قضاء وقانون

  • يمنى الحماقي: لا بد من دراسة آثار تطبيق قانون الإيجار القديم على الاقتصاد

    قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والخبيرة الاقتصادية: إن قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية لا بد أن يراعي تفاوت الأنشطة وربحية كل نشاط من الأنشطة المختلفة سواء تجارية أو خدمية.

    وأشارت “الخبيرة الاقتصادية” إلى ضرورة تقسيم الأنشطة المختلفة جغرافيا في كل منطقة، واختلافها على مستوى جميع المناطق، مشددة على ضرورة دراسة تأثير القرار بعد دراسة أثره.

    وتابعت: “أي قرار لا بد من وجود دراسة كبيرة لآثار تطبيق القرار وحجم الاستفادة وحجم الضرر وتأثيره على الاقتصاد ككل، مشددة على ضرورة التعاقد مع بيوت خبرة محلية تقوم بدراسات ميدانية لأي قرار يتم اتخاذه”.

    واستطردت: “بعد مداولات ومناقشات مطولة داخل مجلس النواب، لم ينته قانون الإيجارات القديمة ولم ير النور، بعد انتهاء دور الانعقاد الرابع، وهو الدور قبل الأخير للبرلمان، وكان من المفترض الانتهاء منه، لكن تم إرجاؤه لدور الانعقاد الخامس والأخير”.

  • “الدستورية” تحجز دعوى بطلان قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى للتقرير

    قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 40 والمادة 102 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

    وكان ورثة المرحومة صفية عبد الجليل عبد الدايم ، أقاموا دعواهم التى حملت رقم 33 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نن المادة 102 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 لمخالفتها المواد 40 ، 67 ، 68 من دستور 1971 والمعدل عام 1980 والمواد 53 ، 97 ، 98 من دستور 2014 . 2- المادة 40 /1 من قانون البنك المركزي المصري رقم 88 لسنة 2003 و ذلك لمخالفتهم 2، 7، 23 ، 32 من الدستور 1971 و المعدل عام 1980 والمواد 2 ، 8 ، 27 ، 35 من دستور.

    وتنص الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون البنك المركزى على أنه “لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر.

    وتنص المادة 102 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار، مرفق به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتمانى أو قيمة التمويمل وشروطه ، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص..” .

  • مقال للخبير الاقتصادي والقانوني “زياد بهاء الدين” بعنوان “تعليق عاجل على قانون الجمعيات الجديد”

    نشر موقع الشروق الإخباري مقال لـ “زياد بهاء الدين ” محام وخبير قانوني، وسابقاً نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، ورئيس هيئتي الاستثمار والرقابة المالية وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعنوان “تعليق عاجل على قانون الجمعيات الجديد” جاء على النحو الآتي :
    أكتب هذا المقال بعد ساعات قليلة من إقرار البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية الجديد واستنادا لقراءة سريعة للمشروع المقدم من الحكومة والذى لم يتعدل كثيرا فى المناقشة البرلمانية حسبما فهمت، ولذلك فإن كان فى تعليقى سهو أو خطأ فمعذرة لضيق الوقت.

    حكمى الخاص على القانون الجديد أنه بلا شك يمثل تقدما كبيرا عن القانون السابق الكارثى الذى أقره البرلمان (ذات البرلمان بالمناسبة وبذات الاقتناع والحماس) منذ عامين فى غفلة من العقل والمنطق بل ودون استشارة وزارة التضامن الاجتماعى صاحبة الولاية على الموضوع. ولهذا فإن الاحتفاء بالقانون الجديد واجب، وكذلك تقدير الجهود التى بذلت ليس فقط فى اعداده والدفع به للأمام، ولكن أيضا فى كشف مساوئ القانون السابق وفى توضيح مضاره للمسئولين وفى التوعية بما جلبه من خراب على النشاط الأهلى فى مصر وعلى ملايين المستفيدين منه.

    القانون الجديد يحقق عددا من المكاسب المهمة التى طالب بها المجتمع المدنى، على رأسها العودة لنظام تأسيس المنظمات الأهلية بالإخطار ودون احالة المستندات الواجب تقديمها لقرارات ادارية لاحقة، وتسهيل بعض الجوانب الإدارية فى تأسيس وادارة الجمعيات، وتطبيق رقابة متوازنة على التمويل الأجنبى بحيث يعتبر طلب التمويل مقبولا لو لم ترفضه جهة الإدارة خلال فترة زمنية معينة، والأهم من كل ذلك إلغاء عقوبة الحبس من القانون والاكتفاء بالغرامات المالية. كذلك فقد استحدث القانون فكرة الكيان المؤقت، كالمبادرات الأهلية والحملات، الذى لا يلزم أن يكتسب الشخصية الاعتبارية، وجاء بتنظيم شامل ومطلوب للمنظمات الأهلية الأجنبية، وأعطى اعتبارا لفكرة العمل التطوعى.

