قضاء وقانون

  • نقيب الصحفيين: قانون الصحافة الجديد يوفر الحماية للصحفيين(فيديو)

    قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام وفر الحماية للصحفيين من التعرض للحبس الاحتياطى، على خلاف بعض مواد قانون 96، ووجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والبرلمان للاستجابة الكبيرة على الملاحظات التى ابدتها نقابة الصحفيين على القانون الصحافة والإعلام بنسبة 90% وتابع:”هذه نسبة غير مسبوقة”.

    وأضاف “سلامة”، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لم يسبق أن حدثت استجابة لأى قانون مثل ما حدث بالقانون الجديد، مشدداً على أن طريق الإصلاح لم ينته بعد ونحتاج لقرابة 4 سنوات حتى نشعر بنتائج الإجراءات الإصلاحية.

  • “المالية”: قانون المعاملات المالية غير النقدية أمام البرلمان قبل نهاية 2018

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، من المتوقع عرضه أمام مجلس النواب لمناقشته، قبل نهاية العام الجارى 2018، وسيعرض على مجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة، ثم مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا ثم مرحلة البرلمان لمناقشته وإقراره، لافتًا إلى أنه تم إعداد القانون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى والعديد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.

    وأضاف وزير المالية أن مشروع القانون يشمل التحول إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية والاتجاه إلى تطبيق أساليب المجتمع اللانقدى، أى الذى يقل اعتماده على التعامل بالكاش – النقد – وأن القانون سوف يشمل تلك الإجراءات لتقليص التعامل بالكاش، والاتجاه إلى التحويلات البنكية، وسوف تضم لائحته التنفيذية، الآليات الخاصة بتطبيق أهداف المدفوعات الإلكترونية، لافتًا إلى أن 80% حاليًا من المتحصلات الحكومية – الخزانة العامة للدولة – تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية، و20% تتم نقدًا.

    وأوضح، أنه مع بداية عام 2019، سوف سوف تتم 100% من المتحصلات الحكومية، والتى تشمل الضرائب والجمارك والإيرادات السيادية للدولة عن طريق المدفوعات الإلكترونية.

    ولفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الخاصة بالخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2018 – 2019، تبلغ نحو تريليون جنيه، منها نحو 800 مليار جنيه يتم تحصيلها عن طريق التعاملات الإلكترونية، ونحو 200 مليار جنيه نقدًا، ومن المستهدف أن يتم تحصيل الإيرادات كاملة عن طريق التعاملات الإلكترونية مع بداية عام 2019.

    ولفت وزير المالية، إلى أن قانون المعاملات المالية غير النقدية، تم إعداده فى نحو 15 مادة، ويهدف إلى التيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدًا أن وزارة المالية ألغت التعامل بالشيكات الورقية فى التعاملات الحكومية، وتقليص التعامل بالكاش، فى إطار التحول إلى الأساليب الإلكترونية.

    وأكد الدكتور محمد معيط، استعداد الوزارة تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا إلزاميًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى بدءًا من 1 يناير 2019 وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجازا جديدا فى مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى ويعنى أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى “كاش” إلى مجتمع إلكترونى – لانقدى – وأن الإقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو.

  • وزير التنمية المحلية: تعديل قانون المحاجر وحصر المشروعات المتوقفة

    أكد اللواء محمود شعراوي، ضرورة الاهتمام باستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها.

    وقال الوزير خلال الورشة التعريفية للمحافظين الجدد: “لن نبدأ من الصفر ولا بد من البناء على الإنجازات والإيجابيات التي تحققت خلال فترة المحافظين السابقين”.

    وطالب اللواء محمود شعراوي بأهمية متابعة المشروعات المتوقفة بالمحافظات وحصرها ومعرفة الأسباب التي منعت من استكمال تلك المشروعات سواء فنية أو تمويلية للعمل على حل تلك المشكلات بالتنسيق مع باقي الوزارات الأخرى.

    وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمحافظات وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط وإثابة وتحفيز العاملين المتميزين ومحاسبة المهملين على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن هي المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين.

    وأكد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعديل قانون المحاجر واللائحة التنفيذية الخاصة به لتعظيم الموارد الخاصة بكافة المحاجر على مستوى المحافظات.

    وشدد الوزير خلال الورشة التعريفية للمحافظين الجدد، على أهمية استمرار التنسيق بين كافة المحافظات ووزارة التنمية المحلية لحل كافة المشكلات فيما يخص المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

    وأكد أهمية القضاء على الإعلانات العشوائية في الشوارع الموجودة في بعض المحافظات.

  • كيفية تعامل قانون المرور الجديد مع مركبات التوك التوك

    قال مصدر أمنى بالمرور، إن قانون المرور الجديد سيتضمن فى مواده آليات لتقنين أوضاع التوك توك ومنح صلاحيات لرئيس الوزراء بحظر استخدام أو استيراد أو تجميع أى أجزاء من تلك المركبات، وأعطى له الحق فى إلغاء سيره على الطرق لما يتسبب به من مشاكل مرورية وزحامات أعلى المحاور لعدم التزامه بالطرق المحددة له.

    وأضاف المصدر، لـ”اليوم السابع”، أن سيتم تحديد فئات عمرية معينة له لمنع تكرار الجرائم التى ترتكب خلال الفترة الماضية مثل السرقة والقتل والخطف، كما سيتم وضع خط سير محدد له ومنع استيراد أى أجزاء وتركيبها داخل المصانع مع تراخيص جميع التكاتك المتواجدة حاليًا فى المدن، وسيتم فرض عقوبات مغلظة على المخالفين.

