يدرس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، استخدام قانون يسمح بنشر الجيش داخل المدن الأمريكية،
وذلك فى إطار مواجهة المظاهرات والاحتجاجات التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب شبكة “سكاى نيوز”.
يدرس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، استخدام قانون يسمح بنشر الجيش داخل المدن الأمريكية،
وذلك فى إطار مواجهة المظاهرات والاحتجاجات التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب شبكة “سكاى نيوز”.
وكان مجلس النواب، وافق على القانون، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا فى القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والتى يحددها مجلس الوزراء.
وأجازت المادة الثانية من القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التى يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضريين من تداعيات فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
ونصت (المادة الثالثة) على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء.
وأجازت (المادة الرابعة) لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء.
أصدر الرئيس ” السيسى ” القانون رقم ( 26 ) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .. وكان مجلس النواب وافق على القانون ، حيث نص القانون على تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته (24) ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه .
كما ألغى القانون نظام الخصم الضريبى واستبدله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم ، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.
كما تضمن القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر (2.5%) تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حاليًا لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، فضلا عن عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
أجرى الخبير في القانون الدولي والموارد المائية السوداني ” أحمد المفتي “ حواراً مع قناة
( امدرمان ) السودانية ، زعم خلاله أن لجوء مصر للتحكيم الدولي يُمثل المرحلة قبل الأخيرة ، وبعدها ستلجأ إلى الخيار العسكري .. وفيما يلي أبرز ما تضمنته تصريحاته :
جدير بالذكر أن ” المفتي ” كان قد طالب الحكومة السودانية – في تصريحات له خلال شهر أبريل الماضي – بوضع سيناريوهات لما قد يحدث في حال انهيار إحدى بوابات سد النهضة ، وأوضح أنه ينبغي أن يتم وضع سيناريوهات التعامل حال انهيار إحدى البوابات أو السد بأكمله ، وضرورة إلزام إثيوبيا بدفع تعويضات عاجلة وعادلة حال حدوث تلك الكارثة .. يُشار إلى أن ” المفتي ” هو مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان ، كما أنه عمل ممثلاً للسودان في لجنة التفاوض الأولى حول سد النهضة .
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.
وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.
طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بعرض مشرع قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعالمين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.
وقال وهب الله، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ناقشت مشرع قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعالمين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، ووافقت عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس، ويتبقى عرضه على الجلسة العامة لمناقشته.
وأشار وهب الله، إلى أن مشروع القانون يستهدف حل مشكلة ترهق العديد من أصحاب المعاشات وأسرهم، من العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، الذين خرجوا على المعاش، لكنهم يعانون أشد المعاناة للحصول على مقابل رصيد إجازاتهم، والآلاف منه أقام دعاوى قضائية فى المحاكم، ولكن هذه القضايا تستغرق سنوات طويلة لحسمها.
ولفت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 80 نائبا، يستهدف مساواة العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع العاملين بالدولة الذين ينص قانون الخدمة المدنية على حقهم فى صرف مقابل نقدى للإجازات فور انتهاء خدمتهم.
وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على ألا تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.
كما نص مشروع القانون، على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استغرق وقتا كبيرا في إعداده من أجل التوصل إلى مشروع قانون يتوافق عليه الجميع، ويرضى جميع الأطراف، وينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة.
وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، خلال حوارها مع قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة خلال إعدادها لمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضعت في اعتبارها كافة متطلبات أصحاب المشروعات الصغيرة، وما يحتاجونه من تمويل، لافتة إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ركيزة أساسية لدمج الأنشطة غير الرسمية، لافتة إلى أن القانون وضع لأول مرة تعريف موعد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت الدكتورة نيفين جامع، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة استغرق عامين لإقراره ويضم 6 محاور رئيسية و100 مادة، لافتة إلى أن التوافق مع جميع أجهزة الدولة عامل رئيسى في إنفاذ القانون.
وفى وقت سابق أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهود الكبير الذي قام به مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة في مناقشة ودراسة قانون (تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) والذي تم الموافقة عليه بالأغلبية.
