قضاء وقانون

  • مظاهرات واحتجاجات في إسرائيل ضد قانون القومية العنصري

    ذكر موقع “والاه” العبري أن أكثر من 1000 إسرائيلي، شاركوا في احتجاج على “قانون القومية”، وذلك في ساحة المسرح الوطني “هبيما” في تل أبيب، حيث عقد درس جماعي للغة العربية تحت عنوان “نعم للمساواة والشراكة اليهودية العربية، لا لقانون القومية”.

    وقال الموقع إن 78 من مفوضي الشرطة المتقاعدين انضم إلى حملة الاحتجاج، وطالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعديل القانون بسبب الضرر الذي يسببه لأبناء الطائفة الدرزية وغيرهم من أفراد المجتمع الذين يخدمون في الجيش والأمن.

    وقالت مي عرو لوكالة “معا” الفلسطينية، وهي إحدى المعلمات اللواتي قدمن درس اللغة العربية في هذا الحدث، إن قانون القومية “يجرد اللغة العربية من مكانتها ويؤذي المواطنين العرب بشكل مباشر”.

    وأضافت: “إذا كنا مهتمين بمستقبل مشترك هنا، فنحن بحاجة إلى التحدث، ولكي نتحدث علينا أن نفهم لغة بعضنا البعض”.

    وقال فراس خوالد، المرشد في حركة الشباب العربي “أجيال”، الذي وصل مع حوالي 50 من أعضاء الحركة، إن طلابه “يفهمون أنهم يعتبروننا درجة ثانية في إسرائيل 2018”.

    وقد انتقد الفنان داني كارافان، الحائز على “جائزة إسرائيل”، القانون قائلا إن “قانون القومية فاشي، وهذه حكومة فاشية، ولدي أخبار لهم – انهم يجلسون أمام الجدار الذي صممته في الكنيست، والقدس محفورة في المنحوتة داخل دائرة وهي مقسمة هناك أيضًا، لذا فليعرفوا ذلك، وليشاهدوا ذلك ويذهبون إلى الجحيم”.

    تجدر الإشارة إلى أن قانون القومية الذي صادقت عليه الكنيست الأسبوع الماضي، إلى جانب العديد من النقاط المثيرة للجدل في الشارع الإسرائيلي، فهو يلغي اللغة العربية كلغة رسمية في إسرائيل ويمنحها مكانة خاصة.

  • عضو بـ”تشريعية البرلمان”: لسنا فوق القانون ومن أخل بالشروط يتحمل الجزاءات

    قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه فى حالة النائبة سحر الهوارى فإن الحكم نهائى وبات ووجب تنفيذه، لافتًا إلى أنه فى هذه الحالة يستند إسقاط العضوية لأن هناك تهمة مخلة بالشرف والأمانة، وبالتالى يترتب عليها إسقاط العضوية كما ورد بالمادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب.

    وأضاف، أن الموافقة على إسقاط العضوية تكون بثلثى أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن الدكتور على عبد العال أشار إلى أن الحكم بات ونهائى وقبل الطعن شكلاً ورفض موضوعاً، وبالتالى وجب تنفيذ الحكم.

    وحول تصريحات الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المخالفين دون ذكر أسمائهم، أوضح “العليمى”، أنه لا أحد يعرف من هم النواب المخالفين وعلى كل حال فإن نصوص قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية واضحة ويجب احترامها.

    وأكد عضو لجنة الشئون التشريعية، أن النواب ليسوا فوق القانون وأن الإجراءات التأديبية ليست فى البرلمان فقط، فهى موجودة فى جميع مؤسسات الدولة، وأن أى عضو أخل بشروط العضوية عليه أن يتحمل الجزاءات.

    ونصت المادة 110 من دستور 2014 بأنه “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه”.

    وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضى، إن المجلس سيبدأ إجراءات إسقاط عضوية عن النائبة سحر الهوارى عقب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة، للرد على بيان الحكومة.

  • السيسي يصدق على قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس البرلمان والوزراء والمحافظين

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 160 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وتعديلات قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم.

     نشر القانون بالجريدة الرسمية.

  • السيسي يصدر قانون بشأن استدعاء بعض قادة القوات المسلحة للخدمة مدى الحياة

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 161 لسنة 2018 فى شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، والذى وافق عليه مجلس النواب.

    ووفقاً للقانون،  يُستدعى الضباط من كبار قادة الضباط المسلحة، الذى يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

    ولا يجوز- وفقاً للقانون-  مباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أى إجراء قضائى فى مواجهة أيا من المخاطبين بأحكامه، عن أى فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

    ويتمتع المخاطبون أثناء سفرهم خارج البلاد  بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم ومدة استدعائهم.

  • الرئيس السيسي يصدر قانون تعديل “الضريبة على الدخل”

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 158 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي وافق عليه مجلس النواب.

  • أعضاء بالكنيست الإسرائيلي يقررون الطعن على قانون «القومية اليهودية»

    أعلن أعضاء في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي من الطائفة الدرزية، قرارهم بالطعن في قانون “القومية اليهودي” الذي “يجعلهم في قاع سلم درجات المواطنة في إسرائيل”.

    وذكرت صحيفة “معاريف”، اليوم الأحد، أن النواب، أكرم حسون من حزب “كلنا” (وسط) وحمد عمار من “إسرائيل بيتنا” (يمين) وصالح سعد من “المعسكر الصهيوني” (وسط يسار) قرروا الطعن في “قانون القومية” بمشاركة منتدى المحامين الدروز، أمام محكمة العدل العليا.

    وأضافت أن النواب الثلاثة يعتبرون هذا القانون يميز ضد الدروز الذين “يضحون لأجل الدولة ويقاتلون من أجلها”، حسب قولهم.

