قضاء وقانون

  • “الصحفيين” تعلن إعداد مشروع قانون لفرض ضريبة على استخدام الإنترنت

    أعلن عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، عن إعداد النقابة مشروع قانون للمطالبة بفرض ضريبة نسبية على استخدام الإنترنت لصالح الصحافة المصرية .

    وأضاف نقيب الصحفيين فى تصريحات لـ”اليوم السابع” أن هذا الأمر مأخوذ به فى معظم دول العالم، خاصة أن كل المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعى تعمل على ما تقدمه المؤسسة الصحفية حيث يقومون بإعادة تدويرها والمصدر فى النهاية يكون الصحافة .

    وأشار إلى أن خطوة فرض ضريبة على إعلانات “فيس بوك وجوجل” خطوة مهمة لضمان المساواة بين الصحف المحلية وهذه المواقع، خاصة أن تدفع ضرائب وعليها أعباء مالية عدة.

  • قانون أملاك الدولة الخاصة بعد تصديق الرئيس السيسي عليه

    ينشر “الحدث الآن” نص القانون رقم 184 لسنة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.

     

     

    ويهدف القانون إلى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة وجاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها لبلاد ورغبة فى زيادة روؤس الاموال وتسهيلا على المواطنين والمستثمرين، ويسهل القانون إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.

     

    كما يهدف لجذب روؤس الأموال والاستثمار نظرا لما يقوم به من صيانة الملكية وتاصيلها حيث أن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الإيداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتجعلها  طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النواعات وينشر القانون بالجريدة الرسمية.

     

    ويأتى نص القانون، كالتالى:

    (المادة الأولى)

    تضاف عبارة في نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي:

    (ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص  – حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق  السياحية أو مناطق التنمية الصناعية. ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.

     

    كما تضاف عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي:

    يحظر إستخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأي جهة أخرى أو لأي غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.

     

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

  • التعليم العالى: لا صحة لانتقاص حقوق الأطباء بلائحة قانون المستشفيات الجامعية

    كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن انتقاص حقوق وأدوار الأطباء باللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، تواصل المركز مع الوزارة، والتي نفت تلك الأنباء على الإطلاق.

     وأكدت أنه لم ولن يتم المساس بحقوق الأطباء أو تقليص أدوارهم باللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، وأن كافة حقوقهم كما هى تماماً ومصانة في القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مُشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بالوسط الطبي.

    وتابعت الوزارة أن لجنة القطاع الطبي بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقاً للتسلسل الطبيعي للمسار التشريعي لإصدار القانون، مُنوهةً إلى أن ما تم تداوله هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية، وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسئولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار أن لجنة القطاع الطبي هى صاحبة الولاية لإعداد اللائحة التنفيذية وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات.

     

  • لسرعة إجراءات التقاضي.. 3 تعديلات مهمة على قانون المرافعات

    قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن قانون المرافعات، من القوانين الهامة للغاية، لانه يضع الأطر العامة للمسائل المدنية والتجارية، وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية التي لم يرد بها نص في مجلس الدولة، كما أنه يعتبر من التشريعات العامة لإجراءات عملية التقاضي.

    وأضاف “حنفي” أنه يجب إدخال تعديلات على القانون بما يتفق والتغييرات والظروف الحالية، على رأسها سرعة الإجراءات، وتقليل بعض مواعيد التجديد من الشطب، لتقل عن 60 يومًا.

    وتابع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن من ضمن التعديلات المقترحة على قانون المرافعات، هو الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والجنائية.

    وتعكف لجنة مصغرة، منبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، على دراسة التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون المرافعات، والذي يأتي تنفيذًا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.

  • «الرقابة المالية» تدرس إعداد مشروع قانون للتأمين الإجباري على السياح

    تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد مشروع قانون للتأمين الإجباري على السياحة الوافدة ضد أخطار الحوادث الشخصية.

    ومن أهم تغطيات الوثيقة المقترحة:
    ١- تغطية أخطار الوفاة والعجز الكلي المستديم، والتكفل بنفقات العلاج خلال فترة التواجد في مصر.

    ٢- التنسيق مع وزارة السياحة لإمداد الهيئة بالإحصاءات الخاصة بأعداد السياح السنوية، وبيانات أخرى سيتم الاعتماد عليها في إعداد دراسة أكتوارية، تحدد المخاطر والاستثناءات وتسعير التغطية.

    ٣- القانون سيتطرق إلى آلية تحصيل الأقساط والجهات المنوطة بالتحصيل، كما أن إصدار التغطية سيتم بشكل فردى من خلال شركات التأمين، أومن خلال تجميعة تضم الشركات الراغبة في توفيرها، وسيتم تحديد ذلك بعد الانتهاء من مشروع القانون.

    ٤- يتضمن القانون وصف قسط الوثيقة، أو الرسوم المحصلة لتغطية الخطر، وتساهم التغطية الإجبارية في زيادة أعداد السائحين الوافدين، لتوافر حماية لهم ضد المخاطر التي قد تواجههم أثناء زيارتهم لمصر.

