دار الإفتاء المصرية

  • دار الإفتاء: للزوج منع الإنجاب عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة

    قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم، جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.

    وتابعت :أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:

    1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.

    2. إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.

    ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.

    كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.

  • دار الإفتاء: غدا الأحد أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1443 هجريا

    استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الاولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعَ والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع من شهر ديسمبر لعام ألفين و واحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

     وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولئ  لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

     وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاحد الموافق الخامسمن شهر ديسمبر لعام ألفين وإحدى وعشرون ميلاديًّا هو  أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

     وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.

  • دار الإفتاء: الأصل فى الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد

    أكدت دار الإفتاء أنه من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى.
    وتابعت: وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.
  • الإفتاء: مصاب متلازمة داون إذا كان مُدْرِكًا للصلاة والصيام فهو مكلفٌ بهما

    أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه مصاب متلازمة داون، إذا كان مُدْرِكًا للصلاة والصيام وكيفية أدائهما فهو مكلفٌ بهما، وإلا فليس عليه شيء من ذلك، ومن لم يكن مدركًا لذلك فإنه يكون غير مكلف وليس عليه صيام ولا صلاة ولا فدية.

    وقالت الإفتاء، من خلال سلسلة “اعرف الصح”، عبر حسابها على انستجرام: “من المعلوم طبيًّا أن مصابى متلازمة داون عندهم نوع نقص فى فهم التكليفات الشرعية وإدراكها، إلا أنه يمكن تأهيلهم وتعليمهم لاسيما فى سن مبكرة؛ وهم متفاوتون فى درجة النقص الذى يلحق بفهمهم وإدراكهم؛ فمن كان منهم مدركا للأحكام الشرعية للصلاة والصيام وأوقاتهما وكيفية أدائهما فإنه يكون مكلفًا ويطالب بالأداء، ومن لم يكن مدركًا لذلك فإنه يكون غير مكلف وليس عليه صيام ولا صلاة ولا فدية”.

    وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت فى وقت سابق، أنه يجوز إجراء عملية تقويم الأسنان؛ بشرط إذا كان المقصد الرئيسى من تقويمها هو العلاج، مضيفة: “أمَّا المقصد التحسينى والتجميلى فيدخل تبعًا للمقصد العلاجى، فهو بهذا لا يكون تغييرًا لخلق الله”.

    وقالت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: “تقويم الأسنان هو إجراء طبى يُعَدِّل من أوضاع الأسنان غير المنظمة، ويعمل على تصحيحها، فهو وسيلة إلى إعادة الأسنان إلى وضعها الطبيعي، واستقامتها وانتظامها فى الفم، والمقصد الرئيس من تقويم الأسنان هو علاجها، وأمَّا المقصد التحسينى والتجميلى فيدخل تبعًا للمقصد العلاجى، فهو بهذا لا يكون تغييرًا لخلق الله، فيجوز إجراء عملية تقويم الأسنان على أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب ثقة”.

  • الإفتاء: عملية تجميد البويضات جائز شرعا.. وتكشف عن 4 ضوابط صارمة

    أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع؛ حيث قال تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: 38]، وقال تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وأن عملية تجميد البويضات الهدف منها الحفاظ على إمكانية الحمل في المستقبل حفظًا للنسل؛ وقد أجازها العلماء بالضوابط التالية:

    1- أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعًا، وأن يكون موجودًا وقت عملية التجميد

    2- أن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدًا أو خطأً

    3- أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة في المرأة وهي ما تزال زوجة له.

    4- ألا يتم وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة

    ومن المعروف أنَّ عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التي استقرت الفتوى على مشروعيتها بناءً على أنَّها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوي، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحًا وقد يكون ممنوعًا شرعًا؛ لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة؛ حفظًا للنسل.

  • الإفتاء: تزوير شهادات كورونا حرام شرعًا وصاحبها كاذب والطبيب المزوِّر شاهد زور

    قالت دار الإفتاء المصرية: “إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح «فيروس كورونا» مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له”.

    وأوضحت الدار -في أحدث فتاواها- أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّي الصدق؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقتضي أن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال.

    واستشهدت الدار بالحديث المُتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتَب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا”.

    وأشارت إلى أن الحديث نَصٌّ صريحٌ في الحَثِّ على تحرِّي الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ ومِن أبواب تَحرِّي الصدق: تقديم الفحوصات الطبية الصحيحة –التي منها شهادة تَلقِّي اللقاح- وما خالف ذلك فإنه يُعَدُّ من الكَذِب المحرم شرعًا.

    كما أَنَّ تقديم شهادات مزورة لتَلقِّي اللقاح هو من باب التفريط الذي قد يُلحِق ضررًا بالنفس، أو إضرارًا بالغير؛ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ «لا ضرر ولا ضرار» (رواه ابن ماجه).