    ولكن هل حقق القانون الجديد كل ما كان المجتمع الأهلى يطمح إليه؟ بالتأكيد لا. شخصيا كنت أتطلع لتخفيف المزيد من الأعباء الإدارية وبالذات ما يتعلق بانتخاب مجالس الإدارة ومواصفات المقار وإجراءات فتح الحسابات وتنظيم جمع التبرعات. كذلك تزعجنى المواد التى تلزم المنظمات الأهلية بالحصول على تراخيص إضافية عند مزاولة نشاطها، والمواد التى تتيح لجهة الإدارة وقف نشاطها وقفا مؤقتا حتى مع مخالفات غير جسيمة. ولا أرى ضرورة لإنشاء وحدة خاصة للرقابة على المنظمات الأهلية داخل الوزارة وأخشى أن تصبح كيانا رقابيا موازيا. وأخيرا فإن الغرامات المالية وإن كانت أفضل بالتأكيد من عقوبة الحبس ألا أن حدها الأدنى مرتفع بالنسبة لبعض المخالفات البسيطة.

    ولكن على الرغم مما لدى من تحفظات على القانون الجديد فإننى أرى فيه تقدما يستحق التقدير ليس فقط لأنه بالفعل أفضل بكثير مما سبقه، ولكن أيضا لأنه يعبر عن إمكانية التفاوض والتفاهم والبحث عن مساحات مشتركة على نحو نفتقده فى كل مناقشة أو خلاف حول أى قضية أو سياسة عامة. وأذكر العاملين فى المجال الأهلى ممن كانوا يطمحون لأكثر من ذلك بأن وزارة التضامن الاجتماعى كانت فى هذا الموضوع فى موقف لا تحسد عليه، بين ضغوط محلية ودولية لإصدار قانون يحرر المنظمات الأهلية من الرقابة الثقيلة الواقعة عليها، وبين ضغوط لا تقل وطأة من داخل الدولة لا تزال تنظر للنشاط الأهلى بتوجس وتعتبره ثغرة أمنية يلزم التضييق عليها ,فأن تكون المحصلة النهائية قانونا لا يحقق أحلام ومطالب أى من الطرفين بالكامل هو انتصار لمفهوم التفاوض والتنازل والبحث عن مسار مشترك، وهو ما أرى وجوب الاحتفاء به حتى نتعلم منه ونتشجع ونستمر فى البحث عن هذه المساحات المشتركة التى يحتاجها الوطن وبشدة فى كل الملفات السياسية والاقتصادية.

    لذلك فأحب أن أتوجه بالتحية والتقدير لكل من دافعوا عن حرية المجتمع المدنى، وكل من دفعوا ثمن موقفهم، وكل من شاركوا فى إعداد القانون الجديد وأخذوا دعوة وزارة التضامن الاجتماعى للحوار المجتمعى مأخذ الجد ولم يعتبروها مجرد مناورة لكسب الوقت أو لارضاء العالم الخارجى، وأتوجه بالتحية أيضا لعدد محدود من نواب ونائبات البرلمان ممن كان لهم موقف حقيقى فى هذا الموضوع وأخص منهم النائبتين نادية هنرى وهبة هجرس. وأخيرا وبالتأكيد ليس آخرا الوزيرة غادة والى على صبرها ومثابرتها فى البحث عن مخرج لهذه الأزمة التى عصفت بالنشاط الأهلى والإصرار على ايجاد مسار توافقى لرؤى وضغوط شديدة التباين والتناقض.

    واسمحوا لى بأن أقول لمن لا يرون فيما تحقق سوى رضوخ لضغوط أجنبية: لا تبخسونا حقنا إلى هذا الحد، وتذكروا أن هذا القانون بالذات كان وراءه عشرات الجمعيات التى شاركت فى الحوار المجتمعى،، وأن لدينا مجتمعا مدنيا حقيقيا ناضل لعقود طويلة من أجل حريته، وأن تتوافق مطالبه مع ما تطالب به بعض الدول الأجنبية عن سوء أو فساد نية لا ينتقص من جهدنا الداخلى ولا من قيمة التضحيات التى بُذلت.

    وفى النهاية اتمني غلق هذا الملف الشائك، وفتح صفحة جديدة مع المجتمع المدنى فى مصر، يمنحه الأمان، ويطلق طاقاته من جديد لخدمة الوطن والمواطنين.

  • رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون “العمل الأهلى” فى مجموعه

    رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مجموعة، وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته.

    ودعا رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إلى انعقاد الجلسة التالية غداً الاثنين، لاستكمال جدول أعمال البرلمان.

    ويأتى أهمية مشروع القانون لما تبين لدى تطبيقه من صعوبات أدت إلى عدم صدور لائحته التنفيذية، مما أدى إلى توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة تعمل على تلافى كافة الملاحظات التى تبدت فى القانون رقم 70 لسنه 2017، موضحة أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض استقرت على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنه ومحكمة تحل كافة المشاكل التى احتواها، ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار.

    وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثانى “الجمعيات” يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيسى الجميعات، حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، وذلك إلتزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمم إليها أو الانسحاب منها، وفقا لاحكام القانون.

  • البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تنظيم العمل الأهلى

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.