    ٥- لا توجد أي تأثيرات سلبية للتغطية الجديدة على حركة السياحة الوافدة، كما أن سعرها زهيد، ولا يمثل عبئًا على السائح، في حين ستوفر له حماية ضد المخاطر.

    ٦- فكرة التأمين الإجباري على السياحة الوافدة ليست جديدة، وتمت دراستها أكثر من مرة خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن تلك الدراسات توقفت لأسباب مختلفة، ومن بين تلك الأسباب صعوبة تعريف السياحة الوافدة، وهل يتم إدراج الوافدين من الخارج للعمل في مصر، أو القادمين للعلاج، بالإضافة إلى آلية التحصيل نفسها، فهل ستتم من خلال إنشاء أكشاك لشركات التأمين بالمطارات والموانئ، أسوة بالتأمين الإجباري على السيارات، أم سيتم التحصيل من المنافذ، ثم يتم توريدها لشركات التأمين.

    وهناك نوع آخر للتأمين على السياح وهو التأمين على السفر، وأحد أهم أنواع التأمين والذي قد لا يلجأ إليه البعض، إلا إذا أجبروا عليه من قبل الدولة التي يتوجهون لها، رغم دوره في الحفاظ على ممتلكات وأمتعة المسافر بل وحمايته من أي خطر من الممكن التعرض له.

    وينقسم التأمين على السفر إلى 3 أنواع:

    1- التأمين الصحي: يشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة أو الحوادث الشخصية.

    2- التأمين ضد مجموعة من الحوادث وتشمل: إلغاء أو تقصير مدة الرحلة أو فوات موعد رحلة المغادرة، وفقدان الحقائب في السفر، أو تأخر وصولها في الوقت المناسب٬ ونقل الجثمان.

    3- المسئولية تجاه الغير حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في وثيقة التأمين.

    توفّر وثائق التأمين على السفر الشركات وبعض اتحادات الطيران، وهذه الوثيقة إلزامية في بعض الحالات التي تشترطها دول معينة.

  • ” عمومية أطباء القاهرة ” تناقش اليوم قانون المستشفيات الجامعية

    تعقد نقابة أطباء القاهرة جمعية عمومية غير عادية، اليوم الجمعة، بدار الحكمة، للرد على ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجديدة، والتي تضرر منها أعضاء هيئات التدريس في كليات الطب وكذلك المرضى والمنظومة الطبية.

    وجاءت دعوة نقابة القاهرة للجمعية؛ نظرًا لأنها تحتوي أكبر عدد من هيئات التدريس بكليات الطب وبها أكبر المستشفيات بالجمهورية، كما ترى أنه من ضمن واجباتها الوقوف بجانب أعضائها المتضررين من هذه اللائحة، وكذلك الأطباء المتدربين بهذه المستشفيات والمرضى المستفيدين بخدماتها.

    جدير بالذكر أن نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، وجه نداء وطلب لمقابلة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ لمناشدته بالتدخل لإلغاء القانون رقم 19 لسنة 2018، بشأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية حيث تم رفضهما رفضًا قاطعًا لما يمثلانه من تهديد للمنظومة العلاجية والتعليمية والطبية في مصر.

    وأكد الخطاب أن القانون 19 لسنة 2018، لم يقدم أي حلول للمشكلات الحالية بالمستشفيات الجامعية، من نقص كوادر التمريض وضعف البنية التحتية ونقص التمويل، كما أنه يفتح باب الترهل الإدارى ويخلق عددا كبيرا من الوظائف الإدارية التي تستنزف الموارد وتضخم المركزية والبيروقراطية.

  • تفاصيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

    أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى توفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية.

    ودعا مدبولي أجهزة الدولة لترجمة بنود هذه اللائحة التنفيذية في أسرع وقت إلى واقع إيجابي لذوي الإعاقة، والحرص على توعيتهم من خلال وسائل الإعلام بكافة المزايا التي يكفلها القانون لهم.

    ويأتي القانون الجديد استجابة لطلبات على مدار سنوات، بالحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة في مصر، وسط شكاوى بعدم التزام الحكومة بتطبيق قوانين ولوائح سابقة بهذا الشأن.

    وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 86 مادة، نصت على “التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشمل عددا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الإعاقة، التي تقدم بموجب التشريعات السارية المقررة، فضلا عن الالتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف”.

    ونصت اللائحة التنفيذية على أنه “يشترط لاستحقاق الشخص ذى الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، تحدد نوع ودرجة الإعاقة، وأن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية، أو أجنبيا مقيما بشرط المعاملة بالمثل”.

    ويكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب اللائحة التنفيذية، من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته، التي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.

    كما نصت اللائحة التنفيذية على أن يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعما نقديا شهريا طبقا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي، وفقا لمعايير استحقاق الدعم النقدي، التي تتضمن الشخص ذا الإعاقة من الأسر الفقيرة حال ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل، والطفل ذا الإعاقة حتى بلوغه سن العمل، ويتم صرف الدعم النقدي لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأسرة الواحدة حال ثبوت درجة إعاقتهم التي تمنعهم عن العمل، ولايجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري “كرامة” والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أي ظرف.