    وحول الإثم الواقع على الطبيب المزور لشهادة تلقي لقاح كورونا، أكدت دار الإفتاء أنه يعد شاهد زور، وخائنًا للأمانة بسبب تساهله في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص هو مِن صور شهادة الزور وخيانة الأمانة التي يأثم صاحبها شرعًا؛ وقد عَظَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر شهادة الزور؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟». ثَلاَثًا، “قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ- ألا وَقَوْلُ الزُّورِ». فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ”!

    وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أن تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا هو أيضًا عَمَلٌ مُجرَّم قانونًا بنص المادة (222) من القانون رقم (58) لسنة 1937م الخاص بالعقوبات، وآخر تعديلاته بتاريخ 2019م؛ فقد نَصَّت على تجريم إصدار الطبيب لشهادة طبية مُزَوَّرة؛ فجاء فيها: “كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا”.

  • دار الإفتاء : غدا أول أيام شهر ربيع الآخر من العام 1443 هجريا

    استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهر نوفمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

    وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.

    وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق السادس من شهر نوفمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

    وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.

     

  • دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا

    ستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الجمعة هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443هجرياً، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

     وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صرح بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإن هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجرية سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 15 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس الموافق 4/11/2021م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

     وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، إلى أن يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق 5/11/2021م (يوم الرؤية).

     ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (33 – 36 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (29- 45 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1443 هـ  فلكياً يوم السبت 6/11/2021م.

    وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم “الشمس والكوكب والأقمار”، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة “calendar” أى أول يوم من الشهر.

     ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: “التقويم المصرى الفرعونى “القبطى” – التقويم الميلادى اليوليانى “الجريجورى” – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى”

     ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى ” 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.

     والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

  • دار الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا

    تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء غد الجمعة هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443هجرياً، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

    وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية صرح بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فان هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجرية سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 15 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس الموافق 4/11/2021م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

    وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، إلى أن يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق 5/11/2021م (يوم الرؤية).

    ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (33 – 36 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (29- 45 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1443 هـ فلكياً يوم السبت 6/11/2021م.

    وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم “الشمس والكوكب والأقمار”، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة “calendar” أى أول يوم من الشهر.

    ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: “التقويم المصرى الفرعونى “القبطى” – التقويم الميلادى اليوليانى “الجريجورى” – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى”

    ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى ” 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.

    والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

  • دار الإفتاء : لا يجوز للزوج أخذ شبكة زوجته رغما عنها أو دون علمها

    أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” نشر فتواها الخاصة بأخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها، تحت سؤال نصه : “هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟”.
    وقالت دار الإفتاء المصرية : “الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ، وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20]”.
    وتابعت دار الإفتاء المصرية: “أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا﴾ [النساء: 4].

  • الإفتاء توضح حكم طهارة من به سلس بول وصلاته وتزيين المساجد

    أكدت دار الافتاء أنه يجوز زخرفة المساجد ونقشها؛ فهو من تعظيمها وإعلاء شأنها؛ امتثالًا للأمر الشرعي برفعها وعمارتها وتشييدها، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: 18]، وهو أمرٌ جرى عليه عمل المسلمين منذ القرون الأولى، وتفننوا فيه، وذلك يتأكد فى العصر الحاضر الذى صار النقش والتزيين فيه رمزًا للتقديس والتعظيم، وشيد الناس فيه بيوتهم ومنتدياتهم بكل غالٍ ونفيس، وإنما نُهي عن تزيين المساجد إذا كان بقصد الرياء والسمعة.

    وكانت قد أكدت دار الإفتاء فى بيان لها، أن الطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة في حالة الشخص السليم انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (رواه البخاري).

    ولكن إذا كان الشخص مريضًا والبول ينزل منه دون ضابط لتحكمه؛ فعليه أن يتوضأ مرة واحدة ولا يلتفت بعد ذلك لما يتقاطر منه من البول من غير تحكم، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام هذا العذر، وذلك حتى ينتقض وضوؤه بشيء آخر غير هذا العذر.

     

  • الإفتاء توضح حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث وتعدد الزوجات

    أكدت دار الإفتاء، أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195].
    لكن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي؛ فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوى المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية؛ فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه؛ والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع، وإنكارٌ لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.
  • دار الإفتاء: التوسل بالنبى الكريم أمر مشروع

    أكدت دار الافتاء أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، وجرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا، ولا يجوز إنكار ذلك.
    وتابعت، دل على ذلك ما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: “أن أعمى أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأ وصَلِّ رَكعَتَين ثم قُل: اللَّهُمَّ إني أَسألُكَ وأَتَوَجَّه إليكَ بنبيكَ مُحَمَّدٍ، يا مُحَمَّدُ، إنِّي أَستَشفِعُ بكَ في رَدِّ بَصَرِي، اللهم شَفِّع النبيَّ فِيَّ، وقال: فإن كان لكَ حاجةٌ فمِثلُ ذلكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.
  • الإفتاء: زرع عضو الخنزير للإنسان من أجل العلاج مباح شرعا | فيديو

    أوضح الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بـ دار الإفتاء، حكم الشرع في زراعة كلى خنزير في جسم إنسان.