    ويأتى القانون لاسيما لما تبين لدى تطبيقه من صعوبات أدت إلى عدم صدور لائحته التنفيذية مما أدى إلى توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة تعمل على تلافى كافة الملاحظات التى تبدت فى القانون رقم 70 لسنه 2017، موضحة أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض استقرت على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنه ومحكمة تحل كافة المشاكل التى احتواها، ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار.

    وينص مشروع القانون على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

    واشترط مشروع القانون لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.

    وأجاز المشروع لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.

    وألزم مشروع القانون الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.

    وأجاز مشروع القانون للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معًا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقا لأحكام القانون.

  • رئيس البرلمان: تعديلات قانون المنظمات النقابية تلغى العقوبات السالبة للحريات

    قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الواردة فى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابات تنصرف إلى جزئيتين، الأولى توسيع العمل النقابى وتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد إلى خمسين عاملا فقط، أما الجزئية الثانية تتعلق بإلغاء العقوبات، لافتا إلى إنه كان يؤخذ علينا تضمين القانون العقوبات السالبة للحرية فجاء مشروع القانون خاليا من العقوبات والاكتفاء بالغرامة.

    جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

    ويقضى المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عامل فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين اليها من عشرين الف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد الازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.

    وألغى القانون العقوبات والجزاءات الجسدية فالغى عقوبة الحبس واستبدلها بتغليظ العقوبات المالية.

  • القضاء الإدارى: من حق المستأجر وضع الأجهزة لتوصيل المياه والكهرباء

    أكدت محكمة القضاء الإدارى “دائرة الاستثمار” برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أن المُشرع فى القانون المدنى أجاز للمستأجر أن يضع في الأماكن المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء، وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة، ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغييرات، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر فى إدخالها.

    واشترط المُشرع لهذه الأجهزة الا تهدد سلامة العقار، وأن يراعى المستأجر فى إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية، وأن يرد المستأجر النفقات التى صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر.

    جاء ذلك بحيثيات حكم تضمن إلزام مالك عقار تركيب عداد مياه لعيادة أسنان مستأجرة بالجيزة، كما ألزمت المحكمة المستأجر بسداد مبالغ مستحقة للمالك قيمة المتأخرات عليه عن استهلاك المياه بالعيادة المؤجرة له

    وثبت للمحكمة أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، خلا من ثمة تنظيم لهذه المسألة، وحيث أن القانون قد أجاز للمستأجر أن يضع في الأماكن المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة.

    وأضافت بأن تركيب عداد مياه للعيادة الخاصة بالمدعى لا يهدد سلامة العقار، فإنه يكون امتناع مالك العقار عن تمكينه من تركيب هذا العداد يمثل تعسفاً من جانبه فى استعمال حقه لا مبرر له فضلاً عن أنه يعد مخالفة صريحة لما نص عليه القانون.

    أقام الدعوى مستأجر لعيادة أسنان، وشرح أن مالك العقار حاول طرده من الشقة بدون وجه حق ظلماً وعدواناً، كما قطع المياه عن العيادة ومطالبته بسداد كامل المديونية المتأخرة من عشر سنوات سابقة، بقيمة 120 ألف جنيه، على الرغم من أنها من قبل أن يستأجر، رغم أن العقار مكون من 6 شقق و5 محلات وصيدلية ودور مستشفى لخاص، وأنه تجنباً للخلاف مع المدعى عليه الأول طلب منه تركيب عداد منفصل للعيادة مع استعداده لسداد حصته من المديونية كاملة إلا أنه رفض دون وجه حق أو مبرر قانونى.

  • البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الثروة المعدنية

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

    ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعى مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى وهو مالا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.

    ونصت التعديلات على أن تسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات توحيدا للقواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية.

    ومنح مشروع القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال وذلك وصولا للقيمة العادلة لها.

    ومنح المشروع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق اتخاذ اجراءات اصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال مع اشتراط اعتماد هذا الاجراء من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية او المحافظ او رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع به منطقة الاستغلال كما تم اتاحة طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار من مجلس ادارة الهيئة وبعد موافقة السلطة المختصة على أن يكون هذا الطرح بلائحة خاصة تتضمن كافة الشروط اللازمة للتعاقد والترسية وكيفية المفاضلة بين الطلبات المقدمة مع ضرورة اخذ راى وزارة الدفاع بشان ما تقرره من متطلبات الدفاع عن الدولة.

    وأجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة بالترخيص بالبحث والاستغلال للمناجم والمحاجر على أن يكون ذلك بقانون مستقل بذاته.

    وتضمن مشروع القانون تحديد سقف مئوى للإتاوات التى يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال سنويا كما تم تحديد نسبة 1% يؤديها للهيئة من قيمة انتاجه السنوى للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها موقع الاستغلال فضلا عن 6% منه للجهة المختصة تخصص لذات الغرض.

  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الاستثمار

    وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

    ويتناول التعديل سريان كل من، الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.

    ويأتى هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.