    كما نصت اللائحة التنفيذية على المزيد من المزايا المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها ما يتعلق بمجال الإسكان، حيث يتم الالتزام بتخصيص نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط، فضلا عن تنظيم ما يخص تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

    وأضافت اللائحة التنفيذية بنودا أخرى، تتعلق بأنه يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوي الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون، والمعايير العالمية للتعامل معهم، بالتوسع في تطوير ماكينات الصراف الآلي لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تلتزم وسائل الإعلام المختلفة بأعداد وسائل اتصال مناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من غير ذوي الإعاقة، واستخدام وسائل معززة في التواصل الإعلامي مع ذوي الإعاقة، وإتاحة الوسائل لتمكينهم من فهم المحتوى الإعلامي واستيعابه.

    وتلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية والترويجية، كما تلتزم الوزارة المختصة بالآثار باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركتهم في البرامج والأنشطة الثقافية والأثرية، وتهيئة الأماكن والمواقع الأثرية بأدوات عرض مناسبة لهم بما يتيح لهم ارتيادها.

    وأشارت اللائحة التنفيذية إلى التزام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحري والتحقيق لتوفير كافة وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إتاحة استعمال طريقة “برايل” للمكفوفين وتوفير مترجمي لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التي تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهادتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية، سواء الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

    كما تلتزم وزارة الداخلية بالبحث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يتم الإبلاغ عن تغيبهم فور تلقي البلاغ بالتغيب.

    ويأتي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في الوقت الذي يشهد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية متحدي الإعاقة التي تنظمها وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

  • لا فصل تعسفي بعد اليوم.. تعرف على تعديلات قانون العمل الجديد

    قانون العمل الجديد يمس مصالح ملايين المصريين، ويتعطش الشارع لإصداره، وانتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته منذ فترة، لكنه لم يدرج ضمن أعمال الجلسة العامة للبرلمان حتى هذه الفترة، على الرغم من الحاجة المجتمعية له، وخاصة أن هناك الكثير من المواد فى القانون القديم والتى يرى أنها ظلما له وكذلك أصحاب الأعمال.

    وللتعرف على أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون، يستعرض موقع صدى البلد هذه التعديلات..

    استطاعت اللجنة حسم المواد الخلافية بقانون العمل، كما أنها استمعت لرأي العمال وأصحاب العمل، فى مواد القانون وتم الموافقة عليها بالإجماع.

    وتناولت التعديلات:” الموافقة على حق العامل فى الإضراب بشرط أن يكون سلميًا ولا يضر بالمنشأة التي يعمل بها ولا يترتب على ذلك أى أعمال تخريبية أو عنف، ولا يجب أن يؤدي الإضراب إلى التوقف عن العمل، بحيث يكون إضرابًا جزئيًا.

    وحددت التعديلات تخصيص دوائر قضائية خاصة للفصل بين نزاعات بين العمال وأصحاب العمل، طبقًا للقانون والعقد المبرم سابقًا، وعدم قبول الاستقالة إلا بوجود الطرفين “العامل وصاحب العمل”، كما حدد شروط الفصل من العمل، حيث ألزم القانون بإخطار العامل قبل اتخاذ القرار، وإخطار الجهة التابع لها العامل سواء أكانت المحافظة أو عن طريق مكتب العمل.

    وتم تغيير مسمى عمالة الأطفال فى القانون إلى تأهيل الأطفال لسوق العمل حتى لا يتعارض ذلك مع نص الدستور، الذى يجرم عمالة الأطفال، مع الحفاظ على حقوق المرأة الموجودة في القانون 81 لسنة 2016.

    وأدخل مشروع القانون تعديلا هاما، يتمثل فى إلغاء “استمارة 6″، وإلزام أصحاب الأعمال بعمل معاش على كل ما يتقاضاه العامل، والإلتزام بالتأمين الصحي للعامل ولابد أن يكون مؤمنًا عليه.

    وفيما يخص تشغيل الأجانب، وضع القانون بابا خاص بهذا الشأن وألزم القانون مكاتب التشغيل بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة الخاصة بتشغيلهم.

  • وزيرة الاستثمار: شارع 306 بداية لتطبيق قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة

    أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، أن من أولويات الصندوق إقامة مشروعات خدمية و تنموية وتوفير فرص عمل للشباب بإقامة المشروعات التى توفر لهم فرص عمل وباعتبار ذلك هدفا اقتصادية قوميا للقضاء على البطالة.

    وأشارت خلال مشاركتها فى افتتاح مشروع شارع 306 بمصر الجديدة الذى يموله صندوق تحيا مصر، إلى أن هذا المشروع هو بداية لتطبيق قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذى يعد رسالة واضحة لمساندة الشباب كما أنه داعم للمستثمر الصغير.