    وأشار المصدر، إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبات مغلظة، ومنها قيام المواطنين بعمل مطب صناعى أو غلق للطريق أو تضييق الشارع وعمل حفر أو ترك أجسام أو إنشاءات تعيق الطريق وتعرض حياة المواطنين للخطر أو تنظيم مواكب، خاصة على الطرق، دون تصريح مسبق من إدارة المرور، مثل زفات الأفراح أو ارتكاب حادث مرورى وعدم إبلاغ قائد المركبة عنه.

  • رئيس مجلس النواب اللبنانى يحيل اقتراح قانون زراعة “الحشيش” للجان المشتركة

    أحال رئيس مجلس النواب فى لبنان نبيه برى، اقتراحا بقانون لتنظيم زراعة القنب الهندى (الحشيش) للاستخدام الطبى والصناعى، إلى اللجان النيابية المشتركة لدراسته والموافقة عليه تمهيدا لعرض المقترح على جلسة عامة للمجلس لإقراره والتصديق عليه.

    ويعد رئيس المجلس النيابى اللبنانى من أكبر السياسيين المتحمسين لتقنين زراعة القنب الهندى، مؤكدا أنه فضلا عن استخدامته الطبية، فإنه يدخل فى صناعات متعددة بإمكانها أن تفيد الاقتصاد اللبنانى، وتعمل على إنماء منطقة البقاع بأكملها والتى تعانى من نقص فى الخدمات الأساسية والإنمائية.

    ويتضمن مقترح القانون إنشاء هيئة منظمة لزراعة الحشيش، تتولى الإشراف والمراقبة وإعطاء التراخيص وتحديد الكميات منذ زراعتها وحتى تسلمها بمعرفة الجهات المعنية.

    وكانت الحكومة اللبنانية قد استعانت بشركة (ماكنزى) الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة فى إعداد (الخطة الوطنية الاقتصادية) للنهوض بالاقتصاد اللبناني.. حيث تضمنت خطة ماكنزى ضمن بنودها مقترحا بتقنين زراعة الحشيش للأغراض الطبية، على نحو من شأنه أن يؤمن أرباحا سنوية بقيمة مليار دولار لصالح الخزانة العامة للدولة اللبنانية.

    ويعد لبنان من بين أكبر 5 دول على مستوى العالم تقوم بزراعة وتصدير الحشيش وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث تنتشر زراعته فى مناطق البقاع والجنوب اللبناني.

    وكانت زراعة وتصدير الحشيش قد شهدت ازدهارا كبيرا إبان فترة الحرب الأهلية فى لبنان، ليتم فى أعقاب انتهاء تلك الحقبة من عمر لبنان، تجريم زراعته وتداوله وتجارته وتعاطيه، حيث يضع القانون اللبنانى المعمول به حاليا عقوبات مشددة بالسجن على تلك الأمور، وتقوم السلطات الأمنية والعسكرية بإجراء مداهمات وعمليات تجريف للأراضى المزروعة بالقنب الهندى وإتلافه أو حرقه.

    وعادت زراعة وتصدير الحشيش للازدهار بصورة كبيرة عقب الحرب السورية والاضطرابات الإقليمية التى تحيط بلبنان، فى ضوء انهماك السلطات الأمنية بمحاربة الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة التى تهدد أمن لبنان.

    ويعد الزعيم السياسى للطائفة الدرزية فى لبنان وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى، من أوائل السياسيين اللبنانيين الذين طالبوا منذ سنوات بعيدة بتشريع زراعة الحشيش للاستعمال الطبى والاستفادة فى دعم الاقتصاد اللبناني.

  • سفير مصر الأسبق بقطر: قانون اللجوء القطري يخالف اتفاقية فيينا الدولية

    أكد السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجيه ، و سفير مصر الأسبق بدولة قطر أن لكل دولة الحق في إصدار ما تراه من تشريعات لحماية مصالحها وإدارة علاقاتها بالعالم الخارجي ، وبما في ذلك إصدار القوانين التي تتعلق بحق اللجوء السياسي ، أما في حالة قطر فإن الأمر يبدو مختلفاً ، حيث تعرضت قطر في الفترة الماضية للعديد من الإتهامات من منظمات ودول كثيره بإيواء وإحتضان العناصر المتطرفه ، والتعاون وإقامة علاقات مع منظمات وجماعات إرهابية ، ولهذا فإن القرار الذي أصدرته قطر لمنح حق اللجوء السياسي لها حظي بهذا الكم من الإنتقاد.

    وأوضح سفير مصر الأسبق بقطر تعقيباً علي إصدار أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم منح اللجوء السياسي حيث قال أن هذه الاتهامات تعود حتي إلي ما قبل أزمة قطر مع دول المقاطعة الأربعة “مصر والسعوديه والأمارات والبحرين” وتصعيدها في المواجهة مع قطر في يونيو من العام الماضي ، وكان أحد الأسباب الرئيسية لهذا الموقف دعم قطر للجماعات المتطرفة.

    وحول ما ورد بالقانون القطري الجديد علق السفير مرسي قائلاً: يبدو أن قطر وضعت شروطاً لمنح اللجوء السياسي منها ألا يكون قد اتهم طالب اللجوء بجرائم حرب أو إرتكاب أعمال تتعارض مع ما أقرته الأمم المتحده أو صدر عليه حكم نهائي في قضايا ليست مسيسة وهذه الشروط تبدو جيدة ظاهرياً ولكنها بالواقع مطاطه وفضفاضة بدرجة تفرغها من مضمونها حيث يصعب التأكد من مدي انطباق هذه الشروط علي طالب اللجوء السياسي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية الغير مسيسه بمعني أنه يمكن اعتبار أي حكم صدر بحق أي شخص بدولة عربية علي سبيل المثال علي أنه حكم مسيس وبالتالي تنطبق عليه شروط منح اللجوء السياسي.

