
.jpg)

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بمعاقبة عامل بالحبس لمدة عام مع الشغل، وذلك بتهمة تزوير المحررات والمستندات الرسمية، فى المرج.
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث بمرور المرج، القبض على عامل بتهمة تزوير محررات رسمية خاصة بالمرور وترويجها مقابل مبالغ مالية فى المرج
وبعمل التحريات وتقنين الإجراءات اللازمة، تمكن قسم مباحث المرور من ضبط عامل، واعترف اصطناع وتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالمرور، وترويجها على عملائه بالمنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية وبحوزته 20 إيصال سحب على بياض، وعليه ختم شعار الجمهورية، توكيل رسمى عام للسيارات على بياض بخاتم شعار الجمهورية وجميعهم مزورون.
وبتفتيش مسكنه عثر على وعثر بداخله على 22 مستند توكيل، رخصة قيادة معدات ثقيلة، تصريح مرور سيارة، و أجهزة ومعدات يستخدمها فى ممارسة نشاطه الإجرامى.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على ” كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”.
وتنص المادة 156 على ” كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.
ونصت المادة 157 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.
وتنص المادة 158 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية”.
ونصت المادة 159 على “فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.
تساءل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أي أساس قانوني اتحاد الكرة يوقِّع عقوبات على “محمود عبد الرازق شيكابالا، إمام عاشور، والإداري أحمد زاهر، ورئيس النادي؟“.
وقال رئيس نادي الزمالك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: ”لا توجد أي عقوبة إلا بنص قانون، ولا توجد لائحة إلا ولا بد أن تعتمد من قبل اللجنة العمومية كما حدث في اعتماد لائحة النادي الزمالك والأهلي من قبل الجمعية العمومية”.
اتحاد الكرة يطلع وفد الفيفا على رغبته بالاستقالة وسرعة تحديد موعد الانتخابات
وأضاف مرتضى منصور موجهًا حديثه لعمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة: “غصب عنك بعلِّمك القانون”.
وأكد أن لائحة الانضباط باتحاد الكرة المصري ليست معتمدة من عمومية الجبلاية.
وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن كل العقوبات التي وقعت على الأهلى والزمالك لا قيمة لها حيث إنها لم تعرض على الجمعية العمومية، ولم تنشر في الجريدة الرسمية.
وأضاف رئيس نادي الزمالك أن اتحاد الكرة عمله ليس تطوعيًّا لكنهم يتقاضون 5000 دولار شهريًّا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وكان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي يتضمن زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.
وتضمن القانون ان يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:
* مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
* مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
وبحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمى.
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
جاء ذلك بعد تأييد أعضاء البرلمان مشروع القانون، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة التي تبذل الجهد في تأمين البلاد، وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن القوات المسلحة فئة دفعت الكثير من أجل مصر، مطالباً بإعادة النظر في معاشات العسكريين المحاليين للمعاش قبل سنه 1980 لاسيما وأنها لا تتناسب مع قاماتهم وظروف الحياة، ومعظمهم حضر حرب أكتوبر.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يتوافق مع ما يقدره ويكنه البرلمان والشعب المصري لجيشنا العظيم مدرسة الوطنية المصرية، مشيراً إلي أن المشروع لا يتضمن تميزاً للقوات المسلحة بل هو مساواة بالمدنيين.
ويأتي مشروع القانون بما تضمنه من تعديلات تحقيقاً لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين.
كما جاءت التعديلات إعمالاً لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقاً للمساواة بين العسكرية والمدنية.
أيضا جاء مشروع القانون المعروض مرتكزاً على عدة محاور من أهمها الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسى والإضافى بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأمينى الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن نظام مساعدى ومعاونى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، والمُعدل بالقرار رقم 1273 لسنة 2019.
ونص مشروع القرار على أن يتم اختيار مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء بما لا يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلى، أو الإعارة، لمدة سنة قابلة للتجديد، كما نص على أن يكون شغل هذه الوظائف بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يُحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وحدّد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها لشغل تلك الوظائف.
وبموجب مشروع القرار يُنشأ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلو وظائف المساعدين والمعاونين، على أن تتولى السلطة المختصة تقويم أداء المساعدين والمعاونين، وفقا لتقديرات محددة استنادًا إلى معايير موضوعية.
ونشرت الجريدة قرار لرئيس الوزراء باعتبار الأراضى المملوكة للدولة بتل القنادلة – سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بالشرقية أرضا أثرية .