    واستحدث المجلس مادة برقم 91 مكررا، لتنص على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة البند 71  بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه إذا كانت المخالفة تمثل إخلالا بالواجبات وأسهمت فى الوقوع فى الجريمة”.

  • الرئيس السيسى يصدق على قانون بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 102 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019 – 2020، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب.

    وقدرت جملة موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019 – 2020 بمبلغ 2 مليار و769 مليونا و598 ألف جنيه، ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.

  • الرئيس السيسى يصدق على قانون زيادة المعاشات

    أ ش أ
    صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات.

    ونصت المادة الأولى من القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، على زيادة بنسبة 15 % اعتبارا من الأول من يوليو 2019 للمعاشات المستحقة قبل ذلك التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الأتية:

    أولا : القانون رقم 71 لسنة 1964 بشان منح معاشات ومكافآت استثنائية .

    ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

    ثالثا : قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.

    رابعا : قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج.

    خامسا : القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

    سادسا : قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل.

  • “أبو شقة” يتنحى عن مناقشة تعديلات قانون المحاماة

    تنحي النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن استكمال مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون مهنة المحاماة، وذلك على خلفية المشادات الكلامية التى شهدتها اللجنة على مدار اجتماعاتها أمس واليوم.

    وقال “أبو شقة”: إنه سيرفع الأمر إلى الدكتور على عبد العال لاتخاذ ما يلزم حول استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب سليمان وهدان وشريف نادى وثروت بخيت.

    وكانت اللجنة قد شهدت مشادات ساخنة بين المؤيدين والمعارضين للقانون، واتهامات بأن القانون تم تفصيله لصالح النقيب الحالى سامح عاشور، ليحق له الترشح لدورتين جديدتين قبل انتهاء مدته الأخيرة كنقيبا للمحاميين، وهو الأمر الذى اضطر النائب بهاء أبو شقة إلى فض الاجتماع.

  • اليوم.. “تضامن النواب” تناقش تعديل قانون الطفل

    تناقش لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة ورئيس ائتلاف دعم مصر، مشروع القانون المقدم من النائبة كارولين ماهر، و60 نائبًا بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والصحة والتشريعية والدستورية بالمجلس.

    كما تناقش اللجنة في هلال ذات اجتماعها اليوم، مشروع القانون المقدم من النائبة كارولين ماهر بشأن تعديل أحكام قانون التضامن الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة القوى العاملة بالمجلس.

    ومن المقرر أن تواصل اللجنة مناقشة مشروعى القانون خلال اجتماعاتها الفترة المقبلة، تمهيدا للانتهاء منهما وعرضهما على الجلسة العامة.

  • “الأعلى للإعلام” يطالب البرامج الرياضية بالإلتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية

    ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مقدمى البرامج الرياضية باحترام الهيئات و المنظمات ذات الصلة و احترام الرموز الرياضية و عدم التدخل فى اعمال التحكيم و التدريب و عدم التحريض او اثارة الرأى العام .

    و جاء ضمن ضوابط البرامج الرياضية المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، الالتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية و الحقوق الحصرية و الالتزام بثوابت و أخلاقيات المجتمع المصرى و عدم تسيس المحتوى و ربطه تلميحا او تصريحا بأوضاع الشارع و احترام القواعد و التشريعات الرياضية محليا و إقليما و دوليا .

    كما اشترط المجلس الأعلى للإعلام فى ضوابطه على احترام النقد الرياضى البناء بدون تحيز و الملائمة التخصصية لفريق العمل و العدالة فى الاخبار و الضيوف و الاتصالات و التقارير .

  • تغيب 553 عضوا بالبرلمان عن جلسة قانون العلوم والابتكار

    تقرير البرلمان بشأن قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والابتكاررصدت “فيتو” حضور 43 عضوا بمجلس النواب من إجمالي 596 عضوا، هم إجمالي أعضاء المجلس للجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، التي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

    وسبق للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن عبر عن استيائه ورفضه لتغيب عدد كبير من النواب عن حضور الجلسات العامة، ووصل الأمر لإصداره تعليمات للأمانة العامة للبرلمان بنشر أسماء الأعضاء المتغيبين لوسائل الإعلام المختلفة، وهو ماحدث بالفعل، وقامت الأمانة العامة بتنفيذ تعليمات رئيس المجلس في الشأن المشار إليه.

  • اختيار الرئيس من بين أقدم 5 نواب .. البرلمان يقر تعديل قانون المحكمة الدستورية

    وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم “الأحد” برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته لمجلس الدولة، علي أن يتم التصويت النهائي بجلسة الثلاثاء.

    جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، حيث تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذًا للاستحقاق الدستوري وتطبيقًا لنص المادة (193/3) من الدستور والذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة وأيضًا تعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وأيضًا فإن قانون المحكمة الدستورية العليا يجب أن يراعى ما جاء به الدستور الحالي من حكم جديد نفاذا للنص الدستوري، مما يستوجب معه استبدالها بنصوص أخرى وإدخال بعض التعديلات عليه وذلك تماشيًا مع الأحكام الجديدة التي تضمنها.

    وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، لافتا إلى أنه من المشاريع المكملة للدستور بحسب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي جرى في أبريل الماضي، ومن ثم يقتضي التصويت عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

    ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي:”يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة”.

    ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء نفاذًا وتطبيقًا لنص الدستور، خاصة نص الفقرة الثالثة من المادة (193) من الدستور المعدل والتي تحدد وتنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذا تعيين نائب رئيس المحكمة.

    ونوهت اللجنة بأن المادة 193 من الدستور نصت على أن :”يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون”.

    ولفتت اللجنة إلى أنه تم استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون تطبيقًا للمادة (191) من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 24/4/2019 من وزير العدل.

  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية

    وافق مجلس النواب مبدئيا، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المشروع المقدم من الحكومة بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، متضمنا تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

    وقال الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة، إن المشروع الجديد يُمثّل أول تطبيق للتعديلات الدستورية التى أقرها المجلس ووافق عليها الشعب فى الاستفتاء الشعبى الذى جرى خلال أبريل الماضى، لافتا إلى أن القانون ما هو إلا ترجمة لنصوص الدستور وتفعيل لها. متابعا: “استطلعنا آراء الجهات والهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها وفق نص المادة 185”.

    ويُعالج مشروع القانون أوجه القصور التى اكتنفت التشريعات السابقة، وأشار الواقع العملى وآثار تطبيقها إلى عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حاليا فى تلك الجهات والهيئات. وقد أعلن المجلس موافقته عليه من حيث المبدأ بدون إدخال أية تعديلات على نصوصه.

    ويُحدّد المشروع طريقة تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، التى تشمل رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الادارية والنائب العام، وجاء فى 6 مواد، تتضمن تعديل المادة 35 من القانون 17 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 بالقانون 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. بالنص على أن يُعيّن رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكرى ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدّة عمله.

    وتناولت الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية، تحديد طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يُرشّحهم مجلس القضاء الأعلى، أحدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثانى بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مُساعد، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المُرشّحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل، وحال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يُعيّن رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.

    كما تضمّن المشروع فى مادته الخامسة استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات، أو المُدّة الباقية حتى بلوغه سنّ التقاعد، أيهما أقرب، ولمرّة واحدة طوال مُدّة عمله. ويهدف القانون إلى توحيد النظام الداخلى بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، الذين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

  • لجنة القوي العاملة بالبرلمان توافق بشكل نهائي على مشروع قانون “علاوات الموظفين”

    وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها المنعقد الآن، علي مشروع القانون المٌقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا، وذلك في حضور وزير قطاع الأعمال العام، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

    وطبقاً لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يوليو المقبل، تفعيلاً لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التى تنص على: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».

    وشهد الاجتماع مطالبات من بعض أعضاء اللجنة بزيادة قيمة الحد الأدني للعلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية من 75 جنيها إلي 100 جنيه، فيما طالب آخرون برفعها إلي 150 جنيها، ورد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن الحد الأدني المقرر من جانب الحكومة بمبلغ 75 جنيها يتوافق مع نسبة التضخم، وفي النهاية استقرت اللجنة علي مبلغ 75 جنيها.

    وجاء نص المادة الأولي، بعد موافقة اللجنة كالتالي:

    يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2019، طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا.

    ونصت المادة الثانية بعد موافقة اللجنة، كالتالي:

    اعتباراً من 1/7/2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية،علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019.

    وتنص المادة الثالثة، كما وافقت عليها اللجنة، علي التالي:

    “اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ”.

    وأقرت اللجنة المادة الرابعة، كالتالي:

    يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

    كما وافقت علي المادة الخامسة، وتنص علي أن:

    “تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانوناً لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.

    وجاء نص المادة السادسة، كالتالي:

    لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

    1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

    2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

    المادة السابعة:

    يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة الثامنة:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 2019.

  • من حيث المبدأ.. لجنة القوي العاملة بالبرلمان توافق على قانون علاوة الموظفين

    وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، منذ قليل خلال اجتماعها المنعقد الآن، من حيث المبدأ، علي مشروع القانون المٌقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

    وقالت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون، إن الهدف من هذه العلاوة هو تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين بالجهات الإدارية بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

    وأضافت الحكومة أنها انحازت لأصحاب الدخول الضعيفة، من خلال وضع حد أدنى لفئة العلاوتين بقيمة 75 جنيهاً شهرياً، لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة للدرجات المالية الأدنى، كما تضمن مشروع القانون حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيهاً شهرياً، وذلك مراعاة للظروف المعيشية، ولتحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة، مضيفة أنه تم تحديد الزيادة السنوية فى إجمالى دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

    وطبقاً لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يوليو المقبل، تفعيلاً لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التى تنص على: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».

    ويُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو الحالى أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى، كما يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً اعتباراً من أول يوليو المقبل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ أيضاً.

