ وتشديد العقوبة هو المستحدث رغم كونه قانون إجرائي وليس قانون عقابي.
الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية
في التقرير التالي، يلقى “اليوم السابع” الضوء على أهم الجرائم والعقوبات المنصوص عليها بهذا القانون الذى يرسخ للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة – فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب جمال الجنزورى.في البداية – يضمن القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائي على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هي لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها – وفقا لـ”الجنزورى”.
أهم الجرائم والعقوبات المنصوص عليها بهذا القانون
ويتضمن القانون أهم الجرائم والعقوبات المنصوص عليها كالتالى:
أولا: يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة “مقابل تأخير أو ضريبة إضافية” كل من:
1- تأخر في تقديم الاقرار – الاقرار السنوي، الشهري، الربع سنوي عن ضريبة المرتبات –
عن المدة المحددة بما لا يجاوز ستين يوم.
2- تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار أذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.
3- عدم تمكين موظفي المصلحة من في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها.
4- الموظف الذي لم يلتزم بسرية المهنة أو اعطاء بيانات او اطلاع الغير على أي ورقة أو بيان او ملف غيره فى غير الاحوال المصرح بها.
5- كل من يدير مال سواء لحسابه أو لحساب غيره امتنع عن عدم اعطاء الدفاتر والمستندات والأوراق والوثائق والمحررات عند طلبها أو امتنع عن تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع.
6- المختص فى وزارة أو هيئة او مصلحة حكومية أو ادارة محلية أو شركة أو نقابة مهنية أو اتحادات رياضية أو فنية أو غيرها لم يخطر المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنه.
7- كل مالك أو منتفع بعقار لم يلتزم بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.
8- الممول الممتنع عن تقديم كل ما تطلبه المصلحة من دفاتر ومستندات.
9- كل شخص لديه معاملات تجارية او ماليه مع اشخاص مرتبطة لم يقدم المستندات الخاصة لتسعير تلك المعاملات.
10- المختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الايداع غير الملتزم بإخطار المصلحة ببيانات المؤلف والمصنف خلال مده نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه العمل المنوط به.
11- الممتنع فى جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات من تمكين المصلحة من الاطلاع على ما يردونه من بيانات واوراق.
12- موظف المصلحة القائم أو المشارك في أي اجراءات ضريبية تخص أشخاص توجد صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو وجود مصلحة او علاقات مادية أو إذا تقرر من رئيسة المباشر عدم القيام بالإجراء.
13- الممول أو المكلف الذي يقدم اقراره على غير النموذج المعد أو غير مستوفى لبيانات النموذج المعد او عدم توقيعه الكترونيا او تقديمة خارج المنظومة الالكترونية.
ثانيا: يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه عدم تقديم الاقرار الضريبي “عامة قيمة مضافة مرتبات” لمدة تجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة.
ثالثا: يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من:
1- موظف المصلحة المنتهية خدمته الذي يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين خلال 5 سنوات من انتهاء خدمته.
2- كل ممول أو مكلف أو ورثته لم يلتزم بإخطار بأي تغييرات تحدث على بياناته المسجلة.
3- كل المرخص لهم بإصدار فاتورة الكترونية من لم يسجل مبيعاته ومشترياته من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومواصفاته ومعاييره الفنية بما يكفل تتبع حركة البيع بشكل دائم واطراف التعامل .
4- كل من يصدر فاتورة ضريبية أو إيصال مهني على خلاف البيانات والشروط المتطلبة.
5- عدم الاحتفاظ بأصل الفاتورة او الايصال الملغى وجميع صوره.
6- عدم الالتزام بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء الكترونية أو المنصوص عليها بقانون التجارة او عدم الاحتفاظ بها مدة خمس سنوات تاليه للفترة الضريبية لمن جاوز رقم اعماله 500 ألف جنيه.
رابعا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد عن 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين موظف المصلحة الذي يرتبط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو المحاماة أو الممولين أو المكلفين.