    وأضاف سفير مصر الأسبق بقطر هذا يعني أن قطر يمكن أن تتعامل مع جميع الأحكام القضائية الباته الصادرة من القضاء المصري ضد العناصر الإرهابية الهاربة بقطر وتركيا علي أنها مسيسه لن تعترف بها ومن ثم تمنح هؤلاء الهاربين حق اللجوء السياسي مع وضعه تحت مظله وحماية من جهاز المخابرات القطري مع منح جواز سفر دبلوماسي ” كحصانة” وأوضح أنه وفقاً لإتفاقية فيينا فالحصانه الدبلوماسية لحملة الجوازات الدبلوماسية لا تنطبق إلا علي الدبلوماسي المعتمد بدولة المقر بمعني ليس كل من يحمل جواز دبلوماسي يكون متمتعا بحصانة دبلوماسيه في أي دوله ماعدا الدوله التي يعمل فيها مبعوثاً من بلاده.

    وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق ذلك ضارباً مثال قائلاً : أنا أعمل سفيراً لمصر بدولة أفريقية أودوله أسيوية وتوجهت لبريطانيا أو دولة أوروبية أخري لا تنطبق علي شروط الحصانة الدبلوماسية والإعفاءات الدبلوماسية طالما لم أكن معتمداً بتلك الدولة وبالتالي يعد قانون حمد بن تميم لمنح اللجوء السياسي ما هو إلا لتسهيل تحركات تلك العناصر الإرهابية الهاربة والتي تأويها الدوحة.

    وختم قائلاً أن هذا القانون لا يحول دون إتخاذ مصر أو أي دولة أخري إجراءات الملاحقة لتلك العناصر المطلوبة بأي دولة أخري طالما ثبت يقيناً بأن هذا المطلوب ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون بمصر، وبعد صدور حكم قضائي نهائي بصرف النظر عن ما إذا كان هذا المطلوب يحمل جواز سفر دبلوماسي أويتمتع بحق لجوء سياسي.

    وكانت الحكومة القطرية قد قررت منح حق اللجوء السياسى لعدد من الكوادر الإرهابية بموجب قانون اللجوء السياسى الذى وافق عليه تميم بن حمد آل ثانى والذى حمل رقم 11 لسنة 2018 لتنظيم اللجوء السياسى إلى الدوحة.

    واشترطت الدوحة لمنح الأجنبى حق اللجوء السياسى عدة شروط أبرزها ألا يكون سبق أن ارتكب جريمة حرب، ولا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطاً سياسياً داخل قطر، فى حين أنها أعلنت عن حصول اللاجئ السياسى على امتيازات بينها، حصوله على وثيقة سفر دبلوماسية تمكنه من السفر إلى أى مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية فى قطر، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة.

  • وكيل «اقتصادية النواب»: قانون الضريبة العقارية غير واضح وبه خلل كبير

    قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن «قانون الضريبة العقارية به العديد من المشكلات، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون نفسه».
    وأوضح في مداخة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن «مسألة أن يكون تطبيق القانون من خلال موظف الضرائب العقارية مخالف للقانون؛ لأنه لابد وأن يتم ذلك من خلال لجنة مشكلة بقرار من وزير المالية، تضم أعضاء من المحافظة ومصلحة الضرائب والاتحادات المختلفة».
    وأضاف أن «معايير التقييم في القانون غير واضحة، وبها خلل كبير جدًا»، مشددًا على ضرورة أن يكون حد الإعفاء من الضريبة في أعلى مستوى؛ لضمان أمن المواطنين، وخاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.

  • المالية تطرح مشروع قانون الجمارك على موقع الوزارة لاستطلاع الرأى

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة أرسلت قانون الجمارك إلى كافة أجهزة الدولة لإبداء الرأى، منوهًا بأنه سيتم طرح مشروع القانون على موقع الوزارة لاستطلاع الرأى قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.

    وأضاف “معيط”، خلال حواره بالتليفزيون المصرى، أن قانون الجمارك الجديد محور من محاور تطوير المنظومة الجمركية، والهدف منه مساعدة الاقتصاد المصرى على الإنطلاق.

    وفى سياق آخر، أكد وزير المالية أن تخفيض الدين يعد أولوية لدى الدولة، وهناك مساعى للسيطرة عليه، معقبًا:”إحنا بنستلف عشان نسدد أعباء الديون”.

  • الرئيس السيسى يصدق على إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار بقانون رقم 178 لسنة 2018، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام.

  • قانون الإعلام: 6 ملايين جنيه لتأسيس صحيفة و100 ألف للموقع الإلكتروني

    اشترط القانون الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مادته الـ 35، أنه يشترط فى تأسيس الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى إذا كانت الصحيفة يومية ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، واربعمائة الف جنيه إذا كانت إقليمية اسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مائة ألف جنيه على الأقل على أن يودع نصف هذا المبلغ قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة ولمدة سنة للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين على غيرها.

    ونصت المادة 40 من القانون أنه على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانوني، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، واسم مالكه ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكترونى ونوع المحتوى والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكتروني.

    وفى المادة 41 من القانون نصت على أن المجلس الأعلى إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الإخطار مكتملا، وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان استيفائه، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطارات.

    ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها .

    كما يشترط أن يكون رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون أى منهم ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اعتباره .