    وحضر الافتتاح كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و إبراهيم كرم، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، و تامر عبد الفتاح، المدير الإدارى والمالى للصندوق، و أسامة الشافعي، رئيس إحدى شركات الأسواق المتطورة، وأحمد حسين المدير العام لنفس الشركة.

  • الرقابة المالية تعرض مشروع قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعي قريبا

    أعلن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية رضا عبد المعطي أن الهيئة ستعرض المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعى، بداية اﻷسبوع المقبل.

    ويجعل التشريع الجديد الذي تسعى الرقابة المالية إلى إصداره خلال العام المقبل، من الهيئة الجهة الرئيسية المنظمة للقطاع. وينظم أيضا الإشراف على شركات التأمين والصناديق الخاصة إضافة إلى التأمين الإجباري على السيارات.

    وأضاف أن الهيئة سترسل المسودة إلى عدة جهات معنية، بما في ذلك وزارة قطاع اﻷعمال، واتحاد شركات التأمين، وجمعية وسطاء التأمين (إيبا)، وجمعية شركات الرعاية الصحية، لأخذ ملاحظاتها وتعديلاتها المقترحة على مسودة المشروع، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

    وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون الجديد للتأمين يتضمن تعديلات مجمعة لجميع القوانين المتعلقة بالتأمين وهى قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، فضلًا عن قواعد القانون المدنى التى تتناول نشاط إعادة التأمين.

    تضمنت المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة الجديد 9 أبواب تشمل أكثر من 200 مادة لتنظيم سوق التأمين والأنشطة المرتبطة به. وتتناول المادة الأولى من مشروع القانون شرح وتوضيح المفاهيم التأمينية، فيما تتناول المادة الثانية شروط القيد والترخيص لممارسة نشاط التأمين بهدف إخضاع جميع الشركات التى ترتبط بنشاط التأمين من تأمين مباشر وإعادة تأمين ووساطة وطبى لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

    ويتضمن الباب الثالث بالمسودة 9 فصول من 75 مادة لتنظيم أعمال التأمين وإعادة التأمين.

    كما يتضمن الباب الرابع فصلًا خاصًا بضوابط الفحص والإجراءات الرقابية وتسوية المنازعات بين شركات التأمين والعملاء، والنظر فى التظلمات بين أطراف القطاع.

    ويتضمن الباب الخامس 51 مادة، تتناول تنظيم نشاط المجمعات التأمينية والتى تصل حاليًا إلى 4 مجمعات، إضافة لصناديق التأمين الحكومية والخاصة. كما يتضمن الباب السادس 4 مواد يتناول الإجراءات الخاصة باتحاد التأمين والأجهزة المعاونة له.

    أما الباب السابع فيتضمن 4 فصول من 25 مادة لتنظيم المهن التأمينية مثل الخبراء الإكتواريين وخبراء التأمين الاستشاريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.

    ويتناول الباب الثامن من المواد 202 إلى المادة 210، العقوبات على شركات التأمين والوساطة. وأخيرًا الباب التاسع ويتضمن أحكامًا ختامية

  • مظاهرات فى عمان احتجاجا على تعديلات قانون ضريبة الدخل

    تظاهر مئات الأردنيين مساء الخميس وسط عمان إحتجاجا على تعديلات قانون ضريبة الدخل والاوضاع الاقتصادية الصعبة، مطالبين بتغيير النهج الاقتصادى والسياسى فى المملكة، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

    ورغم الامطار الغزيرة إحتشد المتظاهرون فى ساحة قريبة من مستشفى الاردن، على بعد حوالى 300 متر من مقر رئاسة الوزراء، وسط إنتشار أمنى كثيف، مندّدين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذى كان تسبّب باحتجاجات شعبية الصيف الماضى وإقالة رئيس الوزراء هانى الملقى وتعيين عمر الرزاز بدلا عنه.

    وأغلقت الاجهزة الامنية منطقة الدوار الرابع حيث مقر رئيس الوزراء ومنعت المتظاهرين من الأقتراب.

  • الرئيس الأوكرانى يوقع قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا

    وقع الرئيس الأوكراني، بيتر بوروشينكو، اليوم الإثنين، قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا اعتبارا من 1 أبريل من العام المقبل.

    وكتب بوروشينكو – على حسابه في تويتر -: “قانون أوكرانيا رقم 0206 حول وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا” تم التوقيع عليه”، حسبما ذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

    وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بعدما احتجزت روسيا ثلاث سفن أوكرانية بعد إطلاق النار عليها الأسبوع الماضي. ودفعت الواقعة أوكرانيا إلى فرض الأحكام العرفية.

  • برلماني: إصدار قانون ترخيص التوك توك خلال شهر

    أكد النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المنتظر إصدار قانون ترخيص “التوك توك” خلال شهر، لافتًا إلى أن القانون يحد من الظواهر السلبية والسيئة للتوك توك.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، تقديم سيد على، أنه سيتم تحديد أعداد معينة من التوك توك في كل منطقة في أنحاء الجمهورية تتناسب مع عدد السكان، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد لون لكل “توك توك” على حسب المنطقة الموجود بها.

