قضاء وقانون

  • المفتى: القانون يلزم بإعلان الزوجة بالزواج الثانى وإعطائها حق طلب الانفصال

    قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن القانون المصرى يلزم بإعلان الزوجة بالزواج الثاني.

     

    أضاف مفتى الجمهورية، فى لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج “نظرة”، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون منح السيدة حق طلب الانفصال، حتى لو كانت زوجة واحدة.

     

    وكشف الدكتور شوقى علام، أن الطلاق هو علاج لعدم استمرار إمكانية الحياة بين الطرفين، مع ضرورة بذل المساعى الكثيرة جدا لأجل إلا تنهى تلك العلاقة الزوجية وفى حال الفشل يتم اللجوء إلى الطلاق.

     

    وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن الطلاق الذى ينطق به الزوج، لا ينبغى أن ينطق به إلا فى حال وجود مبرر قوى للطلاق وعند استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين.

     

  • الحبس سنة والغرامة تصل لـ20 ألف جنيه عقوبة الغش التجارى

    أقر القانون العديد من العقوبات التى تنتظر مرتكبى حالات الغش التجارى، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

    ونص القانون على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

    وحدد القانون حالات الغش فى:

    – ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

    – حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

    – نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

    – عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

    وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

  • مفوضية انتخابات العراق: الكتلة الصدرية تحصد 73 مقعدا وائتلاف القانون 33

    كشفت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات العراقية أن أعداد المصوتين العراقيين بلغ 9 ملايين و629 ألفا و601 مصوت بنسبة تصويت بلغت 44%، مشيرة إلى أن الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قد حصلت على 73 مقعدا، وتحالف تقدم 37 مقعدا، ائتلاف دولة القانون 33 مقعدا.

    وأوضحت مفوضية الانتخابات العراقية فى مؤتمر صحفى لها، الثلاثاء، أنها التزمت بالتعامل مع نتائج الانتخابات وفقًا للقانون، وتماشيًا مع إرادة الشعب العراقي أثناء الممارسة الانتخابية في يوم الاقتراع، وعملت بجدية ومهنية كبيرة لإجراء انتخابات نزيهة حيادية وذات مصداقية عملا بقانون الانتخابات.

    وأكدت المفوضية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حصد 31 مقعدا، تحالف كردستان 17 مقعدا، تحالف الفتح 17 مقعدا، تحالف عزم 14 مقعدا، تحالف القوى الوطنية 4 مقاعد، الأحزاب الفائزة بمقعد واحد بلغت 14، 9 مقاعد لحراك الجيل الجديد، 8 مقاعد لكتلة امتداد، 6 مقاعد لكتلة إشراقة كانون، 4 مقاعد تحالف العقد الوطنى، 5 مقاعد تحالف تصميم، 4 مقاعد حركة بابليون، 6 مقاعد لحركة حسم للإصلاح، 3 مقاعد لتحالف جماهيرنا هويتنا، مقعد واحد لجبهة تركمان العراق الموحدة.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

    ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويراس المجلس وزير التعليم العالى، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليميةوالبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.

    ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للاشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها.

    وتأتى فلسفة مشروع القانون تاتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.

    ولفت التقرير الى انه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

    وأوضح أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.

    وأشار التقرير الى انه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.

    وأشار التقرير إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأى فى هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

  • رفع جلسة النواب العامة بعد الموافقة على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

    رفع المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن تعقد الجلسة القادمة غدا الساعة الحادية عشر.

    وكان المجلس قد وافق اليوم فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

    ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالى ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.

    كما وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

  • النواب يوافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية فى المجموع

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، للمجلس فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

    ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات  ويراس المجلس وزير التعليم العالى  ويختص  بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية  والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب  والبت  في مخالفات الجامعات التابعة له.

    ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للاشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها.

    وتأتى فلسفة مشروع القانون  تاتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.

    لفت التقرير إلى أنه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

    أوضح أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.

    وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.

    واشار التقرير إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه  انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئواالجامعة أي رأ ى فى هذا، وكان من تيجة ذلك  العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن  الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

  • متحدث الحكومة يكشف تفاصيل قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

    كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وإحالته إلى مجلس النواب.

     وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي” اليوم الأربعاء، أن القانون حدد الأماكن المؤجرة بأن تكون لغير غرض السكن كمقر مؤجر لحزب أو حكومة على سبيل المثال.

