قضاء وقانون

  • “إسكان البرلمان” تؤكد إحالة الحكومة قانون الإيجار القديم بشأن الوحدات غير السكنية

    صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب، مؤكداً أن لجنة الإسكان بالبرلمان فى انتظار إحالة مشروع القانون إليها من قبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تمهيدًا للبدء فى مناقشته خلال الأيام القادمة.

    وأكد المهندس علاء والى رئيس اللجنة، أنه فى سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير الغرض السكنى وإعلاءً لكلمة الشرعية الدستورية وإنفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيقًا للتوازن بين هذين الأمرين، جاء مشروع القانون ليتحقق من خلاله النص على انتهاء جميع عقود الإيجار للأماكن التى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة، وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات، وهى مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذى شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر فى نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة، بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة.

  • محلية النواب: إجراءات الحكومة بشأن كبائن المنتزه تمت وفق القانون

    ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائب إلهام المنشاوي، بشأن ما أطلق عليه إعلاميًا كبائن المنتزه بالإسكندرية، حيث توصلت إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة السياحة من خلال شركة المنتزه، تمت وفق القانون، ولم تخالف أي من الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مؤكدة أن أعمال تطوير المنتزه للصالح العام.

    وتضمن الطلب المقدم من النائب إلهام المنشاوي، بأنه تم نزع 800 كابينة من كبائن المنتزه بالإسكندرية، وأصحاب هذه الكبائن هم ملاك بحق الانتفاع، وليسوا مستأجرين وملتزمون بسداد القيمة الإيجارية والزيادات المقررة عليها بشكل سنوي، وهناك حكم قضائي من مجلس الدولة في 29 أغسطس 2015، هو الفيصل الأخير والواضح في نوعية الحيازة وكذلك حق الشركة في الإدارة.

    وتساءلت النائبة في طلبها: “كيف للشركة أن تخطر أصحاب هذه الكبائن بإخلائها في شهر أبريل- 2019- وهو موعد دفع الإيجار السنوي”، مشيرة إلى أنه إذا كانت هناك نية للتطوير فمن حق أصحاب هذه الكبائن أن يعودا لأماكنهم مرة أخرى بعد أعمال التطوير أسوة بما يحدث في تطوير مناطق العشوائيات وبشاير الخير”، مؤكدة أن الدولة تتصالح مع المغتصبين للأراضي ومن الأولى أن تتصالح مع أصحاب هذه الكبائن قائلة: ” أنا لا أدافع عن غير الملتزمين وإنما أدافع عن ما أصحاب حق.. من لا يلتزم يتم سحب الكبائن منه”.

    من ناحيته قال رئيس اللجنة أحمد السجنيى: “أود التأكيد على أن مصر دولة مؤسسات والجميع يعمل باستقلالية كاملة دون أي تداخل والملكية العامة والخاصة مصونة بحكم الدستور، وأيضا الأحكام القضائية عنوان الحقيقة وأيضا المالك حر في ملكيته بمراعاة الظروف والضوابط التي تحيط به”.

    ومن جانبه أكد اللواء مجدي طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه، والمسئولة عن إدارة منطقة المنتزه لصالح وزارة السياحة، أن أرض المنطقة بالكامل هي ملك للدولة المصرية ولا يوجد بها أي أملاك خاصة وجميع العقود المحررة للكبائن هي تراخيص استخدام بمدة زمنية محددة وتجدد بموافقة الطرفين.

    من جانبه قدم المستشار مجدي خليل، المستشار القانوني لشركة المنتزه، عرض كامل للأزمة وأبعادها منذ ثورة 1952، مؤكدًا على أنه عقب ثورة يوليو 1952 صدر قانون مصادرة لأموال محمد على، وكان هذا القانون بمثابة إعلان دستوري بحيث أحيلت كل ممتلكات أسرة محمد على للدولة المصرية، وأصبحت في حكم الأموال العامة ولها كل الحصانة الخاصة بها، وكان من ضمنها منطقة المنتزه، حتى صدر القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 1973 وتحويل منطقة المنتزه لمنطقة سياحية، وأعقبها قرار جمهوري رقم 201 لسنة 1980 بأحقية وزارة السياحة في إدارة المنطقة من خلالها أو من خلال شركة تديرها لصالحها ومن هنا أنشئت شركة المنتزه في عام 1983.

    وأكد خليل أنه منذ أعمال تخصيص المنطقة حتى إنشاء شركه المنتزه، كانت تصدر عقود وتراخيص غير منضبطة قانونا، ومن ثم عملت شركة المنتزه منذ عام 1983 بعمل عقود موحدة مفادها ترخيص للاستخدام للكبائن يجدد سنويًا بواقع حق انتفاع، مع توفيق أوضاع الفترة التي كان يصدر بها عقود غير منضبطة، ومن ثم العقد الذي بدأت على أساسه الشركة في تخصيص الكبائن هو عقد بترخيص استخدام يجدد سنويًا، قائلا: “الكبائن كان يتم تخصيصها من خلال عقد بتراخيص استخدام يجدد سنويا ويتم اتخاذ الإجراءات للتجديد قبل انتهاء السنة بـ3 شهور ويكون ذلك بموافقة الطرفين”.

    وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجنيى في الحديث بشأن وجود عقود بتراخيص تتجاوز السنة ليعقب المستشار القانوني بقوله: “صحيح خاصة أنه مع الوقت قامت الشركة بعمل عقود لفترات زمنية تحت مسمى “تايم شير” وهو ما يعني المزاد أو القرعة، حيث يكون الترخيص لخمس سنوات أو عشر سنوات، مؤكدا أن هذه النوعية من العقود لم يتم الاقتراب منها، حتى تاريخه وإنما الأمر المعروض الآن على التراخيص بالعام الواحد، حيث يحق للشركة أن لا تجدد، وهو أمر وفق القانون خاصة أن أعمال تطوير المنتزه ضرورية ومهمة وللصالح العام.