    ولفت إلى أنه يوجد في مصر 3.5 ملايين “توك توك”، سيتم ترخيصها والتأمين على أصحابها، موضحًا أنه يشترط في الترخيص ألا يقل سن صاحبه عن 18 عامًا.

  • مذكرة مشروع قانون “حذف خانة الديانة من الرقم القومي” المقدم للبرلمان 

    يناقش مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي؛ والمقدم إلى البرلمان من النائب إسماعيل نصر الدين.

    وحصل ” الحدث الآن “، على نص المذكرة الإيضاحية المقدمة مع مشروع القانون، والتي توضح وتكشف أسباب تقديمه والهدف منه والمواد المقدمة.

    ونصت المذكرة المقدمة من النائب إسماعيل نصر الدين على ما يلي:

    “إن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي هو مطلب قديم وملح، وقد سبقتنا اليه دول عديدة منها الأردن وتركيا وفلسطين والسعودية وغيرها من الدول الأخرى، بل إن هناك من الجهات الرسمية في مصر من قامت بالفعل بإلغاء خانة الديانة نهائيًا في أوراقها الرسمية، من ذلك على سبيل المثال جامعة القاهرة، وأيضا نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين في مصر، والتي أعلنت جميعها إلغاء التعامل في خانة الديانة عبر تعاملاتها وأوراقها الرسمية، وهو أمر أصبح بلاشك يجب العمل به بعد أن فرضت العولمة على جميع دول العالم ضرورة التعايش بين مواطنيها دون تمييز بينهم لأى سبب من الأسباب، كما أنه من الأمور التى حرصت مواثيق حقوق الانسان ومعظم دساتير العالم على التأكيد عليه.

    إن إلغاء خانة الديانة هو مجرد إجراء شكلي الهدف منه التعود على التعامل مع الناس من خلال هويتهم الإنسانية أولا، وهويتهم الوطنية ثانيا، وسوف يرسخ لمبدأ مهم من المبادئ الدستورية التي حرص الدستور المصري على التأكيد عليها، خاصة في مادته رقم 1 التي تنص على أن: (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون)، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن: (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر).

    نحن فى حاجة لهذا التعديل التشريعي في ظل ما يشهده المجتمع من حوادث لا يحركها إلا عقل طائفي، ولنتفق على أن إنسانية الفرد هي ديانته، وأن علاقته بالله أمر يخصه وحده، وعلى الدولة أن تحمي قيم المواطنة، وتمنع أي شكل من أشكال التمييز. ومشروع القانون المقترح يهدف الى ترسيخ مبدأ المواطنة عن طريق إلغاء خانة الديانة، فلسنا بحاجة لمعرفة الديانة عند التقدم لوظيفة ما، كما أن نوع الديانة ليس هو من سيحدد مكانة الفرد في المجتمع. فالمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات حق للجميع، ومجرد التشكيك في هذا الحق الإنساني يعتبر ضد الإنسانية، وهو ما يدعونا إلى مطالبة الدولة بتبني مشروع قومي تنويري يعمل على إشاعة قيم المواطنة، ويجابه تسطيح بعض العقول المصرية، التي أصابها فيروس التطرف والتعصب الديني.

    لكل هذه الأسباب السابقة، أتقدم بهذا الاقتراح بقانون والذي يتضمن في المادة الأولى تعديلًا على المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية بحيث تكون على النحو التالي: (تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة).

    والهدف من هذا التعديل هو إضافة عبارة “على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة” إلى نص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وهذا هو الهدف الأساسي من مشروع القانون والذي سبق شرح مبرراته في المذكرة الايضاحية.

    أما المادة الثانية فتتضمن “إلزام كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو للجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال، وكذلك إلزام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، دون تقديم هذه الوثيقة.

    والهدف من هذه المادة هو تجنب إقامة أي علاقة زوجية بين أصحاب الديانات أو الطوائف أو الملل المختلفة والذين لايجوز إقامة علاقة زوجية بينهم طبقا لشريعتهم الدينية، وذلك عن طريق إلزام كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو للجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وهما أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية والتي تختص بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة، ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري والتي تختص بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة، بحسب الأحوال.

    وأما المادة الثالثة فإنها تنص على أنه: (مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة المأذونين في مصر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون).

    والهدف من هذه المادة هو مواجهة الحالات التي يتم فيها مخالفة حكم المادة الثانية، وذلك بوضع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتوقع على كل من يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون”.

    أما المادة الرابعة فهي مادة النشر، وتنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

  • إيهاب منصور: قانون الكنائس خطوة مهمة للغاية

    قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون بناء الكنائس خطوة وبداية جيدة على طريق الألف ميل، مشيرا الي وجود لغط حول هذا القانون منذ صدوره عام 2016.

    وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج ” نظرة “، المذاع عبر فضائية ” صدي البلد “، ان اللجنة التي تم تشكيلها قامت بتقنين نحو 15% من الكنائس مردفا ” شئ جيد لكن بطيء ويستغرق سنوات كثيرة “.