وكانت الحكومة قد وافقت اليوم الأربعاء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية فى نشاطها، وذلك في ضوء الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.
قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي اجتمع باللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وتسعة من المحافظين وبعض القيادات العسكرية والشرطية.
وتناول الاجتماع مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضى الدولة بالمحافظات، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017.
ومن جانبه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لأجهزة الحكومة والمحافظين والمسئولين المعنيين للجهد المبذول.
وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادى والمادى واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهى المبادئ التى دائماً ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول.
ووجه الرئيس السيسي بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين لهذا الملفات وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضى الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.
كما وجه رئيس الجمهورية بضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على كافة التفاصيل ذات الصلة، بما فى ذلك الموارد الطبيعية والمتحصلات التعاقدية ليتم تنميتها من خلال مبادرات من قبل المحافظين.
أرست محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، مبدأ قضائي جديد بخصوص مصلحة مقيم الدعوى الإدارية، وأوجبت المحكمة أن يكون للخصم مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة، وتلك الفائدة لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم المشروعية، وإنما يجب أن يكون قد ألحق بتطبيقه ضررا مباشرا عليه .
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ابراهيم عبدالغني، وحامد المورالي نائبا رئيس مجلس الدولة .
وجاء في حيثيات الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية“.
وأكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها على ن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت في أحكامها على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها.
أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قرارًا بإغلاق 11 شركة متنوعة، لمخالفتها أحكام قانون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وشملت الشركات التى صدر قرار بإغلاقها، خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقار، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سياسات خطية لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا، بالإضافة للتعامل بمبالغ نقدية تفوق قيمتها الـ3 آلاف دينار، وعدم حصول موظفيها على دورة غسل الأموال أو الإلمام بوسيلة إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية، حال وجود مؤشرات اشتباه غسل أموال.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت خلال يناير الماضي 75 تدبيرًا احترازيًا بحق الشركات المخالفة، تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية، و4 شركات مجوهرات، إضافة إلى إصدار أمرًا بإلزام 35 شركة عقارية، و6 شركات مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات وثالثة للتأمين، وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة لإجراءات الترخيص لنحو 53 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 39 شركة عقارية و11 شركة للمجوهرات و3 شركات للتأمين.
وأشارت إلى أن الإدارة حدّثت أيضاً 107 تراخيص موزعة على 59 شركة عقارية وشركة صرافة، و6 شركات مجوهرات، و42 شركة للتأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 40 مراقباً لـ31 شركة عقارية وشركة صرافة و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين.
ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لـ7 شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات إضافة إلى 40 تقريراً للرقابة الميدانية شملت 16 شركة عقار و12 شركة صرافة و11 للمجوهرات وواحدة للتأمين.
قرر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، عدم شمول القنوات الفضائية فى تعريف الكيان الإرهابى، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
جاء ذلك بعد انحياز الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى حرية الإعلام، بتأكيده أن تضمين التعريف “القنوات الفضائية” قد يثير لغط وأنه لا حاجة إلى إدراجها، مشيرًا إلى أن مسار حرية الإعلام معلوم لدى الجميع حيث الرأى والرأى الأخر فى إطار احترام الدستور والقانون والثوابت الوطنية، وإضافة هذه الفقرة قد يخل بالمعايير العالمية، بل وأيضا قد يُدفع بشبهة عدم الدستورية.
واتفق معه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وكذلك النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب إيهاب الطماوى، والنائب مصطفى بكرى، بألا يتضمن التعريف “القنوات الفضائية”، وقال عابد أن هذه القنوات هى فى الأساس تنشأ من خلال شركات، بالتالى يمكن الاكتفاء بالنص على الشركات، مضيفًا : ” القانون سيتم تسويقة فى الخارج إذا تم إضافة القنوات الفضائية بشكل نحن فى منأى عنه، حيث سيقولون أننا نستهدف غلق القنوات من الصبح، وهذا غير صحيح“.
وحذر علاء عابد، من رد الفعل الدولى تجاه شمول تعريف الكيانات الإرهابية “القنوات الفضائية”، بقوله: مدلوله لا يمكن أن يتقبله المجتمع سواء فى الداخل أو الخارج.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون متضمنا تعديل تعريف ” الكيانات الإرهابية” بأنها الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات .. ألخ”، لتقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشتها للتعديل التشريعى، بالإضافة ليشمل التعريف المحطات الإذاعية ووسائل أو موقع التواصل الاجتماعى أيا كانت المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى … الخ “.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة أضافت “السوشيال ميديا” من جانبها لاسيما وأنها تمثل أحد أدوات حروب الجيل الرابع، غير أن النص معلق بشرط أن أن تطبيق المادة مقرون بارتكاب أيا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة ذاتها.
