قضاء وقانون

  • الكونغرس يوافق بأغلبية ساحقة على قانون بشأن فرض عقوبات على تركيا بسبب عملية نبع السلام

    وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود إضافية على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب عملية نبع السلام في شمال شرق سوريا.

    هذا وقد صوت لصالح هذا القرار 403 نائب كما رفضه 16 آخرين.

    وقالت الوزارة في بيان: “تركيا تدين بقوة تأييد مجلس النواب الأميركي لقرار العقوبات على أنقرة”، مؤكدة أن القرار لا يتناسب مع حلف شمال الأطلسي واتفاق الهدنة في سوريا في 17 تأكتوبر.

    وتوقفت عملية “نبع السلام” التركية العسكرية شمال شرقي سوريا، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22  أكتوبر 2019 .

    واتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا.

  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء مدينة زويل

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

    وطبقا للقانون تستبدل عبارة مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار -مدينة زويل- بعبارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويهدف مشروع القانون، إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم.

    ووفقا لتقرير اللجنة، أن القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعًا، مما كان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.

  • رئيس البرلمان: قانون مدينة زويل لتوطين العلماء المصريين ودمجها بالبحث العلمى

    قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن فلسفة قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا يهدف إلى دمج جامعة زويل فى المنظومة العلمية والبحثية المصرية، مشيرا إلى أن جامعة زويل انشئت كمشروع يتمتع بالشخصية الاعتبارية على أمل أن يقوم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل بجمع الكثير من التبرعات الخارجية ولكن بعد وفاته، وتجمد المشروع وأصبح كجزيرة منعزلة عن البحث العلمى.
    وأضاف عبد العال، مشروع القانون المقدم يهدف إلى دمج مؤسسة زويل لتكون مدينة للعلم والتكنولوجيا، لافتا إلى أنه تم صناعة العلماء المصريين داخلها ويجب أن نحافظ عليهم حيث كانت مؤسسة زويل سداح مداح لاختطاف العلماء المصريين وصناعتهم بالخارج.
    وأكد رئيس البرلمان، أن القانون يهدف إلى توطين العلماء المصريين داخل مصر والعمل على دمج مؤسسة زويل داخل منظومة البحث العلمى
    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 161 لسنة 202 بانشاء مدينة زويل   للعلوم والتكنولوجيا.
  • سامح شكرى: قضية سد النهضة علمية ويجب التعامل معها فى إطار القانون الدولى

    قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن قضية سد النهضة هى قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها فى إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود.

    وأوضح شكرى فى حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسى، وإنما هى قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد فى سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعى تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية.

    وبسؤال الوزير عن إمكانية قيام روسيا بأي دور إيجابى فى قضية سد النهضة، خاصة فى ظل علاقتها بمصر والسودان وإثيوبيا، قال: “روسيا دولة قوية كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن، وهى دولة تدعم وتؤكد دائما على مبادئ الشرعية الدولية، وضرورة احترام القانون الدولي، ويمكن أن يكون لدول العالم إسهامها في حل القضية، التي تؤثر على 105 ملايين مصري، و40 مليون سوداني و100 مليون إثيوبى، وهو عدد كبير من السكان الذين يتأثرون بهذه القضية، ولا نرغب أن تتطور لتصبح أحد مواضع التوتر في شرق أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات السلبية للقضية على الاستقرار والسلم والأمن في شرق أفريقيا، بل أفريقيا ويتعدى ذلك للمحيط الإقليمي بصفة عامة“.

    وأضاف شكرى : “قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، وفقا لقواعد متعارف عليها ومطبقة في كثير من أرجاء العالم، بما يراعي احتياجات إثيوبيا للتنمية ويراعي ألا يتسبب إقامة سد النهضة بأضرار جسيمة بمصر والسودان، وهذه قواعد راسخة في إطار عرف القانون الدولى”.

  • البرلمان يوافق فى المجموع على تعديل قانون العقوبات

    وافق مجلس النواب فى المجموع على تعديل قانون العقوبات، وتم إرساله لمجلس الدولة لمناقشة رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على القانون فى جلسة لاحقة.

    ويقضى التعديل بتغليظ العقوبات على الأزواج المتهربين من دفع النفقة، حيث رفع الغرامة من خمسائة جنيه إلى خمس آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع.

    كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.

    وجاء نص التعديل كما يلى:

    يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى:

    “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

    ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

    وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

    وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

    ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين”.

  • عبد العال: أطمن الرأى العام قانون الأحوال الشخصية سيرى النور بالانعقاد الحالى

    قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: “اطمن الراى العام ان تعديل قانون الأحوال الشخصية سيرى النور خلال دور الانعقاد الحالى”.