    وطالب عضو مجلس النواب، بزيادة عمل ووقت اللجنة المشكلة لتقنين أوضاع الكنائس لسرعة الإنتهاء من هذا الملف، متابعا: “احنا بحاجة لعدة أمور أخرى بجانب قانون الكنائس، تتمثل في تهيئة المجتمع لتطبيق القانون، من خلال مناهج التعليم”.

  • البابا تواضروس: قانون بناء الكنائس “يعدل مسار مصر”

    قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن قانون بناء الكنائس صدر فى سبتمبر 2016، موضحاً أنه يقوم على شقين، الأول لبناء الكنائس الجديدة والشق الآخر لتقنين القائمة المبنية بدون قرار جمهورى.

     

    وأضاف خلال لقائه ببرنامج “رأى عام”، على فضائية “ten“، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن لجنة التقنين تعملة وحققت 500 تقنين، مشيراً إلى أنها كنائس قائمة وبعضها يتم الصلاة فيه منذ 50 عاماً، ولكنه يتخذ الشرعية القانونية.

    وتابع: “مصر كان بيتعدل فيها القوانين فى كل مجال، ولكن يبقى قانون من الدولة العثمانية الذى ينظم بناء الكنائس لم يتغير”، مضيفاً ان مساعد وزير الداخلية كان اسمه العزبى باشا وضع 10 قوانين تعجيزية لبناء الكنائس، فمن أجل طلب بناء كنيسة قد يستغرق 20 عاماً ليتحقق.

    وذكر أن وجود قانون يعنى وجود حق وهذا شىء مهم يعدل مسار مصر فى وسط المجتمع العالمى، ومصر طول عمرها فيها كنائس من القرن الرابع والخامس الميلادى.

     

  • ننشر نص مشروع قانون بشأن المنظمات العمالية وحماية حق التنظيم النقابي

    تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بمشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، والمقدم من أكثر من ستين نائبًا (أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب) وذلك إعمالًا لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

    وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: إن الأصل في العمل العام النقابي هو عمل تطوعي لا يقابله أجر، وكان القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في مادته رقم (49) قد استثنى أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية للقيام بالنشاط النقابي أن يتم تفرغهم مقابل أن يحصلوا على جميع الترقيات والعلاوات والبدلات وحوافز وما إلى ذلك من مزايا لا تمنح إلا مقابل عمل، وهذا يعد مخالفة صريحة وصارخة ضد قاعدة الأجر مقابل العمل.

    وأضافت أنه قد ثبت من التطبيق العملي أنه تم إساءة استخدام هذا الاستثناء كما أنه مخالف لمبدأ المساواة بين جميع العاملين، ومن ثم فكان لابد من مقترح لتعديل هذه المادة لتكون في إطار تحقيق المساواة بين العاملين في ظل قاعدة الأجر مقابل العمل دون التمييز بينهم وأن يراعى في التعديل وضع ضوابط وفق صالح العمل ومقتضيات سير العمل في منظمة أصحاب الأعمال المنشأة بقانون.

    وجاء نص القانون كالتالي:

    يستبدل بنص المادة (49) من القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ليكون نصها كالتالي:

    مادة (49):

    ” لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ واحد او اثنين على الاكثر من أعضاء مجلس الإدارة لبعض الوقت للقيام بالنشاط النقابي وذلك في نطاق العرف والشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون ويعد الاتفاق مع كل من الاتحاد النقابي العمالي المعني ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ لبعض الوقت وفقًا لما تقدم مع مراعاة قاعدة الأجر مقابل العمل”

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

  • القضاء الإدارى يقضى برفض دعوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأولمبية

    قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برفض الدعاوى المقامة من رئيس الزمالك التى تطالب بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية .
     
     
    ورفع رئيس الزمالك دعوى رقم ٩٣٩٦ لسنة ٧٣ قضائية، بحل مجلس اللجنة الأولمبية، لأنهم ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون من وجهة نظره.
     
    كانت اللجنة الأولمبية قد قررت إيقاف رئيس الزمالك عامين، ورفع دعوى في مركز التسوية لإسقاط عضويته، وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان بالتدخل بسبب حماية رئيس الزمالك في حصانته، كما أشار بيان الأولمبية، بالإضافة إلى تحذير رئيس الزمالك من حضور لقاءات فريقه تنفيذا للإيقاف، وإلا سيتعرض النادى لخصم نقاط اللقاء واعتباره مهزوما.
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 85 من قانون نقابة المهندسين

    قضت المحكمة الدستورية العليا، بعد دستورية بعدم دستورية المادة (85) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف “.

    وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المادة (85) المطعون فيها نصت على أنه “يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا، أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، ويجب أن يصدر القرار، فى هذه الحالة، بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النقابة“.

  • أمين “دينية البرلمان”: قانون الفتوى أصبح ضرورة لمواجهة الفتاوى الضالة

    قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن صدور الفتوى من غير المختصين أصبحت أزمة كبرى تواجه البلاد، وذلك لأن هناك من يروج للفتاوى الضالة والشاذة بين الحين والآخر، وأصبح وجود قانون تنظيم الفتوى العامة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لما يحدث فى فوضى انتشار الفتاوى فى الفترة الأخيرة.