     وأشار إلى أن قرار الحكومة اليوم جاء بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2018، مضيفا أن القانون حدد فترة انتقالية لمدة 5 سنوات تبدأ اعتبارا من اليوم بعد إقراره.

     ولفت إلى أنه اعتبارا من تاريخ إقرار القانون تزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، وترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مضيفا أنه في حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء فإن المحكمة ستصدر للمالك حكما عاجلا بالإخلاء.

  • الحكومة توافق على مشروع قانون لبعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
    وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
    وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
    وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
  • إيجاس تنظم ندوة تثقيفية للعاملين حول قانون شغل الوظائف فيما يخص تعاطي المخدرات

    من المقرر أن تنظم غداً الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ندوة تثقيفية حول القانون رقم (73) لسنة2021 والذي يتناول شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها فيما يخص تعاطي المخدرات وأثرها على إنهاء المستقبل الوظيفي  ، وذلك بحضور اللواء دكتور نبيل محمود حسن أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة والدكتورة دينا محمد هيكل مدير إدارة المعمل والسموم بالمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول وعدد من قيادات الشركة القابضة  تحت رعاية دكتور مهندس ” مجدي جلال ” رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس  .

    وفي إطار تنفيذ وزارة البترول استراتيجية الدولة فيما يخص صدور القانون ” رقم (73) لسنة 2021 ” بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرا فيها ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة ، وتوفير المواد القانونية الحاسمه التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل من أجل حماية الجهاز الإداري للدولة ، ومرافقه العامة ، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته ، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون ليشمل كافه مؤسسات العمل والعاملين بها .

    جاءت رؤية الشئون الإدارية  بالشركة القابضة غير مقتصره على تجديد وتطوير اللوائح فقط لكي تتماشى مع القانون ، بل امتدت إلى أبعد من ذلك وهو تشكيل وعي العاملين بمخاطر المخدرات وعرقلتها للتنمية المستدامه فيما يخص الصحة  ، وفلسفة القانون الجديد حتى يكون موظفي الشركة القابضة والشركات التابعة على علم كافي ووعي بالأمر من مختلف الجوانب القانونية والعملية ومدى تاثيره على المستقبل الوظيفي .

  • القانون يسمح للمستهلك بإعادة أى سلعة خلال 14 يوما ويلزم المورد برد المبلغ

    منح قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، الحق للمستهلك للرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة، على أن يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه.

    ونصت المادة رقم 40 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة.

    وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

    وإذا تأخر المورد فى تسليم المنتج عن التاريخ المتفق عليه، أو لم يسلمه خلال ثلاثين يومًا إذا لم يكن قد اتفق على تاريخ التسليم، يكون للمستهلك الرجوع فى التعاقد، دون أى نفقات، خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول على أن يخطر المورد بذلك، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد وفقًا للكيفية والمدد المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين بحسب الأحوال، ويتحمل المورد جميع نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم، وذلك كله وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

  • عقيلة صالح : لامجال لتعديل قانون الانتخابات الليبية

    قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي “إنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا”، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الليبية لم يتم صياغته لصالح أشخاص معينين.

    وأكد صالح، في تصريحات خاصة لقناة (العربية) الإخبارية، رغبته في التركيز على المصالحة الوطنية حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن المادة 12 من قانون الانتخابات الليبية لن تُعدل.. وعلى أي شخص يرغب في الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتاً.

    وأبدى تعجبه من رغبة البعض في عدم التقيد بقوانين الانتخابات الليبية، مشدداً على أن قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض.
    ودعا المجتمع الدولي للإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها، بحسب تعبيره.

     

  • القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى وقف انتخابات النادى الأهلى

    قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى المقامة من أحمد مجدى يحيى، عضو الجمعية العمومية لنادى الأهلى، والتى تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى للانعقاد يومى 25-26 نوفمبر الجارى، لرفعها من غير زى صفة.

    كما طالبت الدعوى، التى حملت رقم 6878 لسنة 76 قضائية، بإلغاء قرار اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحالى لنادى الأهلى ضمن المرشحين للانتخابات.

    وقال “المدعى” فى دعواه: إنه بمناسبة دعوة مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وذلك يومى ٢٥ و٢٦ نوفمبر لعام ۲۰۲۱ طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ ونصوص لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع (ب) بتاريخ ۱۰ أكتوبر سنة ٢٠١٨.