    مقصد الشريعة 

    وأضاف خالد عمران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان بقناة “القاهرة والناس”: أن الفقه الإسلامي به عدة أمور أهمها قضية الحفاظ علي الحياة كمقصد من مقاصد الشريعة، مؤكدًا أن الإسلام يتيح حرية البحث العلمي بهدف إنقاذ البشرية.

    هل يجوز التداوي بنقل جزء من الخنزير؟

    وتابع: الحفاظ على حياة مريض بنقل جزء من الخنزير مباح في حالة التداوي، مؤكدًا: زرع عضو خنزير في جسم الإنسان من أجل العلاج يدخل نطاق الضرورة ومباح شرعًا.

    youtube

    حكم العلاج باستخدام عضو من الخنزير

    وأكمل: “زرع عضو من الخنزير للإنسان بقصد العلاج تجعل المريض في حكم المضطر مباح شرعًا”.

    في سياق آخر ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “هل يجوز نقل القرنية من شخص متوفى إلى شخص على قيد الحياة لكنه مصاب” وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

    خَلَقَ اللهُ تعالى الإنسانَ وكَرَّمَهُ وفَضَّلَهُ على سائرِ المخلوقات، وارْتَضَاهُ وَحْدَهُ لِأنْ يَكُونَ خَلِيفَةً في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]؛ ولذلك حرص الإسلامُ كُلَّ الحِرصِ على حياةِ الإنسانِ والمُحافَظَةِ عليها وعَدَمِ الإضرارِ بها جُزْئِيًّا أو كُلِّيًّا؛ فأَمَرَت الشريعةُ الإسلاميةُ الإنسانَ بِاتِّخاذِ كُلِّ الوسائلِ التي تُحافِظُ على ذاتِهِ وحياتِهِ وصحتِهِ وتَمْنَعُ عنه الأذى والضرر، فأَمَرَتْهُ بالبُعد عن المُحَرَّمات والمُفسِدات والمُهلِكات، ورَغَّبَتْهُ عند المرض في اتِّخاذ كُلِّ سُبُلِ العلاج والشِّفاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

    وعن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ قال: جاء أَعرابِيٌّ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، أَنَتَداوى؟ قال: «تَداوَوْا؛ فإنَّ اللهَ لَم يُنْزِل داءً إلَّا أَنزَلَ له شِفاءً، عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ» رواه أحمد.

    حكم نقل القرنية من متوفى

    ومِن الوسائل الطِّبِّيَّةِ التي ثَبَتَ جَدْوَاهَا في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى لِلمُحافَظَةِ على النَّفْسِ والذَّاتِ نَقْلُ وزَرْعُ بَعضِ الأعضاء البَشَرِيَّةِ مِن الإنسان لِلإنسان، سواء مِن الحَيِّ لِلحَيِّ أو مِن الميت الذي تَحَقَّقَ مَوْتُهُ إلى الحَيِّ، وهذا جائزٌ شرعًا إذا تَوَافَرَت فيه شروطٌ مُعَيَّنَةٌ تُبْعِدُ هذه العمليةَ مِن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان الذي كَرَّمَهُ اللهُ ولا تُحَوِّلُهُ إلى قِطَعِ غِيَارٍ تُباعُ وتُشتَرَى، بل يَكونُ المَقصِدُ منها التعاونَ على البِرِّ والتقوى وتَخفِيفَ آلَامِ البَشَر، وإذا لَم تُوجَدْ وسيلةٌ أخرى للعلاج تَمنَعُ هلاكَ الإنسان وقَرَّرَ أهلُ الخِبرة مِن الأطباء العُدُولِ أنَّ هذه الوسيلةَ تُحَقِّقُ النَّفْعَ المُؤَكَّدَ لِلآخِذِ ولا تُؤَدِّي إلى ضَرَرٍ بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المَآل.

    وهذا حينئذٍ يَكونُ مِن باب إحياء النَّفْسِ الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، ويَكونُ مِن باب التضحية والإيثار أيضًا اللَّذَينِ أَمَرَ اللهُ تعالى بِهِما وحَثَّ عليهما في قوله سبحانه: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9]، وكما يجوز أَخْذُ عُضْوٍ مِن الحَيِّ إلى الحَيِّ لِإنقاذِهِ مِن هلاكٍ مُحَقَّقٍ حالًا أو مُستَقبَلًا فإنه يَجوز أيضًا الأخذُ مِن الميت إلى الحَيِّ لإنقاذه مِن هلاكٍ مُحَقَّقٍ أو لِتحقيق مَصلَحَةٍ ضروريةٍ له؛ لأنَّ الإنسانَ الميتَ وإنْ كان مِثلَ الحَيِّ تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأيِّ حالٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]

    ولِحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه، فإنَّ هذا التكريم لا يُؤَثِّرُ فيه ما يُؤخَذُ منه بعد موته مِن أجزاءٍ تَقُومُ عليها حياةُ إنسانٍ آخَر أو رَدُّ بَصَرِهِ بَعْدَهُ؛ لأنَّ مَصلَحَةَ الحَيِّ مُقَدَّمَةٌ على مَصلَحَةِ الميت، وإذا كان المُقَرَّرُ فِقْهًا أنه إذا تَعَارَضَت حياةُ الأُمِّ مع حياة جَنِينِها فإنه تُقَدَّم حياةُ الأُمِّ عليه؛ لأنَّ حياتها مُحَقَّقَةٌ وانْفِصَال الجَنِين منها حَيًّا أَمْرٌ غير مُحَقَّق، فيُقَدَّمُ لذلك ما كان مُحَقَّقَ الحياةِ على ما شُكَّ في حياته، فمِن بابِ أَوْلَى أنْ يُقَدَّم الحَيُّ على مَن تَأَكَّدَ موتُهُ، ولا يُعَدُّ ذلك إيذاءً لِمَيِّتٍ، بل فيه ثوابٌ عظيمٌ له؛ لأنه يَكون مِن باب الصدقة الجارية مُدَّةَ حياةِ المُنتَفِعِ المُستَفِيدِ بالعُضو المَنقول له، لا سِيَّمَا وأنَّ ذلك النَّقْلَ يَتِمُّ بعمليةٍ جراحيةٍ فيها تكريمٌ وليس فيها ابتِذالٌ كَمَا يَتِمُّ مع الأحياء تمامًا سواء بسواء.

  • دار الإفتاء توضح حكم تسمية الأبناء باسم “تبارك”

    ما حكم تسمية البنات باسم تبارك؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، خلال البث المباشر الذى أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

    وأجاب على السؤال خلال البث المباشر، الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى وعضو الهيئة العليا الاستشارية للتدريب والبحوث بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:” يجوز ما المانع بركة من الله، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطعام بركة، فقال هلموا إلى الغداء المبارك والبركة من الله”.

    وأضاف الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “ولتأصيل المسألة نقول إن تبارك فعل، والفعل يسمى به مثل، “جاد الحق”، “أحمد”، على وزن فاعل، و”يزيد”.

    وأكدت دار الافتاء أن الإسلام حث الآباءَ على تحسين أسماء أبنائهم؛ فالواجب على الأب أن يختار لأبنائه الاسمَ الحَسَن الذى لا يُعيَّر به، وأن يكون من الأسماء المألوفة عند الناس، مضيفة أن الإسلام لم يَفْرِض على الوالدين أن يسموا أولادهم – ذكورًا كانوا أو إناثًا- بأسماء معينة، عربية أو أعجمية، بل تَرَك الإسلامُ ذلك لاختيارِهما وحُسْن تقديرهما، إذا لم يكن فيها معنى يُنْكِره الشرع أو يخالف الضوابط التى شرطها العلماء.

    وشروط العلماء فى التسمية وهى:
    1. أن يكون الاسم حَسَنًا، بحيث لا يستقبحه الناس، ولا يستنكره الطفل بعد أن يكبُر ويعقل.
    2. ألا يكون في الاسم قبحٌ، أو تزكيةٌ للنفس، أو تلك التى يُتطيَّر بنفيها.
    3. ألا يوحى الاسم بالكِبْر والعَظَمة، وعلو الإنسان بغير الحق.
    4. ألا يكون فى التسمية إشارة إلى الشرك، مثل كل اسم مُعبَّد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، أو عبد فلان… إلخ.
    5. ألا تشتمل التسمية على ما نهى الشرع عن التَّسمِّى به؛ كالتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام.

  • دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى المغالاة فى المهر وآثاره

    أكدت دار الافتاء أن المغالاة فى المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن الغرض الأصلى من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم فى “المستدرك”.

    وتابعت: “فمن اللازم عدم المغالاة فى المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فى الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.

  • دار الإفتاء: لا يجوز للمرأة التفتيش في تليفون زوجها أو العكس

    طلب الزوجة للزوج فتح هاتفه الخاص للتفتيش به هل هذا من حق الزوجة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

    وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، قائلا: “ليس من حق الزوجة أو الزوج ذلك، لأن ذلك من الأمور الشخصية والأمر بين الزوج والزوجة مبني على الثقة، طالما أن الزوج جيد والزوجة خلوقة لماذا التفتيش، ولكن لو هناك خطأ بسيط نقوم ونصلح”.

    وأضاف عاشور:” التفتيش يؤدي إلى شكوك لا تنتهى وستظل الشكوك بينكما، وإذا كنا نقول إن الشك في العبادة شك خطأ فما بالك في الشك في التعامل مع أخلاق الناس، والشك بين الزوجين فالحياة تكون بؤس، ولكن الأمور تبنى على الثقة والأصل حسن الظن”.