    وأضاف أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، بين الحين والآخر تنتشر فتوى تثير جدل فى الساحة، ورغم صدور قوائم الإفتاء مؤخرا إلا أنها لم تضبط الأمر بشكل كبير، وما زالت تروج الفتاوى من التيارات الإسلامية وأيضًا من المنتمين للأزهر ولكنهم مثيرون للجدل بشكل كبير، فأصبح الأمر يحتاج إلى ضوابط قانون تنظيم الفتوى بشكل كبير لمحاسبة كل المخالفين فى هذا الأمر.

  • “إسكان البرلمان” توافق على قانون التصالح فى مخالفات البناء

    وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والى فى اجتماع اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مع مراعاة إعادة صياغة بعد المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

    وفيما يخص المادة الخامسة بشأن تحديد قيمة المخالفة أصبحت وفقا لما وافقت عليها اللجنة “تختص لجنه مشكله ف فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون اللجنه ‘ من اثنين من الجهة الإدارية واتنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى وممثل هيئة الخدمات الحكومية تتولى اللجنه تقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017”.

    “وتعفى الوزرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية من اداء المقابل المشار اليه فى الفقرة السابقه”.

  • “اتصالات البرلمان”: إصدار لائحة قانون الجريمة الإلكترونية خلال شهرين

    قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الجريمة الإلكترونية كانت تنافس الجريمة الجنائية، ولكنها زادت مؤخرًا وفقا لتقارير وبلاغات مقدمة لوزارة الداخلية.

    وأضاف بدوى، خلال الجلسة التى يديرها حسام صالح بعنوان “التحكم فى السوشيال ميديا العالمية..هل تحتسب خطوة للأمام أم للخلف؟”، وذلك على هامش آخر أيام معرض القاهرة الدولى للمؤتمرات، والذى يعقد بمركز مؤتمرات مصر بالتجمع الخامس، أن انتشار الجرائم الإلكترونية بشكل لا حصر له فى المحافظات المختلفة، وهو ما دعا البرلمان لإصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذى يكافح شائعات كثيرة.

    وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية من ضمن القوانين التى شهدت إجماع من مجلس النواب لخطورة هذه الجرائم ونعمل حاليا على صدور اللائحة التنفيذية فى غضون شهرين ليكون لدينا قانون الجريمة الإلكترونية.

    وكشف بدوى، عن أنه اتفق مع وزير الاتصالات على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية خلال شهرين، مضيفا أيضا أنه بنهاية ديسمبر سيتم مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، وفى عام 2019 سيتم مناقشة قانون التعاملات الإلكترونية على الإنترنت حيث يدخل قانون التجارة الإلكترونية ضمن هذا القانون.

  • غياب 535 نائبا عن جلسة مناقشة قانون اتحاد الصناعات

    حضر 60 عضوا فقط بمجلس النواب للجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والتي ناقشت تقرير لجنة الصناعة بالمجلس بشأن مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية والمجالس الإقليمية للصناعة، المقدم من أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

    ويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب حاليا 595 عضوًا، وهو ما يعني أن عدد الذين تغيبوا عن الجلسة المشار إليها يبلغ 535 عضوًا.

    يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هدد أكثر من مرة بكشف أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسة العامة لوسائل الإعلام لكشفهم أمام الرأي العام.

  • «الوزراء التونسي» يصادق على مشروع قانون المساواة في الميراث

    صادق مجلس الوزراء التونسي اليوم الجمعة، على مشروع القاتون المتعلق بـ” المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى”، بحضور رئيس الدولة الباجي قايد السبسي.

    وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أذن رئيس الجمهورية بتشكيلها في أغسطس 2017 قد قدمت تقريرها في يونيو 2018 والمتضمن عديدا من المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الأحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، إلى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا واجتماعيا.

    يذكر أن الدستور التونسي الجديد يخول لرئيس الجمهورية وفق الفصل 62 تقديم مبادرة تشريعية بمقترحات قوانين أو بمشاريع قوانين.

    كما يخول الفصل 93 للرئيس، أن يرأس مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضَر ما عداها من مجالس وزراء وعند حضوره يرأس المجلس.

  • «الإعلاميين»: لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام» تخالف قانون النقابة

    أكد نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى رفض نقابة الإعلاميين بعض مواد لائحة الجزاءات التي أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لما فيها من تناقض وتعارض كبير مع اختصاصات النقابة ودورها المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016 والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

    ومن أمثلة التعارض والتناقض التي ذكرها الكنيسي، في بيان أصدره اليوم، في نص المادة الأولى من اللائحة في مادتها الأول “والتي تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف بتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة “، موضحا أن ذلك يمثل تعديا وتدخلا في اختصاصات النقابات المهنية، وأيضا تضاربا مع فقرة الإحالة للنقابات المختصة.