    وتابع رئيس البرلمان، قائلا: “الحكومة أعلنت أنها سترسل مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين للبرلمان”، مضيفا :”إذا لم يتم إرسال المشروع سوف يبدأ البرلمان فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب”

    وأضاف عبد العال، أن الأزهر لم يقل أنه جهة تشريع، لافتا إلى أن الأزهر هو جهة رأى طبقا للدستور فهناك نص حاكم بأن الشريعة الإسلامية المصدرالأساسى للتشريع ومسائل الأحوال الشخصية سواء مرجعها للقيادات الدينية.

    وقال رئيس البرلمان: “الزواج له شق مدنى ودينى ولابد من استطلع رأى الأزهر فى مشاكل فى الحضانة والمسكن”، مشيرا إلى إنها كلها مشاكل تقتضى النظر فى قانون متكامل لقانون الأحوال الشخصية.

  • رئيس البرلمان: تعديل القانون لتشديد عقوبة عدم سداد النفقة يهدف لحماية الأسرة

    قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تعديلات قانون العقوبات يتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، تهدف إلى توفير حياة كريمة للأسرة.

    و من جانبه تحفظ النائب الدكتور محمد فؤاد، على ما وصفه باجتزاء مشاكل الأسرة المصرية واختزالها فى النفقة، وذلك بسبب تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك نظرة شاملة لقضايا الأسرة، ويتم تعديل قانون الأحوال الشخصية تعديلا شاملا.

    وتابع “فؤاد”: “فى ظل وجود زخم مجتمعى كبير عن قضايا الأحوال الشخصية من النفقة والرؤية والحضانة وخلافه، يعتبر هذا التعديل اجتزاء واختزال المشكلة تشريعيا فى النفقات، والامتناع عن النفقات منظم فى القانون، وبالتالى تعديل المادة 293 فى هذا التعديل قد تكون أقل استخداما لأنها موجودة فى قانون خاص، والمبدأ معروف، الخاص يقيد العام، مشددا على ضرورة صياغة النصوص بشكل محدد وواضح لا لبس فيه، حيث إن صياغة المادة فى هذا المشروع مصاغة بشكل واسع جدا، ولابد من مراعاة تكافؤ الفرص.

    وتساءل: “كيف يتم ربط حكم الامتناع عن النفقة بالخدمات؟”، قائلا: “أناشد المجلس أن ينظر لمشكلات الأسرة المصرية بشكل أوسع من ذلك، وليس بشكل مجتزأ للمشكلة، فالأسرة المصرية تنظر للبرلمان أن ينظر لقضاياها نظرة عادلة لقوانين الأحوال الشخصية”.

    وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: “كلكم تعلمون أن هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية سيناقش فى المجلس، والآن نناقش جزئية معينة متعلقة بالنفقة، وقضايا النفقة تنظر فى المحاكم بصفة مستعجلة”.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ويهدف القانون إلى رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيرقيام بنك ناصر الاجتماعى بالتزاماته، وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماع، وفرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون مع وجود تعنت بعض المحكوم عليهم فى سداد ديون النفقات ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعى عن تحصيل النفقة.

    وتابع رئيس البرلمان: “أمام إصرار وتعنت البعض أصبح هذا صندوق تأمين الأسرة فى مأزق كبير، والنتيجة لابد من النظر فى العقوبات، ووفقا لهذه الفسلفة، نحن لسنا غاويين أن نشدد العقوبات، لكن فيه أسر لابد من إنقاذها، فإذا كان الطلاق مباح أيضا إنقاذ الأسر وتوفير الحياة الكريمة لها ضرورة”.

  • قانون جديد للحكومة: مجلس أمناء للمتحف القومى للحضارة برئاسة رئيس الجمهورية

    نص مشروع قانون جديد للحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة، على أن يتولى إدارة هيئة المتحف، مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، ومجلس إدارة ورئيس تنفيذى، وحدد المشروع اختصاصات واضحة لمجلس الأمناء، بعد أن وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان عليه فى اجتماع لها منعقد برئاسة النائب أسامة هيكل، وبحضور وزير الآثار.

    وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون، على أن يتولى إدارة هيئة المتحف، مجلس الأمناء ومجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى، فيما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يكون لهيئة المتحف مجلس امناء برئاسة رئيس الجمهورية، وهو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله ان يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك؛ لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.

    ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ومدة عضويته، وتنظيم عملة قرار من رئيس الجمهورية.

  • قرار جمهورى بتشكيل لجنة لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام

    أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 526 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من وزير قطاع الأعمال العام ( مقرراً ) والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية ، وممثلين عن وزارات التخطيط والمتابعة والمالية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، والأمن الوطني .

    وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهوري، المنشور بالجريدة الرسمية، بأن تختص اللجنة بالاتفاق علي الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الاعمال العام وبما لا يؤثر علي خطة الهيكلة والإصلاح ، ووضع رؤية واضحة، لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين ووضع خطة إعلامية للتعامل مع اأي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات .

    كما نصت المادة الثالثة من القرار ، بأن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين إذا قضي الأمر بمن تراه من المسئولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجاناً فرعية وأمانة فنية بما يعينها على القيام بأعمالها .

  • 5 سنوات من تاريخ الصنع.. منع ترخيص واستيراد هذه المركبات بـ قانون المرور الجديد

    وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها أمس، الأربعاء، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن توكيلات البيع.

    ونص قانون المرور الجديد، على وضع آليات يتم من خلالها استخراج الرخص للمركبات، ووقفها إذا تجاوزت مدة معينة، إلى جانب إنشاء صندوق لتمويل استبدال الممنوع منها من الترخيص.

    ونستعرض فيما يلي أبرز المركبات التي من المقرر منع ترخيصها خلال مدة معينة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد.

    يحظر ترخيص مركبات نقل الركاب بالأجر التي مضى على صنعها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، كما يحظر الاستمرار في ترخيصها بعد مُضي 20 سنة على صنعها، بما فيها سنة الصنع، وذلك بعد قيام الحكومة بإنشاء صندوق يتبع وزارة المالية، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وموازنة خاصة، يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها 20 سنة، إلى جانب تقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

    كما نص قانون المرور الجديد على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليًا أو الترخيص الجديد لها، عدا المقطورات الرزاعية وأنصاف المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزيرين المختصين بشئون النقل والتجارة والصناعة.

    وفقًا لـ قانون المرور الجديد، يكون تجديد رخصة تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وكذا أنصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة، وفقًا للقواعد والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، بالاتفاق مع الوزيرين المختصين بشون النقل والتجارة والصناعة.

  • المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

    أكدت وزارة المالية، أن ما نشر حول الانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل، عارٍ تمامًا من الصحة؛ موضحة أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، ومازال العمل قائمًا عليها.

    وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بالتعاون مع خبرائها ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات، وسيتم طرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.

    وأكد البيان حرص وزارة المالية على استقرار السياسة الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية في مشروع قانون «الضريبة على الدخل»، مشيرًا إلى أن قانون «الضريبة على الدخل» قد خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة ٤٠٪ من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلًا من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى.

    وأهابت وزارة المالية بممثلي وسائل الإعلام توخى الدقة والحذر فيما ينشرونه عن وزارة المالية وما يدخل في نطاق اختصاصاتها، والحصول على المعلومات من مصادرها المختصة؛ تحريًا للحقيقة ومنعًا لإثارة البلبلة، وحفاظًا على الصالح العام.

  • قانون الجمارك الجديد يجيز تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات بشروط

    أجازت المادة (14) من مشروع قانون الجمارك الجديد تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.

    ووفقا لنص المادة تعفى من سداد هذه الضريبة الأصناف سالفة الذكر الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.

    وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيكون على رأس أولويات اللجنة لما يحتاجه من عمل جاد، مضيفا “لدينا العديد من المهام لننجزها بدور الانعقاد الخامس وفى مقدمتها مشروع قانون الجمارك الجديد وسيتم الاستماع لوجهة نظر الحكومة مُقدم مشروع القانون وسنعقد بعدها جلسات استماع للعديد من الجهات والهيئات ورجال الأعمال والمستثمرين حول مشروع القانون”.

    وتعتزم الدولة تطبيق منظومة الشباك الواحد فى مصلحة الجمارك، خلال العام المالى القادم، ما يعنى تخفيض زمن الإفراج الجمركى، وذلك بعد الانتهاء من الربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك، وإدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية ، كما يأتى ذلك فى إطار استعداد البرلمان للبدء فى مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد.

    وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه بات من الضرورى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.

  • الرئيس السيسى يصدق على القانون الخاص بالمحال العامة

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنه 2019 الخاص بالمحال العامة.

    نشرت القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

    وجاء نص القانون فى 34 مادة:
  • الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954، حول مزاولة مهنة الطب، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

    ونشر القانون بالجريدة الرسمية.

  • القضاء الإدارى يؤيد حل جمعية الإخوان

    قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى توفيق، بمجلس الدولة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعي 227 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 9/10/2013، فيما تضمنه من حل جمعية الإخوان المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 633 لسنة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

    وكان عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان ، طالب فى دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.