  • دار الإفتاء: لا توجد أية شبهة ربا فى إيداع الأموال بالبنوك

    أكدت دار الإفتاء، أن وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه، فالبنك مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين الـمُودِعِين الذين لديهم فائض إدخاري، والمستثمرون الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال الـمُودِعِين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يجرى توزيعه بين البنك، والمودعين.

    والمعاملة بين البنك والمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يُودِعَ هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان مُحددًا، وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد المتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي قام البنك بتمويلها، فهذه المعاملة هي عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعًا.

  • دار الإفتاء توضح حكم تسمية المولود باسم “رحيم”.. فيديو

    ما حكم تسمية المولود باسم رحيم ؟.. ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر الذى تجريه الدار بشكل دورى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.
    أجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: “مفيش مانع هذا من الأسماء المشتركة التي من الممكن أن نسمي بها من غير إضافة حرفي الألف واللام”.
    وأكدت دار الافتاء أن الإسلام حث الآباءَ على تحسين أسماء أبنائهم؛ فالواجب على الأب أن يختار لأبنائه الاسمَ الحَسَن الذي لا يُعيَّر به، وأن يكون من الأسماء المألوفة عند الناس، مضيفة أن الإسلام لم يَفْرِض على الوالدين أن يسموا أولادهم -ذكورًا كانوا أو إناثًا- بأسماء معينة، عربية أو أعجمية، بل تَرَك الإسلامُ ذلك لاختيارِهما وحُسْن تقديرهما، إذا لم يكن فيها معنى يُنْكِره الشرع أو يخالف الضوابط التي شرطها العلماء.
    وشروط العلماء في التسمية وهى:
    1. أن يكون الاسم حَسَنًا، بحيث لا يستقبحه الناس، ولا يستنكره الطفل بعد أن يكبُر ويعقل.
    2. ألا يكون في الاسم قبحٌ، أو تزكيةٌ للنفس، أو تلك التي يُتطيَّر بنفيها.
    3. ألا يوحي الاسم بالكِبْر والعَظَمة، وعلو الإنسان بغير الحق.
    4. ألا يكون في التسمية إشارة إلى الشرك، مثل كل اسم مُعبَّد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، أو عبد فلان… إلخ.
    5. ألا تشتمل التسمية على ما نهى الشرع عن التَّسمِّي به؛ كالتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام.

  • الإفتاء: تحية العلم والوقوف للسلام الوطنى أو حداداً كلها أمور جائزة

    أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من تحية العلم والوقوف للسلام الوطني؛ فكِلاهُما تعبير عن الحب لرمز الوطن وعلامته وشعاره، بل إنه لمَّا تواضع الناس وتعارفوا على كون ذلك دالًّا على احترام الوطن وتعبيرًا عن الانتماء ووسيلةً لإظهار ذلك في الشأن الوطني والعلاقات بين الدول، وأن تركه يشعر بالاستهانة أو قلة الاحترام، ويفضي إلى الخصام والشحناء وشق الصف والتراشق بالتهم بين أبناء الوطن أو المواقف المضادة في العلاقات الدولية، فإنه يتعين حينئذٍ الالتزام به ويصير واجبًا مطلوبًا شرعًا.
    ولا يمكن القول بأن هذا من التعظيم المحرم؛ لأن التعظيم الممنوع هو ما كان على وجه عبادة المعظَّم، كما لا يمكن القول بأنه من التشبه بغير المسلمين المنهي عنه شرعًا؛ فالتشبه إنما يحرم فيما يتعلق بعقائدهم وخصوصياتهم الدينية إذا قصد المسلمُ بها التشبه، وأشارت أنه ايضا من الامور الجائزة الوقوف للحداد.
  • الإفتاء: النقاب ليس فرضًا.. ووجه المرأة ليس عورة

    أكدت دار الافتاء أن الزيُّ الشرعيُّ المطلوبُ من المرأةِ المسلمة هو أيُّ زيٍّ لا يصفُ مفاتنَ الجسدِ ولا يشف، ويسترُ الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبسَ المرأةُ الملابسَ الملونةَ بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأةِ المسلمةِ أن ترتديَهُ وتخرج به.

    أما نقابُ المرأةِ الذى تغطي به وجهَهَا وقفازها الذى تغطي به كفها فجمهور الأمَّةِ على أنَّ ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، حيث فسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم، وأخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، فالخمارُ هو غطاءُ الرأسِ، والجيبُ هو فتحةُ الصدرِ من القميصِ ونحوه، فأمر الله تعالى المرأةَ المسلمةَ أن تغطِّي بخمارِها صدرَها، ولو كان سترُ الوجهِ واجبًا لصرَّحت به الآية الكريمة، ومن السنَّة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا، وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِه وَكَفَّيْهِ. أخرجه أبو داود. إلى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدمِ وجوبِ سترِ الوجهِ والكفين.