    وقال عضو الكنيست حسون: “ليست لدى أية مشكلة مع اليهود وكون إسرائيل دولة اليهود”، لكنه تساءل: ماذا عن الدروز، الذين ضحوا لقيام إسرائيل وقاتلوا من أجلها، وقتل منهم 240 شخصًا وأصيب أكثر من 1200 خلال خدمتهم في الجيش؟”.

    وأضاف حسون في حديثه لـ”معاريف”: “قانون القومية جعل من الدروز مواطنين ليسوا من الدرجة الثانية، بل من الدرجة السابعة، فرغم أنه يتم التمييز ضدهم أصلًا في التخطيط والتعليم والميزانيات وفي كل شيء، جاء القانون ليوسع الفجوة بين الأقليات وبين اليهود وليبعد أي أمل بالوصول إلى المساواة بين اليهود وغير اليهود”.

    وقال: “سنفعل كل ما نستطيع من أجل وقف هذا القانون العنصري”.

    وذكرت “معاريف” أن حسون صوّت ضد القانون في الكنيست، وصوّت لصالح كل التحفظات عليه، وحاول العمل على إفشاله.

    وتعيش الطائفة الدرزية في شمال إسرائيل، وباستثناء دروز الجولان المحتل عام 1967، المتمسكين بهويتهم القومية العربية، يخدم الكثير من الدروز الذين يعيشون في إسرائيل منذ عام 1948 في جيش الاحتلال (خدمة إلزامية)، ويعتبرون أنفسهم إسرائيليين قبل أي شيء آخر.

    وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “هاآرتس” أن أعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة قد يلتقون الخميس المقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، فديريكا موجريني؛ لبحث تبعات إقرار “قانون القومية”، رغم أن الاجتماع كان قد حدد قبل المصادقة النهائية على القانون.

    وسيترأس رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة الاجتماع الأول من نوعه.

    وكان عودة خاطب موجريني الشهر الماضي، بعد مصادقة الكنيست على “قانون القومية” بالقراءة الأولى، وطلب تدخل الاتحاد الأوروبي.

    واجتماع “القائمة المشتركة” مع موجريني هو جزء من سلسلة إجراءات الاحتجاج على القانون في الهيئات الدولية، بالتوازي مع الالتماس الذي يخطط نواب عرب لتقديمه إلى محكمة العدل العليا.

    و”هاآرتس” أشارت أيضا إلى تعالي أصوات في صفوف فلسطينيي 1948 هذا الأسبوع تطالب أعضاء القائمة المشتركة بالاستقالة الجماعية من الكنيست، لكن أعضاء القائمة أكدوا أنهم سيحاربون القانون من داخل الكنيست.

    وقال عودة لـ”هاآرتس”: “هذا القانون الخطير قد مرَّ بالفعل، لكن حان الوقت للديمقراطيين هنا وفي العالم لتكثيف النضال ضد القومية المتطرفة والعنصرية ومن أجل الديمقراطية والمساواة، هذا هو بالضبط المكان الذي يجب على المجتمع الدولي المساعدة فيه على حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات”.

    وفجر الخميس الماضي، أقرَّ الكنيست بصورة نهائية “قانون القومية” الذي ينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”.

    كما ينص “قانون القومية”، على أن “القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

    ولاقى “قانون القومية”، انتقادات واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و”قانونًا عنصريًا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل”، ويعرقل جهود السلام.

  • مشروع قانون بالكونجرس لمنع القروض الدولية عن تركيا لاحتجازها أمريكيين

    قالت وكالة “رويترز” إن ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من كلا الحزبين قدموا مشروع قانون أمس، الخميس، لتقييد القروض التى تمنحها المؤسسات المالية الدولية لتركيا حتى تقوم حكومتها بإنهاء الاحتجاز غير العادل لمواطنين أمريكيين.

    وجاءت هذه الخطوة بعد قرار محكمة تركية يوم الأربعاء بإبقاء القس الأمريكى أندرو برونسون فى السجن أثناء محاكمته بتهمة الإرهاب والتجسس، وهى القضية التى عمقت الخلافات بين أنقرة وواشنطن.

    وأوضحت “رويترز” أن مشروع القانون، يوجه الإدارة التنفيذية الأمريكية للبنك الدولى وبنك التعمير والتنمية الأوروبي لمعارضة القروض المستقبلية لتركيا، فيما عدا تلك المتعلقة بأغراض إنسانية، بحسب ما قال بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ.

    وأشار البيان إلى أن هذه المعارضة ينبغى أن تستمر حتى تتوقف تركيا عن الاحتجاز التعسفى أو حرمان المواطنيين الأمريكيين من حرية الحركة، بمن فيهم مزدوجى الجنسية أو الموظفين المحليين الذين يعملون لصالح بعثة الولايات المتحدة فى تركيا.

    وكان برونسون القس الأمريكى القادم من نورث كارولينا يعيش فى تركيا منذ أكثر من 20 عاما، وجهت إليه اتهامات بمساعدة الجماعة التى تحملها أنقرة مسئولية محاولة الانقلاب فى عام 2016، وأيضا دعم حركة المسلحين الأكراد  المحظورة، ويواجه القس الأمريكى الذى أنكر هذه الاتهامات السجن 35 عاما لو تمت إدانته.

