قضاء وقانون

  • البرلمان العراقى يرفع جلسته للتصويت على قانون الانتخابات للاثنين المقبل

    أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”، فى خبر عاجل لها، أن البرلمان العراقي رفع جلسته المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات ليوم الاثنين القادم.

    يذكر أن رئاسة البرلمان العراقى قررت رفع جلسة البرلمان بعد انعقادها بسبب اختلال النصاب بعد انسحاب نواب الكتل الكردية.

  • النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

    ننشر النص الكامل للقانون رقم 164 لسنة 2019، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937.

     (المادة الأولي)

     يستبدل بنصوص المواد 115 مكرراً، 369، 370، 371، 272، 372 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937 النصوص الاتية:

     المادة ( 115 مكرراً):

     كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119  من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد علي مليون جنية، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

     ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

     المادة ( 369) :

     كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة  لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد علي 500 ألف جنية.

     فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على مليوني جنية.

     وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليوني جنية.

     ويٌعاقب بذات العقوبة المبنية في الفقرة الأولي، كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين أخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي مليوني جنية.

     المادة 370

    كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي 500 ألف جنية.

     فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيحة تقديم إقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على مليوني جنية.

    وإذا وقعت الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص علي الاقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية.

    ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولي كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين أخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد علي سنه من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي 100 ألف جنية.

    المادة 371

     كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة 370 من هذا القانون، مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 الاف جنية، ولا تزيد على 100 ألف جنية.

     المادة 372

     مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (371) من هذا القانون، ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على 200 ألف جنية.

     المادة 372 مكرراً

     كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية،

     ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

     فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي مليوني جنية.

     وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

     (المادة الثانية)

     يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

  • باكستان تدين مشروع قانون المواطنة الهندى المقدم للبرلمان بشأن منح الجنسية

    أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون المواطنة المثير للجدل الذى طرحته الحكومة الهندية على البرلمان وتمنح بموجبه الهند الجنسية لأفراد من الأقليات الدينية غير المسلمة الوافدة من كل من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان.

    واعتبرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية “إيه بى بى”، قانون المواطنة الهندى انتهاكًا تامًا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهود الدولية الأخرى بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقدات.

    من جانبها، وصفت مساعدة رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الإعلام فردوس عاشق أعوان مشروع قانون المواطنة الذى أقرته الحكومة الهندية بأنه تمييزى.

    وقالت فى تغريدة على حسابها فى “تويتر”، إن الخطوة تعد هجوماً على حقوق الأقليات من قبل حكومة ناريندرا مودي، وهو دليل على السياسات ضد المسلمين وتهميشهم، ويعتبر تدخلاً فى الشؤون الداخلية للدول المجاورة.

    وكانت حكومة الهند، قد طرحت، الاثنين الماضى، مشروع قانون فى برلمان البلاد يعرض العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من ثلاث من دول الجوار، وتسعى الحكومة الهندية عبر هذه الخطوة المثيرة للجدل إلى منح الجنسية للأقليات الدينية الوافدة من كل من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، ويستعد البرلمان الهندى لتمريره فى وقت لاحق اليوم.

  • الموافقة على مشروع قانون إنشاء هيئتى “أوقاف الكاثوليكية” والطائفية الإنجيلية

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتى “أوقاف الكنيسة الكاثوليكية”، و”الطائفية الإنجيلية”، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية.

    وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن ” يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها.

  • “ديلى ميل”: السعودى منفذ هجوم فلوريدا استغل ثغرة فى القانون الأمريكى

    قالت صحيفة “ديلى ميل”، إن الطالب العسكرى السعودى الذى قتل وأصاب عددا من زملائه بإطلاق نار داخل قاعدة أمريكية، استغل ثغرة فى القانون الأمريكى لشراء مسدس استخدمه فى الهجوم.

    وذكرت نقلا عن قناة NBC، أن الطالب السعودى محمد الشمرانى اشترى بشكل قانونى السلاح الذى استخدمه فى الهجوم من محل لبيع الأسلحة فى مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، باستخدام رخصة صيد خاصة به.

    من جانبها ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن المسدس من نوع Glock 45 عيار 9 مم بمخزن موسع.

    ووفقا لما نشره موقع “روسيا اليوم”، ولبعض التقارير، كان بحوزة الشمرانى من 4 إلى 6 مخازن إضافية وقت إطلاق النار فى القاعدة الأمريكية، فيما تشير “ديلي ميل” إلى أنه من غير الواضح متى اشترى الشمرانى المسدس.

  • الأنبا باخوميوس موجها الشكر للسيسي: “قانون بناء الكنائس نقلة حضارية”

    دشن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية صباح اليوم كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مار بقطر بن رومانوس الملقب – بـ “تاج الشهداء” – بقرية حلمى بطرس، مركز أبو المطامير.

    وقدم الأنبا باخوميوس خلال عظته الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على صدور قانون بناء الكنائس الذى يُعد نقلة حضارية جديدة لترسيخ مبدأ المواطنة التى نادى بها الدستور المصرى، كما قدم الشكر لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

    وتم تدشين مذبحى الكنيسة، المذبح الرئيس عل اسم السيدة العذراء مريم والشهيد مار بقطرـ والمذبح البحرى على اسم القديسين الأنبا توماس السائح والأنبا باخوميوس، كما وكذلك دشنت معمودية الكنيسة وأيقوناتها وأوانى الخدمة.

    شارك فى صلوات التدشين والقداس الذى تلاها صاحبا النيافة الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة بالإسكندرية والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.

    يذكر أن الكنيسة القبطية احتفلت اليوم بعيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد بقطر بن رومانوس ببلدة أنصنا.

  • الحكومة توافق على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.
    وجاء مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ونص فى المادة الأولى منه على أن ” يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يوليو 2020، وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو2020″.
    ونص مشروع القانون في المادة الثانية على إضافة فقرتين جديدتين للمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث نصت الفقرة الأولى على أنه ” إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو طبقاً لما يكشف  عنه قرار لجنة الطعن، أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء”، فيما نصت الفقرة الثانية على أن ” يعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه”.
    ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن “يسري حكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليها على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.
    كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2019، والمتضمنة إقرار توفيق أوضاع 87 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية ؛ ليصبح بذلك عدد الكنائس والمباني التابعة التي تم توفيق أوضاعها 1322 كنيسة ومبنى تابعاً.
    و وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والذي يحمل رقم 36 بتاريخ 2 ديسمبر 2019، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 .
    ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 55 المنعقدة بتاريخ 25/11/2019.
  • الرد الكامل على كل الاعتراضات الموجهة للأزهر بشأن قانون الأحوال الشخصية

    فند الأزهر الشريف، الشبهات المثارة حول المقترح المقدم من المشيخة بشأن قانون الأحوال الشخصية لمجلس النواب من أجل إصدار القانون في صورته النهائية بعد الإطلاع على الرأي الشرعي للأزهر الذي هو المنوط بق طبقا للدستور المصري.

    وتولى الرد على كل الإعتراضات التي وجهت لهذا المقترح، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق.

