قضاء وقانون

  • مشروع قانون تحت قبة البرلمان لإلغاء هيئة محو الأمية

    تقدم النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2009، لافتًا إلى أنه حصل على توقيعات 60 نائبًا أى عشر أعضاء البرلمان من أجل إحالته إلى اللجان النوعية المختصة.

    وقال الحسينى، أنه ذكر فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن أول قانون بشأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية بعد موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب بتاريخ 17 أغسطس 1944 وحدد نطاق تطبيقه مجانا على الشريحة السنية من 12 سنة حتى 45 وفرض على الأميين الخاضعين لأحكامه تعلم القراءة والكتابة والمبادئ العامة للدين ومبادئ علم الحساب والمقاييس والموازين والمكاييل والنقود المستعملة فى المملكة المصرية مع قسط مناسب من الثقافة العامة وحدد مدة الدراسة لهم 9 شهور متصلة، وأوجب على مأمورى المراكز والاقسام والعمد أن يقيدوا فى سجل خاص أسماء الأميين فى دائرة اختصاصهم وسنهم ومحل إقامتهم وصناعتهم.

    وأضاف الحسينى، أنه بعد مرور 26 عامًا تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية والذى استهدف شريحة سنية ما بين الثامنة حتى الخامسة والأربعين من العمر وشكل مجلسا أعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية، وبعد مرور 21 عامًا تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 8 الذى صدر بتاريخ 12 مارس 1991 ثم تم تعديله بعد 18 هامًا بالقانون رقم 131 لسنة 2009.

    وأوضح الحسينى، أنه على مدار 74 عاما لم تستطع الدولة أن تحقق نجاحا يذكر فى هذا الأمر الذى يسئ لوطن يمتد تاريخه لأكثر من 7 آلاف سنة وحضارته هى الأقدم بين جميع الحضارات التى نشأت على هذا الكوكب، ورغم مرور هذه السنوات الطوال إلا أن العار من وجود نسبة ليست قليلة من الأميين بين صفوف الشعب العظيم ما زالت تلحق بهذا الوطن.

    وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إدخال 4 مواد تتمثل الأولى فى إلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والثانية تتعلق بتعديل 13 مادة من القانون والمادة الثالثة من التعديل فى إلغاء 3 مواد من القانون بالإضافة إلى مادة النشر.

     

  • تشريع مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون “صندوق مصر” لاستغلال أصول الدولة

    وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، على مشروع قانون “صندوق مصر”، الذى سيتم بموجبه إنشاء صندوق خاص برأسمال 200 مليار جنيه، بهدف استغلال أصول الدولة وتسديد الديون.

    وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن مستشارى القسم عقدوا جلسات استماع ومناقشة مع مندوبين من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الجهة مقترحة المشروع، وبناء على هذه الجلسات جرى تعديل بعض مواد القانون، والتوافق على ملاحظات القسم بشأنها.

    ويحدد مشروع القانون رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائتى مليار جنيه مصرى ورأس ماله المصدر بقيمة خمس مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، وأجازت المادة زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى، مؤكده أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

    كما يجيز مشروع القانون لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من الوزيرالمختص بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعني، وذلك كله بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويتم قيد تلك الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى.

    كما يستهدف الصندوق المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

    كما يخول مشروع القانون للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة السابقة سلطة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها، الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بهاوأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركاتالتابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع غير.

    كما يتيح المشروع للصندوق التصرف فى الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها فى رءوس أموال الصناديق أو الشركات وفقًا لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابةالمالية والبنك المركزى المصرى، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

  • المالية: 4 مليارات جنيه لتنفيذ قانون الخصم الضريبى بدءًا من يوليو الحالى

    أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية كتابًا دوريًا حول آليات تطبيق قانون زيادة نسب الخصم الضريبى، وهى آلية لخفض العبء الضريبى على المواطنين، حيث يستفيد منها جميع الموظفين بالدولة سواء بالجهاز الإدارى أو الهيئات الحكومية والمُقدر عددهم بأكثر من 5.5 مليون موظف، إلى جانب العاملين بشركات القطاع الخاص من الأشخاص الطبيعيين سواء العاملين لدى الغير، أو من أصحاب المهن الحرة أو العاملين فى نشاط تجارى أو خدمى، ويقدر عددهم بأكثر من 2.5 مليون شخص أى أن عدد المستفيدين قد يزيد على 8 ملايين أسرة.

    وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية ستبدأ يوليو الحالى تطبيق الزيادة فى نسبة الخصم الضريبى وزيادة قيمة الإعفاء الضريبى الممنوح للأفراد من ٧٢٠٠ جنيه إلى ٨٠٠٠ جنيه، لافتًا إلى أن تلك المزايا ستُكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.

    وقال فى بيان له، إن هذه المبالغ ستسهم فى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث إن ضريبة المرتبات رغم أنها ضريبة سنوية إلا أنها تسدد شهريًا، وبالتالى فأن أى تخفيض فى عبئها ينعكس فورًا فى تخفيض قيمة الضريبة المستقطعة شهريًا، لافتًا إلى أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين دخول الأسر المصرية والشرائح الأقل دخلًا على صعيد القطاعى العام والخاص وتخفيف أثار الإصلاحات الاقتصادية عليها عبر نقل جزء من الوفورات المالية التى حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين فى صورة دخل إضافي، خاصة أن هذه الزيادة فى نسب الخصم وقيمة الإعفاء الضريبى تتزامن مع الزيادات المقررة فى قيم الأجور والمعاشات من أول يوليو الحالى.