    وفى باب شروط ملكية الصحيفة أو الموقع الإلكترونى نصت المادة 50 من القانون على أنه يشترط فيمن يمتلك وسيلة إعلامية أو موقعا إلكترونيا أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد قد صدر ضده حكم جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

    كما يشترط فى مالك الوسيلة الإعلامية التى تزاول البث أو إعادة البث المسموع او المرئى او الإليكترونى أو الرقمى على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يمتلك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو نسبة تخول لهم حق الإدارة، كما أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.

  • الجريدة الرسمية تنشر مواد قانون قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام.
    أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
    تعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليهتعرف علي مواد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه
     
     
  • اليوم..الرئيس يصدق على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام.

  • الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

    وتضمنت المادة الأولى من القرار، المنشور عبر الجريدة الرسمية، الصادر في عددها اليوم، الجمعة، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شان الهيئة الوطنية للصحافة، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.

    وجاء فى المادة الثانية، على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.

    وفى المادة الثالثة، أن تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالى فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن تصدر بالتشكيل الجديد لها وفقاً لأحكام القانون المرافق، وفى المادة الرابعة، تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة.

  • بعد حادثة «طفلي الدقهلية».. البرلمان ينتفض لمعاقبة خاطفي الأطفال.. محمد فؤاد: مشروع قانون لإعدام الخاطفين.. مصطفى بكري: الشارع يعيش في صدمة.. والعقوبات تشمل السجن المشدد والإعدام

    أثارت واقعة اختطاف طفلين في الدقهلية والعثور عليهما جثتيهما في بحر فارسكور بدمياط، ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية، الأمر الذي أشعل ثورة غضب نواب البرلمان، ودفعهم إلى إعداد مشروع قانون لمعاقبة خاطفي الأطفال بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام، كي يمنعوا كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم البشعة في حق الأطفال.

    وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه أعد مشروع قانون لحماية الأطفال من الاختطاف، يغلظ العقوبة على المجرمين قدر الإمكان، وذلك في تعديلات مقدمة منه على قانون العقوبات.

    وأضاف فؤاد، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن التعديل تضمن عقوبات في 3 مواد كالتالي:

    * مادة 289:
    كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا أو شرع في خطفه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

    أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب بفدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

    ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.

    * مادة 290:
    كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا من غير التحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

    أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فيعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

    ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.

    * مادة 290 مكرر “مستحدثة”:
    كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا أو شرع في خطفه بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

    أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المؤبد.

    ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.

    وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن واقعة اختطاف طفلين بمركز ميت سلسيل في الدقهلية أول أيام العيد، وقتلهما في إحدى ترع مركز فارسكور بدمياط؛ تستوجب إصدار قانون يقضي بإعدام كل من يخطف طفلًا.

    ووصف النائب الواقعة في تصريحاتٍ صحفية لـ«فيتو» بـ«الخطيرة»، موضّحًا أن ما حدث جريمة لا يجب السكوت عليها، وأنه رغم جهود الشرطة؛ فإن وقائع خط الأطفال تتكرر والشارع المصري يعيش في حالة صدمة، ولن يهدأ الرأي العام إلا بعد معاقبة المجرمين.