    وأضاف، أنه بصفته عضوًا عاملًا بالنادي الأهلي للرياضة البدنية برقم عضوية ٢٠- ١٩٤١٩- ۱۹۸۸- ٢١٦١٣٢، قد تقدم بالفعل بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق ۱۰/۲۲/ ٢٠٢١، وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة ٦٥ من لائحة النظام الأساسى للنادي بكافة الأوراق المطلوبة، والمنصوص عليها بالمادتين ٥٥ و٥٦ من اللائحة سالفة الذكر، إلا أنه قد فوجئ بالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفو النادي المختصون وممثلة الجهة الإدارية برفض قبول استلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عامًا وقت تقديم المستندات مما يعني أنه غير مطلوب أصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفيه مما حدا به لرفع الطعن الماثل.

  • الانتخابات فى موعدها .. القضاء الإدارى يرفض دعوى وقف انتخابات نادى الزمالك

    قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى والمرشح المحتمل على مقعد رئيس نادى الزمالك، التى تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، القاضى بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادى المقرر لها يوم 19 نوفمبر لانتخاب مجلس إدارة جديد.

     

    وتضمنت الدعوى أن اللجنة الأولمبية اعتمدت صحة قرار اللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك منذ أكثر من 20 يوما، ولم تبدى أية تحفظات على إجراء الانتخابات، وبناء عليه قررت اللجنة فتح باب الترشح على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى، الأمر الذى دعا مقيم الدعوى إلى التقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئيس النادى.

     

    وأوضح “هريدى” أنه فوجئ عقب ذلك بصدور قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لإجراء الانتخابات، استناداً إلى توجيه صادر من مديرية الشباب والرياضة والتى طالبت بتشكيل لجنة لفحص العضويات قبل الشروع فى إجراء الانتخابات.

     

    وأكد على بطلان قرار إلغاء الانتخابات، استناداً إلى أن مديرية الشباب والرياضة فحصت قرار اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، عقب انتهاء المواعيد الرسمية المقررة، ذاكرا أن ذلك الاتجاه يمثل مؤشراً على عدم الرغبة فى إجراء الانتخابات.

     

    وطالبت الدعوى بالسير فى إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها 19 نوفمبر، والمتضمنة إجراء الانتخابات، وانحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم 2 أكتوبر.

     

  • العاهل الأردني: لن نسمح بأي تدخلات.. ويجب ضمان سيادة القانون دون تمييز

    شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أن بلاده ستظل “عصية على عبث العابثين”، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية ضمان سيادة القانون في البلاد “دون تمييز”.

     خطاب العرش

    جاء ذلك في خطاب العرش الذي ألقاه بمناسبة افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة، اليوم الإثنين.

    وقال الملك عبدالله الثاني إن “الأردن سيظل عصيا على عبث العابثين وأطماع الطامعين”، مشيرا إلى أن قوة بلاده “عمادها الأمن والاستقرار”.

    وفي شأن داخلي أيضا، أضاف أنه “لابد من أهمية ضمان سيادة القانون في الأردن دون تمييز”.

    وتابع “من الضروري الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية لتشكيل برلمانات المستقبل بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها”.

    ومخاطبا نواب المجلس “أمامنا عمل كبير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم وتخدم مصالح المواطنين وتحقق مشاركة منتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية”.

    وإلى القوى السياسية. والأحزاب، توجه العاهل الأردني لها بدعوتها “للنهوض بدورها ومسؤوليتها”.

    وفيما يتعلق بمساري التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، فأوضح أن الهدف منهما هو تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

    وتابع: لقد أثبتت التجارب من حولنا أن الانتقال ضمن برامج واضحة، هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب، حفاظا على المكتسبات وحماية للاستقرار، ونحن عازمون على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية ودون تردد أو تأخير، لتعزيز مصادر قوة الدولة، مجتمعا ومؤسسات.

    وخلال الأشهر الماضية، شهدنا جهودا كبيرة لتحديث المنظومة السياسية، وهي جهود مقدرة ومشكورة للجنة التي كلفناها بهذه المهمة، ضمن إطار أشمل لتحديث اقتصادي وإداري تعمل الحكومة على إنجازه. وفي الوقت ذاته، لا بد من التأكيد هنا على أهمية ضمان سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة.

    واضاف: أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم الكريم، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها.

    إن عملية التحديث هذه، لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات وحسب، بل هي عملية تطور اجتماعي وثقافي في الأساس وحتى نضمن التقدم نحو البرلمانات الحزبية، فأمامنا عمل كثير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم، وتخدم مصالح المواطنين، وتحقق مشاركة فاعلة ومنتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية.