    من جانبه قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، إن نسب الخصم الضريبى سترتفع فى العام المالى الجديد من 80% إلى 85% من قيمة الضريبة المستحقة على الشريحة الثانية بهيكل الضرائب التى تتراوح بين ما يزيد على 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه، كما سترتفع نسبة الخصم الضريبى من 40% إلى 45% للشريحة الثالثة التى تتراوح بين ما يزيد على 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، وأخيرًا سترتفع نسبة الخصم الضريبى من 5% إلى 7.5% للشريحة الرابعة التى تتراوح بين ما يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، ويتم الخصم لمرة واحدة فقط وفقًا لأعلى شريحه.

    وأشار إلى أن الكتاب الدورى سيتضمن أمثلة لكيفية حساب الخصم الضريبى للشرائح الثلاثة المستفيدة لضمان توحيد المعاملة الضريبية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الرد على أية استفسارات أو شكاوى ظهرت خلال الفترة الماضية أثناء التطبيق العملى لآليات الخصم الضريبى التى أقرت فى مصر للمرة الأولى منتصف العام الماضى.

    وفى هذا الصدد عرض سعيد أحمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية مثالًا بسيطًا لاستفادة المواطنين من آلية الخصم الضريبى وتتمثل فى أن الموظف الذى يبلغ صافى راتبه الشهرى بعد استقطاع أقساط التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى نحو 2500 جنيه أى 30 ألفًا سنويًا فإن ضريبته قبل الخصم الضريبى تبلغ 2200 جنيه سنويًا أى نحو 183.3 جنيها شهريًا ومع تطبيق الخصم الضريبى بنسبة 85% فإن قيمة الضريبة المستحقة عليه تبلغ 330 جنيها سنويًا أى 27.5 جنيها فقط شهريًا وهو ما يرفع قيمة راتبه الشهرى بفضل هذا الخصم الضريبى بقيمة 155.5 جنيها شهريًا.

    وأشار إلى أن الاستفادة من آلية الخصم الضريبى تتناقص كلما ارتفع دخل الفرد تماشيًا مع سياسة الدولة التى تنحاز أكثر للشرائح الأولى بالرعاية، فمثلًا من يصل صافى دخله لنحو 4 آلاف جنيه شهريًا، فإن الضريبة المستحقة عليه قبل الخصم الضريبى تصل لنحو 4500 جنيه سنويًا أى أنها تنخفض مع تطبيق الخصم الضريبى بنسبة 45% إلى 2475 جنيهًا فقط أى يستقطع من راتبه نحو 206 جنيها فقط شهريًا.

  • الملا: قانون تنظيم ‏سوق الغاز يدعم تحويل مصر لمركز إقليمي ‏لتداول البترول

    رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز ‏تنظيم أنشطة سوق الغاز اجتماع مجلس الإدارة الثالث لجهاز تنظيم أنشطة سوق ‏الغاز بحضور المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذى للجهاز وأعضاء مجلس ‏الإدارة. ‏

    وأكد الوزير على أن قانون تنظيم أنشطة ‏سوق الغاز فى مصر يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي ‏لتداول وتجارة الغاز والبترول، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح لمصر ‏الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز. ‏

    وأشار الملا إلى دور الجهاز في تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق ‏الغاز وتحديد أسعار الخدمات، مشيراً إلى أن القانون رقم 196 لسنة 2017 يضع نصب ‏اهتمامه المستهلك وإتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية فى سوق الغاز، وأيضاً ‏تحديد أسعار الغاز والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب حيث نسير فى اتجاه تحرير ‏سوق الغاز تدريجياً من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول. ‏

    واعتمد مجلس إدارة الجهاز تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة ‏والتى تشمل إجراءات اصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع ‏الاشتراطات والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى إعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح المالية ‏والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017 ليتيح للجهاز أداء دوره المنوط به ودوره ‏المنظم والرقابى لسوق الغاز فى مصر. ‏

  • تعليم النواب تطالب السيسي بعدم التوقيع على قانون التجارب السريرية

    كشف الدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحال قانون ” التجارب السريرية”، للمجلس الاستشاري الرئاسي، لدراسته وإبداء الرأي فيه سريعا، بعد إرسال الرقابة الإدارية تقريرا للرئاسة الجمهورية، بشأن استياء عدد من أساتذة الجامعات من القانون.

    وقال عكاشة، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم، برئاسة الدكتور جمال شيحة لمناقشة عدد من التشريعات التي أصدرها البرلمان بشأن البحث العلمي في مصر، أنه من المستغرب أن يتم دراسة ومناقشة القانون والانتهاء منه خلال 60 يوما فقط وسط استياء العديد من رؤساء الجامعات من القانون.

    وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن اللجنة كان لها اعتراض على التجارب السريرية خلال مناقشته بالبرلمان منذ أسابيع، خصوصا أن مكانه الأصلي كان لجنة التعليم وليس لجنة الصحة، إلا أنه لسبب أو لأخر تم مناقشته في غيابنا والموافقة عليه بعد ذلك.

    وطلب شيحة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التوقيع علي قانون ” التجارب السريرية”، لأنه معيب، علي حد تعبيره، ملىء بالأخطاء العلمية و المنهجية و قدمنا تعديلات و وصلت للمعنيين و كان هناك إصرار غير مبرر و غير مفهوم أن يصدر القانون بكل أخطائه. وتساءل:” كيف يصدر قانون عكس ما تريده لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات و هو موضوع فنى و المرجعية الفنية لم يؤخذ بها”.

  • بيان من الهيئة الوطنية للصحافة: قانون الصحافة يطابق نصوص الدستور

    ناقشت الهيئة الوطنية للصحافة فى اجتماعها بعد ظهر اليوم بمناقشة ما ورد بقانون الصحافة المطروح على مجلس النواب وقد انتهى الاجتماع إلى ما يلى:

    1- أن القانون بوضعه الحالي جاء مطابقاً لنصوص الدستور وليس مخالفاً له أو غير متسق مع مواده.