  • مشروع قانون إسرائيلي يفرض حكماً بالسجن على كل من يرفع علم فلسطين

    مشروع قانون إسرائيلي يفرض حكماً بالسجن على كل من يرفع علم فلسطين

    فلسطينيون يرفعون العلم خلال مظاهرة تل أبيب ضد قانون القومية (أ.ب) أعلنت عضو الكنيست من كتلة «الليكود»، عنات بيركو، أنها تعمل على طرح مشروع قانون خاص، بدعم حكومي، يفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة سنة على كل من يرفع خلال مظاهرة علم «دولة معادية» لإسرائيل أو علم هيئات «لا تعتبر صديقة لإسرائيل»، مثل العلم الفلسطيني.
    وقالت بيركو، إن مشروع القانون، الذي سيقدم للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في مطلع الدورة الشتوية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيعتبر رفع العلم الفلسطيني أو السوري أو غيرهما من الأعلام المعادية، تهمة جنائية تجبر النيابة على تقديم لائحة اتهام بحق من يرتكبها. وأكدت أنها قررت المبادرة إلى هذه الخطوة، في أعقاب تزايد حالات رفع العلم الفلسطيني في المظاهرات التي يقوم بها المواطنون العرب في إسرائيل، خصوصاً في مظاهرة تل أبيب ضد «قانون القومية»، التي جرت في الحادي عشر من الشهر الحالي. وقالت بيركو: «لن يرفع علم كيان دولة معادية في الحيز العام، يجب ألا يحصل ذلك».
    وفي شرحها لمشروع القانون، ادعت أنها «تحدد قاعدة التبادلية. أي أن من لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي في حيزه العام، فإن علمه لن يرفع في التجمعات داخل إسرائيل». وأكدت أنها أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، وتلقت تعهدات بدعم الحكومة للمصادقة على مشروع القانون، إضافة إلى تسريع الإجراءات العملية لسنه وجعله قانوناً فعلياً في غضون هذه الدورة من عمل الحكومة.
    وأوضحت أن ممثلي الليكود في لجنة النظام في الكنيست، وعدوها بإعفاء مشروع القانون من ضرورة الانتظار مدة 45 يوماً من موعد تقديمه وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، كما هو متبع.
    وسيكون مشروع القانون بمثابة إضافة لـ«قانون العقوبات» الذي يمنع تجمهر أناس يشتبه بأنهم ينوون «خرق النظام العام». فالقانون الحالي ينص على أن «تجمهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، لارتكاب مخالفة، أو تجمهر لهدف مشترك، حتى لو كان مشروعاً، ويتصرفون بشكل يدفع الآخرين للاعتقاد بأن هناك مخاوف من أن المتجمهرين سيفعلون ما من شأنه أن ينتهك سلامة الجمهور، أو أن مجرد التجمهر قد يثير أناساً آخرين لذلك، من دون حاجة ومن دون سبب كاف، فإن ذلك يعتبر تجمهراً غير قانوني، ومن يشارك في هذا التجمهر عقوبته السجن لمدة عام».
    وهي ستضيف للنص القائم منع رفع أعلام «دول معادية (لإسرائيل)، أو دول غير صديقة، أو أي هيئة لا تسمح برفع العلم الإسرائيلي في مجالها».
    وقد رد عضو لجنة المتابعة العربية العليا، طلب الصانع، على هذا بالقول: «سيكون هذا قانوناً آخر من إنتاج القيادة اليمينية المتطرفة، وسنشهد قوانين شعبوية إضافية عشية الانتخابات المقبلة. فالكنيست بات كياناً هزيلاً أمام شعبوية المتطرفين الذين يدفعونه إلى حفر قبره بيديه وتقريض الأسس الديمقراطية».
    وأضاف أنه ليس من المتحمسين لرفع علم فلسطين في تل أبيب، وأن من رفعوه في المظاهرة المذكورة، كانوا قلة من الشباب الذين لم يلتزموا بقرارات قيادة المظاهرة، التي قررت عدم رفع أي أعلام، حتى لا تستخدم ذريعة لإجهاض المعركة ضد قانون القومية اليهودية العنصري. ولكن في الوقت نفسه، فإن علم فلسطين هو علم شعبنا، ولن نسمح بتحويل رفعه إلى أداة قمع جديدة لنا، بل ننصح المجتمع اليهودي ببدء التعود عليه. فقد تم رفع هذا العلم في إسرائيل مئات المرات بعد اتفاق أوسلو، الذي اعترفت إسرائيل بموجبه بمنظمة التحرير الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
    وتم رفع العلم في كل لقاء تم في إسرائيل بحضور الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، أولاً، ثم محمود عباس. وتم رفعه على سطح مقر رؤساء حكومة إسرائيل وفي قلب الكنيست أيضاً. فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

  • “صحة البرلمان” تؤكد تمسكها بمناقشة قانون مزاولة مهنة الصيادلة

    أكد الدكتور سامى المشد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن اللجنة تسعى خلال دور الانعقاد المقبل لإنجاز عدد من مشروعات القوانين الهامة، فى مقدمتها مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء والذى يسساهم فى تنظيم والرقابة على صناعة الدواء.

    وأضاف الدكتور سامى المشد أنه متمسك بمناقشة مشروع القانون الذى تقدم به بشأن مزاولة مهنة الصيادلة فى دور الانعقاد الرابع، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف أيضاً لضبط صناعة الدواء.

    وقال عضو لجنة الصحة، أن اللجنة ستستكمل أيضا مناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الرابع من بينها مشروع قانون المسئولية الطبية ومشروع قانون أخر بشأن مزاولة مهنة الطب.

  • يصدق الرئيس السيسى على إصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

    يأتى القانون فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية،  سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.

     

  • صدق الرئيس السيسي  على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

    ونص القانون فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

    وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

    وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وشملت العقوبات جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتدء على سلامة البيانات واالمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

     وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

    وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

    و عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

     نشر القانون بالجريدة الرسمية.

     

  • مشروع قانون جديد بالبرلمان لتنظيم تعاقد الحكومة مع المستشارين وتحديد رواتبهم

    تقدمت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تنظيم تعاقد الحكومة مع المستشارين والخبراء، ويستهدف هذا المشروع تنظيم تعاقد السلطة التنفيذية وجميع الهيئات والأجهزة التابعة لها مع المستشارين والخبراء من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفق شروط ومعايير محددة.

    وأوضحت ثريا أن مشروع القانون وضع حدًا أقصى لأعداد المستشارين بالوزارات والهيئات العامة والقومية والجامعات الحكومية والوحدات ذات اللوائح الخاصة والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص وشركات القطاع العام والبنوك الوطنية والمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، على ألا يزيد هذا العدد عن 3 مستشارين و3 خبراء كحد أقصى. 

    وأضافت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن مشروع القانون نص أيضًا على أن يكون التعاقد مع الخبراء والمستشارين بقرار جمهورى بناءً على اقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة الإدارية المختصة وبتوصية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة مجلس النواب. 

    كما لفتت إلى أن مشروع القانون يشترط فى من يعين بوظيفة مستشار أو خبير بأحد أجهزة الدولة أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى على الأقل، وأن تكون لديه الخبرة فى مجال تخصصه مدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون التعاقد معهم من هم دون سن السبعين ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى بحد أقصى 3 مدد، وألا تجاوز القيمة المالية للتعاقد الحد الأقصى للدخل.

  • إصابة رئيس مباحث قويسنا بطلق نارى أثناء ضبط خارج عن القانون بالمنوفية

    أصيب الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية أثناء عملية ضبط أحد الخارجين عن القانون بقرية عرب أبو ذكرى التابعة للمركز.

    وتلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بإصابة الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز قويسنا بطلق نارى، أثناء عملية ضبط لأحد الخارجين عن القانون بقرية عرب ابو ذكرى التابعة للمركز.