فيما أبدت الحكومة موافقتها على حذف القنوات الفضائية من تعريف الكيانات الإرهابية، بدوره قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أن القانون فى جميع الأحوال مؤقت تحفظى لفترة محددة، ما بين القبض على الشخص وصدور الحكم النهائى، والذى بمجرد صدوره تزول اثار الاجراءات المتخذة بموجب القانون.
وينص تعريف ” الكيان الإرهابي” الذى وافق عليه البرلمان، بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما فى حكمها، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي. ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
وكان مجلس النواب وافق على القانون، والذى ينص على الآتى:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (110)، و(114 مكررًا)، و(114 مكررًا 1)، و(114مكررًا 2) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:
مادة (110)
تســرى على المســــــتشـــــهدين والمفقودين والمصـــــــــابين من أعضـــــــــاء هيئة الشـــــــــرطة، أثناء العمليـات الحربيـة أو بســــــــــببهـا، أحكـام القـانون رقم 70 لســــنة 1968 بتقرير المعاشــــات والتعويضــــات المســـــتحقة للمصـــــابين والمســـــتشـــــهدين والمفقودين بسبب العمليات الأمنية أو العمليات الحربية التى تشارك فيها الشرطة مع القوات المسلحة.
ويكون معـاش تـأمين الشـيخوخـة والعجز والوفـاة للمســـــــتشـــــــهدين من أعضـــــــاء هيئة الشــــــرطة أثناء العمليـات الإرهـابيـة أو المواجهـات الأمنيـة أو أثنـاء مقـاومـة العصــــــــــابـات والمجرمين الخطرين أو أثنـاء إزالـة القنـابـل والمتفجرات أو إطفـاء الحرائق أو أثنـاء التـــدريـــب على هـــذه الأعمــال بـــالـــذخيرة الحيـــة أو الحــالات التى يحــددهــا وزير الــداخليــة بعــد موافقــة المجلس الأعلى للشـرطة، بما يعادل أجر الاشـتراك الأخير فى تاريخ إنهـاء كخدمتـه، بمـا لا يجـاوز الحـد
الحد الأقصــــى لأجر الاشــــتراك المنصــــوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـــات الصــادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويحـــدد وزير الـــداخليـــة، بقرار منـــه بعـــد أخـــذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشـــــــار إليها، وتشـــــــكل لجنـة تختص بفحص الحـالات التى تســــــــــتحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.
ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصـــــــــابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بســــــــبب تأدية وظيفته بواقع 80 % من المعـاش المنصــــــــــوص عليـه بـالفقرة الثـانيـة من هـذه المادة.
مادة (114 مكررًا)
يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه.
وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.
مادة (114 مكررًا 1)
لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكررًا 5) من هذا القانون.
كما لا تسرى أحكام المادة (156) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.
مادة (114 مكررًا 2)
يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 % من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .
(المادة الثانية)
تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
قال الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار والسياحة، إن تعديل المادة 42 مكرراً من قانون الآثار هدفها معاقبة من يبيع أو يحرز أثر خارج مصر بدون أن يكون بحوزته مستند رسمى، وتابع قائلا: خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، :”هناك مزادات يتم فيها بيع قطع أثرية خارج مصر وعندما حاولنا أن نستعيدها قابلتنا عقبة أنه ليس هناك قانون يجرم ذلك، ولذلك تم تعديل القانون ليعاقب من يحوز أو يبيع أى أثر بدون أن يكون بحوزته مستند رسمى”.
وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن التعديل يعاقب على الفعل خارج حدود مصر وهذا اقتداء لدول اخذت بذلك.
مضيفا:”الأصل فى قانون العقوبات الاقليمية ولكن يمتد فى بعض الاحيان للخارج لاعتبارات منها الآثار لانه مهم وخطير، ويتعلق بتاريخ وحضارة مصر”.
وتساءل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، عن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، مضيفا:”المشكلة ليست فى التجريم ولكن المشكلة فى كيف يتم تنفيذ اى عقوبة لان وفقا للاتفاقيات الموقعة عليها مصر لن يتم تسليم المتهمين”.