مقابل التصالح:
1- دفع مبلغ 100% من قيمة المستحقات الضريبة قبل رفع الدعوى الجنائية.2- دفع مبلغ 150% من قيمة المستحقات الضريبة بعد رفع الدعوى الجنائية.
3- دفع مبلغ 175% من قيمة المستحقات الضريبية حال صدور حكم بات.
-
وزير الشباب أمام النواب: سنجرى تعديلا على بعض مواد قانون الرياضة
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تعديل بعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة القادمة، وتقديم التعديل في مشروع قانون إلي مجلس النواب.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب محمود حسين، لدراسة بيان الوزير الذي ألقاه بالجلسة العامة لمجلس النواب، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.من جانبه، تساءل النائب حسام غالى: “أين المشروع القومى للموهوبين؟، مطالبا بمشروع قومي رياضي سياحي يليق باسم مصر.فيما طالب النائب حازم إمام، بضرورة الاهتمام بالرياضة المصرية والاهتمام بالشباب واكتشاف الموهوبين في كافة الألعاب الرياضية.ومن جانبه، طالب النائب محمد عمر، بتكريم الأبطال الرياضيين من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية. -
وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.. صور
أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة إعداد الوزارة مشروع قانون متكامل لتنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، متضمنا ثلاثة أبواب، أولهما يختص بشؤون الهجرة وآخر للجاليات والباب الأخير يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن مشروع القانون اتخذ العديد من المسارات الهامة، حيث تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدل، والتى بدورها أبدت بعض الملاحظات لمناقشتها فى الوزارات المعنية، وتأخر القانون جاء للوصول إلى الصيغة المثلى، بما يمنع أى تشابك فى الاختصاصات مع أى جهة أخرى، والوزارة تسعى إلى فك أى التباس حتى يخرج القانون بأسرع وقت ممكن إلى النور.
ولفتت الوزيرة إلى أن القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المصريين بالخارج وبين الدولة المصرية، بالإضافة إلى وضع أطر تستهدف تنظيم أوضاع الكيانات المصرية بالخارج.
وأضافت نبيلة مكرم أن مشروع القانون يتضمن تفعيل صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج بل ويعد من أكثر النقاط أهمية بالقانون، والتى ترغب فى الإسراع فى تفعيلها حتى يستفيد منها الناس، فعلى سبيل المثال وليس الحصر ألقت أزمة العالقين الضوء بشدة على أهمية وجود هذا الصندوق، حيث ينظم القانون آلية تمويل ودعم الصندوق وأوجه الصرف
وأكدت وزيرة الهجرة اهتمام الوزارة بخروج المشروع إلى النور وذلك بما يحقق مصالح المصريين بالخارج، ويحقق الاستفادة للمصريين بالخارج من الصندوق، مشيرة إلى أن كثير من الأزمات حدثت للمصريين بالخارج، ربما تكون أقل وطأة فى وجود الصندوق.
-
بايدن يقر الحجر الصحى للقادمين إلى أمريكا واستخدام قانون الدفاع لمواجهة كورونا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض على الأمريكيين استخدام الكمامة لمواجهة كورونا، كما أقر الحجر الصحي للقادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: قبل أن يصل أحد من أي بلد إلى الولايات المتحدة عليه أن يجري فحصا ويخضع للحجر.
وأضاف الرئيس الأمريكي في أول خطاب له بعد توليه الرئاسة، إن هناك 400 ألف أمريكي ضحايا كورونا، حيث إن أكثر من 400 ألف أمريكي توفوا جراء كورونا وهو عدد يفوق من لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية، معلنا استخدام قانون الدفاع لمواجهة كورونا، متابعا: سأقوم اليوم بتوقيع أمر تنفيذي من أجل ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات.
وتابع جو بايدن: سأوقع أمرا تنفيذا لتسريع إنتاج كل ما هو مطلوب من أجل زيادة عمليات فحص كورونا، وسنضيف قوة كاملة إلى الحكومة الفيدرالية من أجل زيادة عمليات فحص كورونا.