  • تشكيل وصلاحيات المجلس الإقليمي بمشروع قانون الإدارة المحلية

    استحدث مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي انتهت من مناقشته لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان والمقرر إقراره بدور الانعقاد المقبل بالبرلمان، إنشاء مجلس إقليمي للتنمية، يجمع عددا من المحافظات القريبة ويضم في تشكيله محافظى تلك المحافظات رؤساء مجالسها المحلية وممثلى الوزارات ومنظمات الأعمال وعددا من رجال الأعمال، بهدف تعظيم الاستفادة من الخطط التنموية بتلك المحافظات.

    ونص مشروع القانون، على أن أقدم محافظى تلك المحافظات يتولى رئاسة المجلس، وأن اجتماع المجلس يكون مرة كل ثلاثة شهور، وحدد مشروع القانون صلاحيات واختصاصات ذلك المجلس، وآلية عمله.

    ونصت المادة (7) من مشروع القانون، وهى مستحدثة، على
    “ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمي للتنمية يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كل من:

    – محافظو المحافظات المكونة للإقليم.

    – رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.

    – رئيس الأمانة الفنية للإقليم – أمينًا عام للمجلس.

    – ممثلو الوزارات المختصة على مستوى الإقليم، ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    – ممثلو منظمات الأعمال.

    – عدد من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على ترشيح مجلس الإقليم.

    ولرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات الإقليمية والمختصين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس.

    ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه في عاصمة الإقليم أو المكان الذي يحدده.

    وتكون القرارات التي يصدرها ملزمة للمحافظات والمجالس المحلية الواقعة في نطاق الإقليم.

    ١٠ صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية في القانون المقدم للبرلمان

    ويتولى هذا المجلس ما يأتي:

    1- توفير المعلومات الكافية من الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للإقليم وإعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم.

    2- إعداد الخطط التنموية التي تتضمن تعبئة كافة الموارد المحلية والتي تتخذ أساسا إطار خطة التنمية بما يكفل الاستخدام الأمثل للاستثمارات والترويج لها.

    3- التنسيق بين مرافق الإقليم لتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

    4- متابعة تنفيذ الخطط والدراسات والبحوث التنموية.

    5- تعميم التجارب الرائدة بين المحافظات.

    كما نصت المادة (8) من مشروع القانون وهى مستحدثة أيضا على،

    “يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتختص بالآتي:

    1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.

    2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.

    وكذلك نصت المادة (9) على:
    “لرئيس المجلس الإقليمي للتنمية المحلية من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المجالس المحلية وبعد أخذ رأي مجلس محلي المركز وموافقة مجلس محلي المحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.

    ويحدد رئيس المجلس الإقليمي عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس محلي في هذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار رئيس المجلس الإقليمي للتنمية المحلية رئيس اللجنة”.

  • القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثالث من الحركة القضائية خلال أيام

    يعتمد مجلس القضاء الأعلى خلال الأيام المقبلة الجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020.

    والجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية، يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر فى الحركة، لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط، وباعتماد هذا الجزء تكون اكتملت الحركة القضائية للعام الجديد، والذى يبدأ رسميا فى الأول من أكتوبر المقبل.

    كان مجلس القضاء الأعلى قد اعتمد الجزئين الأول والثانى، وتضمن الجزء الأول ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.

    وتضمن الجزء الثانى من الحركة القضائية، ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاضى إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الإبتدائية وقال المجلس خلال بيانه، أنه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

    وحدد المجلس، بدأ تلقى التظلمات على الجزء الثانى من الحركة، بدءا من 5 سبتمبر ويستمر حتى 11 من نفس الشهر.

  • قانون العمل الجديد يلزم المنشآت بتسليم بيان بعدد العمال والوظائف الشاغرة

    يعد مشروع قانون العمل من التشريعات الهامة والملحة التى يضعها البرلمان على أجندته التشريعية فى دور الانعقاد المقبل، بعد أن انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته والموافقة عليه نهائيا وإعداد تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس.

    وتنص المادة (36) من مشروع قانون العمل، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

    وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

    1. ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

    2. عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التى تم إلغاؤها.

    3. بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى.

    وذلك كله وفقًا للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.

    وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.

  • نننشر الجزء الثانى من الحركة القضائية.. تتضمن ترقيات 1000 من القضاة

    حصل “الحدث الآن ” على الجزء الثانى من الحركة القضائية والتى تتضمن ترقية وتنقلات القضاة، حيث أعتمدها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر خلال اجتماعه اليوم.

    وتتضمن الجزء الثانى من الحركة القضائية، ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاضى إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الإبتدائية، وقال المجلس خلال بيانه، انه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

    وحدد المجلس بدأ تلقى التظلمات على الجزء الثانى من الحركة بدءا من غدا الخميس 5 سبتمبر ويستمر حتى 11 من نفس الشهر.

    وكان المجلس قد اعتمد الجزء الأول من الحرك ة القضائية للعام 2019 – 2020، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.