وعقب وزير الاثار، قائلا:” إن الهدف هو انى باقول لمن يبيع اثار مصرية لو مش معاك مستند فان هذا الاثر ملك مصر وسيتم ملاحقته قضائيا ووضعه سواء البائع والمشترى على قوائم الضبط والاحضار”.
وتنص المادة 42 مكررا من القانون على يعاقب كل من أحرز أو باع اثراً أوجزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأبدت الحكومة موافقتها أيضا على مشروع القانون.
وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومٌقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين لضم العلاوات الخمسة، وإنه تقدم بالمشروع لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.
وأشار “وهب الله”، إلى أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.
من جانبه، قال الدكتور سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه، مؤكدا أن موازنة الهيئة لن تستطيع تحملها، وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب علي الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.
بدوه، قال أحمد عبد الله، ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون الجديد ينشأ عليه وضع جديد وسيتسبب في أعباء المالية أخري وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة الأعباء المترتبة عليه قبل إقراره بشكل نهائي.
وأشارت الخبيرة الاكتوارية ناريمان فرج، ممثل وزارة المالية، إلى أن هناك توجيهات واضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ كافة الإجراءات لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بضمها، وبالتالي فالوزارة موافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون ولكن تحتاج لدارسة الأعباء المالية الخاصة به قبل الصياغة النهائية.
وقال المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوي العاملة إرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.
وفى نهاية الاجتماع، قررت لجنة القوى العاملة، تأجيل الاجتماع لإعادة صياغة مشروع القانون وارساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة بها بعد الموافقة المبدئية عليه.
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأبدت الحكومة موافقتها أيضا على مشروع القانون.
وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومٌقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين لضم العلاوات الخمسة، وإنه تقدم بالمشروع لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.
وأشار “وهب الله”، إلى أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.
من جانبه، قال الدكتور سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه، مؤكدا أن موازنة الهيئة لن تستطيع تحملها، وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب علي الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.
بدوه، قال أحمد عبد الله، ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون الجديد ينشأ عليه وضع جديد وسيتسبب في أعباء المالية أخري وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة الأعباء المترتبة عليه قبل إقراره بشكل نهائي.
وأشارت الخبيرة الاكتوارية ناريمان فرج، ممثل وزارة المالية، إلى أن هناك توجيهات واضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ كافة الإجراءات لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بضمها، وبالتالي فالوزارة موافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون ولكن تحتاج لدارسة الأعباء المالية الخاصة به قبل الصياغة النهائية.
وقال المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوي العاملة إرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.
وفى نهاية الاجتماع، قررت لجنة القوى العاملة، تأجيل الاجتماع لإعادة صياغة مشروع القانون وارساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة بها بعد الموافقة المبدئية عليه.
جددت إيطاليا واليونان، خلال لقاء لوزيرى الخارجية لويجى دى مايو ونيكوس دندياس، رفضهما لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطنى الليبية وتركيا بشأن ترسيم حدود الجرف القارى بين أنقرة وطرابلس، وأشار بيان إيطالى-يونانى مشترك، صدر فى أعقاب اللقاء بين الوزيرين الذى جرى أمس الثلاثاء فى روما، إلى أن الاتفاقية البحرية “غير مقبولة”، كونها “تنتهك الحقوق السيادية لبلدان ثالثة” ولا تمتثل لقانون البحار، كما أنه لا تترتب عنها تداعيات قانونية على أطراف ثالثة”، حسبما قالت وكالة “آكى” الإيطالية.
وشدد الوزيران على أنه من خلال تعاون أصيل ومخلص فقط، ستشكل الموارد الطبيعية فى البحر الأبيض المتوسط منفعة لجميع الشعوب التى تعيش فى المنطقة”.
وأشار البيان المشترك إلى توافق الوزيرين على “ضرورة ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القارى من خلال الحوار والمفاوضات الصادقة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولى ووفقًا لمبدأ علاقات حسن الجوار”.
وفى هذا الصدد، ذكر البيان أنه “انطلاقاً من روح التفاهم المتبادل، جدد الوزيران الرغبة فى إطلاق مفاوضات سريعة للتوصل لاتفاق ثنائى يهدف لتحديد المناطق البحرية بين الدولتين”.
وكان دى مايو قال فى وقت سابق، إن مذكرتى التفاهم التى وقعها رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تمثلان مشكلة بالنسبة لبلدين من دول الاتحاد الأوروبى، كما تمثلان حساسية أيضًا بالنسبة للاتحاد بأكمله.