    وأشار إلى أنه وفق ما ذكره فإن الشركة بحسب القانون تجدد التراخيص للكبائن بشكل سنوي ويكون ذلك بموافقة الطرفين، ورأت الشركة مؤخرا عدم التجديد في التراخيص نظرا للحاجة في أعمال تطوير للمنطقة، وهذا حق لها وبخصوص العقود الأخرى والتي تكون لمدة زمنية طويلة، لم يتم الاقتراب منها ومع الانتهاء هذه العقود إذا رأت الشركة عدم التجديد يكون حق لها قائلا: “الأمر وفق القانون والشركة ملتزمة بالتعاقد وضوابطه”.

    وانتقل المستشار القانوني لتوضيح الأحكام القضائية الصادرة في شأن الكبائن حيث قال: “لابد أن يعلم الجميع أنه لا حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الكبائن.. وما صدر أحكام من الدرجة الأولى للقضاء الإدارى ولكن ليست بشأن الكبائن وهو أمر أثار اللبس عند الجميع ومن هنا نوضحه للكافة حتى يزال هذا اللبس”، مؤكدًا أنه في عام 2013، صدر قرار وزير السياحة رقم 204 لسنة 2013، بإلغاء تراخيص كبائن المنتزه وسحبها من أصحابها مع التوصية بتفعيل قانون المزايدات والمناقصات بشأن التخصيص، وكان يتضمن عددا من المواد الأولى متعلقة بمنع التجديد للتراخيص والمادة الثانية توفيق أوضاع وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والمادة الثالثة بأنه يجب أن لا يقل الحد الأدنى لمقابل الانتفاع عن ألف جنيه للمتر المربع.

    وأوضح خليل أن حكم القضاء الإداري الصادر بشأن الكبائن، كان بشأن المادة الأولى والثانية من قرار وزير السياحة، وأنه لا يجوز أن يتم سحب التراخيص للكبائن وعدم التجديد لها، ولكنه لا يتطرق للأمر المتعلق بأحقية الشركة في التجديد أو عدم التجديد عقب انتهاء المدة المقررة في الترخيص، خاصة أن الأمر متعلق بموافقة الطرفين، متطرقا أيضا لحكم قضائي آخر صدر في 29 أغسطس 2015 من محكمة قضاء الإسكندرية برفض الدعاوى المقدمة من المنتفعين للكبائن، وسلامه قرار عدم التجديد من جانب الشركة قائلا: ” قضاء الإسكندرية رفض الدعوى المقدم من المنتفعين من الكبائن وأكد سلامة القرار.. والقضاء الإداري بالقاهرة رفض قرارات وزير السياحة بالسحب وفق المادة الأولى والثانية للقرار 304 لسنة 2013.. والأمر في مجمله الآن معروض على المحكمة الإدارة العليا ولكن تقرير هيئة المفوضين أوصي بأن قرار السلطة التنفيذية المتخذ بشأن الكبائن سليم”، قائلا: “يوجد فرق كبير بين إلغاء التراخيص وبين عدم التجديد ونحن هنا قمنا بعدم التجديد وليس إلغاء التراخيص وفق القانون”.

    من ناحيته قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن ما تم اتخاذه من خطوات بشأن كبائن المنتزه محل تقدير واحترام، وتأكيد على الحفاظ على المال العام، وإجراءات تحافظ على هيبة الدولة، فيما اتفق معه النائب صلاح أبو همية، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن بخبرته السابقة بالرقابة الإدارية يرى أن الخطوات المتبعة من أجل الصالح العام، والحفاظ على أموال الشعب وليس إهدارها، وأن أعمال التطوير المنتزه في هذه المنطقة سيكون لها صدى عالميا وتكون مسارا لجذب السياحة العالمية، قائلا:” مش منطقي أهدر ملايين على الدولة عشان.. أنا اللواء فلان أو علان”.

    وقال المهندس ياسر فاروق، أمين عام وزارة السياحة، إن التزام الحكومة بأحكام القضاء لا خلاف عليه، وأعمال التطوير بالمنطقة ستحول المنتزه لمنطقة عالمية، وقبله للسياحة بالشرق الأوسط، مؤكدا أنه سيتم وضع الاعتبار لمن كانوا لهم كبائن بها على مدار السنوات الماضية، وأنه سيتم مناقشة أن يكون لهم دور بالمنطقة ويستفيدوا منها خاصة أنهم ارتبطوا بالمنتزه منذ فترات بعيدة.

    وفى النهاية قال المهندس أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، إن اللجنة بمنتهى التجرد في هذا الطلب توصلت بالنقاش مع جميع الأطراف بداية من النائبة مقدمة طلب الاحاطة، وشركة المنتزه، إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تمت وفق القانون، وتم احترام الأحكام القضائية الصادرة ولم يتم ضرب الأحكام القضائية عرض الحائط قائلا: “توصلنا بأن الحكومة لم تخالف القانون بشأن كبائن المنتزه.. وعلينا أن ندعم أعمال التطوير.. ونعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم أعمال التطوير والنهوض بالمناطق المختلفة ومنها المنتزه ومن ثم نعي أنها للصالح العام ولصالح الدولة المصرية ونتمني له التوفيق في الجهود التي يتم اتخاذها من أجل الصالح العام”.