    2- أن الادعاء بأن هذا القانون تضمن نصوصاً تؤدي إلى حبس الصحفيين أمر مخالف للواقع لأن المادة 29 الخاصة بحبس الصحفيين، المنصوص عليها في قانوني الصحافة والإعلام منقولة نصاً من المادة 71 من الدستور والذي أعدته لجنة الخمسين برئاسة السيد/ عمرو موسى ومن بين الأسماء التي ضمتها في عضويتها:
    – حسين عبد الرازق، محمود بدر، محمد سلماوي، خالد يوسف، سيد حجاب، جبالي المراغي، سامح عاشور، منى ذو الفقار، كمال الهلباوي، السيد البدوي، محمد أبو الغار، محمد سامي، عبد الجليل مصطفى، جابر جاد نصار، عمرو الشوبكي، سعد الدين الهلالي، هدى الصدة، محمد غنيم، مسعد أبو فجر.

    3- أن الهيئة الوطنية للصحافة تؤكد مجدداً حرصها على حرية الصحافة والصحفيين وذلك في إطار الدستور والقانون، وتجدد المطالبة بإلغاء المادة 29 التي تثير الجدل شريطة مراعاة أحكام الدستور في هذا الشأن.

    4- لم يتضمن القانون حذف أو إضافة للمادة الخاصة بالمد للعاملين للمؤسسات الصحفية وترك الباب مفتوحاً للمؤسسات لاختيار من يراه، وفقاً لظروفها واحتياجاتها ويقتضي مبدأ مراعاة فتح الأبواب أمام شباب الصحفيين وحقهم في الترقي وتول المناصب حتى لو كان المد للخبرات، التي تحتاجها المؤسسات يتجاوز 65 عاماً.

    5- طالبت الهيئة بأن يكون المعينين في مجال الإدارات عن طريق رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة وليس بقرار من الهيئة، وهو ما استجاب له البرلمان، تحقيقاً لحق كل مؤسسة في اختيار الكفاءات والشخصيات التي ترى فيها تحقيق الخطط المزمع تنفيذها.

    6- بالنسبة للجمعيات العمومية، فلا يتسق مع مصالح المؤسسات أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الجمعية العمومية التي تحاسب مجلس الإدارة، فكيف يحاسب نفسه ويراقب نفسه ويقرر العقوبات عند عدم تنفيذ خطط الإصلاح على نفسه؟ ويقتضي مبدأ تعارض المصالح أن يكون الفصل تاماً بين من يدير ومن يملك، ويعلم جموع الصحفيين الأخطاء التي ترتبت على الجمع في السنوات الماضية وأدت إلى تدهور الأوضاع في كثير من المؤسسات.

    7- ليس صحيحاً أن الهيئة الوطنية للصحافة تسعى للهيمنة على المؤسسات الصحفية، لأن اجتماع الجمعية العمومية يكون مرة واحدة كل سنة، لمناقشة الميزانية والحساب الختامي، وما يقدمه رئيس مجلس الإدارة، ثم تلقي تقارير المتابعة الربع سنوية، ويكون للجمعية العمومية الحق في تجديد الثقة أو حجبها وفقاً للنتائج التي تحققها، فكيف تهيمن على المؤسسات وهي لا تجتمع بهم إلا مرة واحدة كل عام؟

    8- يحقق القانون أعلى درجات الشفافية والنزاهة والمراقبة والمساءلة، بما يتضمنه من إجراءات لتحديد الأجور والمرتبات التى يحصل عليها كل العاملين ورؤساء مجالس الإدارة لتحقيق عدالة الأجور والقضاء على الفوارق الكبيرة التى تسبب عدم رضا أعداد كبيرة من العاملين في المؤسسات الصحفية.

    9- أن القانون أخذ حقه من المداولة والنقاش وإبداء الرأي على مدى ثلاث سنوات وليس صحيحاً أنه لم يعرض على الجهات والهيئات المعنية، بل ناقشته وأبدت رأيها فيه.

    10- أن القانون يضع لأول مرة القواعد الحاكمة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية وإدارة أموالها وأصولها بشكل اقتصادي رشيد، يسمح بتطوير أداءها في كل المجالات حتى يمكنها الاعتماد على مواردها الخاصة في السنوات القادمة.

    11- يتضمن القانون نصوصاً قاطعة لشفافية إدارة المؤسسات، بعلانية عقد جلسات وإتاحة الفرصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية لحضورها، والاطمئنان على حرية وسلامة إدارة أموال المؤسسات، والبعد عن كل السياسات التي كانت تتم في الخفاء وأدت إلى تدهور الأوضاع.

    وإذ تناشد الهيئة جموع الصحفيين أن يقرأوا بأنفسهم نصوص القانون، ولا يعتمدون على الأقوال المرسلة التى لم ينص عليها القانون أصلاً.. ترجو من الزملاء أن تتضافر جهودهم لاستكمال مسيرة نهضة المؤسسات الصحفية القومية، والتعامل مع التحديات التي تواجهها بإجراءات سليمة وشفافة.

  • الجامعة العربية تدين مصادقة إسرائيل على قانون خصم مخصصات الشهداء الفلسطينيين

    أدانت الجامعة العربية اليوم، قرار مصادقة الكنيست الإسرائيلى على اقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية التـى تجمعهـا إسـرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، كما تدعو الجهات الدولية والحقوقية للتصدى لهذا القرار الذى أقره الكنيست.

    وأكد الأمين العام المساعد ( رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ) الدكتور سعيد أبو على، فى تصريحات له اليوم بمقر الجامعة، إن هذا القرار غير القانوني يعد نهجا جديدا تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلى لإخضاع الفلسطينيين وهضم حقوقهم المشروعة التى كفلها لهم القانون والأعراف الدولية، وهم الذين ضحوا فى الأصل في مسيرة شعبهم للخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، الحق والنضال المشروع للشعب الفلسطينى الذى تحظى نضالاته وتضحياته باحترام وتضامن العالم.