  • الأزهر يدين “قانون الدولة القومية اليهودية”.. ويؤكد: خطوة عنصرية بغيضة

    أدان الأزهر الشريف بشدة إقدام الكيان الصهيونى على إقرار ما يسمى بـ”قانون الدولة القومية اليهودية”، وذلك فى خطوة تنم عن عنصرية بغيضة، تبرهن على حقيقة ذلك الاحتلال الاستيطانى.
    وشدد الأزهر على أن تلك الخطوات الباطلة تمثل حلقة جديدة فى سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بدأت بوعد بلفور المشؤوم، ثم أخذت منحنى خطيرا بقرار الإدارة الأمريكية الباطل والمرفوض باعتبار القدس الفلسطينية عاصمة للكيان الصهيونى.
    وأكد الأزهر الشريف أن فلسطين ستبقى عربية، وهى حق أصيل غير قابل للتصرف، لشعبها العربى على اختلاف أديانه وطوائفه، وأن هذه الخطوات العنصرية ستفشل أمام صمود وتضحيات الشعب الفلسطينى، وتمسكه بحقه فى إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
  • مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون تنظيم تعاقدات “الجهات العامة”

    تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، من مجلس النواب، حيث تم تشكيل لجنة فور وروده بمعرفة المستشار حسن كمال شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس القسم، لإجراء أعمال المراجعة المطلوبة على وجه السرعة، وعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها، وذلك تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات استصداره.
    وأشار المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون السجل العينى، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة نظام العاملين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.
  • نتنياهو يوقف قانون الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي

    أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشروع القانون المقترح الذي كان سيسمح بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي” فيسبوك”.

    وقال موقع “والاه” العبري إنه من المتوقع أن يرفع هذا القانون المعروف باسم “قانون فيس بوك” هذا الأسبوع لقراءة ثانية وثالثة في الكنيست، لكن يعتقد نتنياهو” أن هذا قانون متطرف ينتهك حرية التعبير”.

    وينص مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الدستور والتشريع البرلمانية، على تخويل الحكومة صلاحيات بطلب من المحاكم بحذف مضامين ومنشورات تعتبرها تحريضية، من شبكات التواصل الاجتماعي.

    وحسب مشروع القانون الذي قدمته وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، فإن المحاكم المركزية ستكون مخولة بعد الطلب الحكومي منها، بإصدار أمر لناشر فحوى ومضامين، منشور، صورة، تغريدة، أو لموقع النشر، فيسبوك، تويتر، إنستجرام، بحذف وشطب منشور “تحريضي” من الشبكة.

  • لكل مستخدمى وسائل التواصل .. هل تعلم أن القانون يحظر عليك بث أخبار كاذبة؟

    تطرق قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى مادته التاسعة عشر، لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، ويمتلك فى حسابه 5 آلاف متابع أو أكثر، ومنعته من بث أخبار كاذبة أو التحريض على العنف أو الكراهية أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

    وفى حالة مخالفة هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب بقرار منه، دون الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة.

  • البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون معاشات الوزراء

    أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان نهائيا على تعديل مشروع قانون معاشات الوزراء، بعدما أسفر أخذ التصويت نداء بالاسم عن موافقة 417 عضوا من المشاركين في أعمال الجلسة.

    وقال عبد العال، إن الموافقة على تعديلات قانون معاشات الوزراء تصب في مصلحة خزانة الدولة، وعدم الموافقة على القانون تصب في مصلحة الوزراء.

    وأوضح، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الأول كان يمنح الوزراء 80% من مرتباتهم حين الخروج للمعاش، بينما التعديل الحالي يقضي بالحصول على 25% من إجمالي ما يتقاضونه، مشيرا إلى أن ذلك التخفيض لمرتبات الوزراء لصالح خزانة الدولة.

    ولفت إلى أن تعديلات قانون المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين، يهدف إلى تخفيض مكافأتهم جميعا، مؤكدا أن هناك موظفين يتخطون مرتبات الوزراء بمبالغ كبيرة.

    وأوضح أن الحكومة تقدمت بهذا التعديل وبالتالي هي لا تطلب من يدافع عن القانون، موضحا أن الخزانة العامة للدولة تستفيد أيضا بذلك القانون خاصة “أننا أمناء على المال العام”.

    وأكد رئيس البرلمان، أن عدد الوزراء منذ ثورة يونيو حتى الآن لم يتخطى الـ40 وزيرا، مشيدا بتضحية الوزراء بتخفيض مرتباتهم.

    وتتضمن التعديلات، وضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية.

    ويأتي ذلك بعدما أقر مجلس النواب مؤخرا تعديلات قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، وتضمنت استحقاق تلك الفئات معاش بقيمة ٨٠٪؜ من آخر راتب يحصل عليه، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري عقب إقرار القانون.

    وانفردت “فيتو” مؤخرا بإحالة الحكومة لتعديلات قانون رواتب ومعاش الوزراء، إلى البرلمان، بهدف إعادة النظر في قيمة معاش الوزراء، حتى لا يتساوى من يتولى الوزارة لمدة عام ومن يتولاها لمدة سنوات طويلة.

  • بدء الجلسة العامة للبرلمان للتصويت النهائى على قانون حساب معاش الوزراء

    بدأت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب منذ قليل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لأخذ التصويت النهائى نداء بالإسم علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

  • مقال للصحفي دندراوى الهوارى يكتب مقال بعنوان ( مصر تحتاج قانون إسقاط الجنسية عن الخونة والمخربين.. وليس منحها لمن يدفع!! )

    نشر موقع الييوم السابع مقال للصحفي دندراوى الهوارى بعنوان ( مصر تحتاج قانون إسقاط الجنسية عن الخونة والمخربين.. وليس منحها لمن يدفع!! ) جاء كالاتي :