    وعلى القوى السياسية والأحزاب أن تنهض بدورها ومسؤولياتها لتحقيق ذلك، فالتشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت.

  • “النواب” يوافق نهائيا على قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنه2021، وذلك بعد حسم الجدل المثار حول المادة (17) فضلا عن إضافة فقرة ثالثة للمادة الأولي إصدار من القانون المشار إليه.

    ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

    كما يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة بالاضافة الى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.

    ومن أهداف مشروع القانون أيضا جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها في القانون الحالى بالاضافة الى اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات السرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.

    كما يهدف إلى السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي، وتجيز التعديلات المقترحة بالقانون التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.

    وتضمن القانون التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل، والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.

  • المفتى: عدم توثيق الزواج بغرض الحصول على معاش الزوج تحايل على القانون

    قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الاهتمام بموضوع حماية الأسرة من أهم الموضوعات التي ينبغي أن تُطرح مرارًا وتكرارًا لنصل إلى مرحلة وعي حقيقي بما يحمي الأسرة المصرية؛ لأننا إذا اتَّخذنا الإجراءات الكفيلة بالحماية؛ فإننا بلا شك سنضمن مجتمعًا متماسكًا، وهذا هو هدف الشرع الإسلامي من كل الأحكام التي تعلقت بالأسرة.

    جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا أن رابطة الزواج رابطة قوية ومتينة، وقد وُصفت بأوصاف عديدة في القرآن الكريم، لعلَّ من أجلِّها وصف الله تعالى لها بالميثاق الغليظ؛ فالزواج الشرعي والرسمي يتَّصف بسمات معينة، ويمر بمراحل عديدة لإتمامه؛ بدءًا من خِطبة تشتمل على حوار راقٍ وإيجاب وقبول، ثم إبرام العقد وتوثيقه، وإشهار وإشهاد.. وغيرها من الأمور المتفق عليها عُرفًا والموافقة للشرع؛ خلافًا لأشكال الزواج التي أتى الإسلام لتغييرها والتي كانت تضيِّع الحقوقَ والأنساب.

    ولفت المفتي النظرَ إلى أن المقصد الأسمى من الزواج هو توفير السكن والمودة وتحقيق الوئام وحصول التوافق في العلاقة الزوجية بين الزوجين؛ وقد أرسى الشرعُ الشريف للأسرة الأسسَ المتينة والآداب الحكيمة الضابطة لهذه العلاقة ذات الميثاق الغليظ؛ حتى تكون بمراعاتها موضع سكينة واطمئنان، ومحل هدوء وسعادة للزوجين؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].

    وأضاف مفتي الجمهورية، أن الزوجين في أشد الحاجة إلى التبصير بنعمة الوئام التي من المفترض أن تسري بينهما. وبطبيعة الحال يحتاج الزوجان إلى ذكاء في الفهم والتعامل فيما بينهما حتى تتحصن العلاقة الزوجية من الهزات والعواصف؛ وخاصة في السنوات الخمس الأولى من الزواج التي تُعرف بالسنوات الخطرة بسبب خوض الطرفين مرحلةً جديدة من مراحل حياتهما.

    وأكد شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن عقد الزواج له طبيعة خاصة باعتباره ميثاقًا غليظًا؛ فهو يختلف عن باقي العقود الأخرى فيُرتِّب نوعًا مميزًا من العلاقات وشكلًا فريدًا من الامتزاج ليس فقط بين الزوجين، بل بين أسرة وأقارب كل منهما، وهذا من امتنان الله تعالى على الأمة الإنسانية من أجل اتصال حلقاتها وارتباط أفرادها بعضهم ببعض وإشاعة الشعور بالطمأنينة والأمان بينهم.

    وفي رده على سؤال عن حكم التحايل لاستمرارية حصول الأرملة على المعاش بعدم توثيق زواجها الجديد قال: إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج المتوفَّى تحايل على القانون؛ وذلك لأنها تأخذ مالًا حرامًا لا يحل أخذه، وغير قانوني، بل يعتبر عملًا محرمًا؛ لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها.

    وعن مبالغة البعض في مراسم الوئام والمودة بوضع وشم أو مشاركة الدم بجرح أحدهما للآخر كنايةً عن الرغبة في عدم الانفصال مستقبلًا؛ قال فضيلته: يجب الالتزام بما جاء به الشرع، فضلًا عن دخول هذه الأفعال في نطاق الاستهزاء بهذا الميثاق الغليظ.