    وأكد مجدى أبو السعد رئيس مركز ومدينة قويسنا، على أنه تم نقل رئيس المباحث إلى مستشفى قويسنا المركزى، وتبين إصابته بطلق نارى بالفخذ الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة.

    وأضاف الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف المنوفية، أنه تم توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل رئيس المباحث، لافتًا إلى استقرار الحالة بشكل كبير، علاوة على تقديم الخدمة الطبية اللازمة داخل السيارة حتى وصوله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.

  • إطلاق نار أمام البرلمان الليبى وإصابة نائب قبل التصويت على قانون الاستفتاء

    قالت وسائل إعلام ليبية، إن اشتباكات مسلحة دارت أمام مجلس النواب الليبى فى طبرق، مؤكدة سماع إطلاق نار خارج البرلمان الليبى قبل التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الليبى.

    وأكدت تقارير إعلامية ليبية إصابة عضو مجلس النواب الليبى عن دائرة طبرق صالح هاشم بإصابات طفيفة فى الاشتباكات التى وقعت بين ضباط مكلفين بحراسة رئيس مجلس النواب الليبى المستشار صالح عقيلة.

    وأستأنف مجلس النواب الليبى جلسة رسمية بمقره فى مدينة طبرق شرق البلاد، بحوضر أكثر من 90 نائبا، لاستكمال عمليات المناقشة والتصويت على قانون الاستفتاء الخاص بمسودة مشروع الدستور الدائم للبلاد.

    وكان مجلس النواب الليبى قد قرر أمس الاثنين، تعليق جلسته التشاورية التى عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزى النويرى بحضور91 نائبا.

  • سجن الشاب ولوم البنت.. آمنة نصير تكشف عن تشريع جديد لمواجهة الزواج العرفى

    أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، أنها بدأت فى إعداد أول تشريع لمواجهة أزمة انتشار ظاهرة الزواج العرفى فى مصر بعد دراسة الأمر من كافة أبعاده وحيثياته حتى يستوعب هذة المأساة الاجتماعية المعاصرة ، لافتة إلى أنها سنتنتهى منه خلال الأيام المقبلة، وستقدمه فى أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد.

    وأضافت “نصير” أن التشريع سيضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون، بمعاقبة سجن الشاب المتزوج عرفياً بالحبس عام على الأقل، متابعة: ” سيوجه للبنت لوم من منظور أخلاقي، يكفى خيبة أملها و مستقبلها، بعدما تركتها أسرتها لقمة طرية فى يد شاب خارج عن القانون والشريعة”.

    وأشارت النائبة إلى أنها ستستعين بكافة المستشارين من الجهات المعنية وذوى الشأن لمعرفة رأيهم فى مشروع القانون، فضلاً عن فتح نقاش موسع حوله بعد إحالته للجان النوعية من قبل الأعضاء، إلى جانب احتمالية عمل حوار مجتمعى حول المشروع ليحقق توافق مجتمعى، وتسانده وسائل الاعلام المختلفة.

    وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أشار إلى أن عدد عقود الزواج العرفية بلغ 149.232فى سنة 2017 مقابل 128 ألفًا و411 عقدًا خلال 2016 ، بزيادة قدرها 16%.

  • البرلمان الليبى يستأنف جلساته اليوم لمناقشة قانون الاستفتاء على مسودة الدستور

    يستأنف مجلس النواب الليبى، اليوم الاثنين، جلساته بمقره فى طبرق لاستكمال مناقشة قانون الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الدائم بالبلاد.

    ويتوقع أعضاء مجلس النواب الليبى أن تشهد جلسة اليوم حضورا كبيرا، فيما أكد المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، أن البرلمان استكمل خلال الأسابيع الماضية مناقشاته وملاحظاته على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور.

    وأضاف أن البرلمان الليبى ناقش أيضا خلال الجلسات السابقة ما يتعلق بالنصاب القانونى الواجب توفره بالتصويت بالموافقة على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.

    وأكد بليحق أن مجلس النواب الليبى أحال الأمر للهيئة الاستشارية التابعة لرئاسة البرلمان، لحسم الأمر من الناحية الدستورية والقانونية

  • المحكمة الإدارية العليا ترفض معادلة الشهادة الثانوية السودانية بالمصرية

    رفضت المحكمة الإدارية العليا، معادلة شهادة الثانونية السوادنية لطالب حاصل عليها بدولة السودان ، بالشهادة الثانوية المصرية، وقضت المحكمة بتأيد قرار مكتب التنسيق الجامعات، باستبعاد الطالب من تنسيقه بالجامعات المصرية وفقاً لمجموعه الحاصل عليه، وذلك لعدم توافر شرط الإقامة للطالب.

    صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى

    أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن الطالب الذي حصل على الثانوية السوادنية يجب ان تتوافر فيه عدة شروط كى يمكن معادلتها بشهادة الثانوية العامة، حتى يتمكن من تنسيقه بالجامعات ، وذلك وفقاً لأحكام القرار الوزارى المتضمن القبول بالجامعات المصرية لحامل الشهادة الغير مصرية، وكان أبرزها توافر شرط الإقامة لدى الطالب لمدة عام دراسي متكامل بالدولة المانحة للشهادة

    وأضافت المحكمة، أن الطالب الطاعن قدم صورة شهادة تحركات لجواز سفره، تفيد تحركه من القاهرة إلى الخرطوم والعكس لمدة شهرين فقط، وليس عام دراسي متكامل ، ولم تقتنع المحكمة بهذه الفترة القليلة لحصوله على شهادة الثانوية السودانية ، حيث أن شرط الإقامة الكاملة الشرعية التى حددها القانون تكون عام دراسي متكامل

    كما لم تعتد المحكمة بالشهادة التى قدمها ولى أمر الطالب من شركة للإنشاء والمقاولات تؤكد انتماءه لها وعمله بها ، وذلك لأن الشهادة غير موثقة من المستشار الثقافي المصرى، أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة للشهادة ، كما أنها غير معتمدة من أى جهة رسمية ، الأمر الذي لا تطمئن معه عدالة وضمير المحكمة ، لذا رأت المحكمة أن الطالب يفتقد شرط جوهرى مقرر قانوناً للقبول بمكتب تنسيق الجامعات وفقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية

  • الحبس سنة وغرامة لا تزيد على مليون جنيه لمن أتاح بيانات شخص دون إذنه

    عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، المعالجة إلكترونيًا، جزئيًا أو كليًا، لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وتسرى أحكامه على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.

    وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التقرير الذى عرضه خلال الجلسة، أن مشروع القانون تم اعداده بتكليف من رئيس الجمهورية، حيث يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكترونى، وذلك من خلال وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين، ومواكبة التشريعات الدولية فى هذا المجال.

    وأضاف طلعت، أن مشروع القانون ينص على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعنى أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا، ويكون للشخص المعنى الحق فى الإطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج، وكذا العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضًا الحق فى التصحيح أو التعديل أو المحو أو الاضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، فضلًا عن العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، على أن يؤدى الشخص المعنى مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.

    ويحدد مشروع القانون العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعنى.

    كما ينص مشروع القانون على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى مجال عملهم، ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، ووضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية تلك البيانات، إلى جانب دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.

  • ترقية 35 قاضيا لدرجة نائب رئيس “النقض” فى الجزء الأول من الحركة القضائية

    وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس المجلس، على الجزء الأول من الحركة القضائية والذى تضمن ترقية 35 قاضيا إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض، وترقية 59 قاضيا إلى درجة قاض بمحكمة النقض.

    وتتضمن قرار مجلس القضاء الأعلى ندب 26 قاضيا ورؤساء الاستئناف لرئاسة المحاكم الاقتصادية والابتدائية.

    ووافق مجلس القضاء الأعلى على ترقية 303 مستشارين إلى درجة رئيس استئناف وترقية 322 مستشارًا إلى درجة نائب رئيس استئناف، كما وافق على ترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.

    وأشار مجلس القضاء الأعلى فى بيان سابق له اليوم إلى أن حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف تم خلالها مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية. كما قرر فتح باب التظلمات اعتبارًا من الغد الثلاثاء ولمدة أسبوع.

  • تغريم وكيل منطقة الغربية الأزهرية لإشرافه على امتحان الثانوية بمخالفة القانون

    قضت المحكمة الإدارية العليا، في القضية رقم 768 لسنة 2016، طنطا ثالث، بمجازاة “ج.م”، وكيل منطقة الغربية الأزهرية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك للاشتراك في الإشراف على امتحانات الثانوية العامة بالمخالفة للقانون.

    وأكد تقرير الاتهام أن المتهم بوصفه الوظيفي لم يؤد الواجب المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

    وأوضح تقرير الاتهام أن المتهم أقر على خلاف الحقيقة بعدم وجود مانع قانوني لديه يمنعه من الاشتراك في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2015/2016، بالمخالفة للتعليمات، كما ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد أرقام76 / 1، 3، 1/77، 78، فقرة أولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته.

    وأكدت المحكمة خلال حيثياتها أنه بعد الاستماع لأقوال المتهم أقر بأنه اشترك في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية رغم وجود مانع لديه، حيث إن ابن أخيه ضمن طلاب الشهادة الثانوية، مما يعني أن المخالفة ثابتة في حقه (باعترافه)، وبرر ذلك بأنه لم يكن يعلم بوجود ابن أخيه في امتحانات الشهادة الثانوية، باعتبارأن والده كان قد اخبره بأنه لن يحضر الامتحانات، وسيتم تغيير مساره إلى التعليم الفني الصناعي.

    وأشارت الحيثيات إلى أن تلك المخالفة تقتضي مجازاة المتهم تأديبياً بالعقوبة المقررة لمن ترك الخدمة بالإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية في 11 فبراير 2017، كما أنه وفقا لمذكرة رضا طه أبو اسماعيل، رئيس فرع الغربية بالإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بالأزهر الشريف، والمرفق بها الإقرارالموقع من المتهم في 22 مايو 2016، بعدم وجود موانع تحول في استلام أسئلة الشهادة الثانوية للعام 2016/2015، وعلى الرغم من ذلك استلم مظاريف أوراق الأسئلة من المطبعة السرية ضمن اللجنة المفوضة من منطقة الغربية الأزهرية.

    ونوهت الحيثيات إلى أن المتهم استلم مظاريف الأسئلة بالرغم من وجود مانع لديه يمنعه من ذلك وهو وجود صلة قرابة وهو ابن أخيه الطالب مصطفى رأفت محمد حامد جاب الله، المقيد بمعهد محلة مرحوم بالشهادة الثانوية، ورقم جلوسه 144809، وفقا لما أفادت به إدارة الامتحانات بمنطقة الغربية الأزهرية، بالمخالفة لنص المادة 74 من لائحة الامتحانات رقم 251 لسنة 2012، والتي لا تجيز للموظف أن يشترك في أعمال الامتحانات وما يتصل بها إذا كان له طلب قريب من النسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، وذلك بالنسبة للسنة الدراسية أو الشهادة المقيد بها الطالب.

    صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد علي دويدار، فوزي عبدالهادي، وسكرتارية محمد حسن.