    الجنسية هى رابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة، وتحدد ملامح الحقوق والواجبات، وتعد معيارًا مهمًا لتحديد من هم رعايا الدولة، لتخصص ثرواتها ومواردها لهم، وحقهم فى تولى الوظائف العامة والمهمة.
    والاقتراح الذى تبناه عضو بالبرلمان منذ عامين، والخاص بـ«بيع الجنسية لمستثمرين فى مقابل وديعة كبيرة»، أمر خطير، ونقلة مهمة فى انتهاك القيم الوطنية، واختلاط أنساب الانتماء والأجناس، وضربة موجعة للهوية المصرية من لغة وعادات وتقاليد، ورصيد حضارى كبير، ولذلك تم رفض مناقشة الطلب حينذاك.
    ثم فوجئنا أمس الأول بالبرلمان يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، ويعلن موافقته على التعديلات، وهنا حدث خلط شديد، واشتعلت نار الأسئلة، هل البرلمان وافق فعلا على منح الجنسية مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز الـ7 ملايين جنيه لأى أجنبى يستطيع الدفع، أم أن موافقته منح الإقامة فقط لمدة 5 سنوات فقط، وعقب انتهاء فترة السنوات الخمس، من حق المقيم أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية، والحكومة تدرس حالته وفق شروط أمنية صارمة؟!
    الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وفى جلسة البرلمان أمس الاثنين، أكد بشكل قاطع أن الجنسية المصرية ليست للبيع، وأن مشروع القانون الذى وافق البرلمان عليه فى مجموعه مساء الأحد، مأخوذ من نظيرة الفرنسى الذى يجيز منح الجنسية بإقامة طويلة، وهذا الأمر مقرر منذ سبعينيات القرن الماضى، وأن ما ذكرته وسائل الإعلام بأن منح الجنسية بمجرد توافر الشروط غير صحيح، لاسيما أن السلطة التنفيذية لها سلطة تقديرية فى منح الجنسية، وهو جوازى لمن تنطبق عليه الشروط، فقد ترفض منحها لشخص ما ودون أبداء الأسباب وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
    إلى هنا، بدد الدكتور على عبدالعال المخاوف التى سكنت صدور الكثير من المصريين، خاصة أن معظم دول العالم تعمل بمثل هذا القانون، سواء الدول لكبرى أو المنتمية للعالم الثالث، وتأسيسا على التطمينات المهمة بأن منح الجنسية مشروط بموافقة الحكومة من عدمه، وليس الحصول عليها مقابل «الشراء» لكل من يستطيع أن يدفع 7 ملايين جنيه!!
    وفى ظل تقدم الحكومة بمثل هذه التعديلات، كنت أتمنى من الحكومة والبرلمان التقدم أيضا بمشروع قانون سحب الجنسية من كل مخرب ومدمر وخائن لهذا الوطن، أو منتميا لجماعة إرهابية مثل جماعة الإخوان، تخطط ليل نهار لتنفيذ عمليات إرهابية، وتضع يدها فى يد كل أعداء البلاد، وتستدعى الخارج للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، وإن فعلتها الحكومة، أو البرلمان، كان سيلاقى استحسان الإجماع الشعبى!!
    إذن ومن خلال التوضيح بأن القانون لن يمنح الجنسية المصرية مباشرة لكل من يستطيع تسديد 7 ملايين، وأن الأمر فى يد الحكومة، فإنه لا خوف من أن يحصل أتباع «موزة» و«تميم» بجانب الأتراك أتباع أردوغان، من شراء الجنسية، ومن ثم يتحولون إلى مواطنين مصريين لهم الحق فى شراء الأراضى، والعقارات، وإقامة كيانات إعلامية، من صحف وقنوات، وتأسيس أحزاب، وشراء ولاءات سياسية، وإعلاء النعرات الطائفية ما بين شيعة وسنة وأقباط، وغيرها من الطوائف؟
    ومخاوف المصريين من بيع الجنسية مشروعة ومقدرة، خشية تسليم الخنجر لأعدائها لطعنها فى مقتل، واستقبال كل المتطرفين من كل حدب وصوب للحصول على الجنسية، وتبنى أفكار طائفية، والعمل على إثارة القلاقل، وإشعال نار الفتن، وستجد هجمة شرسة من القطريين والأتراك وقيادات حماس لشراء الأراضى.
    بجانب أيضا مخاوف أن مصر فى الأصل تعانى من زيادة سكانية خطيرة، تلتهم كل محاولات تحسين الأوضاع الاقتصادية، فكيف نبيع الجنسية لمواطنين من كل حدب وصوب، ليأتوا ويعيشون بيننا؟
    الدكتور على عبدالعال، وضع النقاط فوق الحروف، وأوضح الحقائق، وقال نصا إنه لا يمكن بيع الجنسية المصرية ولا بمال قارون، ونؤكد على ما قاله رئيس مجلس النواب، ونقول لا يمكن أن نقبل ببيع الجنسية حتى ولو حققت أموالا طائلة للخزانة العامة، فالحرة الشريفة العفيفة تموت جوعًا، ولا تأكل بثدييها، ومسألة بيع الجنسية هو بمثابة تقديم كبريائنا وكرامتنا وجبة شهية على موائد كل من يدفع أكثر لشرائها.
    ويبقى السؤال الأهم، لماذا لا تخرج المصطلحات الدقيقة والتوضيح المباشر والمفهوم دون لبس عند مناقشة قانون أو اتخاذ قرار من البرلمان أو الحكومة بمؤسساتها الرسمية المختلفة، حتى لا نعطى الفرصة للجان الذباب الإلكترونى الإخوانى، العبث ونشر الشائعات وإثارة البلبلة، وهو ما حدث أمس الأول عندما نشرت شائعات بيع الجنسية مباشرة مقابل 7 ملايين جنيه، رغم أن القانون واضح وأن منح الجنسية، هى من اختصاص الحكومة الأصيل، ووفقا لشروط وتقديرات الموقف..!!
    ولك الله ثم جيش قوى وشعب صبور يا مصر…!!!
  • رفع الجلسة العامة.. وعبد العال للنواب: غدا التصويت على قانون معاشات الوزراء

    رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود البرلمان للانعقاد فى تمام الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء.

    وناشد “عبد العال” النواب بضرورة حضور جلسة الغد للتصويت على مشروع قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم لحساب قواعد معاشاتهم.

    ومن المتوقع أن تشهد جلسة الغد، أيضا مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والتى ترأسها النائب السيد الشريف، وكيل المجلس.