    وطالب الأمين العام المساعد، دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين والرد علــى حملات التحريض والإجراءات العقابية الممنهجة التى تمارسها دولة الاحتلال ضد الأسرى العرب والفلسطينيين من تنكيل وارهاب وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولى.

    وأكد أبو علي، أن هذا القانون يعتبر مخالفا للقوانين الدولية والإنسانية ويندرج في إطار سياسة العقاب الجماعى، ويعد إرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وعملية سطو رسمية معلنة على عائدات الشعب الفلسطينى وحقوقه، وخرق للاتفاقيات التعاقدية بين الجانبين والتحلل منها.

  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الجمارك

    وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل يعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته.

    ويأتى هذا المشروع فى إطار اضطلاع الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، ولما قد اقتضته الضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، فقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذى كشف عنه الواقع العملى إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصرى من الممارسات غير المشروعة.

    ويتضمن مشروع القانون تعديل نصى المادتين 98، 130 مكررا من قانون الجمارك، وأضاف مشروع القانون “السلع والمستلزمات” لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدا للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية الخاصة.

    واشترط المشروع للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط والقواعد والنُظم التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لا يتم فيها إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز سنة.

    وأكد المشروع على حظر التصرف فى البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئى أو كلى إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.

    وراعى المشروع توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط ومنعا للازدواج فى التطبيق فى باقى نصوص القانون، كما تم الاكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، كما أنه أعم وأشمل من التأمين، ومن ناحية أخرى تم النص على تقليص مدة السماح المؤقتة إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تُجاوز سنة، وذلك بدلا من سنتين يتم مدها إلى مدة مماثلة ضمانا لجدية الخاضعين لأحكام هذا النظام وإحكاما للرقابة الجمركية، لاسيما وأن مدة السنتين مدة كافية للتصنيع.

    كما أحال النص فى تحديد القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المُشار إليه إلى اللائحة التنفيذية، وذلك باعتبار أنه سيتم إلغاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، ونسخ ما ورد فى هذا الخصوص بالمادة 4 من قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، والذى بموجبهما أصبحت تبعية الوحدة المركزية للسماح المؤقت لرئيس مجلس الوزراء، على نحو لا يستقيم مع كون العاملين على الوحدة من العاملين بمصلحة الجمارك، علاوة على كون المصلحة هى التى تُشرف على أعمالهم وكذا على إدارة الوحدة، وتأكيدا لذلك، تم النص على صدور اللائحة التنفيذية لهذه المادة من وزير المالية بدلا من رئيس مجلس الوزراء أسوة بباقى مواد قانون الجمارك، ولتيسير إدخال أية تعديلات عليها عند الحاجة باعتبار أن إسناد إصدارها لرئيس مجلس الوزراء كان لأسباب وقتية حينما صدر التعديل عام 2002 بالقانون رقم 157، وذلك حتى يكون التعديل أكثر مرونة كما هو متبع.

    وقد نص المشروع على اعتبار التصرف الناقل للملكية فى البضائع المُفرج عنها وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهريبا جمركيا.

    ونظرا لما أسفر عنه التطبيق العملى لنص المادة 130 مكررا من القانون الحالى من صعوبة، بل واستحالة تطبيقها، بسبب طول المدد التى يجب استيفاؤها حتى يُمكن اعتبار البضائع متنازل عنها لصالح المصلحة والتى تتخطى 3 سنوات بمراعاة مدة المهمل نظرا لتصور إعادة عرضها للبيع خلال مدة السنتين المقررة بالقانون الحالى، ووجود بضائع لا تحتمل حالتها أو طبيعتها هذه المدة، بالإضافة إلى تكدس الموانئ بالبضائع المهملة.

    إلى جانب صعوبة استصدار أمر على عريضة من القاضى المختص حيث يتم رفض استصدار مثل هذه الأوامر خاصة وأن قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية لم يُلزمه بتسبيب قراره.

    وتلافيا لتلك الصعوبات العملية، فقد راعى النص الجديد تخفيض المدة المقررة بالقانون الحالى والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال 3 أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال الـ3 أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبروا تنازلوا عن ملكيتها للدولة بعد مضى 30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

    وتم النص على إعفاء هذه البضائع من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد، وتم النص أيضا على إلغاء المادة 100 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 163 حيث تم مراعاة القواعد التى كانت تنظمها بموجب التعديلات التى أُدخلت على المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت.

  • البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.

    ويتضمن المشروع تعديل المادة 42 من مشروع القانون لتصبح

    مادة (42)

    تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

    ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

    ويلتزم المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.

    وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

    وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

    ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

  • القضاء الإدارى يؤيد قرار تحديد القسم مكانا لتنفيذ عقوبة مراقبة المتهمين

    أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بتحديد قسم القاهرة الجديدة كمكان لتنفيذ عقوبة المراقبة على المتهم “مقيم الدعوى” الذى نفذ عقوبة الحبس 3 سنوات عن تهم التجمهر، الإتلاف والإخلال بالامن العام، ورفضت المحكمة دعوته المطالبة بتحديد منزله كمكان لتنفيذ عقوبة المراقبة.

    وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المُشرع فى قانون العقوبات ألزم المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة البوليس بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة، حيث أوجب على المراقب أن يتخذ له مسكناً فى الجهة المعينة للمراقبة، فإذا عجز أو امتنع عن ذلك، أو اتخذ مسكناً، ولكن رأى مكتب البوليس أنه يتعذر مراقبته فيه عين له مكاناً يأوى إليه ليلاً ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان القسم أو المركز أو النقطة، وبالتالى فإن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية فى تقدير مدى تعذر مراقبة المراقب فى السكن الذى يتخذه من عدمه وفقاً للصالح العام.