    ويتبقى الجزء الثالث والأخير من الحركة وهو الذى يخص النيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.

  • المفوضين بالدستورية العليا توصى فى تقريرها بصحة مواد قانون مكافحة الإرهاب

    انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فى تقريرها بدستورية وصحة نصوص المواد المطعون عليها المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) والمادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من القانون رقم 94 لسنة 2015 قانون مكافحة الارهاب.

    وتنص المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب على أنه “فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    (أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

    (ب) الإرهابي: كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.

    (ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

    وتنص المادة 28 من ذات القانون على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.ويُعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.ويُعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

  • تفاصيل تصديق السيسي على قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

    (المادة الأولى)
    يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق بـالهيئة.

    (المادة الثانية)
    تحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ويؤول إليها كافة أصوله وما له من حقوق وما عليه من التزامات.

    وينقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ لهم، بصفة شخصية، بما كانوا يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم، ودون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أي حقوق مالية أخرى.

    (المادة الثالثة)
    يتولى مجلس إدارة الصندوق بتشكيله القائم، وقت صدور هذا القانون، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة لحين تشكيله وفقا لأحكام القانون المرافق.

    (المادة الرابعة)
    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

    (المادة الخامسة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

  • رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لاستعراض مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات

    عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمناقشة عدد من النقاط العالقة في مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتي كانت مثار نقاش بين عدد من الوزارات، بهدف الوصول إلي صيغة نهائية لمشروع القانون.

    وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية مشروع القانون كونه يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المشكلات السابقة بالإضافة إلي المشكلات المستجدة، بما يضمن التغلب علي المعوقات والمشكلات التي تعاني منها منظومة إدارة المخلفات والنهوض بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، خاصة أن الحكومة حريصة علي تحقيق رغبات المواطنين وتلبية تطلعاتهم المشروعة نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة ومؤسساتها وسياساتها والتشريعات التي تتبانها علي تهيئة بيئة صحية نظيفة.

    وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع القانون هو خطوة أساسية في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها، والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء من الناحية الفنية أو الإدارية علي المستويين المركزي والمحلي بما يحقق الإرتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول علي تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.

    وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلي أن مشروع القانون ينص علي إنشاء هيئة عامة تسمي “جهاز تنظيم إدارة المخلفات” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.

    وتناول مشروع القانون التنويه إلي أن الجهاز يهدف إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الإستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. كما يهدف مشروع القانون إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

    وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق علي الصياغة النهائية التي تضمن تحقق الغايات المستهدفة من المشروع، على أن يتم عرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء للموافقة عليه، واستكمال إجراءات الاستصدار.

  • الحبس المؤقت لوزير العدل الجزائرى السابق بتهمة الفساد المالى

    قرر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الخميس، إيداع الطيب لوح وزير العدل الجزائرى السابق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه بقضايا فساد مالي.

    وكان الطيب لوح مثل منذ صباح اليوم أمام قاضى التحقيق بالمحكمة العليا للتحقيق معه فى قضايا فساد، فضلا عن اتهامات بإساءة استغلال الوظيفة، وعرقلة سير العدالة.

    ويعد لوح من أبرز المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشغل مرتين منصب وزير العمل والتضامن الاجتماعي، قبل أن يشغل منصب وزير العدل من 2013 حتى 2019.

    وكان ديوان قمع ومكافحة الفساد فتح تحقيقا ضد لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة “سيدى امحمد” بالجزائر العاصمة، للاشتباه فى تورطه بقضايا فساد، وسبق منعه من السفر خارج البلاد.

  • الرئيس السيسى يصدق على قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات

    نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس ، بالتصديق على قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019.

    جاء ذلك بعدما أقر البرلمان القانون، ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ونوهت الجريدة الى أن سيعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر.

  • إنفوجراف.. تعرف على ملامح قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

    نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً، سلط من خلاله الضوء على الملامح العامة لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، قانون رقم 17 لسنة 2019.

    تنقسم مراحل التصالح إلى 4 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019، حيث تختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها، وذلك على النحو التالى:

    المساحات حتى 250 متر مربع يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه فى المدينة، و125 جنيهاً فى القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 متر مربع حتى 500 متر مربع يتم سداد 1000 جنيه فى المدينة، و250 جنيهاً فى القرى وتوابعها، بينما المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه فى المدينة، و1000 جنيه في القرى وتوابعها.

    وجاء في الإنفوجراف، أن المساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يتم سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها، أما المساحات التي تكون أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يتم سداد 4000 جنيه في المدينة و3500 جنيه في القرى وتوابعها، وأخيراً المساحات أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.