    وكان مجلس النواب وافق فى الجلسة العامة اليوم الاثنين، على عدد من مشاريع القوانين نهائيا أبرزخها قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وتعديل أحكام قانون الشرطة، وإنشاء الصندوق المصرى، وتعديل الضرائب، دخول واقامة الأجانب فى مصر، ومعاملة بعض قادة القوات المسلحة.

  • بعد موافقة البرلمان.. ننشر نص قانون منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة

    ينشر “الحدث الآن” نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذى يسمح للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه بجلسته اليوم الاثنين.
    وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا، كالتالى:

    المادة الأولى:

    يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:
     
     
    المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :
     
     
    1- أجانب ذوى إقامة خاصة
     
     
     
    2- أجانب ذوى إقامة عادية
     
     
     
    3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة
     
     
     
    4- أجانب ذوى إقامة بوديعة
     
     

    المادة الثانية

    تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:
     
     
     
    المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.
     
     
     
    ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .
     
     

    المادة الثالثة:

    تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:
     
     
     
    مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند “رابعا” من المادة 4 من هذا القانون.
     
     
     
    ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
     
     
     

    المادة الرابعة:

    يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
  • البرلمان يوافق مبدئيا على قانون صندوق مصر برأس مال 200 مليار جنيه

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر من حيث المبدأ.

    ورحبت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها عن المشروع بفكرة إنشاء صندوق سيادى فى مصر أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى بعض الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشائها مردودا إيجابيا على اقتصاديات تلك الدول.

    وأعربت اللجنة عن أملها فى أن يكون هذا الصندوق قادر على جلب مهارات التقييم والإدارة للمساعدة فى تحسين كفاءة البرنامج الاستثمارى والاستغلال الأمثل لموارد الدولة وأصولها خصوصا غير المستغل منها.

    وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

    ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

    ولا يعمل الصندوق على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف الصندوق إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر.

    وأدخلت اللجنة بعض التعديلات الهامة على مشروع القانون أبرزها إضافة عبارة جديدة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة (11) انطلاقا من رؤيتها ضرورة رقابة مجلس النواب على أعمال الصندوق وذلك لأن أمواله أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة البرلمان، وتنص العبارة التى أضافتها اللجنة على (كما تعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبى الحسابات والتقرير السنوى التفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس النواب للنظر فى اعتمادها).

    كما حرصت اللجنة على تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للصندوق وقصرها على المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمها، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط التطبيق.

  • “اتصالات” البرلمان: صدور قانون تداول المعلومات فى الفصل التشريعى المقبل

    قال النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه خلال الفصل التشريعى المقبل، سيظهر القانون الجديد الخاص بتداول المعلومات إلى النور.

    وطالب بدوى ، فى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان، ببرنامج “مصر النهاردة” والمذاع عبر القناة الأولى الرسمية، بمواجهة 3 آلاف موقع غير رسمى، والذى يبث الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعى “السوشيال ميديا”، والتى تضر بالأمن القومى للدولة.

    وتابع عضو البرلمان، أنه يجب تفعيل الدور التنفيذى للبوابة الإلكترونية لكل محافظة على حدة، فى الرد ببيان صادر عنها على كل شائعة تظهر بها من بدايتها.

  • البرلمان يوافق على تعديل قانون حساب معاش الوزراء والمحافظين فى مجموعه

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وذلك فى مجموعه.

    ويتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى:
    إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (64) من قانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.

    أما المادة الثانية:
    تضمنت الاستبدال بنص المادة رقم (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصًا جديدًا يتضمن وضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، ويجيز الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقًا لهذا القانون أو أى قانون آخر على الحد الأقصى للأجور.

    وفى المادة الثالثة:
    ألغت هذه المادة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

    كما ألغى التعديل توريث معاش هذه الفئات لذويهم فى حالة الوفاة، إذ كانت المادة الملغاة بمقتضى هذا التعديل، تنص على أنه “حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات”.

    وأوضحت لجنة القوى العاملة فى تقريرها أن الأسباب التى دعت الحكومة لتقديم هذا التعديل، هى تدنى قيم المعاشات التى تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، لذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم، وضرورة توفير ضمانه تحفظ لشاغلى المناصب المشار إليها حياة كريمة، عند انتهاء مدة شغلهم تلك المراكز وبعد تركهم الخدمة، وتحسين وضع الوزراء وكل شاغلى المناصب الواردة بمشروع القانون لمواجهة الأعباء المالية والاقتصادية التى طرأت على البلاد فى الفترة الأخيرة.

    ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.

    وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة الثانية من هذا القانون تنص على استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نظرا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، مما أدى إلى تدنى قيم المعاشات التى تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية، وفى حالة تكرار الانتفاع باحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.

    وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن هذه المادة تتضمن أن يتم الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقا لأحكام هذا القانون وأى قانون آخر عن صافى الحد الأقصى للأجور بما فيه زيادات المعاش، وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المستحق وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى من هذا القانون.

    ووفقا للمذكرة الإيضاحية، نصت المادة الثالثة من هذا المشروع على إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، نظرا لشمول أحكام المادة (31) بعد استبدالها على الفئة المخاطبة بهذه المادة.

    ونصت المادة الرابعة على أن يُنشــــر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادة الثالثة فيعمل بها من تاريخ 24/4/2018.

  • يهود يتظاهرون فى تل أبيب ضد مشروع قانون “الدولة اليهودية”

    تظاهر عشرات اليهود، فى مدينة تل أبيب المحتلة، ضد مشروع قانون “الدولة اليهودية” الذى أعده الكنيست الإسرائيلى، ويعتبر إسرائيل الدولة القومية لليهود فقط، وليس لليهود وجميع مواطنيها، كما ينص إعلان الاستقلال.