    وتبين للمحكمة أنه قد صدر حكم جنائى ضد المدعى “أحمد ماهر إبراهيم الطنطاوى” وآخرين بجنح عابدين بالحبس ثلاث سنوات بالشغل والنفاذ والوضع تحدد مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك بتهم (التجمهر والمشاركة فى تظاهر أخل بالأمن العام واستعراض القوة والتعدى على موظفين أثناء تأديةعملهم وإحراز أداة تستخدم فى التعدى على الغير) وتأيد هذا الحكم بالاستئناف، وقد نفذ عقوبة الحبس.

    وأضافت أسباب الحكم، أنه مجال تنفيذ مراقبة الشرطة وإن المدعى ولئن كان يتخذ من مسكنه الكائن بالقاهرة الجديدة محلاً للمراقبة، إلا أن الجهة الإدارية قدرت أنه يتعذر مراقبته فيه، وحددت له ديوان قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة محلاً للمراقبة، وذلك فى ضوء الجريمة التى ارتكابها وهى الإخلال بالأمن العام وإحداث الفوضى، ومن ثم فإن قرار تحديد قسم القاهرة الجديدة للمراقبة يكون قد جاء مطابقاً للقانون لا سيما وأنه لم يظهر ثمة تعسف فى استعمال السلطة بهذا الخصوص.

  • عربات الأكل … قانون تم الموافقة عليه نهائياً من البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال ، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة

    بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص

    بمنح تصاريح لعربات المأكولات والمعروف بقانون عربات الأكل .

    ووفقا للتعديل يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه،

    وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه) بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة.

  • رئيس وزراء تركيا يعلن سحب مشروع قانون حول الاعتداء الجنسى على قاصر

    أعلن رئيس الوزراء التركى بن على يلديريم سحب مشروع قانون مثير للجدل يلغى عقوبة الاعتداء الجنسى على قاصر اذا تزوج المعتدى من ضحيته.
    وقال يلديريم لصحفيين فى إسطنبول (سنعيد مشروع القانون إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقى كما طلب الرئيس رجب طيب اردوغان) .
    وكان يفترض أن يعرض مشروع القانون الذى اثار استياء فى البلاد على البرلمان اليوم للتصويت عليه فى قراءة ثانية.
    وقال يلديريم أن سحب النص يهدف أيضا إلى إعطاء أحزاب المعارضة الوقت اللازم لاعداد مقترحاتها، وأضاف أن ( اللجنة ستأخذ كل شىء فى الاعتبار وستدرس كل الجوانب وسيتم التوصل إلى حل بالتأكيد) .
    وينص المشروع فى صيغته الحالية على تعليق إدانة المعتدى جنسيا على قاصر قبل منتصف نوفمبر 2016 اذا تزوج المعتدى ضحيته. وسيطبق هذا الاجراء مرة واحدة وبأثر رجعى.

  • داليا خورشيد: استمرار اللقاءات مع الوزارات لإعداد مسودة قانون الاستثمار

    أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار على استمرار عقد اجتماعات بين فريق عمل وزارة الاستثمار ومختلف الوزارات المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى وعدت الحكومة أنه سيخرج إلى النور آخر نوفمبر الجارى لتحويله إلى البرلمان.

    وأكدت داليا خورشيد فى تصريحات لها أن القانون لا يخص وزارة الاستثمار وحدها ولكنه قانون للاستثمار فى مصر وأن الجميع يشارك فى طرح أفكاره حتى يخرج القانون بأفضل صيغة ممكنه وتكون مرضية لمجتمع الأعمال.

    كانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار قد أكدت، أن قانون الاستثمار الجديد سيتم الانتهاء منه نهاية الشهر الحالى بعد مناقشته مع كل الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر انطلقت فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى دون توقف، حيث نجحت مصر فى تحسين ترتيبها 9 درجات فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى من 131 إلى 122 من أصل 189.

  • محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ تنظر 10 دعاوى ضد وزير الأوقاف

    تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمود محمد جبر، نائب رئيس مجلس الدولة، 10 دعاوى قضائية أقامها 40 من أصحاب المساجد بالمحافظة، ضد قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رقم 152 لسنة 2014، والذى قرر فى مادته الأولى إلغاء القرار الوزارى رقم 121 لسنة 2003 الصادر بشأن قواعد ترشيح وتعيين العمالة الخاصة بالمساجد المنشأة بالجهود الذاتية، حيث اقتصر الوزير فى قراره الجديد على تعيين العمالة من قبل الوزارة فقط، ومنع أصحاب المساجد من تعيينهم.
  • أبرز التعديلات على قانون الخدمة المدنية

    أبرز التعديلات على قانون الخدمة المدنية

    كشف مصدر مسئول عن أبرز التعديلات التي أدخلت على قانون الخدمة المدنية المعدل، والذي سيتم تقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشمل تحديد حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية، وتخفيض حد الجزاءات التأديبية.

    وأضاف أن من ضمن التعديلات الباب الأول من الأحكام العامة في مادته رقم 11، التي تشمل الدرجات الوظيفية التي ينطبق عليها القانون، والمحددة بالوظائف التخصصية والفنية والكتابية والحرفية والخدمات المعاونة، ليضاف إليهم لأول مرة: “أصحاب الأعمال من الدرجة الأولى بوظائف الإدارة العليا والتنفيذية كالمديرين ورؤساء القطاعات الكبرى”، وإدخال تعديل على عملية تقييم العاملين من قبل مديريهم، وعدم إحاطتهم بسير التحقيقات أو غياب حق الرد، ليتم النص على أنه: “تلتزم وحدة الموارد البشرية بإعلام المشكو بحقهم بنتيجة التظلمات التي يقدموها والأسباب التي بنيت عليها مذكرات تقييمهم”، وهو ما يكفل لهم حق الرد على نقاط بعينها في ضوء القواعد المنظمة للائحة التنفيذية للقانون.