وأكد دى مايو “ندعم جميع الجهود المبذولة لجمع كل الجهات الفاعلة الرئيسية فى ليبيا حول طاولة حوار خلال مؤتمر برلين وإيجاد حل سلمى لصراع حرب أهلية تشهد فى اللحظة الراهنة سلسلة من التدخلات الخارجية التى تجعلها حربًا بالوكالة”.
وحذر وزير الخارجية الإيطالى من أن هذا لا يعنى مجرد اندلاع حرب فى ليبيا وحسب بل وكذلك خطر انتشار الإرهاب على بعد بضع مئات الكيلومترات عن السواحل الإيطالية أيضًا، فضلا عن عدم الاستقرار فى كثير من بلدان شمال إفريقيا.
وأضاف دى مايو أن “عدم الاستقرار قد يعم منطقة الساحل أيضًا الأمر الذى يعنى مشكلة كبيرة لمنطقة البحر المتوسط، وكذلك فرصة كبيرة ضائعة لتنمية أعمالنا وبشكل خاص بالنسبة لجنوب بلادنا”.
قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بمعاقبة الفنان عمرو عبد اللطيف إمام، الشهير ب”عمرو واكد”، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف، وتغريمه مبلغ 312 ألف و 963 جنيه، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.
وأوضحت القضية رقم 203 لسنة 2019 ضرائب عامة، قيام الفنان “عمرو عبد اللطيف إمام”، الشهير “ب”عمرو واكد”، بالتهرب من دفع مبلغ 312 ألف و963 جنيه، عن أعمال التمثيل والأفلام التى شارك بها.
ونظرت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، و حضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، القضية المحالة من الضرائب العامة، وحددت جلسة النطق بالحكم السابق.
كانت قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس الإثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، قد رفضت معارضة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ”بوسى” فى تهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب، لعدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.
ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأعلن الدكتور على عبد العال ارسال مشروع القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه، وأرجأ المجلس أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة لحين ورود رد مجلس الدولة.
ويستكمل مشروع القانون المقدم من الحكومة باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعى غير المبرر فى طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
كما جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها فى المبانى والمنشآت المستخدمة فى التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف فى تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويستهدف مشروع القانون السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية.
كما يستهدف مشروع القانون تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، واستخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ الإسلام ظلَّ – مع التجديد- دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالأنموذج الأمثل فى معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم، مشيرًا إلى أنه مع الركود والتقليد والتعصُّب بقي الإسلام مجرَّد تاريخٍ يُعرض في متاحف الآثار والحضارات، مؤكدًا أن هذا المصير البائس لا يزال يشكِّل أملًا، وحُلْمًا ورديًّا يداعب خيال المتربِّصين في الغرب والشرق، بالإسلام وحده دون سائر الأديان والمذاهب، ومن هؤلاء مَن ينتمى إلى هذا الدِّين باسمِه وبمـولدِه.
وأضاف فضيلة الإمام الأكبر خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي حول “تجديد الفكر والعلوم الإسلامية”، أن قانـون التجـدُّد أو التجديد، هو قانون قرآني خالص، توقَّف عنده طويلًا كبارُ أئمةِ التراث الإسلامي وبخاصة في تراثنا المعقول، واكتشفوا ضرورته لتطور السياسة والاجتماع، وكيف أنَّ الله تعالى وضعه شرطًا في كل تغيُّير إلى الأفضل، وأن وضع المسلمين، بدونه، لا مفر له من التدهور السريع والتغـير إلى الأســوأ في ميادين الحيــاة، مستشهدًا بقول الله تعالى” ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ” [الأنفال: 53].
يشار إلى أن الأزهر الشريف أعلن عن تنظيم مؤتمر عالميٍّ بعنوان “مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامى”، يومى، الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين لوزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.
ويناقش مؤتمر الأزهر الشريف تحديات التجديد، وعلى رأسها ما يشيعه البعض من تكفير الأمة واعتزالها فى الخطاب الدعوي، وتقديس الجماعات الإرهابية للفرد، واستخدام الشعارات الدينية لتحقيق أغراضها، ومناقشة دموية الفكر الإرهابي، وأخيرًا المؤثرات السياسية والاقتصادية والأمنية والتكنولوجية على التجديد.