    ونرصد في هذا التقرير الإعتراضات الموجهة للمقترح والرد عليها كاملا.

    ترتيب الأب في حضانة الطفل
    قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، إن من الاعتراضات على مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه جعل الأب في المرتبة السادسة بين المخوَّلين بحضانة الأطفال، وهي مرتبة متأخرة وفيها ظلم للأب، وكان من الأولى أن يكون بعد الأم مباشرة في مسألة الحضانة.

    ورد الدكتور عباس شومان، على تلك الاعتراضات، عبر حسابه على فيس بوك: أقول إن الفقهاء قد اتفقوا على أن الأم تأتي في الترتيب الأول بين الحاضنين([3])، وذلك لما روي أنَّ امرأةً قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ ابني هذا كانَ بطني لَه وعاءً، وثَديي لَه سِقاءً، وحجري لَه حِواءً، وإنَّ أباهُ طلَّقني وأرادَ أن ينتزِعَه منِّي. فقالَ لَها رسولُ اللَّهِ – صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «أنتِ أحقُّ بِه ما لم تَنكِحي»([4])، ولكنهم اختلفوا في ترتيب الحاضنين بعد الأم؛ فهي مسألة اجتهادية، وفيها آراء كثيرة، منها ما يجعل الأب بعد الأم في الترتيب، وهو ما ذهب إليه الحنابلة في رواية ليس عليها العمل عندهم([5])، ومنها ما يجعل الأب في مرتبة بعيدة جدًّا؛ حيث لا تصل إليه الحضانة إلا إذا لم توجد حاضنة من النساء كأم الأم، وأم الأب، وأخواته بأنواعهن الثلاثة… إلخ.
    زواج المجنون
    رد الدكتور عباس شومان، أحد علماء الأزهر الشريف، على اعتراض البعض على ما ورد بالمادة (16) من مقترح قانون الأزهر للاحوال الشخصية، التي تقول: «للقاضي أن يأذن بزواج المجنون والمعتوه ذكرًا كان أو أنثى إذا ثبت بتقرير طبي رسمي صلاحيته للزواج، ورضي الطرف الآخر بحاله»، ومحل الاعتراض هنا أن العقود – ومنها عقد الزواج – يشترط فيها العقل، فكيف يعقده المجنون أو المجنونة؟!

    ورد وكيل الأزهر السابق على المعترضين، بأن الجنون أنواع، منها الجنون الدائم، والجنون المتقطع، فإذا كان الجنون متقطعًا وكان من يجن يفيق أيامًا ويجن أخرى، وأثبت أهل الخبرة أنه مدرك عاقل وقت العقد، فلا مانع شرعًا من إنشائه للعقد حال إفاقته، وإن كان جنونه دائمًا فلا يكون أهلًا لإنشاء العقد، وإنما يتولاه عنه وليه كالصغير، كما يبيع له ويشتري ويطالب بحقوقه أمام المحاكم وغيرها، فلا مشكلة في إنشاء العقد.

    وأشار الدكتور عباس شومان، إلى أن المجنون أو المجنونة من البشر، ولهما حاجتهما الجسدية والنفسية كالعقلاء، فإذا وجد أحدهما شريكًا يرضى بحاله ويعلم أنه قادر على العيش معه دون خوف مضرة، وأثبت التقرير الطبي الرسمي أن هذا الشخص صالح للزواج ولا خوف من سلوكه على شريكه، أليس من المناسب عندئذ إعطاء القاضي الحق في تزويجه؟، أم أننا ينبغي أن نعاقبه بالحرمان لجنونه ونهدر حقوقه كإنسان؟! ثم أيهما أولى: تزويج هذا المجنون وجعله في كنف من ترعاه ورضيت به أو يرعاها ورضي بها، أم تركه يعيش مع حرمانه أو يلبي حاجاته البشرية بطريق غير مشروع متى وجد له سبيلًا، ولا سيما أنه لا سبيل لعقابه وردعه شرعًا لجنونه؟!

    وقال الدكتور عباس شومان، إن هذه المادة كسابقتها قد راعت بعدًا إنسانيًّا موافقًا لمقاصد شرعنا الحنيف، وقد كان الأولى الثناء عليها لعدم إغفالها حاجة فريق من البشر فقدوا نعمة العقل، ولكنهم لم يفقدوا إنسانيتهم، ولو أصابنا نحن العقلاء مصيبتهم لكان من الجميل إحساس إخواننا العقلاء بمعاناتنا وتحقيق احتياجاتنا متى كانت ممكنة.

    زواج القاصرات
    قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر سابقًا، إن البعض يرى أن المشروع يفتح الباب لـ تزويج القاصرات، حيث أعطى الحق للقاضي في الإذن بتزويج الصغير أو الصغيرة.

    وأوضح «شومان» تعليقًا على -المعترضين-، أن مقترح قانون الأحوال الشخصية يفتح الباب لـ تزويج القاصرات حيث أعطى قانون الأحوال الشخصية الحق للقاضي في الإذن بتزويج من لم تلبغ الثامنة عشرة، حيث جاء نص المادة (18): «أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة تحقيقا لمصلحة الصغير والصغيرة».

    وأضاف: أن النظرة الظاهرية لهذه المادة في قانون الأحوال الشخصية دون الوقوف على فلسفتها يعطي بعض العذر للقائلين بأنها تفتح الباب لتزويج الصغار والصغيرات، ولكن الوقوف على فلسفتها قد يجعلها مقبولة عند رافضيها، حيث راعت المادة بعدًا إنسانيًا مجتمعيًا واقعيًا خفي على منتقديها، حيث صيغت المادة بهذا الشكل لبيان أن سن التزويج هو الثامنة عشرة إذ به ينتهي سن الطفولة، ومعنى هذا أن الزواج قبل هذه السن يكون مخالفًا للقانون ويعرض عاقده للمساءلة القانونية، ولكن بالنظر إلى الواقع العملي.

    وتساءَل: فماذا لو وجدنا فتاة بلغت السابعة عشرة أو أكثر ولكنها لم تبلغ الثامنة عشرة، وقد فقدت أسرتها بالكامل في حادث سير أو أي كارثة جماعية وأصبحت بلا عائل ولا مأوى أو مع عائل يحتاج لعائل يعوله، ووجدت شابًا على استعداد أن يتزوجها ويحفظها من الضياع والتشرد، وحيث إنها لم تبلغ سن التزويج قانونًا، وحيث تريد هذا الزواج لتحمي نفسها شر الضياع والانحراف ألا يكون من المناسب رفع أمرها إلى القاضي، فإن رأى الزواج هو الحل الوحيد لحفظ هذه الفتاة من الضياع أذن في تزويجها إن كان لها ولي فإن لم يكن زوجها هو أو جهة تحددها الدولة».

    نفقة الأولاد وسن الحضانة
    وفند الدكتور عباس شومان، اعتراض البعض على مواد مقترح الأزهر لقانون الأحوال الشخصية.