    وأشار المصدر أنه ادخل تعديل إلى المادة الخاصة بإمكانية ترقي أي من الموظفين المحالين إلى المحاكمة حال ثبت تبرئته، وعدم إقصائه أو الإطاحة به وإنما منحه أجره الوظيفي على الدرجة المرقى إليها، وهى الوارد في المادة 63 من الباب السابع الخاص بالسلوك الوظيفي والتأديب.

    كما أدخل تعديل خاص بالخصومات من الأجر، التي كانت تنص سابقا على أنه 20 يوما في السنة بواقع 10 أيام في المرة الواحدة، وهو ما تم تخفيفه إلى 3 أيام في المرة الواحدة وهو المقترح المقدم من اتحاد النقابات العمالية، وتم تضمينه في المادة 59 في بندها الأول.

    بالإضافة إلى إدخال تعديل على المادة الخاصة بالجزاءات التأديبية التي كانت في السابق تقتصر على الإنذار والخصم والوقف عن العمل، أضيف إليها: “الخفض لدرجات وظيفية أقل مع الاحتفاظ بالأجر المقرر، أو الخفض لدرجات وظيفية وخفض الأجر أيضا لما كان عليه قبل الدرجة الوظيفية الحالية”.

  • رؤساء أندية “العدل” ييبحثون غدا إعداد قانون ينظم عملهم لعرضه على البرلمان

    يعقد رؤساء أندية خبراء وزارة العدل اجتماعا غدا الأربعاء لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيين.

     وأكد مصدر بمصلحة الخبراء، أنه سيحضر الاجتماع رؤساء أندية الخبراء، وكذلك مفوضو مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية وممثل عن مصلحة الخبراء، لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيون استعدادا لتقديمها للبرلمان لإصدار القانون.

     وأكد المصدر فى تصريحات صحفية، أن الدستور الجديد، نص فى مادته 199 على أن الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنييين بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات الحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون.

    وأوضح أن الخبراء مازالوا يتعاملون بالقانون رقم 96 سنة 1952 الذى ينص على تنظيم عملهم، ولم يعدل منذ عام 1952 حتى الآن، رغم التعديلات الجديدة التى أقرها الدستور لهم.

    وأكد أن الخبراء يطالبون مجلس النواب بتبنى قانون الخبراء، ومناقشته وإقراره، لتوفير لهم الحماية القضائية والأمنية أثناء تأدية عملهم، وضمان استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية، تأكيدا لعدم التدخل فى أعمالهم، فضلا عن تحسين أوضاعهم المالية، وزيادة عدد الخبراء لإنجاز القضايا المتراكمة، وكذلك توفير مقار مناسبة ولائقة لأداء العمل على أكمل وجه.

    وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل قد التقى برئيس نادى الخبراء المهندس محمد ضاهر، ووفد من قطاع الخبراء، ووعدهم بتشكيل لجنة قضائية من الوزارة تضم فى عضويتها عدد كبير من الخبراء لوضع قانون ينظم عملهم وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة، ولكن لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن.

  • رئيس الوزراء: قانون التأمين الصحى الجديد يضمن تحمُل الدولة علاج غير القادرين

    أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عزم الحكومة على إيجاد حلول لكافة المشاكل التى تواجه المواطنين، خاصة فيما يخص تحسين الخدمات فى المجال الصحى، انطلاقا من سياسة الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمالا للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستدامة على الرغم من التحديات الإقتصادية.

    كما وجه رئيس الوزراء، أثناء اجتماعه بمجموعة العمل الوزارية التى تعمل على الانتهاء من القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل والمكونة من وزير الصحة ووزير المالية ووزير التخطيط بضرورة الإنتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع للوصول إلى أفضل معادلة تلبى احتياجات المواطنين العلاجية والتغطية الشاملة لكل فئات المجتمع، مع ضمان تطوير الخدمة وإستدامتها وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء تقع على كاهل الأجيال القادمة.

    و أكد المهندس شريف إسماعيل أن مشروع القانون الجديد بات ملحاً خاصة أن القانون المعمول به حالياً مر عليه أكثر من خمسين عاماً ولا يتواكب مع المستجدات والتغيرات التى طرأت خلال تلك الفترة، كما أن مشروع القانون الجديد يعتمد على نظام التكافل الإجتماعى ويغطى جميع المواطنين وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين، كما يعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية مع وجود كيان مسئول يقوم بالدور الرقابى والتنظيمى للخدمة. يتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.

    و من جانبه، أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أنه يجب فصل مقدم الخدمة عن الجهة المنظمة مؤكداً أنه سيتم إنشاء ثلاث هيئات هى هيئة التأمين الصحى التى تختص بتمويل نظام التأمين، وهيئة الرعاية الصحية التى تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها، والهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحى والتى تعتبر هيئة الإعتماد والرقابة على المستشفيات التى تقدم الخدمة وذلك لتلافى تعارض المصالح وضمان الجودة المقدمة للمواطنين كافة.

  • الإدارية العليا تؤيد عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر بطلان قانون التظاهر

    رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ببطلان قانون التظاهر.

    وكانت محكمة القضاء الإدارى قد استندت فى حكمها على أن كافة الأعمال التشريعية تخرج عن الاختصاص الولائى لقضاء مجلس الدولة، سواء صدرت من السلطة التشريعية (مجلس النواب)، أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع (رئيس الجمهورية).

  • أحمد السجينى: الوفد ينتهى من تصور لصياغة قانون المحليات

    أكد النائب أحمد السجينى عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن لجنة الإدارة المحلية فى حزبه قد تنتهى خلال أسابيع قليلة من صياغة مشروع قانون كامل للمحليات، لافتا إلى أن جلسات الاستماع مستمرة من الحزب لكافة المهتمين بأمر المحليات.