وقعت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتحصل الوثيقة رسميا على صفة القانون، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، يذكرأن، ذكرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية أن مشروع القانون الخاص بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، ينتظر الآن فقط موافقة الملكة اليزابيث الثانية ليصبح قانونا؛ وذلك بعد موافقة مجلس العموم اليوم بصورة نهائية على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، وسيتم إرسال الوثيقة لتوقيع الملكة، مما يمهد الطريق للمملكة لمغادرة الاتحاد الأوروبى فى تمام الساعة 11 مساءً من 31 يناير الحالى.
وأفادت الصحيفة بأنه سيتم إرسال الوثيقة للملكة للتوقيع عليها، وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إنه لن يقبل أى تغيير لمشروع قانون (بريكست) الذى سيُفّعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.
وكان مجلس اللوردات قد أجرى تغييرات عديدة على التشريع بداية الأسبوع الحالى شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
كما أشاد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بموافقة البرلمان على اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى “بريكست” قائلا “لقد فعلناها”، وقال جونسون -بحسب ما نقلت عنه مجلة “بولتيكو”، فى نسختها الأوروبية اليوم الخميس “الآن يمكننا وضع الضغائن والانقسامات التي سادت على مدار السنوات الثلاث الماضية وراء ظهورنا”.
وأوضح جونسون -فى تصريح عقب تمرير مشروع قانون اتفاق الانسحاب في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين: “لقد شعرنا في بعض الأحيان بأنه لا يمكننا أبدا عبور خط النهاية فيما يتعلق بالبريكست، ولكننا نجحنا”.
ومن المقرر أن يجرى البرلمان الأوروبى تصويتا على اتفاق “بريكست” الأربعاء القادم، قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا رسميًا في 31 يناير الجاري.
جدير بالذكر أن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماى، التى فقدت أغلبيتها البرلمانية في انتخابات عامة مبكرة أُجريت عام 2017، حاولت وأخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث نص مشروع القانون على أن يتضمن تعريف الأموال أو الأصول الوارد بالمادة (1- بند/ و) من قانون مكافحة الإرهاب، جميع الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، وعدّد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم.
كما نوه التعديل إلى المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه يشمل الأموال والأصول الناتجة عن أى نشاط إرهابى فردى، أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات، أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم، أو التمويل أو السفر، مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابى، وذلك الإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم.
واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحات أراض غير مستغلة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية مدينة الخارجة، وإعادة تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية العقب الجديدة، بمركز قوص بمحافظة قنا، وناحية مير الجديدة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وناحية تونة الجبل غرب ملوي بمحافظة المنيا، وذلك لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.59 فدان تقريباً تعادل 10918 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية بنى سليمان بمحافظة بنى سويف، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة منشآت رياضية (ملعب كرة قدم).
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.46 فدان تقريباً تعادل 10363 م2 ناحية إدكو بمحافظة البحيرة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى المشروعات البترولية، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع.
“لا صوت يعلو خلال الأيام الماضية فوق صوت تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلا أنه حتى الآن لازالت هناك العديد من الأمور القانونية المبهمة بالنسبة لي ولملايين المواطنين حول تلك التعديلات والتي نسعى جاهدين للتعرف عليها والمتمثلة في الأحكام الجديدة والمستجدات”…بهذه الكلمات بدأ الحاج سيد محمد عبد الرحمن، 48 سنة، محافظة الجيزة، يطرح سؤاله لـ”الحدث الان” لتوضيح ما جرى من تعديلات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتابع: “الأسئلة التي تشغل بال الملايين من المواطنين حول تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بشأن مد التعديل الجديد في تقديم طلبات التصالح وعلاقتها بصدور اللائحة التنفيذية، وكذا إصدار تقارير السلامة الإنشائية على المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والتي تُعد باهظة الزمن، وأيضاَ ماذا عن شرط طلاء واجهات المبنى فى القرى، وغيرها من الأسئلة والمتعلقة بالمستجدات والأحكام الجديدة”.
وللإجابة على هذه الأسئلة، يقول الخبير القانوني والمحامي محمد عبد السلام – في البداية يجب أن نعلم أنه صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضعها، إلا أنه عند تنفيذ القانون في أرض الواقع ظهرت عدة عيوب في القانون وقصور في بعض أحكامه ولبس في بعض نصوصه، وكان أهم هذه العيوب غموض بعض العبارات، وقصر المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح، وصعوبة إنهاء المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح.