    وقال شومان في تصريح له، إن من الملاحظات التي يتحدث البعض عنها، أن المواد (95 – 97) تلزم الزوج بالإنفاق على أولاده، وفي حال امتناعه يلاحق قضائيًّا، وهو ما يترتب عليه احتمال الحكم بحبس الممتنع، مع أنه لو حُبس فلن يكون قادرًا على الكسب، ولذا يرى المنتقدون لهذه المواد أنه كان من الأولى النص على خصم النفقة من راتبه بدلًا من الحبس.

    وذكر عباس شومان، أنه يلاحظ أن من ذكروا هذا قد افترضوا أن جميع الرجال من الموظفين الذين يملكون دخلًا ثابتًا يمكن أخذ النفقة منه، والواقع ليس كذلك، وفي رأيهم هذا إغفال لمصلحة الأولاد؛ فهم يراعون مصلحة من وجبت عليه النفقة فقط، وكان على المنتقدين أن يفكروا تفكيرًا يوازن بين المصلحتين معًا ما لم يكن تقديم مصلحة الأولاد هو الأولى؛ لأنهم الجانب الأضعف، كما أن مبدأ الحبس في الديون مبدأ مطبق في الديون بصفة عامة، وليس خاصًّا بدين النفقة، ولذا كان عليهم أن يطالبوا بهدم المبدأ من أساسه بعدم الحبس في الديون بصفة عامة، وهو أمر لا يمكن أن يقره عاقل؛ لما فيه من ضياع الحقوق ومساعدة المماطلين مع قدرتهم على الوفاء.

    وتابع: من اعتراضاتهم كذلك أن القانون تضمن مادة نزلت بسن الحضانة فجعلت نهايتها للولد سبع سنوات وللبنت تسع سنوات، وهي – في نظرهم – لا تناسب تغيرات العصر وواقع حياة الناس، وكان من الأولى رفع السن للبنت والولد على السواء إلى خمس عشرة سنة.

    وأكد أنه في الحقيقة هذا اعتراض في غير محله، ومشروع القانون لم يخفض سن الحضانة، بل يقترح رفعها لأكثر مما يطلبه المعترضون؛ حيث تنص المادة (100/ب) على أن «تنتهي الحضانة بزواج البنت، وبلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها».

    هل ظلم الأزهر الزوجة؟
    رد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، على الاعتراضات التي أطلقها البعض على مشروع قانون الأزهر للاحوال الشخصية، ومنها أنه جعل الطلاق بكلمة من الزوج دون اعتبار للزوجة، كما في المادة(51) وهذا – في نظرهم – يترتب عليه ظلم للزوجة.

    وقال شومان في تصريح له، إن هذا الاعتراض لا يوجه لمشروع القانون؛ لأنه ليس هو من جعل الطلاق بكلمة من الزوج، بل الشرع هو الذي نص على هذا، وذلك في قوله – تعالى- فجميع آيات كتاب الله – عز وجل – التي تحدثت عن الطلاق وجهت الخطاب للرجال وليس النساء مثل قوله – تعالى- :{ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}( ) وهو أمر مجمع عليه بين الفقهاء.
    كما أن الشرع أعطى في المقابل للزوجة حق الخلع، والشرع لم يعطِ حق التطليق للرجال دون النساء من باب التفضيل، ولكن حفاظًا على الأسر؛ لأن الرجال أكثر تحكمًا في عواطفهم من النساء، فلا تدفعهم العاطفة إلى التعجل في إيقاع الطلاق، ومع ذلك فهذا الحق الذي أعطاه الشرع للرجال دون النساء ليس للهوى والتشهي فمن يقدم عليه في زوجية مسقرة بلا سبب فطلاقه مبغض من قبل الشرع، فهو أبغض الحلال إلى الله.
    حقوق الرؤية والاستضافة
    رد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، على الاعتراضات من البعض والتي يدعمون فيها بأن الأزهر تجاهل مشروع القانون لما يتعلق بالرؤية والاستضافة.

    وقال وكيل الأزهر في تصريح له، إن مشروع القانون لم يتجاهل الرؤية؛ فالمادة (102) تنص على:
    «أ- لغير الحاضن من الأبوين الأجداد رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد.

    ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا.

    وأضاف أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضن عن الرؤية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها».

    أما مسألة الاستضافة أو الاصطحاب، فلا مانع – إن رأى نواب الشعب بعد أخذ رأي الجهات المعنية بالطفل – من صياغة مادة لها. ومن وجهة نظري الشخصية، فإن الرؤية بشكلها الحالي مهما وُضع لها من ضوابط، لا تشبع حاجة الأب في الوقوف على حال ولده وإحساسه ببنوته إشباعًا لغريزة الأبوة، ولا سيما أنها تنفذ غالبًا بطريقة وفي أماكن غير مناسبة، ومهما كان سبب الطلاق ومن تسبب فيه، فلا ينبغي الإجحاف بحق غير الحاضن في ابنه، وليس في شرعنا ما يمنعها، بل نص السابقون على ما يدل عليها؛ ففي (المقنع) وغيره من كتب الحنابلة: «وإذا بلغ الغلام سبع سنين خُيِّرَ بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، فإن اختار أباه كان عنده ليلًا ونهارًا، ولا يُمنع من زيارة أمه، ولا تُمنع هي من تمريضه، وإن اختار أمه كان عندها ليلًا وعند أبيه نهارًا ليعلمه الصنعة والكتابة ويؤدبه…»([6]).
    للإطلاع على الرد كاملا اضغط هنا

    سلب ولاية التعليم من الأم
    رد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، على بعض الاعتراضات الموجهة لمقترح الأزهر الذي أعده لقانون الأحوال الشخصية، والذي يعترض فيه البعض على جعل الولاية التعليمية للأب وسلبها من الأم، وهو ما يضر بالمحضون ويترتب عليه كثير من المشكلات.

    وقال شومان، في تصريح له، إن هذا اعتراض غير صحيح؛ فالولاية التعليمية في المشروع مشتركة بين الأب والأم؛ حيث يتفقان على نوع التعليم، ويكون على والده جميع تكاليفه، ثم يكون للأم وحدها ما بقي من هذه الولاية، فإن اختلفا فهي للأب، بشرط ألا تقل عن درجة التعليم المناسب لأقرانه، كما جاء في نص المادة (103): «تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضي، فإن تنازعا فتكون للأب، بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه… وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمل الحاضن فرق التكاليف».
    وتابع: إنما صيغت المادة على هذا النحو حتى لا يتعنت الحاضن فيختار نوعًا من التعليم لا يستطيع والد المحضون تلبية نفقاته؛ لأن نفقة التعليم كاملة تكون على الوالد، منوها بأنه لو جُعل اختيار نوع التعليم بيد الحاضنة لندر أن تختار حاضنة لولدها التعليم العام مثلًا، ولا تخفى تكاليف التعليم الخاص وتعدد مستوياته التي منها ما يرهق الأغنياء، فضلًا عن الفقراء! وقد تختار الحاضنة أعلاه نكاية في والده، ومع ذلك فقد أعطت المادة الحق للحاضن في إلحاق المحضون بنوع التعليم الذي يختاره، ويتحمل هو الفرق بين تكلفة التعليم المناسب لأقرانه – التي يتحملها والد المحضون كاملة – ونفقات التعليم الذي اختاره الحاضن.