  • رئيس لجنة الإسكان: البرلمان يناقش قانون”الإيجارات القديمة” قريبا

    قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى: إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون الوحدات والمحال غير السكنية إليها من قبل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال؛ تمهيدا للبدء في مناقشته باللجنة خلال الأيام القادمة.

    وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريح صحفي الخميس، أن الحكومة أحالت مشروع قانون “الإيجارات القديمة” إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحال غير السكنية.

    تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

    والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.. ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

  • الحكومة تحيل للبرلمان مشروع تعديل قانون الإيجار لغير الغرض السكنى

    أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى.

    ومن المتتظر أن يقوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس لنواب خلال الجلسات القادمة بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لدراسته.

  • الاتحاد الأوروبي: سنتخذ إجراءات للرد على تطبيق قانون أمريكي ضد كوبا

     أ ش أ
    أكدت مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد سيرد على دخول قانون “هلمز – بورتون” بكل بنوده حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، ما يفتح الطريق لطلب الكوبيين الذين غادروا بلدهم بعد ثورة 1959، لتعويضات من حكومة بلادهم.
    وقالت موجيريني – وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم الخميس – “إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن تطبيق هذا القانون مخالف للقانون الدولي”، مضيفة أن التكتل الأوروبي سيعتمد على كل الإجراءات اللازمة للتصدي لآثار القانون، بما في ذلك ما يتعلق بحقوقه في إطار منظمة التجارة العالمية واللجوء إلى قانون التعطيل في الاتحاد الأوروبي.
    وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في منتصف أبريل الماضي أن واشنطن ستفتح اعتبارا من 2 مايو الطريق لآلاف الدعاوى القضائية ضد شركات أجنبية موجودة في كوبا، بموجب الفصل الثالث من هذا القانون الصادر في عام 1996.
    يشار إلى أن “قانون هلمز- بورتون” يسمح بمقاضاة الكوبيين الهاربين للولايات المتحدة بعد الثورة الكوبية عام 1959، لحكومة بلادهم من أجل استعادة ممتلكات سيطرت عليها الحكومة قبل عقود، ومنذ أن أقر الكونجرس الأمريكي هذا القانون خلال إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، لم يتبناه أي من الرؤساء الأمريكيين، ولكن الرئيس الحالي دونالد ترامب كان تعهد بتشديد العقوبات على كوبا.

  • ترامب عن حادث كاليفورنيا: القبض على المشتبه به وإنقاذ القانون عمل رائع

    حرص الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على توجيه الشكر لقوات الأمن بعد القبض على المشتبه به فى حادث الهجوم على المعبد اليهودى فى مدينة بواى بولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص بآخر أيام احتفالات عيد الفصح.

    وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، :”دعوات وصلوات لجمع المتضررين من حادث إطلاق النار على الكنيس فى بواى، بولاية كاليفورنيا، بارك الله  لكم جميعا.. القبض على المشتبه به وإنقاذ القانون عمل رائع .. شكرا لكم”.

    ترامبترامب

    من جانب آخر، كان قد أكد عمدة سان ديجو ستيف فوز، وفاة امرأة مسنه وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين فى حادث إطلاق النار على معبد يهودى فى مدينة بواى بولاية كاليفورنيا، والقبض على المشتبه به وهو رجل يبلغ من العمل 19 عاما.