    ويلغى مشروع القانون، اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ثانية فى إسرائيل، معتبرا أن اللغة العبرية هى لغة الدولة الرسمية، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

    وينص القانون المقترح، على استخدام السنة العبرية كتقويم رسمى للدولة وتحديد يوم الاستقلال والأعياد وأيام الذكرى بناء على هذا التقويم، بحسب الكنيست.

  • بريطانيا تعتزم فرض غرامات على فيسبوك لانتهاكها قانون حماية البيانات

    قالت إليزابيث دنهام مفوضة تنظيم المعلومات فى بريطانيا اليوم الأربعاء، إنها تعتزم فرض غرامة على شركة فيسبوك بسبب انتهاكات لقانون حماية البيانات فى الوقت الذى يحقق فيه مكتبها فى كيفية حصول شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير سليمة.

    وواجه مارك زوكربرج الرئيس التنفيذى لفيسبوك استجوابا من قبل مشرعين أمريكيين ومشرعين من الاتحاد الأوروبى حول كيفية حصول كمبردج أناليتيكا على بيانات 87 مليونا من مستخدمى فيسبوك بطريقة غير سليمة من خلال باحث.

    وقالت دنهام فى إفادة عن مستجدات التحقيق الذى تجريه فى استخدام تحليل البيانات من قبل حملات سياسية إنها تعتزم تغريم شركة فيسبوك 500 ألف جنيه إسترلينى (663850 ألف دولار)، وهو رقم صغير بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية 590 مليار دولار، لكنه أقصى مبلغ يمكن فرضه.

    وأضافت أن فيسبوك انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين، ولأنها لم تكن واضحة بخصوص كيف تمكن آخرون من الاستفادة من البيانات على منصتها.

    وأوضحت فى بيان لها أن “التقنيات الحديثة التى تستخدم تحليلات البيانات لاستهداف الأفراد تعطى جماعات الحملات (السياسية) القدرة على الاتصال بالناخبين الأفراد. لكن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب الشفافية والنزاهة والامتثال للقانون”، وبوسع فيسبوك أن ترد على المفوضة قبل صدور قرار نهائي، وقالت إنها تراجع التقرير وسترد قريبا.

    وقالت إيرين إيجان كبيرة مسئولى الخصوصية فى فيسبوك فى بيان “كما قلنا من قبل، كان يتعين علينا عمل المزيد من أجل التحقيق فى المزاعم بخصوص كمبردج أناليتيكا واتخاذ إجراء فى عام 2015”.

  • النائب عبد المنعم العليمى: مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم فى دور الانعقاد الرابع

    قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم سيناقش فى دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أن مناقشة مشروع القانون مرتبطة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والخاصة بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

    وأضاف “العليمى”، أن من المتوقع أن ينفذ حكم المحكمة الدستورية عقب رفع مجلس النواب دور الانعقاد الحالى، وبعد ذلك يمكن للجهة التشريعية البدء فى مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإيجار القديم.

    وأكد النائب عبد المنعم العليمى، أن مشروع القانون الذى تقدمه به يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن خلال مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب سيقوم بعمل حوار مجتمعى من خلال وسائل الإعلام لتزويد المواطنين بمعلومات عن مشروع القانون.

  • أسامة هيكل: نأخذ ملاحظات مجلس الدولة على قانون الصحافة بعين الاعتبار

    أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن تقرير مجلس الدولة حول وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى قسم الفتوى والتشريع من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره، يؤخذ بعين الاعتبار.

    وقال النائب تعقيبا على ما أصدره قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: “أرسلنا القانون لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة من مجلس الدولة يجرى بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة مواطن شبهات عدم الدستورية”.

    وأشار إلى أن البرلمان أرسل القانون لمجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا للاطمئنان على دستورية كافة مواده.

    وأوضح هيكل، أن تقرير مجلس الدولة، يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، قائلا: “من الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهة عدم دستورية”.

    وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.

  • مجلس الدولة: قانون الصحافة والإعلام غير دستوري وينتهك حرية التعبير

    أكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.

    ففي المادة (12) والتي تنص على أنه: «للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة»، قال القسم، إن هذه المادة بها شبهة عوار دستوري وانتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مشددا على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظر التصوير فيها.

    وجاء بالمادة (6) التي تنص على أنه: «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن»، ارتأى القسم أن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزامًا على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون مقصورًا على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى.

    وفي المادة (26) والتي تنص على أنه : «يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع بأسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها»، ذكر القسم: ضرورة حذف ما ينص على إلزام الصحفي برد تلك الأموال الواردة في المادة، باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على عدم التعدي على الأموال الخاصة أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.

    وفي الفقرة الثالثة من المادة (54) الخاصة بتحديد رأسمال الشركات التي يرخص لها بالبث التليفزيوني أو الإذاعي، والتي تنص على أنه: «واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها» أكد القسم أن الإبقاء على هذا النص يعد تمييزًا منافيًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور.

    ولم تقتصر ملاحظات عدم الدستورية على مشروع القانون على الأحكام الموضوعية فقط، بل تضمنت إغفال مشروع القانون لأمور كان يقتضي عليه تنظيمها وفقًا لما أقره الدستور، حيث أشار قسم التشريع إلى أن “مشروع القانون أغفل تنظيم أمرين في غاية الأهمية، يمثل إغفالهما عوارًا دستوريًا، أولهما: عدم تحديد الطريقة أو الأداة التي يتم بموجبها تحصيل الضرائب والرسوم من الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية أو ورسوم تراخيص إعادة البث من مصر وإليها، وتحصيل المجلس الأعلى للضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الوسائل التي نوه القسم إلى ضرورة النص عليها بمشروع القانون تماشيًا مع الدستور.