    تعدد الزوجات
    وقال شومان في تصريح له إن من اعتراضاتهم عدم وضع قيود على تعدد الزوجات، مما يجعل الرجال يعدِّدون من غير اعتبار للضرر الواقع على الزوجة.

    وأكد أنه في الحقيقة مسألة تعدد الزوجات لا يمكن التنازع حول مشروعيتها؛ لثبوتها بالقرآن والسنة والإجماع، ولكنها ليست حقًّا مطلقًا للرجال بلا ضوابط؛ فهي مقيدة من قبل النصوص التي أجازتها، وفي مقدمتها القرآن الكريم؛ حيث يقول الله تعالى: {وإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا} [النساء: 3].

    وتابع : الآية ربطت التعدد بضمان العدل بين الزوجات، وهذا يعني أنه إن لم يكن الزوج قادرًا على تحقيقه، فلا يجوز له أن يعدِّد، وإن عدَّد وفهو آثم شرعًا. وقد ألزم مشروع القانون الزوج بإبلاغ الزوجة الأولى بزواجه، وأعطاها الحق في طلب الطلاق إن تضررت من زواجه، وذلك في المادة (61/ب، ج)؛ حيث تقول:( ب- على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا، فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
    ج- للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك، أن تطلب الطلاق).

  • وداعا محاكم الأسرة.. الفصل بين الزوجين بالتراضى وسداد مستحقات الزوجة.. مشروع قانون

    كشف النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عن تقدمه بتعديل على قانون الأحوال المدنية ، يستهدف التعديل إلغاء محاكم الأسرة وإستبدالها بهيئة محلفين يتم تشكيلها من كبار علماء الأزهر والأوقاف والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة

    وأشار حجازى إلى أن دور هيئة المحلفين سيكون النظر فى المشكلة الأسرية بين الزوجين والتى تصل إلى الطلاق، بحيث يتم إحضار 4 شهور عدول ، يقروا بحلفان الزوج أو الزوجة بشأن معاملة أيا منهم بشكل سيىء للاخر، على أن يتم الفصل فيما بينهما بالتراضى بعيدا عن المحاكم وسداد كل مستحقات الزوجة من المؤخر والقايمة وسداد مستحقات الأبناء والتعهد برعايتهم بشكل كامل ، ومن يخالف ذلك يتعرض للحبس فورا.

    وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن الهدف من إلغاء محاكم الأسرة وتشكيل هيئة المحلفين هو الحفاظ على الأسرة المصرية وثوابتها.

    وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.

    يذكر أن البرلمان في جلسته العامة الثلاثاء الماضى، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة

  • رئيس الوزراء: 600 مليون جنيه لتطبيق منظومة التحول الرقمى لإنفاذ القانون

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية بشأن تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، حضره المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح عاطف عبدالفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، و المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ومسئولى الجهات المعنية.

    وخلال الاجتماع، أشار أمين عام مجلس الوزراء إلى أهداف منظومة التحول الرقمى لإنفاذ القانون، موضحاً أنها تستهدف إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة الدعاوى والإجراءات القانونية يضم عدداً من الشبكات الفرعية الخاصة بمراكز معلومات وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم والجهات ذات الصلة بما يُتيح تبادل المعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.

    وأضاف أمين عام مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء يتولى حالياً التنسيق بين الجهات المنفذة للمنظومة؛ لتذليل العقبات، وكذا متابعة التنفيذ، مشيراً إلى أن المنظومة تهدف ايضاً إلى ضمان سلامة الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر، وسرعة الفصل فى الدعاوي، وإنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطنين، إلى جانب إحكام الانضباط فى تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن العام، فضلاً عن ضمان دقة البحث ووسائل الاستدلال والاستنتاج لتحقيق النتائج، وتحقيق العدالة الناجزة.

    كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التى تم إنجازها فى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية التى عقدت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على أن تكون وزارة التخطيط والمتابعة هى المسئولة عن متابعة وتنفيذ المنظومة، وتم الإشارة إلى أنه تم دمج المرحلتين الأولى والثانية فى مرحلة واحدة (منطقة القاهرة الجديدة، ومحافظات القناة، والإسكندرية، ومطروح، والجيزة)، وتتضمن المرحلتان 74 محكمة، و 64 نيابة، و82 قسماً ومركزاً.

    وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف أعمال البنية التحتية وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة لها (المحاكم، وزارة الداخلية، النيابات) للمرحلتين الأولى والثانية، كما تم التنويه إلى أنه جار وضع خطة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، وتم الإشارة كذلك إلى أنه تم الاستجابة لطلب النيابة العامة بشأن تفعيل خطة تنفيذ وتسجيل الأحكام بين النيابات وأقسام ومراكز الشركة، وذلك بهدف الربط بين 372 نيابة مع الأقسام والمراكز الشرطية.

    وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من مراحل المنظومة المختلفة، مشيراً إلى أنه تم إنفاق نحو 600 مليون جنيه حتى الان على المنظومة، ويجب العمل على تشغيلها والاستفادة منها بأقصى سرعة.

  • سيدات يتظاهرن بأطفالهن للمطالبة بحقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية

    شهد ميدان سرايا الجزيرة، منذ قليل، وقفة لعشرات السيدات مع أطفالهن للمطالبة بحقوقهن في قانون الأحوال الشخصية الجديد وتعديله بما يتناسب مع حقوق المرأة رافعين لافتات ومرددين هتافات منها: “بروح بالدم حق المرأة أهم – حق المرأة فين”.

    وكان مصدر أمني، أفاد بأن وزارة الداخلية وافقت على الطلب المقدم من بعض السيدات والجمعيات النسوية لتنظيم وقفة تضامنية بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمحافظة على حقوقهم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

    الداخلية توافق على تنظيم وقفة للحفاظ على حقوق المرأة بقانون الأحوال الشخصية

    جدير بالذكر أن عددا من السيدات الأعضاء بجمعية نهوض وتنمية مصر المشهرة برقم 3528؛ تقدمن بطلب لمأمور قسم شرطة قصر النيل للحصول على تصريح لتنظيم وقفة تضامنية مع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

    وأكدت مقدمات الطلب، أن الوقفة مقرر لها يوم الأربعاء 27 نوفمبر بميدان سرايا الجزيرة، للتعبير عن مطالبهن المشروعة بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد حق المرأة في طلب الخلع، وإلزام الأزواج بسداد نفقة العدة، وتنظيم رؤية الأطفال للحفاظ على مكاسب المرأة وحقوق أطفالها، وتوفير سبل الحياة الكريمة من خلال ممارسة الدولة دورها ممثلة في المجلس القومي للمرأة لحماية الأسرة المصرية.

  • “قوى البرلمان”: قانون العمل سيحدث نقلة فى القطاع الخاص ويرى النور قريبا

    قال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، معروض حاليا على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، فى انتظار إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة خلال الفترة القادمة.

    وأضاف “المراغى”، أن لجنة القوى العاملة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل ووافقت عليه نهائيا، والأمر الآن متروك لمكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة المشروع فى الجلسة العامة، مؤكدا أن الأمر يخضع لضوابط يحددها المجلس بخصوص الأجندة التشريعية، ومشروع القانون سيرى النور قريبا، لأنه سيحدث نقلة نوعية فى القطاع الخاص وجذب الشباب للعمل فيه.

    وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن قانون العمل يحتوى على ضمانات هامة لحماية العاملين فى القطاع الخاص، كما يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، مؤكدا أنه يعد من التشريعات الاقتصادية التى ستشجع الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطنى.

  • تعرف أكثر علي مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

    حدد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، فى مادته (26) التى وافق عليها مجلس النواب، أنواع التراخيص والتصاريح التى سيصدرها جهاز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه بموجب القانون.

    ويصدر مركز حماية البيانات الشخصية، حسبما وافق مجلس النواب، التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وإجراءات وشروط استصدارها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة إلى الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.

    ويصدر مركز حماية البيانات حسب المادة (26) التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتى:

    1. يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
    2. إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها، وفقًا لهذا القانون.
    3. إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر.
    4. إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها.
    5. إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية فى الأماكن العامة.
    6. إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.
    7. إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات فى إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها.
    8. إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

    ووفقا للمادة (26) تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وإجراءات وشروط استصدارها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة إلى الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.

  • الحبس 15 يومًا للمهتمين في حريق خط أنابيب البترول بالبحيرة

    قرر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود، حبس 7 متهمين تسبّبوا في حريق إيتاى البارود، الناتج عن تسريب مواد بترولية من خط أنابيب مار من عزبة المواسير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

    وكشف جهاز الأمن العام غموض حادث تسرب فى المواد البترولية داخل قطعة أرض زراعية، ومنها إلى ترعة بقرية المواسير بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، والذي أدى لاشتعال النيران فيها، وتسبّب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

    وتوصلت جهود الأمن العام إلى تحديد مرتكبى واقعة سرقة المواد البترولية من الخط المُشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل اختبائهم بها، وأسفرت الجهود عن ضبط 7 متهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 2 آخرين هاربين.

    وقال أحدهم إنهم استأجروا الأرض، محل الواقعة، من مالكها، واشترك مع باقى المتهمين بتثبيت محبس على خط الأنابيب المشار إليه مما نتج عنه تسريب للمواد البترولية بالمنطقة محل الواقعة، واشتعال النيران بها، وأرشدوا عن السيارة النقل المواد البترولية المسروقة المستخدمة فى الواقعة.

  • حملة أمنية بالشرقية لتنفيذ 5000 حكم متنوع وضبط الخارجين عن القانون

    شن ضباط قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية، حملة مكبرة أمس، لضبط الهاربين من أحكام متنوعة صادرة بشأنهم، وتم تنفيذ 5000 حكم متنوع، بمختلف مراكز المحافظة.

    وفى سياق متصل، تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث مشتول السوق، من ضبط “عبد الحليم ع ال ب” 39 سنة مزارع مقيم قشا مركز مشتول السوق، بحوزته بندقية خرطوش و8 طلقات ومطواة قرن غزال بدون ترخيص.

    وتحرر له المحضر رقم 228 جنح أمن دولة طوائ.

  • مؤسسة جالوب: مصر تتقدم بمؤشر القانون والنظام العالمى لعام 2019

    فى تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقدمت مصر في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن مؤسسة جالوب، حيث حصلت مصر على المركز الثامن عالمياً والثاني عربيا، وذلك بحصولها على 92 نقطة، وذلك مقارنة بالمركز الـ(16) عالمياً في عام 2018.

    وتصدرت المؤشر سنغافورة أكثر بلدان العالم أمانا بحصولها على معدل 97 نقطة، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث عالمياً والأول عربيا بحصولها على 93 نقطة.

    المؤشر يعتمد على ترتيب الدول بحصول كل دولة على درجة من 100، بحيث تلك الحاصلة على أعلى معدل تكون هي الأكثر أمانا.

    واعتمدت مؤسسة جالوب، في تحليلها، على مقابلات مباشرة مع حوالى 152 ألف مواطن تفوق أعمارهم 15 سنة فى 142 دولة عبر العالم.

  • “حماية المستهلك” عن واقعة “كيس فول دمياط”: القانون يحظر البيع بحد أدنى للكمية

    أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المادة 18 من قانون حماية المستهلك يحظر على المورد تعليق بيع المنتجات علي شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.

    جاء ذلك تعلق  حول  شكوى  أحد المواطنين لمباحث التموين بدمياط  ضد مطعم فول وفلافل شهير بشارع نافع بمدينة دمياط، وذلك لامتناعه عن بيع فول لأحد المواطنين لا يمتلك سوى ثلاث جنيهات، ورفض الكاشير طلب المواطن وشدد على أن اقل كيس فول بخمسة جنيهات.

    وأضاف اللواء راضى عبد المعطى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن من يشترط بيع كمية معينة من السلع، كما حدث فى واقعة بيع الفول بأحد المحلات التجارية بدمياط يُعد مخالف للقانون، ويتم تحرير  محضر ضده وإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

    وكانت مباحث التموين بدمياط، قد انتقلت إلى المحل التجارى للتأكد من صحة شكوى المواطن، وتبين لهم أن المطعم بدون ترخيص، فضلا عن استخدام إسطوانات غاز تجارية الممنوع استخدامها فى الأماكن التى يوجد بها غاز طبيعى، كما تم ضبط زبدة وجبن ابيض بدون علامات تجارية وحررمحضررقم9167 لسنة 2019 جنح قسم شرطة أول دمياط بالمخالفات وإمتناع عن البيع، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

  • البرلمان يوافق بأغلبية 473 نداء بالاسم على قانون إجراءات الطعن أمام النقض

    وافق مجلس النواب، نهائيا بأغلبية 473 نائبا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول اكتوبر2019.

    وقال الدكتور على عبد العال، إن الأغلبية المطلوبة للموافقة على القانون وهى ثلثى أعضاء المجلس توفرت، ولذ أعلن موافقة المجلس، وجاء التصويت نداء بالاسم لأن القانون سيطبق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019.

    ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.

    يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016 ، وانتهت فترة سريانه مما استلزم التدخل التشريعى بقانون لاستمرار العمل به.

  • نص مشروع قانون هيئة الشرطة بعد موافقة البرلمان عليه

    النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 فى شأن هيئة الشرطة، بعد موافقة مجلس النواب عليه فى مجموعة، فيما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس النواب.

    ويأتى مشروع القانون، توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.

    وجاء مشروع القانون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدى للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التى يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.

     ينص مشروع القانون على الآتى:

    (المادة الأولي)

    يُستبدل بنصوص المواد (110)، و(114 مكررًا)، و(114 مكررًا 1)، و(114مكررًا 2) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:

    مادة (110)

    تســرى على المســــــتشـــــهدين والمفقودين والمصـــــــــابين من أعضـــــــــاء هيئة الشـــــــــرطة، أثناء العمليـات الحربيـة أو بســــــــــببهـا، أحكـام القـانون رقم 70 لســــنة 1968 بتقرير المعاشــــات والتعويضــــات المســـــتحقة للمصـــــابين والمســـــتشـــــهدين والمفقودين بسبب العمليات الأمنية أو العمليات الحربية التى تشارك فيها الشرطة مع القوات المسلحة.