  • وزير الأوقاف: الدولة تعنى النظام و إعلاء حكم القانون ونفاذه على الجميع

    قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدولة تعنى النظام واللادولة تعنى الفوضى، الدولة لها مقومات لا تقوم إلا بها، ولا تكون الدولة دولة إذا اختل ركن، منها، وهى: الأرض، والشعب، والحكومة، والنظام.
    وأضاف الوزير، فى استعراضه لموضوع خطبة الغد عن بناء الدولة، أن الدولة تعني احترام عمل المؤسسات الوطنية ، وإعلاء حكم القانون ونفاذه على الجميع  فهذا سيدنا أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) يقول: “أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه”.
    وأشار إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عند توليه شئون الحكم، وألزم نفسه إياه، وعمل على أخذ عماله به، وكتب إلى أبي موسى الأشعري عامله على الكوفة: ” آس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا يخاف ضعيف جورك”، فطلب منه المساواة بين الناس حتى في مجرد النظر والمجلس، فلا يقدم أحد الناس على الآخر ولو في مجرد موقعه من المجلس أو طريقة مثوله بين يديه فيه، حتى لا يظن أن له دالة عند القضاء أو الاقتضاء.
    ولفت الوزير، إلى أن الدولة تعني تقديم العام على الخاص ، والمتعدي النفع على القاصر النفع ، والمصلحة العامة على الخاصة ، فيقدم إنشاء طريق أو ما في حكمها على مصلحة شخص ما في عدم قسمة أرضه إلى قسمين ، أو حتى إزالة منزل مع تعويض صاحبه بالقيمة العادلة لصالح النفع العام.
    وشدد الوزير، على أن فقه الدولة يعني فهم طبيعتها ، ومشروعية إقامتها ، وحتمية الحفاظ عليها ، وتأكيد أن هذا الحفاظ يعد أحد أهم المقاصد الضرورية العامة التي دعا الشرع الشريف إلى الحفاظ عليها، مضيفا أن الدولة الوطنية تقوم على احترام عقد المواطنة بين الشخص والدولة ، وتعني الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة، غير أن الجماعات الضالة المارقة المتطرفة المتاجرة بالدين لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية ، فأكثر هذه الجماعات إما أنها لا تؤمن بالدولة الوطنية أصلًا من الأساس، أو أن ولاءها التنظيمي الأيديولوجي فوق كل الولاءات الأخرى ، فالفضاء التنظيمي لدى هذه الجماعات أرحب وأوسع بكثير من الدولة الوطنية والفضاء الوطنى.
    ووأوضح الوزير، أن المحافظة على الدولة تتطلب ألا تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات ، فهو لواء واحد تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى ، أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازيًا للواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة، أما فقه الجماعة فلا يشغل منظريه سوى قضايا السمع والطاعة للجماعة وما يصب في مصلحتها ولو على حساب الدين والدولة معا ، فلو اقتضت مصلحة الجماعة أن تقوم على أنقاض الدولة ما ترددوا طرفة عين ، ولضحوا بالدولة لصالح الجماعة ، بل على العكس من ذلك فإن معظم نظرياتهم بنيت على خلفية هدم الدولة ، وزرع الفرقة بين الشعوب وحكامها ، مع قيام منظريهم بلي أعناق النصوص وتحريف الكلم عن مواضعه واجتزائه من سياقه أو اقتطاعه منه ، وتأويله تأويلا منحرفا لخدمة أفكارهم وأيدولوجياتهم الضالة المضلة.
    وقال الوزير، إن ما تقوم به هذه الجماعات المتطرفة هو عين الجناية على الإسلام ، ذلك أن ما أصاب الإسلام من تشويه لصورته على أيدي هذه الجماعات لم يصبه عبر تاريخه على أيدي أعدائه ، بل إن أعداء الإسلام لو استنفدوا ما في جعابهم من سهام ما بلغوا معشار ما ارتكبته هذه الجماعات الإرهابية من تشويه لصورة الإسلام، حيث لا يمكن لعاقل أو وطني أو فاهم لدينه فهمًا صحيحًا أن ينكر أن حصاد دعوة هذه الجماعات المتطرفة المتدثرة ظلمًا وزورًا وزيفًا بعباءة الدين فقد كان حصادًا مرًّا شديد المرارة ، حيث زرعوا أشواكًا ، فجَنَينا حنظلًا وعلقمًا ، وصار لزامًا علينا بذل أقصى الجهد لإصلاح ما أفسدته هذه الجماعات الضالة المارقة.
    واستكمل الوزير: لا يتأتى ذلك إلا بالخروج من ضيق الأفق الفكري والمعرفي إلى رحابة الأفق دينيًّا وفكريًّا وثقافيًّا ومعرفيًّا في إطار الحفاظ على الثوابت وفهم طبيعة المتغيرات ، ووضع كل من الثابت والمتغير في موضعه بميزان شديد الدقة والفهم ومراعاة طبيعة الواقع وظروفه ومستجداته.
  • دعوى قضائية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على الداعين لمقاطعة الاستفتاء

    قام أيمن محفوظ، المحامي، دعوى قضائية، أمام القضاء المستعجل برقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١٩، مستعجل القاهرة، بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بتطبيق قانون الطوارئ على من يدعو علنا لمقاطعة الاستفتاء على الدستور.

    وقال “محفوظ” إن الدعوى القضائية جاءت في إطار قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بمد حالة الطوارئ، وأضاف: “إن جماعات الإرهاب والتضليل تدعو المواطنين لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية”.

    وأضاف أيمن محفوظ المحامي: “في حين تدعو حملة دستورنا حياتنا المواطنين إلى المساهمة في الإدلاء برأيهم في التجربة الديمقراطية والمشاركة في الاستفتاء إلا أن جماعات جماعات الإرهاب والتضليل تدعو لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية”.

  • ترحيل حمو بيكا إلى سجن الحضرة لقضاء عقوبة الحبس ٣ أشهر

    رحلت قوة من حرس محكمة الدخيلة غرب الإسكندرية، المطرب الشعبي “حمو بيكا” إلى محبسه بسجن الحضرة، حيث سيقضي عقوبة الحبس ٣ أشهر التي أيدتها محكمة جنح مستأنف الدخيلة.

    وكانت محكمة مستأنف الدخيلة، أيدت حبس المطرب الشعبي “حمو بيكا”، على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 شهور مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامه بإقامة حفل غنائي بإحدى الكافيهات الخاصة، بمنطقة البيطاش بالعجمي دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، صدر القرار برئاسة القاضي مصطفى مرسي، وعضوية كل من المستشارين أحمد أبو زهرة وعبد المنعم حسين.

    وشهدت المحكمة حضور المتهم مع محاميه وسط حراسة، والذي قدم طلبا لرئيس المحكمة بتقصير مدة الجلسة وتم انعقادها قبل موعدها المحدد.

    وكانت محكمة جنح الدخيلة الإسكندرية، أصدرت حكم الدرجة الأولى بحبس المطرب “حمو بيكا” 3 أشهر، على خلفية مزاولة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.

    وكان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بأنه أثناء مروره والقوة المرافقة بمنطقة شاطئ البيطاش المميز، دائرة القسم، تلاحظ وجود مظاهر احتفالية بالشاطئ خاص وتوافد القليل من الجماهير تمهيدًا لإقامة حفل غنائي للمطرب م.ح.ا، وشهرته “حمو بيكا” دون تصريح، وبالتنسيق مع منظمي الحفل جرى إلغاء الحفل، وانصرف الحضور.