وأكدت فى بيان صادر عن جهاز المشروعات، أن إصدار هذا القانون يعد خطوة هامة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر الآن حيث سيتيح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات، حيث عانى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لفترات طويلة من العديد من المشكلات التشريعية والتنظيمية.
وأشار البيان إلي أن عدم وجود قانون موحد يرعى هذه المشروعات ويضمن إقامتها والتوسع فيها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار في الاستثمار والانتاج، خاصة أن هذه المشروعات تمثل ما يزيد عن 90 % من إجمالي المشروعات المكونة للاقتصاد المصري، وحيث أن هذا القطاع يعد قاطرة التنمية في معظم الدول الآخذة في النمو وله أهمية بالغة في زيادة حجم الناتج القومي المحلى ومعدلات الصادرات، فكان لزاماً العمل على وجود قانون شامل مواكب للتطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات.
يرصد فيديو مواصلة أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ضبط 30677 قضية تموينية متنوعة، وضبط 31392 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق 11110 مكان نشاط تعليمى مخالف، وغلق 10878 محلا مخالفا لقرار الغلق.
وداهم قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى “بحيرة المنزلة بنطاق محافظات “دمياط وبورسعيد والدقهلية” و”السحر والجمال بنطاق محافظتى “الشرقية والإسماعيلية” ضُبط خلالها (70) متهم وبحوزتهم قطعتين سلاح أبيض، وضبط 8 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو “1,650 كيلو جرام لمخدر البانجو- 360 جرام لمخدر الحشيش – 95 جرام لمخدر الهيروين”، وتنفيذ 3391 حكم قضائى متنوع، وضبط 469 قضية متنوعة أخرى.
واستهدفت الحملات الأمنية الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت في ضبط 594 قطعة سلاح نارى أبرزها “65 بندقية آلية – 101 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 39 مسدس – 389 فرد محلى الصنع – 1656 طلقة مختلفة الأعيرة – 1145 قطعة سلاح أبيض“.
وتمكنت الحملات الأمنية فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية من ضبط ورشتين داخلهما “2 بندقية خرطوش– 10 فرد محلى الصنع– أدوات وأجزاء التصنيع“.
ونجحت الحملات فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة فى تأمين تنفيذ 3364 قرار إزالة “حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل” بنطاق 26 مديرية أمن.
وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 384395 حكما قضائيا، بينها 1434 حكم جناية، و134298 حكم حبس، و194938 غرامة، و53725 مخالفة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 15 تشكيلا عصابيا، ضموا 42 متهماً، ارتكبوا 53 حادث سرقة متنوع، وضبط 109 قضايا أحداث، وإعادة 15 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 38 حادث “قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة”، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 66 متهماً.
ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 167154 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها “22414 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 83 قيادة تحت تأثير مخدر، 2673 موقف عشوائى“.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تتضمن تعديلات قانون الأمراض المعدية تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية لمواجهة الأوبئة مثل فيروس كورونا، وعقوبة الغرامة لكل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
وينص مشروع القانون، على أنه: لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية. ونص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مكرر) من هذا القانون، والخاصة باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة الأربعاء الماضي، علي مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا.
وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر. ويستهدف مشروع القانون، منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وينص علي تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
حصل النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس على توقيع اكثر من 60 نائبًا لتعديل القانون المقدم منه فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
وسيقدم النائب عبد الحميد كمال صباح غد الثلاثاء قبل الجلسة العامة تعديل القانون للأمانة العامة للمجلس وللدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.
أضاف النائب فى المذكرة الايضاحية المقدمة منه ” أن الأطباء واطقم التمريض والعاملين بالصحة هم جنود هذه المعركة التى تخوضها مصر لمحاصرة عدوى الكورونا بكل السبل، وواجب علي كل طبيب أن يؤدى دوره على الوجه الأمثل، فلابد من توجيه كل الشكر والتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس فى أزمة كورونا، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول لنا فى مواجهة فيروس كورونا، وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفي حقكم” .
وتابع ” أن دور الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر. لذلك كان لابد إضافة هؤلاء الابطال لهذا القانون “.