    ويكون معـاش تـأمين الشـيخوخـة والعجز والوفـاة للمســـــــتشـــــــهدين من أعضـــــــاء هيئة الشــــــرطة أثناء العمليـات الإرهـابيـة أو المواجهـات الأمنيـة أو أثنـاء مقـاومـة العصــــــــــابـات والمجرمين الخطرين أو أثنـاء إزالـة القنـابـل والمتفجرات أو إطفـاء الحرائق أو أثنـاء التـــدريـــب على هـــذه الأعمــال بـــالـــذخيرة الحيـــة أو الحــالات التى يحــددهــا وزير الــداخليــة بعــد موافقــة المجلس الأعلى للشـرطة، بما يعادل أجر الاشـتراك الأخير فى تاريخ إنهـاء كخدمتـه، بمـا لا يجـاوز الحـد

    الحد الأقصــــى لأجر الاشــــتراك المنصــــوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـــات الصــادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

    ويحـــدد وزير الـــداخليـــة، بقرار منـــه بعـــد أخـــذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشـــــــار إليها، وتشـــــــكل لجنـة تختص بفحص الحـالات التى تســــــــــتحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.

    ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصـــــــــابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بســــــــبب تأدية وظيفته بواقع 80 % من المعـاش المنصــــــــــوص عليـه بـالفقرة الثـانيـة من هـذه المادة.

    مادة (114 مكررًا)

    يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه.

    وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.

    مادة (114 مكررًا 1)

    لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكررًا 5) من هذا القانون.

    كما لا تسرى أحكام المادة (156) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.

    مادة (114 مكررًا 2)

    يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 ٪ من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .

    (المادة الثانية)

    تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

    (المادة الثالثة)

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

  • قانون الأحوال الشخصية.. شومان يوضح أسباب إلزام الزوج بالإنفاق على أولاده

    واصل الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، الرد على أبرز الملاحظات التي أثيرت مؤخرًا حول مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، موضحًا أنه من الملاحظات التي يتحدث البعض عنها، أن المواد (95 – 97) تلزم الزوج بالإنفاق على أولاده، وفي حال امتناعه يلاحق قضائيًّا، وهو ما يترتب عليه احتمال الحكم بحبس الممتنع، مع أنه لو حُبس فلن يكون قادرًا على الكسب، ولذا يرى المنتقدون لهذه المواد أنه كان من الأولى النص على خصم النفقة من راتبه بدلًا من الحبس.

    وأشار إلى أنه من ذكروا هذا قد افترضوا أن جميع الرجال من الموظفين الذين يملكون دخلًا ثابتًا يمكن أخذ النفقة منه، والواقع ليس كذلك، وفي رأيهم هذا إغفال لمصلحة الأولاد؛ فهم يراعون مصلحة من وجبت عليه النفقة فقط، وكان على المنتقدين أن يفكروا تفكيرًا يوازن بين المصلحتين معًا، ما لم يكن تقديم مصلحة الأولاد هو الأولى؛ لأنهم الجانب الأضعف، كما أن مبدأ الحبس في الديون مبدأ مطبق في الديون بصفة عامة، وليس خاصًّا بدين النفقة، ولذا كان عليهم أن يطالبوا بهدم المبدأ من أساسه بعدم الحبس في الديون بصفة عامة، وهو أمر لا يمكن أن يقره عاقل؛ لما فيه من ضياع الحقوق ومساعدة المماطلين مع قدرتهم على الوفاء.

    وأضاف “شومان” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه من الاعتراض كذلك أن القانون تضمن مادة نزلت بسن الحضانة، فجعلت نهايتها للولد سبع سنوات وللبنت تسع سنوات، وهي – في نظرهم – لا تناسب تغيرات العصر وواقع حياة الناس، وكان من الأولى رفع السن للبنت والولد على السواء إلى خمس عشرة سنة.

    وأكد وكيل الأزهر السابق، أن هذا اعتراض في غير محله، ومشروع القانون لم يخفض سن الحضانة، بل يقترح رفعها لأكثر مما يطلبه المعترضون؛ حيث تنص المادة (100/ب) على أن «تنتهي الحضانة بزواج البنت، وبلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها».

  • قانون الجمارك يفجر أزمة (تحت القبة.. رجال الأعمال يعتبرونه ردة اقتصادية).. و (خطة البرلمان) : سنستمع لكل الأطراف

    فجّر مشروع قانون الجمارك الجديد موجة عارمة من الغضب داخل مجتمع الأعمال المصري، وهاجم رجال مال وأعمال طريقة إعداد المشروع، بسبب ما وصفوه بتجاهل الاستعانة بهم أو بخبراء ومتخصصين من مجتمع الأعمال في إعداد القانون، والاطلاع على مواده، وأبدوا مخاوفهم من أن يكون للقانون الجديد آثار سلبية على الصادرات المصرية، والتنافسية التي يسعون لتحقيقها عالميا، بالإضافة إلى العقوبات التي قد تمس المستثمر.

    بنود المشروع
    وعبّرت 6 منظمات أعمال عن مخاوفها واعتراضها على بنود مشروع القانون، ومنها استبدال ضمان أصول المنشأة، وهو النظام المتبع منذ عام 2002 طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، واستبداله بخطابات ضمان بنكية، مؤكدين أن هذا أمر غير واقعي تماما، نظرا لصعوبة قيام البنوك بمنح الائتمان الكافي لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة التصدير ما سيفقده أحد أهم المزايا التنافسية بالأسواق الخارجية، كما سيزيد من تعثر الشركات وهو ما يتعارض مع رؤية القيادة السياسية في مساندة الشركات وتشغيلها بطاقاتها القصوى.

    وأكدت منظمات الأعمال على إن العودة مرة أخرى إلى المبالغة في الغرامات والتوسع في التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصري يمثل ردة اقتصادية، ويخلق مناخًا من عدم الثقة ما سينعكس سلبا على الاقتصاد المصري، ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية، كما أنه يتعارض مع كافة الإجراءات التي تسعى الدولة إلى إتخاذها لتشجيع الاستثمار والتصدير.

    وأوضحت منظمات الأعمال أن “التشديد والمغالاة من الجهات ذات الصلة في تطبيق النسبة الخاصة بالهالك والفاقد، يجعلها لا تتناسب مع النسب العلمية والعالمية أمر غير عملي، وبدوره يضع المصدر المصري تحت طائلة التجريم والتهريب دون وجه حق في ذلك”.

    القطاع الخاص
    وشددت منظمات الأعمال على ضرورة قيام متخذي القرار بمشاركة القطاع الخاص الذي يمثل قاطرة التنمية، بحصة قدرها يزيد على 70% من حجم اقتصاد مصر، حيث يجب التعرف على رؤيتهم قبل اتخاذ أي قرارات أو تشريعات اقتصادية مؤثرة في المناخ العام للاقتصاد المصري”.