    بينما يرى بعضُ الفقهاءِ أنه يجبُ على المرأةِ سترُ وجهها؛ لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: “كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاه”، وهذا الحديثُ لا دليلَ فيه على وجوبِ سترِ وجهِ المرأة؛ لأن فعلَ الصحابةِ لا يدلُّ أصلًا على الوجوبِ، ولاحتمالِ أن يكونَ ذلك حُكمًا خاصًّا بأمهات المؤمنين كما خُصِّصْن بحرمةِ نكاحِهِنَّ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقرر في علمِ الأصولِ أن وقائعَ الأحوالِ، إذا تَطَرَّقَ إليها الاحتمالُ، كَسَاها ثَوْبَ الإجمال، فَسَقط بها الاستدلالُ.

    وقد روى البخاري في “صحيحه” عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، وهذا يدلُّ على أنَّ الوجهَ والكفَّين من الحرةِ ليسا بعورةٍ، وكيف يُتَصَوَّرُ أنَّهما عورةٌ مع الاتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ! إذ من المعلوم أنَّ الشَّرع لا يمكن أن يأتيَ بتجويزِ كشفِ العورةِ في الصلاةِ ووجوب كشفها في الإحرام، ومحظوراتُ الإحرامِ أشياء كانت في الأصلِ مباحة كلبس المخيط والطيب والصيد ونحوها، وليس منها شيءٌ كان واجبًا ثم صار بالإحرامِ حرامًا.

    وقُصَارَى القولِ أن سترَ الوجهِ والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضًا وإنما يَدخُل في دائرةِ المباحِ؛ فإن سَتَرَت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجابِ الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذِمَّتُها وأدَّت ما عليها.

  • الإفتاء: الإنشاد والتغنى بمدائح النبى للاحتفال بالمولد النبوى جائز شرعا

    قالت دار الإفتاء المصرية، إن المظاهر الدينية للاحتفال بذكرى مولد النبى الشريف؛ كقراءة القرآن الكريم، وتلاوة السيرة العطرة، وإحياء مجالس الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم، والإنشاد والتغنى بمدائحه الكريمة وشمائله العظيمة، كل ذلك جائز ومستحب شرعًا.

    وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “المولد النبوى الشريف سيوافق هذا العام الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 19 أكتوبر”.

    وأكدت دار الإفتاء المصرية، فى وقت سابق، أن السنة النبوية ذكرت الكثير من الأدلة على أن الصحابة الكرام كانوا يحتفلون بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم مع إقراره لذلك وإذنه فيه، فعن بُرَيْدَةَ الأسلمى رضى الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فى بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداءُ فقالت: “يا رسول الله، إنِّى كنت قد نذرت إنْ ردَّكَ الله سالمًا أن أضربَ بينَ يَديْكَ بالدَفِّ وأتغنَّى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: “إن كنت نَذرت فاضربى، وإلا فَلا”.

    وتابعت دار الإفتاء:”والنبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتفل بميلاده الشريف، وسنَّ لنا بنفسه الشريفة الشكرَ لله تعالى على ميلاده الشريف، فقد صحَّ عنه أنه كان يصوم يوم الإثنين ويقول: “ذلك يومٌ ولدتُ فيه” رواه مسلم من حديث أبى قتادة رضى الله عنه، فهو شكر منه عليه الصلاة والسلام على منة الله تعالى عليه وعلى الأمة بذاته الشريفة”.

  • دار الإفتاء عن حكم الاحتفال بالمولد النبوى: الفرح به جائز بأى وسيلة مباحة

    أكدت دار الإفتاء المصرية، إباحة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأنه يندرج في إطار العبادات، وردت دار الإفتاء على الجدل الذي يدور كل عام حول تحريم الاحتفال بالمولد النبوي، وأن النبي والصحابة لم يحتفلوا بمولده الشريف، بأن هذا الكلام غير صحيح، وأن التعبير عن حب الرسول مباح بأي وسيلة.

    وقالت دار الإفتاء، فى تدوينه على الحساب الرسمي لها بموقع “تويتر”: “مما يلتبس على البعض دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم والسلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى الفاضلة، لم يقوموا بالاحتفال بالمولد النبوي كأمثال هذه الاحتفالات اليوم، وهذه الدعوى غير صحيحة، لأنه لا يشك عاقل في فرحهم رضى الله تعالى عنهم بمولده صلى الله عليه وسلم، ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه وإظهاره، ولا حرج في الأساليب والمسالك لأنها ليست عبادة في ذاتها، فالفرح به صلى الله عليه وسلم عبادة وأي عبادة، والتعبير عن هذا الفرح أنما يكون بأي وسيلة ما دامت مباحة”.

    وذكرت دار الإفتاء المنهج الذي كان يحتفل به السلف الصالح بالمولد النبوي الشريف، وكتبت في رسالة على “فيس بوك”: “دَرَجَ سلفُنا الصالح على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نصَّ على ذلك غيرُ واحد من المؤرخين مثل الحافظَين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى”.