    وشدد المفتي على أن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

    وحذَّر المفتي من الدخول في زيجات لا تتفق مع الشرع بأسماء لا أساس لها من الصحة، إذ من شأنها أن تهدر الحقوق وتضيِّع الأنساب؛ مؤكدًا أن زواج المتعة بشكله المنتشر وخاصة بين الشاب والفتاة دون علم أحد باطل شرعًا لافتقاده الضمانات التي تحفظ الحقوق، والواقع شهد بذلك، وكذلك زواج الصغيرات تحت السن المنصوص عليها قانونًا وهو 18 عامًا؛ وغيرها من أشكال الزواج الأخرى. وناشد فضيلتُه أولياءَ الأمور بعدم الإقدام على تزويج الأولاد والبنات قبل السن القانونية، مشيرًا إلى أن مخالفة القانون بعدم توثيق الزواج فيه مخالفة شديدة للشرع وولي الأمر المنظِّم لهذه القوانين التي ألزمت الزوجين بتوثيق زواجهما.

  • “صحة النواب” توافق نهائيا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

    وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثل وزارة الصحة، وستعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون للعرض على المجلس.

    وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على أن تكون المادة الرابعة التى تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هى المادة الأولى في بداية مشروع القانون، لتنص المادة الأولى على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

    وتوافقت اللجنة مع الحكومة على أن يكون القرار محدد المدة، واقترح النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن يكون القرار لمدة عام، ويكون قابل للتجديد، على أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وأنه في حالة إصدار قرارات جديدة تعرض على المجلس، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح.

    وتضمنت المادة الأولى 25 إجراء وتدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية.

    ونصت المادة الثانية، على أن تشكل لجنة عليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة ولرئيس اللجنة ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين ويدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.

    وحددت المادة الثالثة اختصاصات لجنة إدارة الأزمة، فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والاحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من أعمال من رئيس اللجنة.

  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى بطلان قانون نقابة الصحفيين

    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بجلسة شهر نوفمبر، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

    وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 118 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

    وتنص المادة 1 – تنشأ نقابة للصحفيين فى جمهورية مصر العربية تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.

    مادة 3 – تستهدف النقابة: ( أ ) العمل على نشر الوعى وتنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة.

    (ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.

    (ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

    (د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

    (هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

    (ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

    (ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

    (د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

    (هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

    (ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

    (ح) العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين فى الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة.

    وتنص المادة 4 على أن ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين، وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:

    ( أ ) جدول الصحفيين المشتغلين. (ب) جدول الصحفيين غير المشتغلين. (ج) جدول الصحفيين المنتسبين. (د) جدول الصحفيين تحت التمرين. ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون. وتنص المادة 13 على أن تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من: وكيل النقابة رئيسا اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء كما تنص المادة 33 على أن تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

    ( أ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

    (ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

    (ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

    (د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

    (هـ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

    (و) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة، وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

    (ز) وضع نظام للمعاشات والإعانات.

    (ح) النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

     

  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلين مقترحين من تنسيقية الأحزاب على قانون التخطيط

    وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، اليوم الأحد، على تعديلين مقترحين تقدم بهما كلا من النائب محمد فريد والنائب رامى جلال أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قانون التخطيط العام للدولة.

     

    وطالب النائب محمد فريد بتعديل المادة المتعلقة بتعريف إطار التنمية لتنص على ” أن إطار التنمية التى يضعها المجلس الأعلى للتخطيط هى السياسة العامة والأهداف والغايات بصور التشاركية، واستهدف التعديل التأكيد على نهج التخطيط التشاركى ليتماشى مع أهداف القانون والتحول للامركزية.

     

    وكان النائب رامى جلال قد طالب باستحداث بند جديد فى اختصاصات الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.

     

    واقترح جلال اختصاصًا مستحدثًا نصه: “إعداد تقرير سنوى لمتابعة مدى تقدم عملية تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قياسًا بالأجندات الاقليمية والدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة”.

     

    وقال جلال: “لا يمكن للعملية التخطيطية أن تكون فعالة دون متابعة آخر ما وصل إليه العالم من حولنا فيما يخص الملفات التنموية المختلفة، والمؤشرات المتنوعة مثل: مؤشرات قياس الأداء، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وبناء عليه نحتاج إلى تقرير يوضح لنا أين نقف الآن بالنسبة للعالم من حولنا لنتمكن من الإنطلاق بعدها فى عملية التخطيط”.