    وبالنسبة لباب العقوبات بمشروع قانون الجمارك، فاقترحت جمعية رجال الأعمال المصريين، ألا تزيد الغرامة وفقًا لمشروع القانون الجديد على 2000 جنيه (4 أضعاف ما جاء بالقانون السابق رقم 66 لسنة 1963)، مشيرة إلى أن مصر في أشد الحاجة إلى قدوم السفن إلى الموانئ المصرية لما لذلك من فوائد عظيمة على النقل والتجارة الدولية والسياحة وخاصة في ظل وجود الكثير من المنافسين.

    مجلس النواب
    وتقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين بمذكرة لمجلس النواب اعتراضا على مشروع القانون، وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن 6 منظمات تمثل المجالس التصديرية علاوة على جمعيات رجال الأعمال المصريين تقدمت بملاحظاتها ومطالبها لمجلس النواب، شاملا مذكرة تفصيلية بمطالبهم ونتظر مناقشتها بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

    فيما قال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الجمارك بالجمعية: أرسلنا للبرلمان مطالبنا ومن بينها أن المادة 8 من مشروع قانون الجمارك تعطى الحق للمراجعة اللاحقة والمتابعة بزيارة مكاتب المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وكل من له صلة بالأعمال الجمركية، بعد أخذ موافقة رئيس المصلحة لمدة 5 سنوات يحتفظ فيها بالمستندات للاطلاع عليها، ومراجعة البضائع الواردة من الخارج من جديد، لافتا إلى أن تلك المادة تفتح خلافا حول التقدير أو السعر أو البند الجمركى، ويعاد تسعيرها من جديد ويتحمل المستورد أو الصانع عبء فروق أسعار السلع التي تم تصنيعها وبيعها منذ فترة كبيرة.

    وأضاف أن منظمات الأعمال طالبت بعدم تغيير مدة فترة السماح المؤقت وبقائها سنتين كما كان الأمر في السابق، حيث أنه لا داعي لتقليصها لتصبح سنة واحدة، فهذا التقليص سيؤدي إلى تعثر المصدرين وزيادة التكلفة عليهم، نظرًا لاستحالة التزامهم بتلك المدة.

    وحذر محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، من العودة إلى المبالغة في الغرامات والتوسع في التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصري، لافتا إلى أن ذلك يمثل ردة اقتصادية، ويخلق مناخًا من عدم الثقة ما سينعكس سلبا على الاقتصاد المصري، ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية، كما أنه يتعارض مع كافة الإجراءات التي تسعى الدولة إلى إتخاذها لتشجيع الاستثمار والتصدير”.

    وأضاف أن عقوبة الحبس يجب أن تطبق على من يثبت تورطه في تهرب عمدى، على أن تكون العقوبة تدريجية تبدا بالتحذير وصولا إلى وضعه في قائمة رمادية وسوداء وصولا إلى إلغاء السجل الضريبى والتصدير وحرمان اقاربه من الدرجة الأولى من ممارسة النشاط.

    على جانب آخر بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور أكثر من 20 جهة وهيئة حكومية إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، مناقشة مواد مشروع قانون الجمارك، المقدم من الحكومة.

    وانتهت اللجنة من صياغة مواد الإصدار بمشروع القانون وعددها 5 مواد، بالإضافة إلى مادة النشر إلى جانب المادة الأولى من مواد القانون وهي المادة الخاصة بالتعريفات والبالغ عددها 33 تعريفا، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد مشروع القانون تزامنا مع جلسات البرلمان الشهر الجاري.

    وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية هذا التشريع، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على الاستماع لكافة الجهات المعنية، للخروج بقانون متوازن يحقق كافة الأهداف المرجوة، ولفت عيسى، إلى أنه من أبرز المواد التي تم إعادة صياغتها المادة الثالثة من مواد الإصدار وهي مادة انتقالية، والتي تنظم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام القانون الجديد تحت نظام الإفراج المؤقت خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون، موضحا أن اللجنة أيضا أدخلت تعديلات على صياغة بعض التعريفات لتكون أكثر انضباطا، ومن بينها الخط الجمركي والنقاط الجمركية ومنشأ البضاعة، وأوضح أن اللجنة تستهدف وضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لإنهاء الإجراءات الجُمركية، بما يحقق مصالح ومتطلبات جميع الأطراف، مشيرا إلى أن التشريع الجديد يفتح باب إصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات المختلفة التي تتعامل معها، بما يساهم في إزالة كافة العقبات.

    وتيسيرا على الجميع، وفي شأن التخوفات من بعض المستوردين بسبب تغليظ العقوبات، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة أن التشريع الجديد يقر بأن المستورد أو المُصدر الذي يقع في خطأ يعتبره القانون تهربا جمركيا ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط دون حبس.

  • فتح باب التسويات للموظفين.. الحكومة تعدل قانون الخدمة المدنية

    قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.

    وتنص المادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن: “يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفيين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحةالتنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها”.

    وتوافق أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، لفتح مدة التسويات للموظفين، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى.

    وقال المستشار محمد مصطفي، المستشار القانوني لجهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماع، إن التشريع الحالي يمنع التسوية بعد انتهاء مدة الـ3 سنوات التي حددها القانون كفترة مسموح خلالها فقط بالتسوية، والتي انتهت بالفعل مطلع نوفمبر الحالي، وبالتالي الجهاز ملتزم بتطبيق القانون والالتزام بهذه المدة القانونية.

    وأضاف مصطفي، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجه مشكلة مع بداية تطبيق التسوية طبقا لقانون الخدمة المدنية، من خلال إصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء عملهم، أو ما يُعرف بـ”التسوية بالمؤهل الأعلى”، بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، لذلك لجأ الجهاز في النهاية لرئيس الوزراء لتعديل اللائحة التنفيذية للسماح للموظفين بالتسوية مع الاحتفاظ براتبهم السابق وهو ما تم بالفعل، بتعديل المادة 189 من اللائحة.

    ومن جانبه، قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن ملف التسويات الخاصة بقانون الخدمة المدنية تسبب في صداع لجميع أعضاء مجلس النواب بدوائرهم بسبب مطالبة المواطنين بحل المشاكل الموجودة بهذا الملف.

    وتابع “المراغي”: “أنا بتلقي 150 اتصال يومي بسبب أزمة التسوية للموظفين، والناس بتبهدلنا وبيحملوا المسئولية للنواب”.

    وعقب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بقوله إن الحل الوحيد لإنهاء هذه المشكلة هو التدخل تشريعا لتعديل قانون الخدمة المدنية والسماح بفتح باب التسوية للموظفين بدون وضع فترة محددة، مع ترك السلطة الجوازية للنظر في طلب التسوية للوحدة الإدارة نفسها.

    وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، إن اللجنة ستؤجل مناقشة صياغة التعديل التشريعي الخاص بمادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، لحين حضور وزيري المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحسم الأمر بشكل نهائي، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

  • الثلاثاء.. “تعليم البرلمان” تناقش مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية

    تعقد التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اجتماعين صباح يوم الأحد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا.