وفقا لـ”عبد السلام” فى تصريح لـ”الحدث الان ” – وتفادياً لهذه المسالب صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ونشر بالجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر في 7 يناير سنة 2020 – بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد جاء هذا القانون بتعديلات عدة أهمها:
1- مد التعديل الجديد مدة تقديم طلبات التصالح والتقنين، فالقانون الأصلي جعل مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، إلا أن هذه المدة انتهت ولم يستطيع كثير من الافراد تقديم طلبات التصالح خلالها، فصدر التعديل ونص على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.
2- قصر القانون الأصلي إصدار تقارير السلامة الإنشائية على المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، فجاء التعديل الجديد وأجاز استصدار هذه التقارير بالإضافة إلى هذه المكاتب من المراكز البحثية أو كليات الهندسية أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، للابتعاد عن المغالاة في الأسعار في استصدار التقارير
3- من أهم التعديلات التي جاء بها القانون رقم 1 لسنة 2020 أنه أجاز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات دون فائدة، كما أوجب خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن، أي يتم خصم ما سبق سداده من غرامات نتيجة الأعمال المخالفة محل التصالح والتقنين.
4- كما استثنى التعديل القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبنى بعبارة صريحة واضحة لا تحتمل التأويل على خلاف الوضع في القانون الأصلي.
5- بينما قانون القانون الأصلي يجيز التظلم من قرار رفض التصالح جاء التعديل وأجاز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح. وبذلك أجاز التعديل التظلم من المبلغ المقدر للتصالح.
وهذه هي أهم التعديلات التي جاء بها المشرع على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وأن هناك تعديلات وإضافات أخرى إلا أنها تعديلات توضيحية لما جاء في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الأصلي، أما ما سبق ذكره فهي التعديلات الجوهرية الأساسية التي جاء بها التعديل الجديد.
وكان رائد المشرع من هذه التعديلات بخلاف تلافي المسالب التي وردت في القانون الأصلي تشجيع الأشخاص على التقدم بطلبات التصالح عن أعمال البناء المخالفة فسهل لهم الإجراءات وخفض عليهم التكاليف وذلك بعدم قصر التقارير الهندسية على المكاتب الاستشارية فقط وأيضاً بإجازة التظلم من المبلغ المقدر للتصالح وأخيراً بنصه على خصم الغرامات السابق سدادها نفاذاً لأحكام قضائية من قيمة هذه المبالغ المقدرة.
قالت الخزانة البريطانية إنها صنفت جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابى وبالتالى سيتم تجميد أصولها، وفى السابق كان الجناح العسكرى فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية، وتصنف الولايات المتحدة أيضا جماعة حزب الله منظمة إرهابية.
يذكرأن قالت الصحف اللبنانية الصادرة صباح أمس الخميس، أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب دخل مراحله الأخيرة، وأن الإعلان عن الانتهاء من عملية التأليف الحكومي أصبح أقرب من أي وقت مضى بعد تدخل من جانب (حزب الله) لدى حليفيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، للتوصل إلى مخرج توافقي للحكومة.
وقالت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء الشرق) إن التوقعات المتفائلة بقرب تشكيل الحكومة في وقت وشيك جاءت بعدما ضغط (حزب الله) لدى الأطراف السياسية الحليفة له داخل قوى الثامن من آذار السياسية، لتثبيت تكليف حسان دياب وتجاوز الخلافات داخل الفريق السياسي الواحد الذي كلف “دياب” ترؤس وتشكيل الحكومة .
ولم تستبعد الصحف أن يكون الإعلان عن الحكومة خلال ساعات أو في الغد على أبعد تقدير، بعدما تم تجاوز آخر العقد الرئيسية وتوزيع الحقائب الوزارية بين كل القوى الحكومية من فريق قوى الثامن من آذار، والبت في توزيع الحقائب السيادية الأربع (الخارجية والداخلية والدفاع والمالية) مرجحة أن التشكيلة الحكومية ستكون من 18 وزيرا وإن كانت هناك بعض المساعي المستمرة لتوسيع الحكومة بحيث تضم 24 وزيرا.
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولي، للجنة الإدارة المحلية، وذلك بشأن (تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين)، على أن يتم مناقشته خلال الأيام المقبلة، وتنص (المادة الأولى) إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة.
ولا يتقاضى نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.
ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وتنص (المادة الثانية) على أنه “لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين”. (المادة الثالثة) تسرى أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين.
(المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى لمعالجة الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون، والذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى لمدى قابلية القانون للتطبيق.
وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.
كما تضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء فى 8يناير 2019.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه:”مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به”.
كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
ونصت المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن: “تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية”.
قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، إن دولة إثيوبيا ليس لديها رغبة فى التفاوض حول سد النهضة، مؤكدًا أن ملء السد بشكل أحادى يخالف القانون الدولى وهو ما تلوح أديس أبابا بتنفيذه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر خلال الفترة الماضية انخرطت فى مفاوضات مع إثيوبيا قائمة على حسن نية للوصول لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات بشأن مفاوضات سد النهضة والتى كان آخرها ما شهدته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ولم يتم الوصول إلى حل بشكل واضح، موضحا أن مصر قدمت مقترحا بملء سد النهضة على مراحل تعتمد على النيل الأزرق وكميات الأمطار التى تتساقط ولم يكن هناك ارتباط بعدد السنوات كما يثار، وهذا المقترح يقضى بملء السد من فترة تتراوح ما بين 6 إلى 7 سنوات.
وكشف المهندس محمد السباعى، أن مصر تتفاوض من عام 2014 بشأن سد النهضة موضحا أن مصر تعتمد فى مفاوضاتها على الاتفاقيات الدولية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الرى أن الاجتماع المقبل حول مفاوضات سد النهضة فى واشنطن يومى الأحد والاثنين من الأسبوع الجارى برعاية أمريكية، متمنيا أن يتم الوصول إلى حلول خلاله.
واستطرد محمد السباعى أنه فى حالة حدوث جفاف فإن الطرح المصرى يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، وتابع أنه يأمل أن يحدث تقريب لوجهات النظر فى اجتماعات واشنطن للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث.
وأكد المتحدث باسم وزارة الرى أن كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة نحو 84 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن هناك فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن سد الفجوة يتم من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر.
وقال الإعلامى أحمد موسى، إن سد النهضة تم البدء فى بنائه فى مارس 2011، وحاولت أديس أبابا بناء السد فى 2006، لكن تراجعت بسبب تحذير مصر.
وأضاف موسى خلال تقديم البرنامج، فى 2011 كانت مصر فى حالة ضعف وانتشرت ميلشيا تريد إضعاف الجيش والشرطة ونشر الفوضى، فوجدت أثيوبيا فرصة الفوضى سانحة لبناء السد.
وأكد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يكن مسئولا عن هذه الفوضى، والمسئول عنها هم من سعوا إلى الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح دون مراعاة لمصلحة المواطنين، مشيرا إلى أن الإخوان ساعدوا أثيوبيا فى بناء السد.
وأوضح موسى، أن الجزيرة نشرت فى ابريل 2011 تحت عنوان «أثيوبيا تدشن رسميًا سد الألفية العظيم»، فى وقت كانت تعانى فيه مصر من الفوضى والتظاهرات كل يوم جمعة تحت مسميات.
أكد جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا أن تدخل تركيا في ليبيا لا يتماشى مع القانون الدولي، وذلك خلال زيارته لتونس اليوم الخميس، وذلك بعد أن أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرسال جنود أتراك إلى ليبيا.
كان وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، توجه مساء أمس الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسميّة تستمر يومين، بهدف تعزيز الحوار السياسي الذي يجمع بين تونس وفرنسا، وبحث المسائل المتعلقة بالأحداث الجارية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا التي يعد استقرارها أولوية حقيقية للبلدين وعلى نطاق أوسع الأزمات الإقليمية بالنظر إلى أن تونس قد أصبحت ومنذ الأول من يناير الجاري عضوًا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة الممتدّة بين 2020 و2021.
وأفادت كالة الأنباء التونسية أن زيارة وزير خارجية فرنسا إلى تونس هى التاسعة بصفته عضوًا بالحكومة الفرنسية والسابعة منذ توليه منصب وزير أوروبا للشؤون الخارجية، مضيفًا أن لودريان سيلتقي خلال هذه الزيارة وبطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس التونسي قيس سعيد وكبار المسؤولين التونسيين.
يذكر أن تونس شاركت ، فى جلسة مشاورات طارئة بمجلس الأمن الدولى بنيويورك، المنعقدة بطلب من الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وروسيا حول الأحداث الأخيرة فى ليبيا وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يساهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.
وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ”الأموال” الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
كما ينص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. وفيما يتعلق بالإرهابيين، فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
كما نص التعديل على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.