     

    يذكر أن مجلس الشيوخ يناقش خلال جلساته هذا الأسبوع مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمُقدم من الحكومة المصرية، وقد تمت مناقشته فى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خلال الأسابيع الماضية.

  • القانون يلزم بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير مخلفات الهدم

    ألزم قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، جهاز إدارة المخلفات بضرورة وضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء وذلك بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة.

    ونصت المادة رقم 44 على أن يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التي يصــدرها مجلس إدارة الجهاز.

    ووفقا للقانون تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    وعلي الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك .

    وفي جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

  • بايدن يشيد بتمرير قانون البنية التحتية.. ويؤكد: سنحتفل بالتوقيع عليه قريبا

    أشاد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم، بإقرار مشروع قانون البنية التحتية الضخم بقيمة 1.2 تريليون دولار، ووصفه بأنه إجراء من شأنه أن يعيد تشكيل نظام النقل في الولايات المتحدة، ويخلق فرص العمل ويثبت للجمهور الأمريكي أن صانعي السياسة الفيدراليين يمكن أن يفوا بوعودهم.

    وقال بايدن في تصريحات من البيت الأبيض بعد ساعات فقط من تمرير الإجراء في مجلس النواب في وقت متأخر من ليلة الجمعة: “لقد فعلنا شيئًا طال انتظاره، تم الحديث عنه لفترة طويلة في واشنطن ولكن لم يتم فعله في الواقع“.

    ووصف الرئيس مشروع القانون بأنه “استثمار يتكرر مرة واحدة في الجيل” من شأنه أن يضع الولايات المتحدة على طريق “الفوز بالمنافسة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين، وفقا لصحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

    وقال بايدن إنه يخطط لسن الإجراء في حفل توقيع “قريبًا” لكنه أقر بأنه لن يكون في نهاية هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يريد المشرعين الذين ساعدوا في تمرير مشروع القانون أن يتمكنون من الحضور.

    واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تعد انتصارًا بايدن في أمس الحاجة إليه، حيث تفاوض مع المشرعين لعدة أشهر لتمرير جدول أعماله التشريعي المحلي الشامل من خلال الكونجرس.

    كما أشار الرئيس إلى النتائج المخيبة للآمال للديمقراطيين في الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء ، مجادلاً أن النتائج أظهرت أن الأمريكيين يريدون من الديمقراطيين تحقيق أهدافهم بأغلبية في الكونجرس.

    قال بايدن: “لقد أوضح الشعب الأمريكي شيئًا واحدًا ساحقًا ، على ما أعتقد. يريدون منا أن ننجز”، مضيفا “الليلة الماضية ، أثبتنا قدرتنا على ذلك”.

    وتحتوي فاتورة البنية التحتية على 550 مليار دولار من الإنفاق الجديد على مدى خمس سنوات لتحسين الطرق والجسور والسكك الحديدية ، وتوسيع محطات شحن المركبات الكهربائية ، وإزالة أنابيب الرصاص.

  • اعرف حالات إعفاء الصيادين من بطاقة الصيد فى قانون حماية وتنمية البحيرات

    اعفى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية  فى المادة 35 منه الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفي من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية.
    نصت المادة على ان تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.
    يذكر أن القانون حظر فى المادة 34 على أي شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلا على بطاقة صيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.
    وعاقب القانون فى المادة 62 منه كل من يخالف المادة 34 السابق ذكرها  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
    وأضافت مادة العقوبات: فى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
    يذكر أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى صدق عليه الرئيس يهدف لحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
    يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
  • الشفافية والإفصاح أبرز أهداف قانون المالية العامة الموحد.. اعرف التفاصيل

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ذلك القانون الذي يمثل أهمية كبرى للدولة والشعب، وتضمن العديد من الأهداف أبرزها:

    •دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى و بمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

    •صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

    •تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذاً ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.

    •تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

    جدير بالذكر أن مجلس النواب، قرر تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد إلى حين حضور وزير المالية الجلسة العامة للمجلس، مؤكدا أن قانون المالية الموحد مهم للدولة والشعب، وأن الوزراء المختصين اعتذروا عن الحضور، ولذلك سوف تؤجل مناقشة مواد القانون لحين حضورهم.

  • قانون المالية الموحد يُلزم بتخصيص النسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم

    ألزم مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة فى المادة “9” وزارة المالية، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج القومى وفقا لما نص عليه الدستور.