    وتوصلت التحقيقات عندما حضر للقسم “ه.م.ع” محامي بنقابة الموسيقيين بالإسكندرية، وقدم بلاغا بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائي دون الحصول على تصريح من النقابة، وطلب إثبات الحالة، تم تحرير المحضر بالقضية رقم 13812 لسنة 2018 إداري الدخيلة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

  • الحبس سنتين لمدير ووكيل مدرسة و6سنوات لمدرس فى غرق تلميذ ببيارة صرف بالغربية

    قررت محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية، معاقبة مدير مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، وحبس وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وحبس مدرس التربية الرياضية 6 سنوات بكفالة 10 آلاف جنيه وبراءة المتهم الرابع فى واقعة مصرع التلميذ محمد عمرو محمد البهنسى إثر سقوطه فى بيارة صرف صحى داخل المدرسة، أثناء حصة التربية الرياضية، فى القضية رقم 10803جنح مركز كفر الزيات.
    صدر الحكم برئاسة المستشار محمد العبد بحضور محمد ابو الفتوح وكيل النيابة وامانه سر حامد غانم.
    كان المستشار دكتور ياسر هندي المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد أحال المتهمين وهم كل من ” أ. أ” مدير مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، “م .ح” مشرف المرحلة الابتدائية بالمدرسة، “م .ش” المشرف العام بالمدرسة، “م .ع” معلم التربية الرياضية بالمدرسة، محبوسين، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح مركز كفر الزيات.
    وكان إسلام عبد السميع مدير نيابة كفر الزيات، قد باشر التحقيقات مع المتهمين يوم الأحد الماضى وقرر حجزهم لحين ورود تحريات المباحث، التى أكدت صحة الواقعة، ووجهت النيابة تهمة الإهمال الجسيم والذى ترتب عليه مصرع الطفل داخل بيارة الصرف الصحي.
     وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات،  مع مراعاة التجديد لهم فى الميعاد، وبعرضهم على النيابة لنظر تجديد حبسهم، أصدر المحامى العام لنيابات غرب طنطا، قرارا بإحالتهم محبوسين للمحاكمة العاجلة، على تنظر المحكمة اليوم الأحد ، أولى جلسات محاكمتهم.
    كان محافظ الغربية، قد قرر إحالة مدير المدرسة ومشرف المرحلة التعليمية، ومدرس التربية الرياضية للنيابة العامة وإيقافهم عن العمل لإهمالهم وتقصيرهم الشديد فى أداء مهام عملهم، وهو ما تسبب فى سقوط الطفل فى بيارة الصرف الصحى ووفاته، كما قرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ.
  • اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية

    يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، في مقدمتها تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
     كما تشهد الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الأحد، أخذ الرأي النهائي علي مشروعين قانون، هما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
     وتنظر الجلسة العامة للبرلمان – حسب جدول أعمالها، 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها وذلك حول سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بمستشفيات وزارة الصحة، و بشأن صرف حوافز وبدلات المعلمين على أساسي 2019، بشأن سرعة تقنين أراضي وضع اليد، بشأن تثبيت العمالة المؤقتة وموظفي الصناديق الخاصة على ميزانية الدولة، بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المنزرعة منه، بشأن تطوير مهنة التمريض وزيادة أعداد المعاهد والكليات، بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، بشأن ارتفاع أسعار الأدوية.
  • روسيا: نتعاون مع الصين لمجابهة محاولات انتهاك القانون الدولي

    قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا والصين توحدان جهودهما في مجلس الأمن الدولي لمجابهة ما يرى أنها محاولات انتهاك القانون الدولي.

    وأضاف لافروف – خلال كلمته بمجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي، اليوم السبت: “شراكتنا مع بكين ليست فقط مثال على التعامل ذي المنفعة المتبادلة والشراكة الشاملة.. التعاون الروسي-الصيني له تأثير واقعي على أولئك الذين يطرحون طرقا غير قانونية للتعامل مع المشكلات الدولية”، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء (تاس) الروسية.

    وأوضح أن ذلك التعاون المشترك بين بلاده والصين هو ما حدث “خلال مناقشة السيناريو السوري عندما قدمت قرارات أحادية الجانب وغير قانونية، كما حدث مؤخرا أيضا عندما نقضت روسيا (بالفيتو) مشروع قرار أمريكيا بشأن فنزويلا، والذي تجاوز كل القواعد التي يمكن أو لا يمكن تخيلها للقانون الدولي والأخلاقيات الدبلوماسية الأساسية”.

    أشار لافروف إلى خارطة الطريق الروسية-الصينية لحل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية كمثال جيد على العمل المشترك بين البلدين.

  • تشريع مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون المعاشات وإنشاء صندوق للتأمين

    انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، وعدد ثمانية مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية، للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية.

    كما انتهى القسم من مراجعة مشروعى قرارى رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء صندوقين أحدهما للتأمين الحكومى على طلاب الأزهر الشريف، والآخر لرعاية طلاب مدارس مصر، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ شئونها حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

    وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون الجمارك، والذى أوشك القسم على الانتهاء من مراجعته، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، ومشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الإداء الصحفي والإعلامى، وإن اللجان المشكلة بمعرفة المستشار حسن شلال رئيس القسم تعمل على إنهاء أعمال المراجعة المطلوبة لهذه المشروعات لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها.

  • الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك: تطبيق القانون بيد سلطات الدولة وليس الأفراد

    أكدت دار الإفتاء المصرية أن شريعة الإسلام جاءت بقواعدَ عامَّةٍ تضمنُ انضباطَ المُجْتَمَعات، وثوابتَ تَحْفَظُ النظامَ العام، وأحكامٍ تُقيمُ حياةَ الأفرادِ وتصون أمنهم واستقرارهم.

    وأضافت الدار فى موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، أن أهل العلم اتفقوا على أن تطبيقَ القانون والأحكام وفرضَ النظام هو من واجبات ولى الأمر واختصاص سلطات الدولة فقط، وليس لأحد من الناس أن يتجاوز هذا الثابت الشرعى تحت زعم إقامة العدل ورد الحقوق؛ لأن ذلك يؤدى إلى شيوع الفوضى، وضياع مصالح الناس.