    ورصد الإنفوجراف، أن المرحلة الثانية من مراحل التصالح في مخالفات البناء, يتم فيها دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح، أما في المرحلة الثالثة فتحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وأخيراً المرحلة الرابعة فإنه في حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، علماً بأنه في حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، يصدر قراراً بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.

    وأبرز الإنفوجراف، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهي كالتالي:

    صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، وكذلك المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019، فضلاً عن نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، بالإضافة إلى نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد، بجانب تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، وأخيراً الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

    ورصد الإنفوجراف، النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة وهي كالتالي:

    يلتزم المخالف بدفع 100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حالة البناء بدون ترخيص ومتعدي الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، أو في حال تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية.

    كما يلتزم المخالف بدفع 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، في حين يلتزم المخالف بدفع 25% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.

    كما يلتزم المخالف بدفع 20% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، أما في حال مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها فيلتزم المخالف في هذه الحالة بدفع 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، علماً بأن الحد الأدنى لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع 50 جنيهاً للمتر المسطح.

    وأوضح الإنفوجراف، أن جميع المبالغ المحصلة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:

    39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها, 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، في حين تم تخصيص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها في القانون، حيث يمكن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح.

    ورصد الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يحقق تنفيذ القانون عائداً مادياً واجتماعياً، من خلال دعم مشروعات البنية التحتية، وكذلك دعم الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن دعم صندوق الإسكان الاجتماعي، والحد من العشوائيات والمباني المخالفة، بجانب التقليل من النزاعات القضائية في المحاكم.

    وأبرز الإنفوجراف الحالات التى لا يتم فيها التصالح وهى كالتالي:

    الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاق المقررة قانوناً، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع في الدولة، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بجانب تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وأخيراً حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.

    PHOTO-2019-08-20-11-13-30
    PHOTO-2019-08-20-11-13-31
  • الصحفي أكرم القصاص يكتب مقال بعنوان ( هل استمع المحافظون لحديث الرئيس عن حق الدولة والمواطن وتطبيق القانون؟ )

    ماذا تنتظر الحكومة والمحافظون ورؤساء الأحياء ليتحركوا ويبدؤوا عملا حقيقيا لمواجهة الإشغالات والمخالفات ويستعيدوا حق الدولة والمواطن فى الشوارع والأرصفة والحياة الطبيعية؟ كل ما هو مطلوب تطبيق القانون من دون تفرقة بين شخص وآخر، لا يوجد شخص فوق القانون، ومع هذا يستمر المعتدون على الأرصفة والأراضى فى عدوانهم، والجهات التى عليها تطبيق القانون لا تقوم بدورها وواجبها، وربما لهذا يسأل الرئيس: إحنا بنعمل إيه؟ ويقصد الدولة والحكومة والمحافظين، ورؤساء المدن والأحياء، وهى الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون.
    نحن نتحدث عما يجرى فى الدول المتقدمة، وكيف لا يجرؤ أى شخص أيا كان على الاعتداء على الرصيف أو الشارع.. الفرق فقط فى تطبيق القانون. الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يفوت مناسبة إلا وينبه إلى الإهمال والفوضى والتقاعس عن تحصيل حق الدوالة الذى هو حق المواطن.
    لقد قال الرئيس علنا أثناء افتتاح مشروع الصوبات الزراعية بالعلمين، إن هناك عدوانا على بحيرة كينج مريوط، ومن حصلوا على حق انتفاع لا يدفعون ما عليهم، بالرغم من أنها مبالغ أقل من المستحق، ولا أحد يحصل هذه الأموال، ويقول الرئيس: أنا عارف ليه لا يتم التحصيل، وهى إشارة واضحة لوجود متواطئين ومتساهلين ومهملين، يفضلون مصالحهم الخاصة على المال العام.
    الرئيس يقول: «محدش يتعرض للدولة فى مصلحة المواطنين.. أى أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد، والمفروض إن مافيش محافظ يسيب متر أرض لأى حد«.
    المدهش إن السادة المحافظين يسمعون ويقرأون هذا الكلام ولم نعرف أن أيا منهم بدأ خطوة نحو استعادة هذه الحقوق.
    بصراحة كانت الحجج السابقة أن هناك من يحمى الكبار والحيتان ممن يعتدون على حق الدولة، اليوم الرئيس أعلى سلطة فى الدولة يقول إنه لن يترك متر أرض لأحد ويوجه للمحافظين إلا يتركوا مترا، كيف يمر هذا الكلام بسهولة ومن دون أى رد فعل؟
    هل ينتظر المحافظون ورؤساء المدن والأحياء أن ينزل الرئيس بنفسه ليطبق القانون؟ أم ينتظروا أن يغير بنفسه هذه المواقع والمناصب، الرئيس يقدر فرق السرعات بين خطواته وتحركات المسؤولين، لكن نظن أنه لن يصبر كثيرا على استمرار هذا الإهمال والتسيب.
    الرئيس يتحدث بناء على إدراك حقيقى لحجم الإهدار والنهب لموارد الدولة، فى الوقت الذى تبنى فيه الدولة مدنا ومشروعات فى كل الأنحاء وتحتاج هذه المشروعات لمئات المليارات، هناك مئات المليارات مهدرة أو ضائعة، بسبب تواطؤ أو فساد أو إهمال.
    مرات كثيرة قلنا إن الإهمال لا يقل خطرا عن الإرهاب، وأن المواطن أولى بكل مليم يتم إهداره ويمكن توجيهه لسداد دين أو بناء مشروعات، ثم إنه لا يعقل أن تبنى الدولة كل هذه المدن والمشروعات، ويتم إهمال أحياء القاهرة، ونعود لنكتشف أنها بحاجة لأموال لإزالة فوضى الإهمال.
    هناك اتفاق كامل بين كل المواطنين من كل الاتجاهات على أن هناك إهمالا وتسيبا، الأرصفة فى الشوارع بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات محتلة بالإشغالات، والشوارع أيضا هناك مطاعم وكافيهات تحتل الشوارع علنا وتحت سمع وبصر الأحياء والمدن، بعضها غير مرخص، والبعض الآخر مخالف ومع هذا يستمرون فى الفوضى، بعض الشوارع يتم اقتطاع أجزاء منها وإغلاقها بالسلاسل والخوابير وتحويلها إلى جراجات خاصة، الأمر الذى يضاعف من الزحام، ربما يزكون محافظ القاهرة بحاجة إلى جولة فى أحياء عين شمس والمطرية والحلمية ودار السلام والمعادى وحدائق المعادى وفى كل الشوارع الجانبية، ليرى بنفسه وعلى الطبيعية كيف يتم احتلال الشوارع وفرض الإشغالات وانتزاع حق الناس فى الرصيف، من أمن العقاب أساء الأدب، هذا هو المبدأ المعروف، والحل فقط: تطبيق القانون بصرامة ومن دون تفرقة.
    الرئيس يشير إلى أن الإشغالات والعدوان على أراضى الدولة تمنع من إنهاء محاور وأسواق وطرق، ونرى كيف تحيط العقارات المخالفة بالطريق الدائرى، وتمنع أى توسعات وتضطر المنفذين لالتفاف حولها، يقول الرئيس «ياريت الناس تفتكر إنى مش ضد حد.. أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة، وكل الناس فى مصر أهلى وإخواتى، إنما الناس بتعمل اللى هى عايزاه ود لا يليق بمصر، ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته«.
    هل نرى خلال أيام استعادة وجه مصر من أيدى الإهمال والفوضى؟