  • دار الإفتاء تعلن الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول والمولد النبوى 19 أكتوبر

    استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيعٍ الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، الموافق التاسعِ والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق السادس من شهر أكتوبر لعامِ ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
    وأكدت الدار أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيعٍ الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد خالف ذلك الحسابَ الفلكيَّ أيضًا.
    وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدًا الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر لعامِ ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر، وأن يوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وبذك يتحدد يوم المولد النبوى الشريف ليكون الثلاثاء 19 أكتوبر الجارى.
    وتقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
  • دار الإفتاء: الكلاب ليست نجسة بمذهب المالكية ويجوز تربيتها بغرض الحراسة

    أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، نشر إجابة سؤال نصه: “ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟”.

    وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف لأي غرض مباح في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم، أما عن نجاسة الكلب ومكانه؛ فالفتوى فى ذلك على مذهب السادة المالكية وهى القول بطهارة الكلب.

  • 8 هل قص الأظافر ليلا حرام شرعا ؟ الإفتاء تجيب

     حكم قص الأظافر ليلا .. يعتقد البعض خطأ أن قص الأظافر ليلا حرام شرعاً، وهذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة فلم يرد دليل شرعي، يحدد الوقت المناسب لقص الأظافر، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد يوم الجمعة لقص الأظفار، لا من قوله ولا من فعله صلى الله عليه وسلم.

     فالمشروع في تقليم الأظفار ونحوه من خصال الفطرة أن لا يتجاوز بها أربعين يوما، لحديث أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: «وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارِبِ، وتقليمِ الأظفارِ، ونتْفِ الإبْط، وحَلْقِ العانةِ: أنْ لا تُترَكَ أكثرَ مِن أربعينَ يوما».

    هل يجوز قص الأظافر ليلا

    قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يوجد مانع شرعي من مقص الأظافر ليلا، منوها بأنها عادة لبعض الناس بعدم قص الأظافر ليلا أو فتح المقص في المساء وهذا كله لا دليل عليه في السنة.

    حكم تقليم الأظافر

    تقليم الأظافر من سُنَن الفطرة التي جاءت في قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «خمسٌ من الفطرة: الاختتان والاستحداد ـ حلق العانة ـ وقصّ الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط» رواه البخاري ومسلم.

     وروى مسلم أيضًا: «وقَّت لنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قصّ الشارِب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة».

    وحكمة الأمر بقصّ الأظافر منع تجمُّع الأوساخ التي هي مظنّة وجود الميكروبات الضارة، التي يسهل انتقالها بالأيدي لمزاولتها شؤون الطعام والشراب، كما أن تراكمها يمنع وصول الماء إلى البشرة عند التطهير بالوضوء أو الغسل. وطولها يخدِش ويضرُّ، يقول أبو أيوب الأنصاري: جاء رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فسأله عن خبر السماء، فنظر إليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى أظفاره طِوالاً فقال «يسأل أحدكم عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير يجمع فيها الجَنابة والتَّفَث» وهو الخبث.

  • شوقي علام: دار الإفتاء المصرية بيت خبرة للفتوى على مستوى العالم

    قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية بمثابة بيت خبرة للفتوى والإفتاء ليس على مستوى مصر وإنما العالم، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية لها خبرة متوارثة ومتراكمة منذ 125 عاما.

    وأضاف المفتي، خلال لقاء خاص مع الدكتور محمد الباز، في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الهدف الأسمى لدار الإفتاء هو الاستقرار المجتمعى، لافتا إلى أن دار الإفتاء تنتج شهريا ما يقارب 3 آلاف ونصف إلى 4 آلاف فتوى يوميا، وتصدر كتاب مستقل لدار الإفتاء كل عام، فيه كشف حساب عما قدمته الدار فى العام الماضي وماذا ستقدم في المستقبل.

    وأكد المفتي، أن هناك إقبال من كافة المفتيين في العالم على زيارة دار الإفتاء المصصرية، موضحا أنه عندما أنشأت الأمانة العامة للفتوى كانت بمشاركة 25 دولة، والآن  تضم حوالي 60 دولة و85 شخصا، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية للأمانة العامة للفتوى وضعت نصا صريحا بألا يتم السيطرة على الفتوى، وضرورة الاحتفاظ بخصوص كل بلد وطبيعتها في مسألة الفتوى، منوها إلى أن فتاوى كورونا من القضايا المشتركة بين الدول وفتاواها تكاد تكون واحدة.

    وأوضح المفتي، أن العرف ما دام متناغما مع مصلحة الناس وما لم يتعارض مع الشرع فلابد من اعتباره في الفتوى، مضيفًا: “كل زمان ومكان له اعتبارات خاصة قبل الإدلاء بالفتوى، وهناك عرف عام يحكم طبيعة الأمور ومقتضياتها”، مؤكدًا أن أي قرار في دار الإفتاء لا يمكن أن يؤخذ إلا بناء على معطيات علمية.