    وشددت الدار على أن الله سبحانه وتعالى قد فرض طاعة ولاة الأمور فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ .. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي .. وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»، مشددة أن هذه النصوص الشرعية تؤكد علي احترام سيادة القانون والنظام العام .

  • وزير الاتصالات: قانون حماية البيانات يهدف لتشجيع الاستثمار

    أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قانون حماية البيانات يهدف لتشجيع الاستثمار.

    وأضاف أن الوزارة لديها أجندة تشريعية كبيرة، يأتي في مقدمتها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، للاستماع إلى ملاحظات الجهات والشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات.

    وأضاف وزير الاتصالات، أنه لا بد أن يأمن المواطن لحرمة بياناته مثل حرمة ممتلكاته بالضبط، وكذلك لا بد أن يكون أمن عليها وعلى طريقة تداولها ونشرها.

    وأشار إلى أن الشركات العالمية تسأل أولا عن حماية البيانات في مصر، حيث إن الشركات العالمية حريصة على حماية بياناتها قبل أن تأتى لمصر، وبالتالي يأتي القانون لتشجيع الاستثمار في مصر.

    وأضاف، أن اجتماع اليوم يأتي كجلسة حوار مجتمعى واستماع، بين القطاعى الخاص والعام والسلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك لاستقبال الملاحظات حول القانون، لدراستها.

    ووجه طلعت، الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان، على مجهودها، قائلا:” أن كثير من اللجان تحسد تلك اللجنة على كفاءتها وإنجازاتها، واعدا بالتعاون المستمر معها”.

  • الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسى على قانون بشأن وزير الكهرباء

    نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة  المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء فى شأن البحث عن استكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية  من ركاز الرمال السوداء واستغلالها فىجمهورية مصر العربية .

  • مشروع قانون بالكونجرس لمنع صفقة طائرات إف-35 مع تركيا

    قدم عدد من النواب بالكونجرس الأمريكي مشروع قانون لمنع تسليم طائرات “إف-35” الحربية إلى تركيا، بسبب إصرار الأخيرة على الحصول على نظام صواريخ “إس- 400 الروسية “.

    وقال السيناتور جيمس لانك فورد، إن تركيا تعد حليفا مهما للناتو وشريكا راغبا في معالجة عدد من أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، موضحا أن “الأمر يتعلق بسعى تركيا إلى تعاون دفاعي وثيق مع روسيا، التي يسعى رئيسها إلى تقويض مصالح الناتو والولايات المتحدة.

    وأضاف: “يمثل احتمال وصول روسيا إلى الطائرات والتكنولوجيا الأمريكية في إحدى دول الناتو، تركيا، مخاطر أمنية وطنية وعالمية خطيرة”.

    ويعتبر ذلك المشروع آخر جهود أمريكا لمنع وصول صفقة طائرات “إف-35” لأنقرة، وهناك تخوف من المسئولين الأمريكيين بشأن حصول عدد من الدول الحليفة لأمريكا على نظام الصواريخ الروسي، وهددت وزارة الخارجية الأمريكية منذ فترة أنقرة بأنها لن تسلمها الطائرات إذا أصرت على الحصول على النظام الصاروخي.

  • رئيس مجلس النواب: قانون العقوبات يتضمن جزاءات لمن يستقوى بالخارج

    قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون العقوبات يتضمن عقوبات كافية لمن يستقوي بالخارج ، إذا ما وصل الأمر لإرتكاب جريمة، لكن لا يمكن تتبع الأشخاص بسبب آرائهم أو إسقاط الجنسية عنهم.

    جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي السادسة ، التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال المجتمع المدني والشخصيات العامة، تعقيباً علي أشرف فاروق عويس، نائب رئيس مجلس أمناء “مؤسسة نهضة بنى سويف الخيرية”.

    وأضاف عبد العال، أنه لا يجب أن يكون التفكير بهذه القسوة في إسقاط الجنسية، لمن يريد إبداء الرأي علي الإطلاق، مضيفاً : نحن في مجتمع ديمقراطي ونبني دولة ديمقراطية حديثة تتميز بالإستقرار، وأحد مفرداتها الإستماع إلي الرأي والرأي الأخر.

    وتابع عبد العال، أنه من يرغب في الحديث هنا أو في الخارج فهذا حقه، لكن إذا ارتكبت جريمة ، فإن هذا الأمر محظور، ونترك القضاء يقول كلمته، ولا يمكن إصدار قانون بذلك.

    ومن جانبه طالب أشرف فاورق عويس، نائب رئيس مجلس أمناء “مؤسسة نهضة بنى سويف الخيرية” بوضع مادة تفيد بإسقاط الجنسية المصرية ، لكل من يستقوي بالخارج، ويبتعد عن النقاش داخل البيت المصرى، والذهاب إلي الكونجرس أو غيره، متابعاً : لقد تابعنا مع أول مراحل النقاش حول الدستور، من هم يستقون بالخارج”.