    وحدد القانون الفئات المستفيدة من العلاوات الجديدة، وهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

    ولأول مرة يتضمن قانون العلاوة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة، بعد المطالبات المستمرة للجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأن يشملهم قانون العلاوة وهو ما استجابت له الحكومة هذا العام، حيث منحهم القانون منحة خاصة لا تقل عن ما يُمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث نص القانون على منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهرياً من موازناتها اعتباراً من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانوناً لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.

    ووضع القانون مادة خاصة للتعامل مع الموظفين المقرر خروجهم على المعاش بالتزامن مع إقرار العلاوة الجديدة، حيث نص على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة (المقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، والتى تمنح للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية)، وبين الزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، حيث راعت هذه المادة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة إذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش وزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى عمل بها.

  • اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون زيادة المعاشات وتعديل مكافحة المخدرات

    يعود مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، للانعقاد اليوم الأحد، حيث يناقش عددًا من مشروعات القوانين الهامة؛ منها تعديـل قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون القضاء العسكرى، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة، وتعديلات قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيهـا، وقانون زيادة المعاشات.

    ومن المُقرر أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88 ،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية.

    وتناقش الجلسة مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصـادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

    كما يناقش البرلمان أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

  • البرلمان يناقش قانون زيادة المعاشات العسكرية

    يشهد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد المقبل، خلال الجلسة العامة، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية.
    كما تشهد الجلسة، نظر تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018- 2022 ومشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديـل بعض أحكـام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصـادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
  • السيسي يصدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، حمل الرقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

    ونشرت الجريدة الرسمية القرار على النحو التالي:

  • مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون المحال العامة لمرجعته

    تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون المحال العامة لمراجعته .

    وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إنه تم تشكيل لجان للانتهاء من مراجعة المشروعات المعروضة على القسم على وجه السرعة لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها؛ تمهيدًا لإرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاستصدار.

    وتضمنت مناقشات النواب الموافقة على مواد العقوبات في القانون وجاء نص المادة (34) بعد الموافقة عليها وإلغاء عقوبة الحبس كالتالي:

    “يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف”، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة.

    وفي المادة ٢٥ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال “مينمم تشارج” قيمته لا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه.

    ونصت المادة على: “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة”.

  • “إسكان النواب”: قانون التصالح فى مخالفات البناء ينهى 50% من مشاكل العقارات

    قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء، المنتظر بدء تطبيقه خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من لائحته التنفيذية، سيقضى على 50% من مشكلات الثروة العقارية، كما سيكون بداية جديدة للقضاء على النمو العشوائى، ونهاية حقيقية للعشوائيات.

    وأضاف أن القانون الجديد معنى بالمخالفات الخاصة بتجاوز اشتراطات البناء وعدم الالتزام بقانون البناء الموحد، لكنه وضع عددا من الاشتراطات الخاصة تتمثل فى السلامة الإنشائية، وعدم التعدى على خطوط التنظيم وقيود الارتفاع والأحوزة العمرانية، سواء كانت هذه الحالات حُرِّرت لها محاضر أم لا.

    وأكد “المغازى” أن القانون يهدف للقضاء على مخالفات البناء وفق الشروط المنصوص عليها والحفاظ على الثروة العقارية، لافتا إلى أن القانون كان حلم كثيرين من المواطنين منذ سنوات طويلة، خاصة راغبى التصالح، وإقراره يُحسب لمجلس النواب الحالى فى إطار جهود الدولة فى الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على مشكلات المواطنين وفق اشتراطات صارمة.

  • “إسكان النواب”: قانون التصالح فى مخالفات البناء ينهى 50% من مشاكل العقارات

    قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء، المنتظر بدء تطبيقه خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من لائحته التنفيذية، سيقضى على 50% من مشكلات الثروة العقارية، كما سيكون بداية جديدة للقضاء على النمو العشوائى، ونهاية حقيقية للعشوائيات.

    وأضاف أن القانون الجديد معنى بالمخالفات الخاصة بتجاوز اشتراطات البناء وعدم الالتزام بقانون البناء الموحد، لكنه وضع عددا من الاشتراطات الخاصة تتمثل فى السلامة الإنشائية، وعدم التعدى على خطوط التنظيم وقيود الارتفاع والأحوزة العمرانية، سواء كانت هذه الحالات حُرِّرت لها محاضر أم لا.

    وأكد “المغازى” أن القانون يهدف للقضاء على مخالفات البناء وفق الشروط المنصوص عليها والحفاظ على الثروة العقارية، لافتا إلى أن القانون كان حلم كثيرين من المواطنين منذ سنوات طويلة، خاصة راغبى التصالح، وإقراره يُحسب لمجلس النواب الحالى فى إطار جهود الدولة فى الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على مشكلات المواطنين وفق اشتراطات صارمة.

  • “التنظيم والإدارة”: الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

    قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الموظف الذى يثبت إدمانه المخدرات يستحق الفصل من العمل بحسب النص الصريح لقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى إعداد الجهاز مشروع قانون ينظم التعيين والاستمرار فى الوظائف.