    كما تخالف هذه اللائحة، بحسب البيان، القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مادته “94” والتي نصت على “إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها”، مشيرا إلى أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفى أو الإعلامي إلى نقابته المختصة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته.

    وأكد الكنيسى ثقته الكاملة في إمكانية المجلس الأعلى تدراك هذا التعارض والتناقض بهذه اللائحة، خاصة وأن العلاقة بين النقابة والمجلس تكاملية.

  • انسحابات من جلسة مناقشة قانون الانتخابات من المجلس الوطني السوداني

    قررت بعض الأحزاب السياسية بالسودان الانسحاب من جلسة مناقشة مشروع إجازة قانون الانتخابات، وعلى رأسهم حزب “المؤتمر الشعبي”، وحزب “حركة الإصلاح الآن”.

    وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأربعاء، إن “أحزاب سياسية سودانية انسحبت من جلسة مناقشة مشروع إجازة قانون الانتخابات، بالمجلس الوطني في مرحلته الثالثة والأخيرة”.

    وأضافت أن “أبرز الأحزاب التي أعلنت انسحابها من الجلسة: حزب المؤتمر الشعبي وحزب حركة الإصلاح الآن”.

  • الكنيست الإسرائيلى يصدق على قانون بناء المستوطنات جنوب المسجد الأقصى

    صدق الكنيست الإسرائيلى بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية على قانون لبناء مستوطنات جديدة فى بلدة سلوان، الواقعة بجنوب المسجد الأقصى فى القدس المحتلة.

    وذكرت صحيفة “هأارتس” الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إنه تمت المصادقة على القانون، بأغلبية 63 عضو كنيست فيما عارضه 41 عضوا، حيث أن معظم الأحزاب من حزب الليكود الذى يتزعمه بنيامين نتنياهو.

    وأضافت الصحيفة، أن القانون يسمح إلى جانب بناء المستوطنات، السيطرة على منازل الفلسطينيين فى حى سلوان.

    ووصف محللون إسرائيليون أن المصادقة على القانون عقب استقالة أفيجدور ليبرمان من الحكومة، يهدف لمغازلة نتنياهو لليهود المتطرفين بالقدس المحتلة.

  • القومى لحقوق الإنسان: 20 ملاحظة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

    كشف حافظ أبو سعد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن أبرز الملاحظات التى سيرسلها المجلس إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.

    وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن اللجنة المشكلة من المقرر أن تتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لبحث ملاحظاته، لافتًا إلى أن المجلس سينتظر تواصل اللجنة معه لإبداء ملاحظاته.

    ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن هناك 20 ملاحظة على قانون الجمعيات الأهلية على رأسها التسجيل بالإخطار، وكل ما يتعلق بإجراءات التسجيل مثل التسجيل المالى والرسوم، بجانب المدة الممنوحة للموافقة على إنشاء جمعية أهلية، ومنح الجمعية التراخيص اللازمة، بجانب تعديل المواد التى تتضمن التدخل فى الشئون الجمعيات، العقوبات السالبة للحريات والتى تتضمن حبس سنة إلى 5 أعوام لأى أزمات إدارية بالجمعية، مشيرًا إلى أن الأزمات الإدارية لابد أن يتم مواجهتها بالغارمات، بينما الجرائم الجنائية هى من يتم التعامل بها من خلال الحبس، فهى مسائل تنظيمية.

    كان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.

  • وزيرا الصحة والتعليم العالي يناقشان آليات قانون مزاولة مهنة الطب

    استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون مزاولة مهنة الطب في مصر، وذلك بديوان عام وزارة الصحة وبحضور الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء.

    وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع ناقش ضوابط منح ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الجدد، وكذلك معايير إعادة منح الأطباء ترخيص مزاولة المهنة كلًا في تخصصه، وذلك كل خمس سنوات وفقا لنظام الساعات المعتمدة.

    وأشار “مجاهد” إلى أنه سيتم التنسيق الكامل بين وزارتي الصحة والتعليم العالي فيما يتعلق بآليات وضع الامتحان القومي لتأهيل الأطباء وتحديد مكانه والجهة التي سيتم اعتماده منها، حتى يتم إعادة منح ترخيص مزاولة المهنة لكل الأطباء العاملين بالمنظومة الطبية، لافتًا إلى أن الاجتماع تطرق إلى موقف طلاب كلية الطب الحاصلين على شهاداتهم من الخارج وآليات منحهم المعادلة للشهادات الحاصلين عليها، ومن ثم منحهم التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

  • المحكمة الدستورية تحجز دعوى بطلان “مادة الزنا ” فى قانون العقوبات لكتابة التقرير

    قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز دعوى تطالب بعدم دستورية، نص المادة 276 من قانون العقوبات فى جريمة الزنا ، فيما تضمنته من لفظ “منزل مسلم” لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة، لكتابة التقرير.

    وكان أحد المحامين أقام الدعوى رقم 37 لسنة 39 دستورية ، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن “الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم”.

زر الذهاب إلى الأعلى