  • الحبس والغرامة.. العقوبة التي تنتظر شقيقة الفنانة زينة في حالة ثبوت اعتدائها على أحمد عز

    حرر الفنان أحمد عز محضر ضد “نسرين” شقيقة الفنانة زينة، أم طفليه “عزالدين وزين الدين”، يحمل رقم 1952 لسنة 2019 جنح العلمين، يتهمها فيه بالتعدي عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي.

    وشمل المحضر ورود بلاغ بقيام شقيقة الفنانة زينة بالاعتداء على الفنان أحمد عز أثناء تواجده في أحد الأماكن العامة، وأنها توجهت إليه وقامت بسبه ومحاولة الاشتباك معه بالأيدي، ما دفع الحضور للتدخل وفض الاشتباك ليتحرر المحضر ويشمل تبادل الاتهامات بين الطرفين أمام الشرطة والنيابة العامة.

    وعن العقوبة المحتمل توقيعها على شقيقة الفنانة زينة، قال المستشار عمرو عبد السلام، إن التهمة إذا كانت تمثل جنحة ضرب بسيط، والتي يكون فيها تقرير الطب الشرعي علاج أقل من 21 يوما، عقوبتها الحبس من 24 ساعة لـ6 أشهر.

    بينما تتراوح عقوبة الضرب المشدد من 6 أشهر لسنة، وهي التي تعيق الشخص عن ممارسة أعماله بمدة 21 يوما حسب ما يورد في تقرير الطب الشرعي.

    كما يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، ومن المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق عند ثبوت الضرب باليد و لو مرة واحدة سواء تركت أثراً أو لم تترك.

    وكانت شرطة السياحة تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال “عز” في الاتهامات الواردة بالبلاغ، والذي أكد أن شقيقة الفنانة زينة قامت بالاعتداء عليه بالسب والقذف، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب.

    وكانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال الفنان أحمد عز الذي قدم تسجيلا صوتيا يتضمن تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة التي حدثت في مراسي بالساحل الشمالي، واستشهد “عز” بصحفي “الوطن”، الذي كان يجري الحوار معه وقتها، وقدم  التسجيل للنيابة وطلب الاطلاع عليه وتفريغه، لأنه يثبت أنه تعرض للاعتداء من شقيقة زينة أثناء جلوسه مع أصدقائه، والصحفي الزميل بـ”الوطن” الذي كان يجري الحوار معه.

  • الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية

    نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتصديقه على قانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى.

    ونصت المادة الأولى من القانون على استبدال نصى المادتين الثانية، والثالثة / فقرة ثالثة من قانون الثروة المعدنية، ونصت المادة الثانية على استبدال نصوص المواد (1، 3 / فقرة ثانية، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 15، 16، 18، 21 / فقرة ثالثة، 24 / فقرة أولى، 25، 26، 27، 28 / فقرة أولى، 29، 30، 31، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 42، 43) من قانون الثروة المعدنية.

    ونصت المادة الثالثة من القانون على إضافة مادة جديدة تُجيز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتتمتع المشروعات العاملة فى هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار، كما نصت المادة الرابعة من القانون على إضافة مادة جديدة تقضى بمعاقبة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المُقررة برخصة التسيير، وكل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سمين يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، وذلك بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تُجاوز 5000 جنيه.

    ويستهدف القانون وضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات، وتفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز إضافية أخرى غير ضريبية، وإقامة مشروعات صناعية تؤدى إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوى من العملة الأجنبية وصب عائداتها فى الخزانة العامة للدولة، وإحداث توافق بين المستثمر والحكومة على آلية استغلال الثروة المعدنية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة، وتعظيم مساهمة مجال التعدين فى الدخل القومى، وإلتزام الدولة بالحفاظ على الثروة المعدنية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

  • الرئيس السيسى يصدر تعديلا لبعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية

    أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 144 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

    وتضمن القانون بعض التعديلات التى نشرت فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم وعلى رأسها فى المادة “192 / فقرة ثالثة “: ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أثناء إجراء عملية الفحص، أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير، وفى جميع الأحوال يؤخذ فى الاعتبار نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.

    كما تضمنت التعديلات مادة ” 192 مكررًا / فقرة ثانية ” : ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالًا حرًا، سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد إنقضائه.

    كما نصت التعديلات مادة 193 / فقرة ثالثة : ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع.

    وتضمنت التعديلات أيضًا مادة 194 / فقرة أخيرة : ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسًا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة أو بالتغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى أو بالتهجين العكسى أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.

    كما تضمنت التعديلات أيضًا مادة 195 / فقرة أولى بند : 3- الأعمال التى تتم لتربية أصناف أخرى، والأعمال المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 194 من هذا القانون وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى عدا حالات الفقرة الرابعة ذات المادة.

    مادة 195/ فقرة ثانية : ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى ولا يتعبر تعديًا على حقه وقيام المزارعين فى حدود معقولة باستخدام مواد الحصاد التى حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة 194 من هذا القانون وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الإكثار.

    كما تضمنت التعديلات مادة 198 : لا يشمل حق المربى الأعمال المتعقلة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أى من الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 194 من هذا القانون وكذلك أى مواد مشتقة من تلك المواد وإذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته فى جمهورية مصر العربية أو خارجها عدا الأعمال الأتية :

    1- أعمال الإكثار الإضافى لاى من الأصناف المشار اليها فى هذه الفقرة.

    2- 2 أعمال تصدير مواد الصنف المحمى التى تؤدى إلى إكثاره فى بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسيته أو النوع النباتى الذى ينتمى إليه بالحماية، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الإستهلاك.

    ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والتى لا يشملها حق المربى فى الحماية : مادة الإكثار أيًا كان نوعها.. ومادة الحصاد بما فى ذلك النباتات الكاملة أو أجزاؤها وأى منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.

    وتعتبر الأعمال التى تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوًا فيها قد تمت فى مصر وذلك إذا كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك.

  • الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

    وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية؛ على أن يؤخذ فى الاعتبار الملاحظات التى إبداؤها من عدد من الوزارات.

     وأعلن المجلس إنه فى إطار حرص الدولة على مساهمة الجامعات فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير المتخصصين والخبراء والفنيين فى التخصصات العلمية الحديثة التى يحتاجها المجتمع، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية، كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليات: (العلاج الطبيعى، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة) إلى جامعة الأهرام الكندية، وفى الوقت نفسه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية (الطب البشرى) إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب مقروناً بإنشاء المستشفى الجامعى، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_4c07_0.MAI' (Errcode: 5 "Input/output error") in /home/hadasnow/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2459
زر الذهاب إلى الأعلى