    وأضاف “الشيخ”، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، أن الموظف المتعاطى يُمكن إيقافه عن العمل 6 شهور. متابعا: “هناك فرق بين التعاطى والإدمان. فالإدمان يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية، النص صريح”، وجاء ذلك ردا على مطالبة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية بتشريع يسمح بفصل الموظف متعاطى المخدرات.

    وعن مشكلة بعض الهيئات الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومشكلة العمالة، عقب قائلا: “الموضوع ليس له علاقة بالعمالة ولكن له علاقة بإدارة أصول الهيئة، مشكلة متراكمة منذ عقود، فكرة تقديم خدمات بمقابل، إشكالية تحصيل المديونيات لدى الغير، وحوكمة العمليات، فمثلا مشروع التذكرة المميكنة بنتكلم فيه منذ سنتين، وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة، الجهاز باعتباره بيت خبرة، على استعداد كامل المعاونة فى إعداد هيكل تنظيمى للهيئة أو أى هيئة أخرى، ونحن انتهينا من وضع هيكل تنظيمى لمصلحة الضرائب”.

    وأوضح أنه للتغلب على مشكلة العمالة ومسألة أن يعمل الموظفون الذين تم التسوية لهم بالمؤهلات الأعلى فى نفس وظائفهم القديمة، يمكن تعديل الوصف الوظيفى، وهو ما أشاد به رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، وكذلك مسئولو محافظة الإسكندرية.

    وقال صالح الشيخ، إنه نشر اليوم قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019، وهو من القرارات المحورية، لأنه يصدر بعد 41 سنة، ويتعلق بمعايير وتقييم الوظائف، متابعا: “معايير نحاسب الناس عليها، وصدر قرار وزيرة التخطيط عن تقييم الأداء”.

    وتحدث رئيس الجهاز عن الدورة المستندية والنماذج، وقال إنه توجد فى الجهاز إدارة فى تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، على استعداد أن تقوم بعمل تبسيط الإجراءات والذى يسبق الميكنة،

    ولفت إلى ما يسمى باستمارة 5 فى كل الجهات الحكومية لمعرفة الوظائف الممولة الشاغرة والمشغولة، قائلا: “حتى 1/10/2019، سنوقف الاستمارة 5، ونعمل على إنشاء ملف الكترونى لكل موظفى الدولة”، وأوضح أن مسألة التسوية تكون بناء على احتياجات العمل.

    وتساءل: “هل يمكن إجبار الموظف على أن يقوم بعمل غير الذى قام بالتسوية عليه، الإجابة لا، وتوجد شبهة عدم دستورية، والحل أن نبدأ تغيير الوصف الوظيفى، ويكون ذلك منعكسا فى لائحة الهيئة، وتوجد لدينا إدارة تخطيط القوى العاملة، لمعرفة الفائض والعجز، والجهاز انتهى من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات، والأمم المتحدة تريد أن تعمم التجربة فى كل الدول العربية،

    وأوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ما يثار فى هذه الجلسة، مهم جدا، وأن وزارة التنمية المحلية عليها عبء كبير جدا فى تهيئئة الأوضاع المحلية.

    من جانبه، قال محافظ الإسكندرية: “هذه الإجراءات والعمل على إعادة هيكلة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية خطوة على طريق البناء الصحيح، وسنعمل على إعادة هيكلة الهيئة على 3 مستويات، اقتصادى، وفنى ومالى، وإدارى، فبناء الهيئات بهذا الشكل هو الذى سيؤدى الوصول لمعدلات التنمية المستهدفة، لأننا نهدر مواردنا، وأوجه شكرى للجنة الإدارة المحلية، ونعد بأن العام القادم يكون عندنا عرض آخر”، ورحب المحافظ بمبادرة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالمعاونة فى إعداد هيكل تنظيمى للهيئة.

  • ننشر نص مشروع القانون الخاص بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية

    ينشر الحدث الآن  نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47لسنة 1972.

    وينص مشروع القانون الذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الى اللجنة التشريعية خلال الجلسات الماضية على الآتى:

    المادة الأولى:

    يستبدل بنص المادة “35” من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958النص الآتى:

    “يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية  بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

    المادة الثانية:

    يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 النص الآتى:

    “يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات  او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”

    المادة الثالثة:

    تضاف مادة برقم 55″” من قانون القضاء العسكرى  الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نصها الاتى “يعين رئيس هيئة القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات او لحين حلول الدور عليه للتقاعد  ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”

    المادة الرابعة:

    بنصى الفقرة الثانية من المادة “44”  والفقرة الاولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 النصان الاتيان:

    المادة “44” الفقرة الثانية:

    يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية  من بين اقدم سبعة نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله

    المادة “119” فقرة أولى:

    يعين النائب العام  بقرار من رئيس  الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم  مجلس القضاء الاعلى  من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين  وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب ابلاغ  رئيس الجمهورية باسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام  بثلاثين يوما على الأقل.