وأضاف: ” لذا نقترح إضافة جمله وتعجيل القانون والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الاولي في صدر القانون لان دورهم لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب”.
وتابع :” كما قمنا بإضافة تعريف القائمين علي مواجهه الجوائح والاوبئة الفيروسية كالاتي : الأطباء واطقم التمريض والعاملين علي مواجهه الجوائح والاوبئة “.
وينص القانون على الاتي :
مشروع قانون
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
والقانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
تضاف جمله والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الاولي
لتكون نصها كالآتي:
المادة الاولي :
تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.
(المادة الثانية)
يضاف التعريف الاتي للمادة (1) نصها الاتي :
11- القائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى : الأطباء وأطقم التمريض والعاملين علي مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بتطبيق نفس الاجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام فى شم ، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.
وتضمن القرار التوجيه لوزارة الداخلية والمحافظات، لتطبيق نوع من الحسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين، مؤكدا أن الحبس والغرامة لا تجاوز 4 الاف جنيه عقوبة مخالفة هذا القرار .
نص الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
ونصت المادة 25 من القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
ونصت المادة 28 ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى ، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
وضع قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات لجريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، حيث نصت المادة 21 على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
ونصت المادة 28 ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كانت قد انتهت من إعادد تقريرها بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى شهر مارس الماضى، وأرسلت تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة التقرير فور عودة المجلس للانعقاد مرة أخرى.
وأوضح سمير، لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة أدخلت الكثير من التعديلات على مشروع القانون، وذلك بعد مناقشات مُطولة مع ممثلى البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات الحكومية، مؤكدا أن اللجنة فتحت المجال للنقاش فى كل المواد الواردة بالمشروع واستمعت لكافة الآراء، وأدخلت التعديلات التى ارتأت أنها تتفق والدستور والمصلحة العليا للبلاد.
وجاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الأسواق التي جرى إلغاؤها على مستوى المحافظات المصرية حوالى 2144 سوقا شعبيا بنظام اليوم الواحد، مضيفا أن مبادرة “صوتك مسموع” تلقت 636 شكوى بينها 140 شكوى عن التجمعات الأسرية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن قاعات الأفراح التي تم إغلاقها 2552 قاعة وناديا، أما فيما يتعلق بالمقاهى والكافيهات والمطاعم فإنه تم تحرير حوالى 7445 مخالفة لهم، والمحلات التجارية المخالفة والتي تم إغلاقها 4949 محلا، أما عن تطهير المبانى المختلفة ودور العبادة، فتم تطهير 88 ألفا و31 مبنى.
وذكر المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه على مستوى الحضانات التي تم غلقها وهى مخالفة وصلوا إلى 16 حضانة، حيث الإحساس بالمسئولية عند هؤلاء وخاصة أنهم أطفال وأمانة في رقابهم، وهناك 249 أرض ملعب مخالف.
وعن المخالفات الخاصة بمخالفات المباني تم التأكيد على أن أي شخص يبنى مخالف على أرض فضاء ويستغل الحظر وأن الدولة المصرية تقوم بإجراءات وقائية بمكافحة كورونا وأنهم يستغلون الموقف، فهناك تشديدات على أنه يطبق عليهم قانون الطوارئ ومن يخالف يتم التعامل بمنتهى الحسم معه وإحالتهم إلى محاكم عسكرية.
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أنه سوف يتقدم بمشروع قانون للبرلمان، حول تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كرونا المستجد، مشيرا إلى أن ذلك طبقا للدستور الذي ينص على أن لكل نائب حق التقدم بمشروع قانون على أن يؤيد بتوقيع عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
وكشف أبو شقة فى بيان للحزب اليوم، أن المشروع يهدف إلى أن تكون هناك مشاركة من المواطنين للدولة في أعباء وباء كورونا، وأن نكون أمام تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر، وذلك وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري، على أن يتبرع من يزيد راتبه على خمسة ألاف جنيه بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%،ومن يزيد راتبه عن 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ 20%.
وأكد رئيس الوفد أن فتح باب التبرعات للمواطنين إسوة بما حدث قبل ذلك بالنسبة للتبرع للمجهود الحربي في فترة السبعينيات.
نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، الحالات التى يجرى فيها وقف صرف المعاش، وذلك بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم (الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدان)، وما يترتب على وقفه، حيث نصت المادة (103) على أن يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1– الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2– مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
ووفقا للمادة (105) يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :
1 – وفاة المستحق.
2 – زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3 – بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
4 – توافر شروط استحقاق معاش آخر.
5 ـ تصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
6 ـ فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
7 ـ فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.
8 ـ وفى حالة قطع معاش الوالدين يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.
9 ـ فى حالة قطع معاش فئة الأرامل يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.
أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية قررًا بتطبيق القانون رقم 70، والذي ينص على منع تداول الدواجن الحية داخل المحافظة وذلك اعتبارا من اليوم.
وقرر المحافظ في اجتماعه بالجهات المعنية ومديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، والأجهزة الأمنية، بمنع دخول سيارات الدواجن الحية، إلا إذا كانت تحمل شهاده تثبت خلود الدواجن من انفلونزا الطيور، وأيضا أن تحمل خط سير من المزرعة إلى أحد المجازر.
وأكد مصدر أنه سوف يتم التنبيه على محلات بيع الدواجن الحية تغيير نشاطها خلال أيام لبيع الدواجن المبردة والمجمدة، وألا سوف يتم غلق المحلات بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيق القانون على باقي المحافظات خلال الفترة القادمة.
وقد أصدرت تعليمات للأجهزة الأمنية على الطرق السريعة بضبط أي مخالفات تخص تنفيذ القرار، فى اطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وعدم انتشار أي أمراض تضر بصحة الإنسان.
يذكر أن قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إغلاق شواطئ مدينة جمصه، وتشمل منطقة تقسيم 15 مايو والمنصورة الجديدة والشيخ زايد، وذلك ابتداءً من اليوم السبت ولحين إشعار آخر لمنع التجمعات حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.
وأكد محافظ الدقهلية أن القرار جاء بعد تلاحظ وجود تجمعات للمواطنين على الشاطئ الأمر الذي يتعارض مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وضمان صحتهم.
وأكد مختار على استمرار جهود كافة مراكز ومدن المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا فيما يتعلق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين، وعلى رأسها استمرار عمليات التعقيم والتطهير للشوارع والميادين والمنشآت الحكومية.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وينص القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب ونشر فى الجريدة الرسمية، على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقًا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
كما نص القانون على عدم سريان أحكام القانون على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسرى أحكام القانون كذلك على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.
ووفقا لمواد القانون، تسرى على شركات التمويل الاستهلاكى الأحكام الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون.
كما لا تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى الخاضعين لأحكام القانون، كما عرف مشروع القانون مقدمى التمويل الاستهلاكى على أنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى، وكذلك عرف بطاقات المدفوعات التجارية بأنها البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التى يضعها البنك المركزى، والتى تستخدم فى منح تمويل استهلاكي.
وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى تلقى الودائع.
وأجاز القانون، لشركة التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
وبحسب القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.
ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
يسعى مجلس النواب، إلى التصدى لجريمة زواج القاصرات من خلال تعديل تشريعى معروض أمام البرلمان، متمثل فى الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، والذى يعتبر زواج القاصرات من جرائم العنف ضد المرأة.
وينص مشروع القانون، على تجريم زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، باعتبارها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة لتصبح السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، لمرتكبها ولكل من اشترك فيها، وكل من يدعو أو يروج لتزويج الفتيات القاصرات.
وتنظر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي، ويتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.
ويهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية، ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، وأكد النائب كمال عامر، مقدم الاقتراح بالقانون أنه لا يتضمن مواداً تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، ويتضمن موادًا تؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام فى التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية فى هذا الصدد، مؤكدا أن الزيادة السكانية تشكل عائقا للتنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى المصرى، وبناء مصر الحديثة التى تتطلب دعم التنمية بكافة عناصرها.