  • الصحفي أكرم القصاص يكتب مقال بعنوان ( الضمير وحده لايكفى لمواجهة الفساد.. القانون هو الحل )

    نشر موقع اليوم السابع مقال للصحفي أكرم القصاص بعنوان ( الضمير وحده لايكفى لمواجهة الفساد.. القانون هو الحل ) جاء كالتالي :

    مع كل قضية فساد، وعلى مدى سنوات تدور الكثير من المناقشات والمجادلات عن السبب فى الفساد، وهل هو المنظومة الإدارية والبيروقراطية، وهل الفاسد هو بالضرورة إنسان محتاج أو فقير، وهل الفساد بسبب نقص القوانين والتشريعات أم ضعف الرقابة أم النظام الإدارى الذى يمتلئ بالثغرات، والتى ينفذ منها الفاسدون.  ثم إن الإعلان عن ضبط فاسدين جدد يوميًا لايمثل رادعًا للفاسدين المحتملين.

    كل يوم تعلن الرقابة الإدارية والأموال العامة، عن ضبط مرتشين وفاسدين فى إدارات الحكومة أو الأحياء والمدن، ومع هذا يتكرر الفساد، بل ونذهب إلى القول إن الفاسدين فى كثير من الأحيان معروفون فى محيطهم، لأنهم موظفون صغار يتحولون إلى مليونيرات من دون أن تكون لهم أنشطة تجارية أو أموال موروثة، ومع أن لدينا قانون الكسب غير المشروع والذى يسأل: من أين لك هذا، فإنه لايطبق غالبًا إلا فى حالات التلبس.. وهناك عشرات الأمثلة لفاسدين يعيشون حياتهم بشكل علنى ومن دون أى إخفاء أو مداراة.

    وعندما يدور النقاش عن أسباب استمرار وتصاعد الفساد تأتى بعض التفسيرات أنها بسبب انتشار البيروقراطية وتزايد دور الموظف وسلطاته من دون أن يكون هناك رقيب على عمله، وأكبر مثال على هذا فإن سلطة الأحياء والمدن فى منح تصاريح البناء تبدو مطلقة والإدارات الهندسية فى الكثير من الأحياء والمدن تتعامى عن المخالفات، وتعطل المبانى التى تلتزم بالقانون، وتخترع مخالفات تافهة لمن يلتزمون القانون، بينما يتسامحون مع المخالفات الضخمة، وإذا لجأ أصحاب المبانى السليمة للمستويات الأعلى من محافظين فإنهم لايجدون ردا. ولا توجد رقابة على أعمال الموظفين والإدارات الهندسية، وبالتالى فإن باب الفساد مفتوح على مصراعيه، ولا توجد لجان شكاوى من الرقابة الإدارية أو الجهات الأعلى تراقب وتتابع بشكل سريع أعمال الأحياء. ولايجد من يريد الطريق السليم بدا من الانخراط فى هذا العالم المريب.

    فى كثير من الأحيان تجرى مناقشات عن أسباب الفساد فيرى البعض أنه بسبب غياب الضمير أو الوازع الدينى، بينما الواقع يشير إلى أن كثيرا من الفاسدين الذين سقطوا مؤخرا لاينقصهم الشكل الدينى، بل أن بعض كبار المرتشين كانوا يحصلون من بين الرشاوى على رحلات حج وعمرة. وبينما نحن نبالغ فى الرهان على الضمير، فإن الدول المتقدمة لانجد لديهم حديثا عن الضمير أو التدين ولكن عن «القانون».

    الرهان على الضمير وحده يعنى أن الشخص صاحب الضمير يؤدى عمله بشكل جيد، بينما من يغيب ضميره يهمل ويفسد، بينما القانون عندما يتم تطبيقه بحسم ووضوح يجعل الجيد جيدا، والفاسد المحتمل رغما عنه سيكون تحت الرقابة والقانون.

    الواضح أن النظام الإدارى لدينا بحاجة إلى « نسف» وتغيير وطوال عقود هناك مطالب ومساعى لتقليل دور الموظفين ومضاعفة قواعد المعلومات والخدمات الإلكترونية والفصل بين القرار والرقابة وفتح باب الشكاوى والاعتراض لمن يضار. وكل هذا يعنى حكم القانون، وعدم الرهان على ضمير يمكن أن يغيب وتغيب معه كل عناصر العدالة. الحل فى القانون.

  • رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء لائحة قانون ذوى الإعاقة والالتزام بتعيين 5%

    وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء أعضاء الحكومة بالاهتمام بتعيين عدد من المعاونين والمساعدين من الشباب الأكفاء، لافتاً إلى وجود آلية تنظم ذلك، وتتيح عدد من المعاونين والمساعدين أصحاب الكفاءات، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت مدى الفائدة التي يحققها ذلك في دفع العمل فى كل وزارة.

    وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، والالتزام بتعيين نسبة الـ 5% من العاملين من ذوى الإعاقة. وقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن اللائحة التنفيذية تم الانتهاء من إعدادها بالاستعانة بأكثر من وزارة، وستوزع اليوم على الوزراء لاستيفاء ملاحظات كافة الوزارات، وذلك تمهيداً لعرضها أمام مجلس الوزراء، ثم يتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

  • العدل: لا صحة لإجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة

    كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان- وفقاً لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي- على أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها، فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا).

    تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على أن الحكومة لم تجر من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوي نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب، ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.

    وأضافت الوزارة، أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه في حالة إدخال أى تعديلات على  قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضي للجميع وتحقق في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.

زر الذهاب إلى الأعلى