     وأوضح المفتي، أن هناك تصرفات في الفتوى بمقتضى القضاء، وهي خاصة بالنزاع وتحتاج لشهود وأدلة، وهناك تصرف بمقتضى الفتوى، لا يحتاج أدلة إثبات ولا شهود وإنما يبين حكم الله.

    ونوه المفتي إلى أنه في إطار العلاقة الزوجية ينبغي على الزوجين التفاهم في كافة تفاصيل الحياة، والاعتماد على النقاش والحوار الهادئ، الذي سيؤدي إلى ثمارات تبقي استمرار الحياة الزوجية، مردفا: “لا نحب الجانب الحقوقي في العلاقات الزوجية، وإنما الجانب الأخلاقي”.

    وقال الدكتور شوقي علام، إن تحديد المصطلحات من الأمور الهامة جدا في أي علم من العلوم، ومصطلح “فقه الإنجاز” نتاج معركة فكرية اجتماعية على مستويات عديدة، وترجمة عن معاني كبيرة وجدت في منظومة الشريعة الإسلامية.

    وأضاف أن من ينظر إلى الشريعة الإسلامية بعمق يجد أنها جاءت لصالح الإنسان وبنائه، وأدائه دورا مهما في الحياة، فيأخذ هذا الدور بيده ويحقق مصلحته في الدنيا والآخرة، متابعا: فقه الإنجاز بذلك هو ترجمة عن فقه بناء الإنسان.

     وأكد أن بناء الإنسان هو محور الشريعة، مدللا على ذلك بما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ومكوثه فترة طويلة في مكة المكرمة قبل انتقاله للمدينة المكرمة دون تكليفات في الشريعة سوى بعض العبادات، وذلك لأن النبي كان يريد بناء الإنسان أولا وتعميق قضية الإيمان في القلوب.

    وتابع: عملية القلب هي أساسية للانطلاق إلى الكون، لأنه لو لم توجد رقابة ذاتية التي يصل فيها الإنسان إلى تحقيق الإحسان الذي قصده سيدنا جبريل في سؤال النبي عن الإحسان وأجاب النبي “أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك”.

    وأوضح أن من تعمق في قلبه الإيمان، ينطلق في الكون ويعمر بلده ويساعد ويتعاون ويفهم النص الشريف “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”، وقوله تعالى “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثنى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا”، ليأخذ من النص الشريف ويطبقه ويعمر الكون.

    ولفت إلى أن ما يقال عنه “فقه المآل”، فيه جزء كبير من فطنة المفتي، في أنه يتبصر وينظر في المسألة التي أمامه، وماذا سترتب كلماته وفتوته على غيره.

  • دار الإفتاء: يجوز للإنسان التصرف فى ماله حال حياته ولا إثم عليه

    قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن التسوية بين الأولاد فى العطاء والهبة أمر مستحب شرعًا؛ فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ساووا بين أولادكم فى العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال».

    وتابعت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “لكن قد يَخصُّ الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعى الزيادة فى العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه فى ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة”.

  • أمين للفتوى يكشف سبب تحريم دار الإفتاء لـ”زواج البارت تايم”

    قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء أصدرت تعليقها بخصوص الرد على المسميات المختلفة التي تطلق على الزواج لمواجهة العبث بالمقدسات.

    وأضاف عمران، أن الزواج مقدس وميثاق غليظ، مستشهدا بقول المولى عز وجل: “وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا”، مضيفا أن حفظ العرض من مقاصد الشريعة الإسلامية، والأعراض مصونة في الشريعة الإسلامية  وهي أساس تكوين الأسرة والنسب.

    زواج البارت تايم

    وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن قضية الزواج قضية حساسة جدا، ولا يقبل العبث بها، والمسميات التي تطلق تحت مسمى مبادرة هي محاولة للعبث بقدسية الزواج  مقثل الذي أطلقها البعض تحت مسمى “زواج التجربة” و“البارت تايم”.

    وأكد  عمران، أن ما يطلقه البعض لا يمت بالمبادرات بصلة لأنه لا يطرح حلول بل انه محاولة لنيل الشهرة وعمل الترند وجمع اللايكات، وللأسف  مثل هذه المقترحات وأمثالها تزيد من التباعد الأسري وعدم الاستقرار.

    وأوضح أن عقد الزواج في الإسلام يشترط فيه الاستمرار وذلك يتعارض فيه مع قضية التوقيت التي تطرح فيما تسمى مبادرات وهي مخالفات وتضر بالعقد الذي جعله الله مثيقا غليظا

    حكم زواج البارت تايم

    وكانت دار الإفتاء علقت في وقت سابق على إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج، كـ”زواج البارت تايم”، معتبرة أنه “يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم”.

    وأكدت دار الإفتاء أنه لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.

    وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

  • قرار جمهورى باعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الأشرفية بها أحكام المادتين “17 و20” من قانون الخدمه المدنية.
    نشر ذلك بالجريدة الرسمية.
زر الذهاب إلى الأعلى