وقال الرئيس الأمريكي: سنضمن حماية من هم في خطر بغض النظر عن عرقهم في كل المجتمعات، كما سأوقع أمرا تنفيذيا يوضح خطتنا للبدء بفتح المدارس بشكل آمن، متابعا: ما نزال في نفق مظلم بسبب جائحة كورونا وستزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن.
-
الحكومة توافق بشكل نهائى على قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية
وافق مجلس الوزراء، بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.كما وافق مجلس الوزراء، على الترخيص لإحدى الشركات، بالانتفاع بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية.ووافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن الموافقة على عدة إجراءات في إطار الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية، طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التى تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقاً لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها. -
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى اليوم، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018
وأكد التقرير البرلماني، أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.
-
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى اليوم، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018
وأكد التقرير البرلماني، أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.
-
4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد
يعتبر قانون المرور الجديد من أهم القوانين التى ناقشها مجلس النواب السابق لردع كل المخالفين لأحكام قانون المرور، فى ظل وجود العديد من المخالفات المرورية فى الشارع المصرى ، والتى تتسبب فى تعطيل حركة المرور.
ولم يكتب لقانون المرور الجديد الذى قدمته الحكومة للبرلمان السابق أن يتم إقراره رسميا من البرلمان السابق ، على الرغم من موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عليه بشكل نهائى.
ويعتبر هذا القانون من أهم القوانين التى ستكون على مائدة مجلس النواب الحالى ، والتى من المقرر أن ترى النور خلال الفترة القادمة.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الدفاع و الامن القومي بمجلس النواب اليوم الأحد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
غرامة 4000 جنيه
ونص قانون المرور الجديد على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
– تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة)
– القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق
– تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة
– مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير
– تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتهاالمركبات التي يسري عليها أحكام قانون المرور الجديد، وهي:
المركبات الآلية وتقسم إلى:
– من حيث طبيعة الاستخدام: “عام وخاص وتجاري وأغراض أخرى”.
– من حيث النوع: “دراجة آلية ونقل ركاب ونقل بضائع والمقطورات وأنصاف المقطورات وجرارات زراعية ومعدات ثقيلة، وأنواع أخرى”.
– من حيث عدد الركاب: “حتى 8 راكب، بالإضافة إلى السائق وأكثر من 8 راكب بالإضافة إلى السائق”.
– من حيث الوزن الكلي تقسم لمركبات نقل البضائع إلى: (خفيف حتى 3.5 طن ـ متوسط يزيد على 3.5 طن حتى 10 أطنان – ثقيل يزيد على 12 طنًا).
– من حيث الوزن الكلي للمقطورات وأنصاف المقطورات إلى: (حتى 0.75 طن – يزيد على 0.75 حتى 3.5طن حتى 10 أطنان – يزيد على 10 أطنان).ثانيًا: المركبات غير الآلية
تقسم المركبات غير الآلية إلى:
الدرجات بدون محرك وعربات الركوب والنقل التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان. -
قانون نزع ملكية العقارات يحدد 7 مشروعات تعتبر من أعمال المنفعة العامة
حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المشروعات التي تعد من أعمال المنفعة العامة في 7 بنود، فتنص المادة (2) من القانون، على أنه يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون: أولا – إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
ثانيا – مشروعات المياه والصرف الصحى.
ثالثا – مشروعات الرى والصرف.
رابعا – مشروعات الطاقة.
خامسا – إنشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
سادسا – مشروعات النقل والمواصلات.
سابعا – أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة.
ثامنا – ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة، كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ووفقا للقانون، يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:
( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحاً بها قيمة التعويض المبدئى الذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إلية بنص المادة (6) من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة .
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له.وكان مجلس النواب قد أقر بعض التعديلات على بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأصدره رئيس الجمهورية بالقانون رقم 187 لسنة 2020، وينص على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى، والذى يجب إيداعها بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
-
بايدن: منصب الرئيس ليس فوق القانون والعدل يخدم الناس لا يحمى الأقوياء
قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، عبر حسابه الرسمى على تويتر بعد أحداث اقتحام الكونجرس من قبل أنصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات الرئاسية التى عقدت فى توفمبر الماضى: “رئيسنا ليس فوق القانون .. العدل يخدم الناس – ولا يحمي الأقوياء”.