كشفت صحيفة النهار الكويتية، عن توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد، وغرامة لا تزيد على 50 دينارا (ما يعادل 175 دولارا أمريكيا)، للوافد العائد إلى الكويت، فى حالة عدم خضوعه للفحص الخاص بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وأوضحت (النهار) – في عنوانها الرئيسي في عددها المنشور اليوم الأحد – أن بطاقة المراقبة التي أصدرتها السلطات الكويتية للوافدين العائدين إلى الكويت، نصت على ضرورة اتباع تعليمات الفحص، وإلا تعرض صاحبها لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد، وغرامة لا تزيد على 50 دينارا، أو لإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت إلى أن بطاقة المراقبة الصحية، طلبت من جميع القادمين للكويت، من أي من المناطق التي بها فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، مراجعة أحد مراكز الصحة الوقائية خلال 72 ساعة من دخول البلاد، لافتة إلى أنه في حالة المغادرة خلال 3 أيام، يجب تسليم البطاقة في المنفذ الحدودي.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، اعتمدت تركيب 5 كاميرات حرارية متنقلة متطورة وحديثة في مطار الكويت الدولي؛ وذلك لفحص الركاب القادمين إلى البلاد، والكشف عن أحد أعراض فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، وهي درجة حرارة الجسم، وشملت الكاميرات الحرارية الجديدة مواصفات حديثة ومتطورة، تمكنها من التقاط الأعراض بشكل دقيق وسريع، كما أنها كاميرات متنقلة؛ وذلك لتسهيل نقلها لأي من بوابات المطار عند الحاجة.
وتقوم الكاميرات الحرارية الجديدة، بإعطاء إشارات عند رصد ارتفاع درجة حرارة أي راكب، بشكل سريع ودقيق، بمجرد مروره أمامها.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 62 حالة حتى الآن.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالهر المسند – في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية – إنه بالنسبة للحالة العامة للمصابين، فقد تم دخول ثلاث حالات إلى العناية المركزة الأسبوع الماضي، اثنتان منهم حالتهما مستقرة، في حين أن الحالة الثالثة حالتها مازالت خطرة.
وأكد السند أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة، مشيرة إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات، لافتا إلى خروج 10 حالات من الحجر الصحي بعد الإجراءات الطبية اللازمة.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بقرارات وزارة الصحة وتجنب التجمعات، داعية كل من طبق عليه الحجر المنزلي، للتعاون مع الفريق الطبي، حفاظا على سلامة المجتمع الكويتي، وتجنبا للمساءلة القانونية.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، على ان الوزارة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هناك دراسة تقدم يوميا، تتضمن فحصا للأوضاع الصحية المستجدة بشكل عام في المنطقة، ليتم بموجبها تشكيل القرار في وزارة الصحة الكويتية.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت – في بيان صحفي أمس – تسجيل ثلاثة إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لحالات كانت في الحجر الصحي الالزامي، ومرتبطة بالسفر إلى إيران، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 61 حالة.
حفاظاً علي سرية البيانات الضريبية، ألزم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى فى مناقشته خلال الفترة المقبلة، كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شـأن ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
وشددت المادة (6) من مشروع القانون، علي عدم جواز قيام أي من موظفي مصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تخصيل الضريبة أعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أيه ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا.
وحسب المادة، لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء علي طلب كتابي من الممول أو المكلف أو بناء علي نص في أي قانون أخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية ووفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.
ويعمل مشروع القانون الذي حصلت ” الحدث الآن عليه، على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.
أحد القواعد الهامة التى أرساها القانون منظومة إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية فى المواد من (36 – 41)، وجعلها أحد وسائل الأثبات الضريبى، حيث أوجب على الشركات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية التى تحددهم اللائحة التنفيذية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة، تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى ستحدد اللائحة مواصفاته ومعاييره، بما يكفل للمصلحة عبره تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغيرها مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيله.
تخٌصص مصلحة الضرائب، بموجب القانون رقم تعريفى ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب الخاضع لها كل “ممول” أو “مكلف” وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات ويتم إثباته على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مكاتبات أخرى.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية.
و يهدف القانون إلى التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020.