  • دعوى مستعجلة تطالب القضاء الإدارى بغلق مكتب قناة BBC فى مصر

    أقام سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بغلق مكتب BBC فى مصر لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد.
    وأوضح صبرى فى بلاغه أن هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC قد اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضده، وذلك منذ أكثر من 73 عاماً، حيث ضربت تلك القناة بالمهنية عرض الحائط، واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وضربت بكل المعايير الإعلامية عرض الحائط، وتسعى لتزييف الحقائق، وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولونها وافتقدت إلى كل معايير المهنية.
    وأشار صبري الي واقعة لا ينساها التاريخ عندما وثقت مكتبة عبد الناصر التاريخية فيديو يرد فيه الزعيم الراحل علي إهانات هيئة الإذاعة البريطانية المتكررة لشخصه وللشعب المصري والوطن ، و ذلك عندما قال فى إحدى خطبه المسجلة نصا : ” لما تطلع الإذاعة أو التليفزيون البريطانى الـبى بى سى، وتقول جمال عبدالناصر كلب، مثلا، نقول لهم: “أنتم ولاد ستين كلب”، حيث قال نصا فى إحدى خطاباته: بتقولوا عليا انا كلب طيب انتوا اللي ولاد ستين كلب.. وهنشتمكم ونشتم الملك بتاعكم كمان “.
    وأضاف صبري قائلاً: فى خضم العدوان الثلاثى الذى شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة بى بى سى، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعد أن وجه للدول المشاركة فى العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب، فلم تتحدث الـ BBC عن الجرائم التي ارتكبتها الدول المشاركة فى العدوان الثلاثى على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا فى مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل، ليرد جمال عبد الناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامي أمام الشعب المصري والعالم أجمع.
    وفى وثيقة نادرة عرضتها عدة قنوات مصرية خلال الفترة الماضية، للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بخط يده، هاجم فيها بريطانيا ، وإعلامها حيث تحدث فيه عن العدو الأول للعرب ومصر والمصريين، وفضح بريطانيا ووسائل إعلامها عندما أكد أن إنجلترا التى كانت تضحك في وجهالعرب هى من صنعت إسرائيل وأسست جماعة الإخوان الإرهابية وهى التى تريد القضاء على القومية العربية.
    وأضاف صبري ان هذه القناة دَلست على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة، بعد الترويج لإدعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع.
  • اليوم..”تعليم البرلمان” تعقد 4 اجتماعات لمناقشة قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

    تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، 4 اجتماعات، الأحد المقبل، لمناقشة مادة (2) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

    وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين، لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

    كما تعقد اللجنة اجتماعين آخرين الاثنين لمناقشة بطلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن قرار المجلس المحلى بمحافظة الدقهلية بضرورة تسليم مبنى كلية السياحة وكلية التربية النوعية إلى مديرية التربية والتعليم نظراً لعدم صلاحيته، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم الاستفادة من أرض جامعة الإسكندرية بمدينة برج العرب، وكذلك عدم تشغيل مستشفى برج العرب بالقدر الكاف الذى يساهم فى خدمة غرب الإسكندرية.

    وتناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى البطران، بشأن أسباب إنشاء مدينة برج العرب التكنولوجية أمام مدينة الأبحاث التعليمية والتطبيقيات التكنولوجية ببرج العرب محافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إهمال الاستفادة والانتفاع من مدينة العلوم التكنولوجية فى مدينة برج العرب، وعدم الاهتمام بمصانع الدواء ومراكز البحوث بها وضعف ميزانيتها.

    وتنعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة نانسى نصر وستون عضواً آخرين بشأن مشروع قانون حافز التفوق العلمى والإبداعى.

  • الحكومة توافق على مشروع قانون بفصل من يثبت تعاطيه مخدرات من الوظائف العامة

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها بعض الوزارات.

    وتنصُ بنود مشروع القانون على أنه يًشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات، خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح. ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

    كما تم النص على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الإلتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد.

    ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل واجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

    ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الافصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

    كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.

    ونص مشروع القانون على أن يعدً ثبوت تعمد الإمتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها فى مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.

    وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى أن صندوق علاج ومكافحة الادمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، وتم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء فى علاج من يتقدم على الفور، وبالفعل تقدم لنا عدد كبير خلال الأيام الماضية، والأمر يتم فى سرية تامة.

  • تعرف على تعديلات قانون البناء الموحد وشروط استخراج التراخيص

    تهدف تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لتذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء، وتنظيم هذا الأمر من خلال وضع آلية، وبعد موافقة البرلمان على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

    ومن المتوقع إقرار تعديلات البناء الموحد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن قانون التصالح لا ينظم عملية البناء، وفيما يلى نرصد أبرز هذه التعديلات:

    1. التعديلات مقدمة من الحكومة.
    2. تهدف لمعالجة القصور الموجود فى القانون الحالى.
    3. تضمن تفعيل دور اتحاد الشاغلين.
    4. شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
    5. نصت صراحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
    6. منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك.
    7. نصت صراحة على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسى.
    8. منحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.
    9. شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ.

  • الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون “صندوق رعاية المصريين بالخارج”

    انتهت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتنسيق مع وزارة العدل من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون جديد بشان إنشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج، وارساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية.

     

    وكان مجلس الوزراء أعاد مشروع القانون لوزارة العدل ولجنة الاصلاح التشريعى لاعادة مراجعته واعداد مسودة نهائية بشأنه.

    وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الدستور ألزم الدولة باتخاذ كافة الإجراءات لرعاية المصريين بالخارج بكل الوسائل وتدعيم صلتهم بأرض الوطن، وذلك وفقا لنص المادة 88 من الدستور التى نصت على أن “تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن”.

    وأوضحت المصادر أن مشروع القانون نص على إنشاء الصندوق على أن يضمن ممثلين عن وزارات العدل، والخارجية، والهجرة، والقوى العاملة.

    وأكد المصادر أن القانون من المقرر أن ينظم كيفية تقديم الدعم القانونى والقضائى للمصريين فى الخارج، ومساعدتهم فى توفير محامين للدفاع عنهم حال تعرضهم لأى مشكلات قانونية أو قضائية، فضلا عن اجراءات مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات والاستفتاءات القادمة، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم.