وخلال كلمته أمس أدان بايدن مثيرى الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، قائلا: “عندما ترى آلاف الأشخاص يقتحمون الكونجرس وهو رمز الديمقراطية، وهو مكان بمثابة الأماكن المقدسة بدعم من رئيس لا يعرف ماذا يفعل، فإنهم بالتأكيد مجموعة من البلطجية “وإرهابيين محليين ومتعصبين للبيض”.
وأشار الرئيس المنتخب على وجه التحديد إلى جماعة من مثيرى الشغب الذين كانوا يرتدون قمصانًا كتب عليها “6MWE“، وقال بايدن: “”6MWE” هي عبارة معادية للسامية تعني “ستة ملايين لم تكن كافية”، في إشارة إلى ستة ملايين يهودي قتلوا خلال الهولوكوست، وأضاف: “لن يرتدى مثل هذه الأشياء غير مجموعة من البلطجية”.
يذكر أنه اخترقت العصابات المؤيدة لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في حوالى الساعة 2 ظهر يوم الأربعاء الماضى أثناء تأكيد تصويت الهيئة الانتخابية، مما أوقف مؤقتًا العملية لتأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وفي أعقاب أعمال الشغب اعتقلت السلطات ما يقرب من 70 شخصًا وفرضت حظرًا للتجوال فى الساعة 6 مساءً في واشنطن العاصمة من الأربعاء حتى صباح أمس الخميس.
-
الحبس 3 سنوات لـ محسن السكرى فى قضية غسيل الأموال
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة محسن السكرى، بالحبس 3 سنوات بتهمة غسيل الأموال.
وكانت دائرة أخرى بالمحكمة الاقتصادية أحالت القضية لرئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة، لاستشعار الحرج.
وكشف قرار الإحالة فى القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير على حمدى السكرى، صاحب شركة للتسويق العقارى، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين، أشرف منير على حمدى السكرى، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
-
السنباطى: تعديل قانون الرياضة يسمح بتمثيل أكبر لأندية الإقاليم بالاتحادات
قال النائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، إن تعديل قانون الرياضة أحد أولوياته خلال الفصل التشريعى الثانى (2021- 2026)، وذلك بما يسمح بتمثيل أكبر للأندية الرياضة فى الأقاليم داخل الاتحادات الرياضة، فضلا عن تمكين الأندية بتأسيس شركات هادفة للربح لتستطيع تحقيق إيرادات للإنفاق على ذاتها، فرغم النص عليه بالقانون الحالى إلا أن هناك عائق كبير فى الإجراءات.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية له عقب استخراج كارنيه العضوية خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي.
وأضاف السنباطى، أن قانون الإدارة المحلية يدخل ضمن أولوياته التشريعية حيث أن هناك احتياج كبير فى الشارع للمحليات فى ظل المشاكل المتراكمة.
شدد عمرو السنباطى أنه سيعمل على تنفيذ برنامجه الذى حمل عنوان “الإنسان أولا”، وهو يتضمن كافة الأمور والخدمات المتنوعة التى هدفها مساعدة ومساندة المواطنين وتطوير الخدمات التى تليق بهم.
وكشف عمرو السنباطى عن تجهيز مقرات فى الدائرة للتواصل مع المواطنين وبحث آلية جمع ودراسة مطالب كل منطقة، وإطلاق خدمات إلكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعى تستهدف تسهيل التواصل السريع ما يحقق استجابة أسرع.
ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا” الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.
أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.
-
الرئيس السيسى يصدر قانون البحوث الطبية الإكلينيكية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 214 لسنة 2020 قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميًا بالتجارب السريرية، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وبموجب هذا القانون الجديد وفى المادة الثانية من مواد إصداره قضى بأن تحل “هيئة الدواء المصرية” المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.