    أما شبهة العوار الثانية بسبب الإغفال، فتمثلت – بحسب القسم- في “إغفال مشروع القانون لنص يسمح بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإغلاق المواقع الإلكترونية المؤسسة في مصر، أو مكاتب وفروع المواقع الإلكترونية التي تعمل من الخارج دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، كما يسمح بالطعن للمواقع وأصحاب الحسابات الشخصية والمدونات التي قرر المجلس حجبها”.

  • نقيب الصحفيين: بعض مواد مشروع قانون الصحافة والإعلام «فضيحة»

    قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين إن النقابة ليست في حالة تناحر مع الهيئة الوطنية للصحافة حول مواد مشروع القانون المقترح بشأن تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

    ووصف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، بعض مواد مشروع قانون الصحافة والإعلام بـ «الفضيحة» ومنها عدم تصوير أي حادث بدون تصريح.

    وأوضح أن الصحافة ليست سلعة ولا يسعون للمزايدات أو إشعال النيران مع بعض مؤسسات الدولة وهم يحترمون الحوار وأن النقابة مستمرة في دعم الحوار، لتعديل مشروع تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

  • “زراعة البرلمان”: قانون الرى يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية

    قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى، إن قانون الموارد المائية والرى سيتم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة خلال الأسبوع المقبل على الأكثر، وذلك تمهيدًا لإقراره فى مستهل دور الانعقاد المقبل.

    وأضاف الحصرى، أن اللجنة انتهت من مناقشة أكثر من ثلثى مشروع القانون، ويتبقى جزء صغير ولكن نظرًا لحرص اللجنة على خروج القانون للنور متكامل وقابل للتطبيق، ويقضى على الثغرات الموجودة فى القانون الحالى، بالإضافة للقضاء على ظاهرة التشابك الموجود بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، وذلك من خلال آليات للتعامل مع الموارد المائية المتاحة وكيفية تحقيق الاستفادة منها لمواجهة أزمة المياه.

    وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى، إلى أن اللجنة راعت جميع الملاحظات الواردة سواء من النواب أو من أعضاء الحكومة وتم مناقشتها بتأنى داخل اللجنة وفى حضور التنفيذيين، وهذا من أجل تعظيم دور الموارد المائية والرى وحسن استغلال مياه الرى وتطوير المنظومة على مستوى الجمهورية.

  • مشروع قانون تحت قبة البرلمان لإلغاء هيئة محو الأمية

    تقدم النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2009، لافتًا إلى أنه حصل على توقيعات 60 نائبًا أى عشر أعضاء البرلمان من أجل إحالته إلى اللجان النوعية المختصة.

    وقال الحسينى، أنه ذكر فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن أول قانون بشأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية بعد موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب بتاريخ 17 أغسطس 1944 وحدد نطاق تطبيقه مجانا على الشريحة السنية من 12 سنة حتى 45 وفرض على الأميين الخاضعين لأحكامه تعلم القراءة والكتابة والمبادئ العامة للدين ومبادئ علم الحساب والمقاييس والموازين والمكاييل والنقود المستعملة فى المملكة المصرية مع قسط مناسب من الثقافة العامة وحدد مدة الدراسة لهم 9 شهور متصلة، وأوجب على مأمورى المراكز والاقسام والعمد أن يقيدوا فى سجل خاص أسماء الأميين فى دائرة اختصاصهم وسنهم ومحل إقامتهم وصناعتهم.

    وأضاف الحسينى، أنه بعد مرور 26 عامًا تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية والذى استهدف شريحة سنية ما بين الثامنة حتى الخامسة والأربعين من العمر وشكل مجلسا أعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية، وبعد مرور 21 عامًا تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 8 الذى صدر بتاريخ 12 مارس 1991 ثم تم تعديله بعد 18 هامًا بالقانون رقم 131 لسنة 2009.

    وأوضح الحسينى، أنه على مدار 74 عاما لم تستطع الدولة أن تحقق نجاحا يذكر فى هذا الأمر الذى يسئ لوطن يمتد تاريخه لأكثر من 7 آلاف سنة وحضارته هى الأقدم بين جميع الحضارات التى نشأت على هذا الكوكب، ورغم مرور هذه السنوات الطوال إلا أن العار من وجود نسبة ليست قليلة من الأميين بين صفوف الشعب العظيم ما زالت تلحق بهذا الوطن.

    وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إدخال 4 مواد تتمثل الأولى فى إلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والثانية تتعلق بتعديل 13 مادة من القانون والمادة الثالثة من التعديل فى إلغاء 3 مواد من القانون بالإضافة إلى مادة النشر.

     

  • تشريع مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون “صندوق مصر” لاستغلال أصول الدولة

    وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، على مشروع قانون “صندوق مصر”، الذى سيتم بموجبه إنشاء صندوق خاص برأسمال 200 مليار جنيه، بهدف استغلال أصول الدولة وتسديد الديون.

    وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن مستشارى القسم عقدوا جلسات استماع ومناقشة مع مندوبين من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الجهة مقترحة المشروع، وبناء على هذه الجلسات جرى تعديل بعض مواد القانون، والتوافق على ملاحظات القسم بشأنها.

    ويحدد مشروع القانون رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائتى مليار جنيه مصرى ورأس ماله المصدر بقيمة خمس مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، وأجازت المادة زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى، مؤكده أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

    كما يجيز مشروع القانون لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من الوزيرالمختص بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعني، وذلك كله بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويتم قيد تلك الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى.

    كما يستهدف الصندوق المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

    كما يخول مشروع القانون للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة السابقة سلطة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها، الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بهاوأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركاتالتابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع غير.