    وقال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد فى تصريحات خاصة، إن التصور الذى نجهزه انتهينا فيه من وضع لصلاحيات المحافظ ورئيس مجلس المدنية والمركز والقرى وآلية الانتخابات التى على أساسها يتم تقلد هذه المناصب، لافتا إلى أنه يجرى استعراض كل الأفكار الخاصة بالإدارة المحلية.

  • مصطفى بكرى: قانون الخدمة المدنية سيمر بعد الاستجابة لبعض الملاحظات

    قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن ما يجرى الآن من التوصل لصياغة توافقية مقبولة لقانون الخدمة المدنية، سيمر بعد الاستجابة لبعض الملاحظات المتعلقة بالمواد، مضيفاً: أن البرلمان سيستمع لبيان الحكومة فى النصف الأول من فبراير.

    <

    p style=”text-align: justify;”>و أضاف بكرى فى تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يلقى رئيس الحكومة البيان فى نصف ساعة، سيحال إلى اللجنة العامة ويتم مناقشته، ثم يتم إلقاء بيان الرد على الحكومة وسيطرح الأمر على الحكومة بقبله أو رفضه، وفى حالة رفضه، سيكلف رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء من ائتلاف أو حزب الأكثرية لتشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن استمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل يتوقف على البيان ومدى تلبيته للمطالب الشعبية.

  • النمنم: قانون “الخدمة المدنية” كان بداية تطوير العمل بمصر

    قال حلمى النمنم وزير الثقافة، إن قانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب آراه كان بداية تطوير العمل بمر، ورغم ذلك تم رفضه، مشدداً على أنه لا يوجد موظف تم تخفيض مرتبه بسبب قانون الخدمة المدنية .

    وأضاف النمنم خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال أن الموظفين الكبار هم من يعترضون، وليس صغار الموظفين، مشيرا إلى أن ثقافة العمل جزء أصيل من جوهر الإسلام.

    وأوضح النمنم، أن نجاح اللاجئين السوريين فى عملهم بمصر يؤكد أن الأزمة ليست أزمة عمل، مشيرا إلى أن العديد من المصانع توفر فرص العمل للشباب ولا يجدون من يسكنها أو يشغلها، لافتَا إلى أنه لن يكون هناك نتيجة لمعدلات التنمية طالما استمرت معدلات الزيادة السكانية بهذا النهج.

    واستنكر وزير الثقافة عدم وجود برامج علمية سواء بالتلفزيون المصرى أو الفضائيات الخاصة، مؤكدا أن ما يراه هى برامج شعوذة وليست برامج علمية، مطالبا بضرورة دعم الأعمال السينمائية، مؤكداً أن وزارة الثقافة ليست جهة إنتاج سينمائى ولكنها جهة دعم.

  • رجال الأعمال ترفض قانون العمل الجديد

    أكد المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قانون العمل له أهمية كبيرة ويعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع، ويجب أن يعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع وينظم علاقاته ويحكم روابطه ويتطور معه بشكل يحافظ فيه على التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل والمنشآت دون إحداث إخلال في هذا التوازن لصالح طرف على الآخر.

    وأشار فهمى إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين رفضوا مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوة العاملة والهجرة.

    وقالت الدكتورة فاطمة الرزاز رئيس إدارة شئون العمل باتحاد الصناعات المصرية إن قانون العمل الجديد به تشكيلة غريبة من المواد التي لا تمس قطاع الأعمال ولا العمل وكان من الواجب تعديل قانون 12 لسنة 2003، مشيرة إلى أن هناك 40 مادة في قانون العمل القديم تحتاج إلى تعديلات بسيطة.

  • آسف ياريس: جمال وعلاء استنفذا جميع فترات الحبس والنيابة طعنت لإعادتهم للسجن

    أوضح كريم حسين مؤسس”آسف ياريس” حقيقة الأخبار التى تداولتها وسائل الإعلام عن عودة جمال وعلاء مبارك للسجن. قال مؤسس صفحة “آسف ياريس” أنه تم الإفراج عن جمال وعلاء مبارك فى يناير 2015 وكان بسبب إنقضاء مدة فترة الحبس الاحتياطى أى أنهم استوفوا جميع فترات الحبس الاحتياطى المنصوص عليها بالقانون بدون صدور أى حكم ضدهم .

    و أضاف، فى بيان له، أنهما عادا مرة أخرى إلى سجن طرة بعد الحكم الصادر ضدهما بـ3سنوات فى قضية القصور الرئاسية لأول مرة وأثناء وجودهما فى السجن تقدم علاء وجمال مبارك باستشكال إلى هيئة المحكمة ينص على عدم قانونية وجودهما بالسجن لأنهما أستوفا فترة العقوبة فى حالة ضم جميع فترات حبسهما منذ 2011. وتابع: تم تحديد جلسة للإستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك وقضت المحكمة فى جلسة 12/10/2015 بقبول استشكالهما والإفراج عنهما وأخليا سبيلهما بعدما ضمت المحكمة جميع فترات سجنهما فى جميع القضايا السابقة التى حصل فيها علاء وجمال على أحكام بالبراءة مثل قضية الفيلات وأرض الطيارين إلى حكم القصور الرئاسية، وهو ما أثبت فعلياً انتهاء مدة عقوبتهما بضم جميع فترات الحبس.

  • الحكومة توافق على مشروع قانون رفع رسوم إشغال الطرق إلى 100 ضعف

    أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار العمل على إزالة المخالفات وإشغالات الطرق العامة، وتحقيقاً لاعتبارات الردع فى هذا الشأن، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، حيث نص التعديل على أنه:”يحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال”.