وكان مجلس النواب وافق على القانون، وتم نشره فى الجريدة الرسمية اليوم، والذى ينص على :
(المادة الأولى)
قانون الزراعة العضوية، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزارة : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
الوزير المختص : الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى.
الهيئة (بند مستحدث): الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
الإدارة العامة للزراعة العضوية: الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
المدخلات العضوية : المواد التى يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقًا للمعايير العضوية الدولية والمحلية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التى يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى.
وحدات الإنتاج العضوي: أى مزرعة أو مشروع إنتاجى لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.
معايير الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة فى الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية.
كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بإنتاج أو تجهيز أو تصنيع أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
التجهيز : عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم، ووضع العلامات التجارية عليها.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأى وسيلة من وسائل النقل.
التصديق العضوى: الشهادة التى تصدر بناء على الإجراءات التى تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوى معتمد، للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقًا للمعايير المعتمدة.
جهة المطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.
(المادة الثانية)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.
(المادة الثالثة)
تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوى فى الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد ويختصان دون غيرهما بما يأتي:
وضع معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.
تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية.
تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.
وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن.
(المادة الرابعة)
يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة حسب الأحوال وذلك للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.
كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التى تصدرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التسجيل.
(المادة الخامسة)
تتولى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوى (حيوي) يحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج.
ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
(المادة السادسة)
يُحظر وضع أى شعار (لوجو) عضوى (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم فى الزراعة العضوية أو أى منتج عضوى على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.
(المادة السابعة)
تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التى يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية، طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
(المادة الثامنة)
يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.
(المادة التاسعة)
تقوم الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال بوضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى ومدخلاته، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.
(المادة العاشرة)
تصنيع المنتجات الزراعية العضوية يخضع للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة.
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بمعاقبة عامل بالحبس لمدة عام مع الشغل، وذلك بتهمة تزوير المحررات والمستندات الرسمية، فى المرج.
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث بمرور المرج، القبض على عامل بتهمة تزوير محررات رسمية خاصة بالمرور وترويجها مقابل مبالغ مالية فى المرج
وبعمل التحريات وتقنين الإجراءات اللازمة، تمكن قسم مباحث المرور من ضبط عامل، واعترف اصطناع وتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالمرور، وترويجها على عملائه بالمنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية وبحوزته 20 إيصال سحب على بياض، وعليه ختم شعار الجمهورية، توكيل رسمى عام للسيارات على بياض بخاتم شعار الجمهورية وجميعهم مزورون.
وبتفتيش مسكنه عثر على وعثر بداخله على 22 مستند توكيل، رخصة قيادة معدات ثقيلة، تصريح مرور سيارة، و أجهزة ومعدات يستخدمها فى ممارسة نشاطه الإجرامى.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على ” كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”.
وتنص المادة 156 على ” كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.
ونصت المادة 157 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.
وتنص المادة 158 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية”.
ونصت المادة 159 على “فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.
تساءل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أي أساس قانوني اتحاد الكرة يوقِّع عقوبات على “محمود عبد الرازق شيكابالا، إمام عاشور، والإداري أحمد زاهر، ورئيس النادي؟“.
وقال رئيس نادي الزمالك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: ”لا توجد أي عقوبة إلا بنص قانون، ولا توجد لائحة إلا ولا بد أن تعتمد من قبل اللجنة العمومية كما حدث في اعتماد لائحة النادي الزمالك والأهلي من قبل الجمعية العمومية”.
اتحاد الكرة يطلع وفد الفيفا على رغبته بالاستقالة وسرعة تحديد موعد الانتخابات
وأضاف مرتضى منصور موجهًا حديثه لعمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة: “غصب عنك بعلِّمك القانون”.
وأكد أن لائحة الانضباط باتحاد الكرة المصري ليست معتمدة من عمومية الجبلاية.
وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن كل العقوبات التي وقعت على الأهلى والزمالك لا قيمة لها حيث إنها لم تعرض على الجمعية العمومية، ولم تنشر في الجريدة الرسمية.
وأضاف رئيس نادي الزمالك أن اتحاد الكرة عمله ليس تطوعيًّا لكنهم يتقاضون 5000 دولار شهريًّا