    وفى حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الاجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط  المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس  الجمهورية  النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى لفقرة الأولى.

    المادة الخامسة:

    بستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة “83” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتى:

    “يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس  وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

    المادة السادسة:

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

     

  • ننشر نص مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

    حصل”الحدث الآن ”  على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

    وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أحال مشروع القانون خلال الجلسات الأخيرة الى اللجنة التشريعية، ويتضمن مشروع القانون الجديد 12 مادة، تتضمن قواعد تشكيل المجلس ومهامه، وفقا للتعديلات الدستورية الآخيرة.

    نص مشروع القانون:
    المادة “1”:

    ينشأ مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز انعقاده خارجها فى حالة الضرورة.

    المادة “2”:

    يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من :

    “رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام “.

    المادة “3”:

    يرأس مجلس الجهات والهيئات القضائية رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه من روساء الجهات والهيئات القضائية .واذا قام مانع من الحضور لدى أحد أعضاء المجلس حل محله

    أولا :بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة يحل محله أقدم النواب بالمحكمة أو المجلس .

    ثانيا :بالنسبة لرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية .

    ثالثا:بالنسبة للنائب العام يحل محله أقدم النواب العموم المساعدين أو من يقوم مقامه

    رابعا :بالنسبة لرئيس هيئة القضاء العسكرى أو رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس هيئة النيابة الإدارية ،يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة .

    المادة “4”:

    ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الآقل ..ولايكون انعقاده صحيحا الإبحضور ستة من أعضائه على الاقل ،ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت .

    المادة “5 “:

    مداولات المجلس سرية .وتصدر قرارته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن خمسة أصوات ،أن يكون من بينهم رئيس المجلس .

    المادة “6”:

    يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل ،يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس النقض أو مايعادلها من الجهات القضائية يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة إبتدائية على الآقل أو ما يعادلها .

    ويختار الآمين العام للمجلس ،ويصدر قرار ندبه رئيس الجمهورية لمدة سنتين وبالتناوب بين الجهات .

    ويحضر الآمين العام جلسات المجلس ،ولايكون له صوت معدود عند إصدار القرار ويصدر بتنظيم الآمانة وقواعد اختيار أعضائها ،وندبهم ونظام العمل بالأمانة قرار من رئيس الجمهورية .

    المادة “7”:

    يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة أو مندوبا مساعدا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونا للنيابة الإدارية ،على أساس الكفاءة والجدارة والآهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة .ويعرض مشروع القرار الجمهورى بالتعيين ،بعد إعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الآعلى للجهات والهيئات القضائية للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة .

    المادة “8”:

    يحدد المجلس سنويا أعداد المرقين إلى كل وظيفة من الوظائف اقضائية بكل جهة وهيئة من الهيئات القضائية ،بما يراعى حاجة العمل فى كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها .

    ويعمل المجلس على القضاء على التفوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لاتجاوز 10 سنوات .

    المادة “9”:

    يضع المجلس قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية بما يراعى أحكام الدستور والقانون .

    المادة “10”:

    يؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ عرضها عليه .

    المادة “11”:

    يضع المجلس لائحة بقواعد العمل به .

    المادة “12”:

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

  • موقع أمريكى يفضح الجزيرة بعد هجومها على قانون الإجهاض فى ألاباما

    فضح موقع “ذا دايلى كولر” الأمريكى، نفاق قنوات الجزيرة القطرية من خلال موقفها من قانون ولاية ألاباما الذى تم تمريره مؤخرا لتجريم الإجهاض.

    وقال الموقع فى تقرير له إن الجزيرة نشرت عبر فيس بوك فيديو يصور قانون ألاباما بأنه خطير، فى حين أن قطر، البلد الأم لهذه الشبكة تقوم بسجن النساء اللاتى يقمن بإجهاض غير مسموح به.

    وصور الفيديو الذى نشرته الجزيرة قانون الإجهاض الذى وقعت عليه حاكمة الولاية كاى ليفى، الثلاثاء، برصد آراء معادية له من جانب أحد نشطاء الحق فى الإجهاض الذى قال إن الناس سوف تموت بسبب القانون، فى حين لم يتناول الفيديو أى شخص مؤيد للقانون.

    وقال تقرير “دايلى كولر” إن الجزيرة موجودة فى قطر، الدولة التى لا تسمح بالإجهاض فى كل الحالات تقريبا، حيث يقر القانون القطرى بأن النساء اللاتى تجرين عمليات إجهاض دون ضرورة طبية تواجهن حكما بالسجن يصل إلى ثلاث سنوات، كما أن الرجال أو الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض للقطريات يواجهون حكما بالسجن يصل إلى 10 سنوات.

  • السيسي يصدق على قانون للبحث عن البترول فى منطقتين بخليج السويس

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 9 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ديا السويس جي إم بي إتش” للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

    نشر القانون- الذى كان قد وافق عليه مجلس النواب- فى الجريدة الرسمية.

زر الذهاب إلى الأعلى