    ويعمل هذا التعديل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، وذلك نظراً لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات

  • مصر تطالب الدانمارك بإلغاء قانون يجيز مصادرة ممتلكات اللاجئين السوريين

    أعربت مصر عن قلقها إزاء التشريعات والسياسات التى تفرضها الدانمارك على المهاجرين واللاجئين بما يخالف التزاماتها الدولية بموجب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    وقد صرح السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف أن، وفد مصر طالب الحكومة الدانماركية بإلغاء القانون الجديد الذى يخول للسلطات الدانماركية مصادرة ممتلكات اللاجئين السياسيين فى انتهاك صريح للحق فى الملكية ولحقوق اللاجئين، كما طالبت مصر بانضمام الدانمارك للاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين واتخاذ تدابير لحماية الأسرة، وعدم فرض قيود على الختان العلاجى للبنين.

    جاء ذلك فى جلسة الاستعراض الدورى الشامل لأوضاع حقوق الإنسان فى الدانمارك والتى عقدت بمجلس حقوق الإنسان.

    كما أعرب وفد مصر عن قلقه إزاء تنامى مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب والمسلمين وإهانة الأديان ورموزها بذريعة حرية التعبير عن الرأى مطالباً الحكومة الدانماركية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع المنظمات التى تحض على الكراهية والتمييز على أساس العرق أو الدين عن الاستمرار فى تلك الممارسات.

    جدير بالذكر أن وزير خارجية الدانمارك قد أوضح رداً على الانتقادات التى وجهت لبلاده أن عملية مصادرة ممتلكات اللاجئين السياسيين فى الدانمارك ستشمل المبالغ النقدية الفائضة عن حاجة اللاجئين وبحيث يتم استخدامها فى مساعدة لاجئين آخرين ولن تتم مصادرة ممتلكاتهم أو مقتنياتهم الثمينة، كما أشار إلى أن الحكومة قد وضعت قواعد تتلاءم مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وذويهم.

  • القضاء الإدارى يلزم وزارة “السياحة برد قيمة خطاب ضمان رحلات العمرة للشركات

    أكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، أنه لا يجوز لوزارة السياحة تسييل قيمة خطاب الضمان للشركات السياحية إلا إذا أخلت بالتزاماتها فى رحلات العمرة، وأن السياحة بمختلف أنواعها أضحت أحد مراكز الصدارة فى مشروعات التنمية الاقتصادية ومصدرا أساسيا من مصادر الدخل، ما يتطلب المرونة فى العمل السياحى من جهة وتمكين وزارة السياحة فى إحكام الرقابة على البرامج والخدمات التى تلتزم بها الشركات للمسافرين عن طريقها خاصة أثناء مواسم الحج والعمرة.

    وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى بإلزام وزارة السياحة بأن تؤدى للشركة المصرية السعودية للسياحة مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه قيمة خطاب الضمان الذى تم تسييله دون وجه حق بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% من من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ الوفاء به وألزمت الوزارة المصروفات.

  • النائب هيثم الحريرى: قانون التأمين الصحى الجديد يؤسس لخصخصة قطاع الصحة

    قال هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن نقابة الأطباء لديها تحفظات كثيرة على قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، والتى تقول إن الجهة المسئولة عن التأمين الصحى جهة اقتصادية هدفها الربح، وليست تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

    وأكد “الحريرى” أنه يرفض أن تتم المتاجرة بآلام المواطنين البسطاء، وأن القانون الجديد فيه محاولة للسير على نهج قانون الخدمة المدنية من حيث خصخصة الصحة كما حدث فى التعليم وبعض الجهات الأخرى.

    وتابع “الحريرى”، أن رفع ثمن المادة الخام التى يتم استيرادها والتى تدخل ضمن مكونات علاج فيرس سى، سيصب فى جيوب رجال الأعمال، وأن القانون يدخل العلاج الخاص ضمن التأمين الصحى، وأن المعانى الرئيسى من هذا الرفع هو المواطن البسيط.

  • مجلس النواب لم يخطر الرئيس رسميًا برفض قانون الخدمة المدنية

    قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان لم يخطر رئيس الجمهورية رسميًا بقرار رفض قانون الخدمة المدنية حتى الآن، وتابع: “الإخطار الرسمى يرفق به مذكرة تتضمن أسباب رفض القانون”.

    وأضاف”سعد” أن المكتب الفنى للأمانة العامة للمجلس يعد الآن مذكرة تفصيلية بأسباب الرفض، موضحاً أنه سيتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

    وتابع الأمين العام للمجلس، أنه بعد العرض على رئيس الجمهورية، سيتخذ الإجراء القانونى نحوه، سواء بإعداد مشروع جديد أو تعديل القانون الحالى.

  • وزير الداخلية بميدان هشام بركات: التعامل بحسم مع الخروج على القانون

    فاجأ اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخليه قسم شرطة المطرية، والتقى بضباط الشرطة، واطمأن على سير العملية الأمنية. ثم توجه الوزير إلى ميدان الشهيد هشام بركات “رابعه العدوية” سابقا، وأكد على الضباط بضرورة التعامل بحسم وقوة مع أية أعمال خارجة على القانون.

  • رئيس الوزراء يتابع تعديلات قانون الخدمة المدنية والآثار المالية والتشريعية

    قالت مصادر إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء التقى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، على هامش الاجتماع التنسيقى بين مصر والسعودية، لمتابعة ما يتم العمل عليه بشأن قانون الخدمة المدنية بعد رفضه من مجلس النواب، وذلك فى إطار تكليف رئيس الوزراء لوزيرى التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة وأنه يرتبط بقوانين أخرى.

    و رجحت المصادر أن التعديل المقرر أن يتم إدخاله على القانون سيتضمن مادة واحدة ستعمل عليها الحكومة خلال اليوميين القادمين من خلال اجتماع لمتابعة القانون وتعديلاته.

زر الذهاب إلى الأعلى