    كما يتيح المشروع للصندوق التصرف فى الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها فى رءوس أموال الصناديق أو الشركات وفقًا لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابةالمالية والبنك المركزى المصرى، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

  • المالية: 4 مليارات جنيه لتنفيذ قانون الخصم الضريبى بدءًا من يوليو الحالى

    أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية كتابًا دوريًا حول آليات تطبيق قانون زيادة نسب الخصم الضريبى، وهى آلية لخفض العبء الضريبى على المواطنين، حيث يستفيد منها جميع الموظفين بالدولة سواء بالجهاز الإدارى أو الهيئات الحكومية والمُقدر عددهم بأكثر من 5.5 مليون موظف، إلى جانب العاملين بشركات القطاع الخاص من الأشخاص الطبيعيين سواء العاملين لدى الغير، أو من أصحاب المهن الحرة أو العاملين فى نشاط تجارى أو خدمى، ويقدر عددهم بأكثر من 2.5 مليون شخص أى أن عدد المستفيدين قد يزيد على 8 ملايين أسرة.

    وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية ستبدأ يوليو الحالى تطبيق الزيادة فى نسبة الخصم الضريبى وزيادة قيمة الإعفاء الضريبى الممنوح للأفراد من ٧٢٠٠ جنيه إلى ٨٠٠٠ جنيه، لافتًا إلى أن تلك المزايا ستُكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.

    وقال فى بيان له، إن هذه المبالغ ستسهم فى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث إن ضريبة المرتبات رغم أنها ضريبة سنوية إلا أنها تسدد شهريًا، وبالتالى فأن أى تخفيض فى عبئها ينعكس فورًا فى تخفيض قيمة الضريبة المستقطعة شهريًا، لافتًا إلى أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين دخول الأسر المصرية والشرائح الأقل دخلًا على صعيد القطاعى العام والخاص وتخفيف أثار الإصلاحات الاقتصادية عليها عبر نقل جزء من الوفورات المالية التى حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين فى صورة دخل إضافي، خاصة أن هذه الزيادة فى نسب الخصم وقيمة الإعفاء الضريبى تتزامن مع الزيادات المقررة فى قيم الأجور والمعاشات من أول يوليو الحالى.

    من جانبه قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، إن نسب الخصم الضريبى سترتفع فى العام المالى الجديد من 80% إلى 85% من قيمة الضريبة المستحقة على الشريحة الثانية بهيكل الضرائب التى تتراوح بين ما يزيد على 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه، كما سترتفع نسبة الخصم الضريبى من 40% إلى 45% للشريحة الثالثة التى تتراوح بين ما يزيد على 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، وأخيرًا سترتفع نسبة الخصم الضريبى من 5% إلى 7.5% للشريحة الرابعة التى تتراوح بين ما يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، ويتم الخصم لمرة واحدة فقط وفقًا لأعلى شريحه.

    وأشار إلى أن الكتاب الدورى سيتضمن أمثلة لكيفية حساب الخصم الضريبى للشرائح الثلاثة المستفيدة لضمان توحيد المعاملة الضريبية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الرد على أية استفسارات أو شكاوى ظهرت خلال الفترة الماضية أثناء التطبيق العملى لآليات الخصم الضريبى التى أقرت فى مصر للمرة الأولى منتصف العام الماضى.

    وفى هذا الصدد عرض سعيد أحمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية مثالًا بسيطًا لاستفادة المواطنين من آلية الخصم الضريبى وتتمثل فى أن الموظف الذى يبلغ صافى راتبه الشهرى بعد استقطاع أقساط التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى نحو 2500 جنيه أى 30 ألفًا سنويًا فإن ضريبته قبل الخصم الضريبى تبلغ 2200 جنيه سنويًا أى نحو 183.3 جنيها شهريًا ومع تطبيق الخصم الضريبى بنسبة 85% فإن قيمة الضريبة المستحقة عليه تبلغ 330 جنيها سنويًا أى 27.5 جنيها فقط شهريًا وهو ما يرفع قيمة راتبه الشهرى بفضل هذا الخصم الضريبى بقيمة 155.5 جنيها شهريًا.

    وأشار إلى أن الاستفادة من آلية الخصم الضريبى تتناقص كلما ارتفع دخل الفرد تماشيًا مع سياسة الدولة التى تنحاز أكثر للشرائح الأولى بالرعاية، فمثلًا من يصل صافى دخله لنحو 4 آلاف جنيه شهريًا، فإن الضريبة المستحقة عليه قبل الخصم الضريبى تصل لنحو 4500 جنيه سنويًا أى أنها تنخفض مع تطبيق الخصم الضريبى بنسبة 45% إلى 2475 جنيهًا فقط أى يستقطع من راتبه نحو 206 جنيها فقط شهريًا.

  • الملا: قانون تنظيم ‏سوق الغاز يدعم تحويل مصر لمركز إقليمي ‏لتداول البترول

    رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز ‏تنظيم أنشطة سوق الغاز اجتماع مجلس الإدارة الثالث لجهاز تنظيم أنشطة سوق ‏الغاز بحضور المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذى للجهاز وأعضاء مجلس ‏الإدارة. ‏

    وأكد الوزير على أن قانون تنظيم أنشطة ‏سوق الغاز فى مصر يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي ‏لتداول وتجارة الغاز والبترول، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح لمصر ‏الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز. ‏

    وأشار الملا إلى دور الجهاز في تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق ‏الغاز وتحديد أسعار الخدمات، مشيراً إلى أن القانون رقم 196 لسنة 2017 يضع نصب ‏اهتمامه المستهلك وإتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية فى سوق الغاز، وأيضاً ‏تحديد أسعار الغاز والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب حيث نسير فى اتجاه تحرير ‏سوق الغاز تدريجياً من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول. ‏

    واعتمد مجلس إدارة الجهاز تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة ‏والتى تشمل إجراءات اصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع ‏الاشتراطات والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى إعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح المالية ‏والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017 ليتيح للجهاز أداء دوره المنوط به ودوره ‏المنظم والرقابى لسوق الغاز فى مصر. ‏

زر الذهاب إلى الأعلى