    كما ينظم القانون عملية عودة المصريين فى الخارج إلى عملهم قبل مغادرتهم البلاد، وكيفية التعامل مع نظام الكفالة وتنظيم الاتحادات العامة للمصريين فى الخارج والجاليات.

     

  • 8 حالات لا يجوز التصالح معها فى القانون الجديد لمخالفات البناء.. تعرف عليها

    وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وفيما يلى الحالات التى لن يجرى التصالح عليها:

    1-  الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية.

    2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

    3- المخالفات الخاصة بالمبانى ذات الطراز المعمارى.

    4- تجاوز قيـــود الارتفاع.

    5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

    6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

    7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية.

    8- البناء خـارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

     

  • “خلى بالك”.. الحبس والغرامة عقوبة التهرب الضريبى

    يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة التهرب الضريبى، والعقوبة التى تواجه المتهربين من دفع الضريبة المستحقة.

    ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

    وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

     

  • بعد موافقة البرلمان نهائيا.. ننشر نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

    ينشر “الحدث الآن” نص مشرروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا فى جلسته العامة اليوم.

    نص مشروع القانون:

    المادة الأولى
    مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

    ويحظر التصالح على الآتى:
    1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

    2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

    3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

    4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

    5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

    6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

    7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

    8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

    ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

    أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

    ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.

    ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

    المادة الثانية
    تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

    المادة الثالثة
    يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت تنص على، “وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة”.

    المادة الرابعة
    تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

    المادة الخامسة
    تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

    تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

    المادة السادسة
    يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.

    ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

    وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

    وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

    ولا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.

    المادة السابعة
    على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

    المادة الثامنة
    تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.

    كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

    المادة التاسعة
    يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

    وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

    ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

    وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

    وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

    المادة العاشرة
    يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.

    المادة الحادية عشر
    ينشر هذا القانون فـى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون الحكومة بالتصالح فى مخالفات البناء

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لأنه من المشروعات المكملة للدستور.

     

     

    وينص مشروع القانون على أنه يجوز التصالح فى أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء.

     

    كما حدد الحالات التى لا يجوز فيها التصالح وقيمة الرسوم.

     

  • البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية

    وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وأكثر من 60 نائبا.

    وجاءت الموافقة وقوفا من النواب، بعد أن طلب رئيس المجلس من النوب الموافقين الوقوف.

    وكان الدكتور على عبد العال، أعلن أنه تلقى رأى مجلس الدولة بشأن مشروع القانون وجاءت بالموافقة.

    وكانت الجلسة قد شهدت إعادة المداولة على 12 مادة، وتضمنت أن أموال الغرف أموال عامة لحماية المال العام، وأيضا عدم مقاضاة أعضاء ورئيس الغرف ورئيس وأعضاء الاتحاد أى أموال نظير العضوية بالإضافة لإعادة توزيع إيرادات الغرف من الاشتراكات.

    ويأتى مشروع القانون لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات، ووفقا لتقرير لجنة الصناعة، مشروع القانون يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.

    ويهدف المشروع لتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى. وأوضح أنه يساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى،ويؤدى إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافى لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فى فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.

  • السودان: قانون الطواريء لحماية الاقتصاد ومواجهة الفساد وليس سيفًا على الشعب

    أكد وزير العدل السوداني، الدكتور محمد أحمد سالم، أن قانون الطواريء إجراء وطني وقائي وليس لغاية منه أن يكون سيفًا على الشعب، كما يهدف لحماية البنية الاقتصادية للدولة من الانهيار ومحاربة الفساد.

    ونوه وزير العدل – في الجلسة الطارئة للهيئة التشريعية القومية السودانية، التي عقدت اليوم الأربعاء، لإيداع مرسوم الطواريء والأوامر الملحقة به تمهيدا لمناقشتها – إلى أن الحفاظ على الاقتصاد وحمايته من الانهيار برز من خلال أن جل أوامر الطوارئ تتعلق بإجراءات وتدابير اقتصادية واحترازاية في الوقود ومنع الممارسات الفاسدة وتهريب الذهب والسلع والمضاربة في العملات.

    وقال الوزير إن الدولة التزمت بكل الإجراءات القانونية والدستورية والدولية في موضوع الطوارئ من خلال إيداع المرسوم بالبرلمان خلال الفترة المحددة ونشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، بالالتزام بعدم المساس بالحريات، بجانب التزام الدولة بالعدالة.

    وأضاف أن الدولة التزمت بتشكيل محاكم طوارئ مدنية من صلب القضاء السوداني، فضلًا عن استئناف أحكام الطوارئ في مراحل متعددة، بجانب الطعن في المحكمة الدستورية، كما التزمت الدولة بحق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة.

    وأشار إلى أن قانون الطوارئ لم يحظر التجوال ولم تنزل الدبابات إلى الشوارع ولم تحل المجالس التشريعية القومية والولائية، وأنه يحق للرئيس إنهاء حالة الطوارئ إذا انتفت الأسباب التي أدت إلى إعلانها حتى ولو لم تنته المدة المحددة لسريانها، كما يحق للبرلمان أن يقرر فترة سريانها.

    وقال الوزير إن لقوانين الطواريء آثارًا سلبية في الداخل والخارج، ولكن الطوارئ بمثابة “العلاج بالكي” والدولة تتمنى أن يكون أمد الطوارئ قصيرًا.

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون الاستثمار

    وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة”.

    وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، مشيرأً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.

    وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية.

    وأشارت الوزيرة إلى أن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12من قانون الاستثمار جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الإستثمار، بينما تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.

زر الذهاب إلى الأعلى