     وألزم الدستور فى المواد 18 و19 و21و23 الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى للتعليم، ونسبة لا تقل عن 2%  للتعليم العالى، ونسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومى للبحث العلمى.

     ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة من حيث المبدأ، وأجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

     ويهدف أيضا إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

  • قانون حماية المستهلك.. غرامة تصل لـ500 ألف جنيه عقوبة رفض استراجع السلع

    تنص المادة رقم (21) القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أنه للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

    ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

    فيما نصت المادة رقم (64) من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (21) من هذا القانون.

  • ننشر النص الكامل لتعديلات قانون المرور بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

    ننشر النص الكامل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عليه نهائيا.

    يُستبدل بنصوص المواد (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، الفقرتين الأولي والثانية من المادة (72 مكررا)، (81 مكرراً 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية :

    مادة (7) فقرة أخيرة:

    وذلك كله وفقاً للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى الخاصة بكل نوع منها.

    مادة (35)

    البند 1 والفقرة

    ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة السابقة، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1)، (7) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2،3، 4، 5، 6، 8، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.

    فقرة أخيرة:

    وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقيق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الترخيص المبينه بالبنود أرقام (9، 12، 13) من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوي الاعاقة ونوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفني، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقييد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36).

    المادة (37) بند 4 :

    سنة واحدة بالنسبة للبند (9) ، وستة أشهر بالنسبة للبند (13).

    مادة (72 الفقرتين الأولي والثانية) :

    “تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد علي شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند (7) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

    وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد علي شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3،4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (5،6،7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (1،2، 3، 4) من البند (ج).

    مادة (81) مكررا 3 :

    مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو أية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

    (المادة الثانية)

    يٌضاف بند برقم (9) إلي الفقرة الثانية من المادة رقم (34) ويضاف عبارة إلي نهاية الفقرة الثانية من المادة (51 مكرر) والمواد أرقام (69 مكررا)، (69 مكررا ا)، (69 مكررا 2)، (69 مكررا 3)، (69 مكررا 4)، (74 مكررا 6) إلي قانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصها الآتي :

    مادة (34) فقرة ثانية بند 9 :

    رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة : تجيز لحاملها قيادتها.

    مادة (51 مكررا) فقرة ثانية:

    وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، علي أن يُزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري علي هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، عدا رسم “جمرك” الوارد بالبند الفرعي رقم 4 من البند ثانيا “رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي” بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور بالنسبة لسيارات النقل الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود تلك المعاملة.

    مادة (69 مكررا):

    لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.

    مادة (69 مكررا 1) :

    يقصد بالمُعلن في تطبيق أحكام المادة (69) من هذا القانون ما يأتي:

    1- الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والاعلان أو التي تكون الدعاية والاعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنية مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلتزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الاعلان للغير.

    الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للاعلانات المباشرة علي وسائل النقل الخاصة بها متي كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.

    مادة (69 مكررا 2)

    تتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررا ا/ بند 1) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الاعلانية عليها و المقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلامية علي مركباتهم.

    ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الاعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    مادة (69 مكررا 3)

    يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور.

    مادة (69 مكررا 4)

    استثناء من حكم المادة (69 مكررا) من هذا القانون، لوزير الداخلية لاعتبارات يقتضيها الصالح العام و بقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الاعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.

    مادة (74 مكررا 6) :

    كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررا ا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز 5 الاف جنية وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري”.

    قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 1996

    (المادة الثالثة )

    مادة 50 فقرة أولي

    أنه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في قانون المرور لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة مركبة آلية.

    (المادة الرابعة)

    يٌلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    (المادة الخامسة)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

     

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون مكافحة الإرهاب

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال جلسته اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005.

    وتمت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب حيث انه من القوانين المكملة للدستور.

    ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 36 بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.

    كما تضمن تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

    وأكد اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.

    وأشار ت اللجنة التشريعية إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.

     وذكرت اللجنة أن الدستور فى مادته (237) ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، وقد صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يسهم فى الحد من مخاطره.

     وأكد ا ت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة فى هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابى كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضى الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها

    وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس كما يلى:

    ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل المادتين 36والفقرة الأولى من المادة (۵۳) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2010 بالنصين التاليين:

    مادة 36

     يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.

    مادة 53 فقرة اولى :لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير

    ونصت المادة الثانية: يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم ( مكرر32 نصها الأتى:

     مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من خالف أى من التدابير.