    وتناقش اللجنة فى اجتماعين لها عصر يوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

    وتستكمل اللجنة على مدار 4 اجتماعات لها يوم الاثنين نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

    كما تعقد اللجنة اجتماعين صباح يوم الثلاثاء لنظر مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة شيرين فراج وستين نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن “إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية وإعادة التأهيل”.

    وتناقش اللجنة أيضا، فى اجتماع عصر الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة دعاء الصاوى يوسف، حول موضوع ثقل الحقيبة المدرسية ومخاطرها على صحة الطلاب.

    إلى جانب طلبى الإحاطة المقدمين من النائب رياض عبدالستار، الأول بشأن سرعة طرح وإسناد (المدرسة الثانوية بقرية البياضية مركز ملوى المنيا – مدرسة مبارك منصور الثانوية بنات بقرية هور مركز ملوى المنيا – مدرسة دير أبو حنس للتعليم الأساسى مدرسة منشأة المغالقة للتعليم الأساسى – مدرسة الروضة للتعليم الأساسى)، وسرعة تحديد موعد لتشغيل وافتتاح المدرسة الثانوية بقلندول ومدرسة شرارة القبلية مركز ملوى محافظة المنيا.

    وطلب الإحاطة الثانى بشأن سرعة إنهاء إجراءات قرارات التخصيص للمدارس بدائرة ملوى والتى لها سنوات دون جدوى مثل مدرسة عزبة الإصلاح الزراعى بقلندول مركز ملوى محافظة المنيا.

  • الجريدة الرسمية تنشر قانون ترخيص البحث عن البترول بجنوب شرق رأس قطارة

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 136 لسنة 2019 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.

    نشر القرار في الجريدة الرسمية.

  • الكونغرس يوافق بأغلبية ساحقة على قانون بشأن فرض عقوبات على تركيا بسبب عملية نبع السلام

    وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود إضافية على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب عملية نبع السلام في شمال شرق سوريا.

    هذا وقد صوت لصالح هذا القرار 403 نائب كما رفضه 16 آخرين.

    وقالت الوزارة في بيان: “تركيا تدين بقوة تأييد مجلس النواب الأميركي لقرار العقوبات على أنقرة”، مؤكدة أن القرار لا يتناسب مع حلف شمال الأطلسي واتفاق الهدنة في سوريا في 17 تأكتوبر.

    وتوقفت عملية “نبع السلام” التركية العسكرية شمال شرقي سوريا، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22  أكتوبر 2019 .

    واتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا.

  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء مدينة زويل

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

    وطبقا للقانون تستبدل عبارة مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار -مدينة زويل- بعبارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويهدف مشروع القانون، إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم.

    ووفقا لتقرير اللجنة، أن القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعًا، مما كان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.

  • رئيس البرلمان: قانون مدينة زويل لتوطين العلماء المصريين ودمجها بالبحث العلمى

    قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن فلسفة قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا يهدف إلى دمج جامعة زويل فى المنظومة العلمية والبحثية المصرية، مشيرا إلى أن جامعة زويل انشئت كمشروع يتمتع بالشخصية الاعتبارية على أمل أن يقوم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل بجمع الكثير من التبرعات الخارجية ولكن بعد وفاته، وتجمد المشروع وأصبح كجزيرة منعزلة عن البحث العلمى.
    وأضاف عبد العال، مشروع القانون المقدم يهدف إلى دمج مؤسسة زويل لتكون مدينة للعلم والتكنولوجيا، لافتا إلى أنه تم صناعة العلماء المصريين داخلها ويجب أن نحافظ عليهم حيث كانت مؤسسة زويل سداح مداح لاختطاف العلماء المصريين وصناعتهم بالخارج.
    وأكد رئيس البرلمان، أن القانون يهدف إلى توطين العلماء المصريين داخل مصر والعمل على دمج مؤسسة زويل داخل منظومة البحث العلمى
    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 161 لسنة 202 بانشاء مدينة زويل   للعلوم والتكنولوجيا.
  • سامح شكرى: قضية سد النهضة علمية ويجب التعامل معها فى إطار القانون الدولى

    قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن قضية سد النهضة هى قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها فى إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود.

    وأوضح شكرى فى حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسى، وإنما هى قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد فى سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعى تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية.

    وبسؤال الوزير عن إمكانية قيام روسيا بأي دور إيجابى فى قضية سد النهضة، خاصة فى ظل علاقتها بمصر والسودان وإثيوبيا، قال: “روسيا دولة قوية كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن، وهى دولة تدعم وتؤكد دائما على مبادئ الشرعية الدولية، وضرورة احترام القانون الدولي، ويمكن أن يكون لدول العالم إسهامها في حل القضية، التي تؤثر على 105 ملايين مصري، و40 مليون سوداني و100 مليون إثيوبى، وهو عدد كبير من السكان الذين يتأثرون بهذه القضية، ولا نرغب أن تتطور لتصبح أحد مواضع التوتر في شرق أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات السلبية للقضية على الاستقرار والسلم والأمن في شرق أفريقيا، بل أفريقيا ويتعدى ذلك للمحيط الإقليمي بصفة عامة“.

    وأضاف شكرى : “قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، وفقا لقواعد متعارف عليها ومطبقة في كثير من أرجاء العالم، بما يراعي احتياجات إثيوبيا للتنمية ويراعي ألا يتسبب إقامة سد النهضة بأضرار جسيمة بمصر والسودان، وهذه قواعد راسخة في إطار عرف القانون الدولى”.

  • البرلمان يوافق فى المجموع على تعديل قانون العقوبات

    وافق مجلس النواب فى المجموع على تعديل قانون العقوبات، وتم إرساله لمجلس الدولة لمناقشة رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على القانون فى جلسة لاحقة.

    ويقضى التعديل بتغليظ العقوبات على الأزواج المتهربين من دفع النفقة، حيث رفع الغرامة من خمسائة جنيه إلى خمس آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع.

    كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.

    وجاء نص التعديل كما يلى:

    يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى:

    “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

    ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

    وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

    وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

    ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين”.

  • عبد العال: أطمن الرأى العام قانون الأحوال الشخصية سيرى النور بالانعقاد الحالى

    قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: “اطمن الراى العام ان تعديل قانون الأحوال الشخصية سيرى النور خلال دور الانعقاد الحالى”.

    وتابع رئيس البرلمان، قائلا: “الحكومة أعلنت أنها سترسل مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين للبرلمان”، مضيفا :”إذا لم يتم إرسال المشروع سوف يبدأ البرلمان فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب”

    وأضاف عبد العال، أن الأزهر لم يقل أنه جهة تشريع، لافتا إلى أن الأزهر هو جهة رأى طبقا للدستور فهناك نص حاكم بأن الشريعة الإسلامية المصدرالأساسى للتشريع ومسائل الأحوال الشخصية سواء مرجعها للقيادات الدينية.

    وقال رئيس البرلمان: “الزواج له شق مدنى ودينى ولابد من استطلع رأى الأزهر فى مشاكل فى الحضانة والمسكن”، مشيرا إلى إنها كلها مشاكل تقتضى النظر فى قانون متكامل لقانون الأحوال الشخصية.

زر الذهاب إلى الأعلى