    الصادرة وفقا لأحكام المادة (۵۳) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.

     وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا.

    القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه”.

    المادة الثالثة

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

  • “النواب” يوافق نهائيا على مشروع قانون مد مهلة توجيه الدعوة للجمعيات العمومية

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية المقدم من النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
    ونصت المادة الأولي علي الآتى: “استثناءً من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للإجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالي 2020 2021 و يجوز مدة المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة اخرى مماثلة بقرار من الوزير  المختص بشئون الرياضة”.
    وأكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومقدم مشروع القانون، أن الهيئات الرياضية مرت  خلال الفترة الماضية بظروف بالغة الصعوبة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا حيث اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة حفاظا على صحة المواطنين ، وأصدرت عدة قرارات تضمنت تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين وازاء ذلك تم إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التي كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها بدءا من يونيو سنة 2020 وتزامن ذلك أيضا مع إرجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى صيف 2021.
  • بايدن: 2020 هو العام الأكثر دموية لقوات إنفاذ القانون فى الولايات المتحدة

    وصف الرئيس الأمريكى، جو بايدن، عام 2020 بأنه “الأكثر دموية بالنسبة لقوات إنفاذ القانون فى الولايات المتحدة الأمريكية”.

    وأشاد الرئيس الأمريكي – خلال الذكرى السنوية الأربعين لضباط السلام الوطنيين أمام مبنى الكونجرس (الكابيتول) اليوم السبت – بالضباط الأمريكيين الذين ذهبوا ضحايا أثناء عمله.

    وقال بايدن – في كلمة له نقلتها قناة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية اليوم، إن خسارة هؤلاء الضباط تعني خسارة أمريكا، محذراً في الوقت نفسه من حاجة أقسام الشرطة إلى المزيد من الموارد.

    وأضاف بايدن “كونك شرطياً اليوم هو جحيم أصعب بكثير مما كان عليه في أى وقت مضى”.

    ووفقا لـ”فوكس نيوز” فقد تم تكريم 491 من ضباط إنفاذ القانون الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم خلال عاميّ 2019 و2020.

    وكان بصحبة بايدن زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، علاوة على مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راى.

    وكشفت دراسة أمريكية أجرتها جامعة واشنطن عن أنه لا يتم الإبلاغ عن أكثر من نصف عمليات القتل التي نفذتها الشرطة في الولايات المتحدة، والتي كان معظم ضحاياها من المواطنين ذوي البشرة السمراء.
    ووفقًا للدراسة التي نشرتها نيويورك تايمز، فإن من أكثر من 55% من الوفيات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية بين أعوام  1980و2018، أي حوالي أكثر من 17 ألف حالة، وقعت بسبب عنف الشرطة أو لم يتم الإبلاغ عنها.
    كما اكتشفت الدراسة أيضًا أن الأمريكيين السود هم الأكثر عرضة للموت نتيجة عنف الشرطة، وأن احتمال تعرضهم للقتل على أيدي الشرطة يزيد 3.5 مرات عن الأمريكيين البيض.
    وقالت إحدى الباحثات في جامعة واشنطن تعليقًا على الدراسة: «لقد لفتت عمليات القتل التي ارتكبتها الشرطة مؤخرًا ضد السود الانتباه في جميع أنحاء العالم، لكن حجم هذه المشكلة لا يمكن فهمها بدون بيانات موثوقة».
    وتابعت: «تعد البيانات المفتوحة المصدر أكثر موثوقية وشمولية للمساعدة في توجيه السياسات التي يمكن أن تمنع عنف الشرطة وتنقذ الأرواح، أما الإبلاغ غير الدقيق عن هذه الوفيات أو سوء تصنيفها يزيد من حجم القضية ولا يساعد في حلها».
    ووجدت الدراسة أن الرجال يموتون بسبب عنف الشرطة بمعدلات أعلى من النساء ، حيث تم تسجيل 30600 حالة وفاة بين الرجال و 1420 بين النساء بين عامي 1980 و 2019.
    كما أشار الباحثون إلى تضارب المصالح الكبير المتأصل في تعقب الوفيات المتعلقة بالشرطة.
  • الرئيس السيسى يصدق على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 146 لسنة 2021، بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

    كان مجلس النواب وافق علي “مشروع القانون”، والذي تتبلور غاياته في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثرالأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الامر الذي أدى الي العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

    يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

زر الذهاب إلى الأعلى